|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() « فـائدة » الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً. الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار ، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا. الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال. « فـائدة » من الفروق بين الركاز وغيره (أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب فيه. (ب) لا يشترط فيه الحرية، فيجب على المكاتَب. (ج) لا يشترط بلوغه نصاباً. (د) أن الدّيْن لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقاً. (هـ) أنه يصرف في المصالح ما وجب فيه. (و) أنه عام في جميع الأموال؛ وهذا فيه نظر؛ فإن المعدن مثله.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() « فـائدة » الناس في صيام رمضان أقسام الأول : من يلزمه أداءً، وهو المسلم ، المكلف ، القادر شرعاً وحساً. الثاني : من يلزمه القضاء ، وهو من قام به عجز حسي؛ كمرض ، أو شرعي، كحيض، ونفاس، ومن مظنة الحسي السفر. الثالث : من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير، ومن به عجز لا يُرجى زواله. الرابع : من يلزمه الإطعام والقضاء ؛ وذلك في صورتين : الأولى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط ؛ فعليهما القضاء ، وعلى من يمون الولدَ الإطعامُ. الثانية : إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بلا عذر، فإن مات في هذه الحال، لم يلزم إلا إطعام واحد فقط على المذهب. الخامس : من لا يلزمه شيء، وذلك إذا سافر أهل القسم الثالث؛ قاله الأصحاب؛ وفيه نظر ظاهر، وهو مخالف للكتاب والسنة ، والصواب في ذلك : أن عليهم الإطعام فقط؛ كما لو لم يسافروا؛ هذا هو الحق بلا ريب، والله أعلم .
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() « فـائدة » فيمن ترك طوافاً واجباً وتحت هذا صورتان : الأولى : طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر مع شرط ، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه. ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها ، لزمه أن يحرم بعمرة ، فإذا فرغ منها، أتى به. فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟ قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول [وقد قال في (( الفروع)) في صفة التمتع : (( فدل : لو أحرم بها- يعني العمرة- بعد تحلله الأول، صح)) اهـ. ] ، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين : الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج. الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم. وفي كل منها خلاف ، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم. الصورة الثانية : في طواف الوداع ، وهو في لزوم الإحرام بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع ،لزمه ؛ وإلا فلا؛ كما صرح به في حاشيتي(( المنتقى)). أما في لزوم الرجوع : فإن كان قبل بلوغ المسافة، لزمه إن لم يشق ،فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع. يتبـــع بإذن الله تعالى ..
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() محجوز لتكملة الموضوع
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() محجوز لتكملة الموضوع
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() محجوز لتكملة الموضوع
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() محجوز لتكملة الموضوع
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيك
|
#9
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة جزاكِ الله خيـــــرا اختنا الكريمه أم عبد الله على الموضوع الاكثر من رائع وننتظر تكمله الموضوع ان شاء الله اعانكِ الله على الطاعه وفعل الخيـــــــــرات |
#10
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيك على هالموضوع الرائع
واصلي نحن متابعين |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |