|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة نتابع اخواتى وإخوانى فى الله ما تبقى من الموضوع فى الفقه من سؤال وجواب بخصوص صلاة المرأة ************** السؤال : ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة؟ مع العلم أنها تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، وهل إذا وجدت جماعة في بيتها مع أبيها وإخوتها أن تصلي معهم ثانية وتعتبر هذه الصلاة نافلة ؟ الجواب : الحمد لله صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ، وصلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة في المسجد . روى أبو داود (567) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (515) . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة ، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد ، سواء كانت فريضة أم نافلة ، لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام ، في خروجها وفي صلاتها ؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء كن فرادى أو جماعات " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 78) وإذا أقيمت صلاة الجماعة في البيت فالأفضل للمرأة أن تصلي معهم ولا تصلي منفردة ، سواء كانت الجماعة نساءً أو رجالاً من محارمها . روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4989) عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ : أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ ، وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص154) . وروى البيهقي (5138) : أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا وصححه النووي في "الخلاصة" كما في "نصب الراية" للزيلعي (2/39) . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل ، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ، ويؤمهنّ أقرؤهن ، وأعلمهن بأحكام الدين " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213) . وأما كون المرأة تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، فالأفضل أنها إذا أقيمت جماعة في البيت أن تصلي معهم ، حتى تنال فضل ثواب الجماعة – وهو فضل عظيم – وحتى لا يكون تركها الصلاة مع هذه الجماعة سبباً لإساءة الظن بها ، ككراهتها للإمام أو الجماعة . ويخشى أن يكون شعورها بالخشوع أكثر في صلاتها منفردة مجرد وهم ، يريد الشيطان بذلك أن يمنعها من هذا فضل صلاة الجماعة . فالمطلوب منها : أن تصلي مع جماعة البيت ، وتجتهد في الخشوع في الصلاة . والله أعلم |
#2
|
||||
|
||||
![]() السؤال: سقط جنيني وعمره سبعة أسابيع تقريباً , وبعد التسقيط لم أصل لمدة أحد عشر يوماً , جهلاً مني لأني كنت أظن أن لي حكم النفاس وكان ينزل مني دم . الجواب: الحمد لله إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، ولو بالتخطيط فقط ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم . وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس . وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما ، كما هو مبين في جواب السؤال رقم (37784) ورقم (45564). وعليه ؛ فقد أخطأت بتركك الصلاة ، ويلزمك قضاء هذه الأيام في قول جمهور العلماء . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم القضاء في مثل هذه الحال ، من أجل عدم العلم بوجوب الصلاة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد . ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر . والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء . ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101). والأحوط : أن تقضي هذه الأيام ، وذلك بفعلها مجتمعة على قدر الطاقة ، فتصلين خمس صلوات عن اليوم الأول، ثم خمسا عن الثاني وهكذا حتى تفرغي منها . والله أعلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال : إذا ذهبت المرأة للمسجد لصلاه التراويح أو أي فرض ، فهل لها نفس أجر الرجل وأجر الجماعة ، أم هذا الأجر مختص بالرجال فقط ؟ مع العلم أنها تذهب بالحجاب الشرعي الكامل. الجواب : الحمد لله أولاً : صلاة المرأة في بيتها ولو منفردة أفضل وأعظم أجراً من صلاتها في المسجد ولو جماعة ، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . جاء في " الموسوعة الفقهية " (8/231): "اتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة ) وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) - متفق عليه -. أما في حق النساء فإن صلاتهن في البيت أفضل ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً : ( خير مساجد النساء قعر بيوتهن ) - رواه أحمد في " المسند " (6/297) وحسنه محققو المسند " انتهى . وانظر جواب السؤال رقم (90071) . أما فضل صلاة الجماعة في المسجد فهذا خاص بالرجال ، لأنهم هم المأمورون بالخروج إليها، إلا صلاة العيد ، فتضاعف للنساء أيضاً ، لأنهن مأمورات بالخروج إليها ، ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمة الله : "فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً" انتهى . "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/193) . وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : "وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري : ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف ) وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة ؛ فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل" انتهى . " فتح الباري " (4/34) . ونحوه ما قاله الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ومنهم : (رجل معلق قلبه في المساجد) ، فذهب الحافظ إلى أن هذا خاص بالرجل ، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد . " فتح الباري " (2/147) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال ؛ لأنهم هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب , ولهذا كان لفظ الحديث : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ، خمساً وعشرين ضعفاً ) . وعلى هذا ؛ فإن المرأة لا تنال هذا الأجر , بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفرادت عن الرجال في المصليات التي في البيوت , أو التي في المدارس ، فمنهم من قال : إنه تسن لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تباح لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تكره لهن الجماعة " انتهى. وانظر جواب السؤال رقم : (12093) . والله أعلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نحن مجموعة من النساء نصلي في المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يروننا ولا نراهم ، وقد لاحظت أن الأخوات لا يكملن الصفوف الأول ولا يسوينها ، وقد احتج بعضهن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها) فقلت لهن : إن هذا الحديث يقصد به عندما كان النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر ، أما الآن فقد اختلف الوضع . فهل هذا الكلام الذي قلته صحيح ؟ الحمد لله "الحديث المذكور صحيح ، ولكنه محمول عند أهل العلم على المعنى الذي ذكرت ، وهو كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حائل، أما إذا كُنَّ مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها، وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول ، وسد الفرج ، كالرجال ، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (25/145) . |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |