|
الملتقى الطبي كل ما يتعلق بالطب المسند والتداوي بالأعشاب |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ، الموافق 21-27 يونيو 1993م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "السر في المهن الطبية". وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: 1 - أحكام و مبادئ عامة: أ - السر: هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتمًا إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس. ب - السر: أمانة لدى من استودع حفظه، التزامًا بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل. ج - الأصل حظر إفشاء السر. وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعًا. د - يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة للخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه. 2 - تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين: أ - حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه. وهذه الحالات نوعان: - ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. - وما فيه درء مفسدة عن الفرد. ب - حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه: - جلب مصلحة للمجتمع. - أو درء مفسدة عامة. وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ج - الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصًا عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن. 3 - يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية :بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع. ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع. والله أعلم.
__________________
![]() |
#12
|
||||
|
||||
![]() فتاوى طبية بخصوص مفطرات رمضان بخاخ الربو ذهب العلامتان ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- واللجنة الدائمة إلى أنه لا يفطر لأن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية وقياساً على المضمضة والسواك. - الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية: ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص فإنها لا تفطر. - منظار المعدة : ذهب جمهور العلماء إلى أن من أدخل شيئا إلى جوفه أفطر ولو كان غير مغذ قال ابن عباس رضي الله عنهما (إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج) رواه البيهقي 4/261 وحسنه النووي وابن حجر. وذهب بعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما دخل إلى المعدة لا يفطر إلا ما كان طعاماً أو شراباً. واختار شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - أن المنظار لا يفطر إلا إذا وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار لأنه لا يفطر إلا المغذي. وهو مذهب الحنفية حيث اشترطوا استقرار الداخل في الجوف وأن لا يبقى منه شيء في الخارج بينما المنظار لا يستقر في الجوف ويبقى طرفه في الخارج. - قطرة الأنف : ذهب العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى إلى أنها تفطر واشترط ابن باز: إن وجد طعمها في حلقة. واشترط ابن عثيمين: إن وصلت إلى المعدة لحديث (بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً) رواه أبو داود (142) والنسائي (87) وصححه ابن حبان من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وذهب بعض المعاصرين إلى أنها لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ولأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة. غاز الأوكسجين : لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. - بخاخ الأنف : (حكمة حكم بخاخ الربو) - البنج : هو أنواع: 1- التخدير عن طريق الأنف بمادة غازية لا تفطر لأن المادة الغازية ليست جرماً. 2- التخدير الصيني (الإبر) لا تفطر لعدم دخول أي مادة إلى الجوف. 3- التخدير بالحقن فإن كان تخديراً موضعياً فلا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف 4- التخدير الكلي: وفيه أمران: الأول: فقدان الوعي: - أن يفقده جميع النهار فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - أن من أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح لحديث (يدع طعامه وشرابه وشهوته) البخاري (1795) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأضاف الإمساك إلى الصائم أما المغمي عليه فلا يصدق عليه ذلك. - أن لا يستغرق فقدان الوعي كل النهار فذهب مالك إلى عدم صحة صومه وذهب الشافعي وأحمد إلى صحة صومه وهو الأقرب للصواب لأنه لا دليل على بطلان صومه. الثاني: قد يرفق مع البنج مادة مغذية فإن حصل ذلك بطل الصيام ولو لم يستغرق جميع النهار. قطرة الأذن : إن لم يوجد خرق في الطبلة ولم يصل شيء إلى الحلق فالصيام صحيح وإن وجد طعمها أفطر عند جمهور العلماء. غسول الأذن : غالباً أنه يحتوي على قدر كبير من الماء فإن كانت الطبلة مخرقه ووصل إلى الحلق أفطر عند الجمهور أما إن لم يصل شيء إلى الحلق فلا يفطر. - قطرة العين : اختار العلامتان ابن باز وابن عثيمين أن قطرة العين لا تفطر لأنها ليس منفذاً للأكل والشرب وهو مذهب الحنفية والشافعية في الكحل. - الحقنة الجلدية أو العضلية: لا تفطران لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناها وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى. - الحقنة الوريدية المغذية: تعتبر من المفطرات لأنها في معنى الأكل والشرب. - المراهم واللصقات العلاجية: لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. منظار البطن : بحيث يُدخل منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن لاستئصال المرارة أو تشخيص بعض الأمراض وهذه المسألة تقاس على الجائفة وهي الجرح في البطن يصل إلى الجوف فقد ذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها لا تفطر لأن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد فلو كانت الجائفة مفطرة لبين لهم. - الغسيل الكلوي : اختار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه مفطر لأن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي كما أنه قد يزود بمادة مغذية وهو مفطر آخر فاجتمع مفطران. - المهبلي والتحاميل والمنظار المهبلي: الغسول ذهب المالكية والحنابلة إلى أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً لا تفطر بذلك. الحقنة الشرجية الجمهور من الأئمة الأربعة تفطر لأنه يصل إلى الجوف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الظاهرية أنها لا تفطر لأن الحقنة الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات وهو اختيار العلامة ابن عثيمين إن كانت المادة دواءً وليست مغذية. - التحاميل : لا تفطر وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنها تحتوي على مادة دوائية وليس فيها سوائل وليست أكلاً وشرباً ولا بمعناها. - - التبرع بالدم : يقاس على الحجامة من قال بأنها تفطر يفطر بذلك وإلا فلا واختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أنه يفطر. - أخذ عينه من الدم للتحليل: لا يفطر لأنه قليل.
__________________
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |