|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (81) "الركُوعُ" وهو مجمع على فرضيته؛ لقول للّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا" [الحج: 77]. "بمَ يتحَقَّقُ ؟" يتحقق الركوع، بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه؛ لما تقدم في حديث المسىء في صلاته: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً". وعن أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه : "أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته". قالوا: يارسول للّه، وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: "لا يتم ركوعها، ولا سجودها". أو قال: "لا يقيم صلبه في الركوع والسجود"(1). رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي مسعود البدري، أن النبي قال: "لا تجزئ صلاة، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"(2). رواه الخمسة، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ، ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه(3) في الركوع والسجود وعن حذيفة، أنه رأى رجلاً، لا يتم الركرع والسجود، فقال له: ما صليت، ولو متّ مت على غير الفطرة(4)، التي فطر اللّه عليها محمداً (5). رواه البخاري.____________ - (1)مستدرك الحاكم (1 / 229)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ومسند أحمد (5 / 310)، وموارد الظمآن، برقم (503)، والإحسان (3 / 82)، رقم (1885)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 331، 332) برقم (663)، ومجمع الزوائد (2 / 123) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله ثقات. - (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (855)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب إقامة الصلب في الركوع (2 / 183)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (2 / 51)، رقم (265 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الركوع في الصلاة (1 / 282 )، رقم (870)، وابن خزيمة، الحديث رقم (666)، (1 / 333)، ومشكل الآثار (1 / 80). - (3) الصلب: الظهر، والمراد، أن يستوي قائماً. - (4) الفطرة: الدين. - (5) البخاري: كتاب الأذان - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (1 / 202).
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (84) "السَّلامُ" ثبتت فرضية السلام من قول رسول اللّه ، وفعله؛ فعن علي - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(1). رواه أحمد، والشافعي، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: هذا أصح شيء في الباب، وأحسن. وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كنت أري النبي يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى بياض خده(2). رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه. وعن وائل بن حجر، قال:صليت مع رسول اللّه ، فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته" وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة للّه وبركاته"(3). قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": رواه أبو داود، بإسناد صحيح. "وجوبُ التسليمةِ الواحدِة، واستحبابُ التسليمةِ الثانيةِ" يرى جمهور العلماء، أن التسليمة الأولى هي الفرض، وأن الثانية مستحبة؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، جائزة. وقال ابن قدامة في "المغني": وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول اللّه . فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية، لا الإيجاب، كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلىَّ التسليمتان، ولأن عائشة، وسلمة بن الأكوع، وسهل بن سعد قد رَوَوْا، أن النبي كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة(4). وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع، الذي ذكره ابن المنذر، فلا معدل عنه. وقال النووي: مذهب الشافعي، والجمهور من السلف والخلف، أنه يسن تسليمتان. وقال مالك، وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة. وتعلقوا بأحاديث ضعيفة، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها، حمل على أنه فعل ذلك؛ لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمةٌ واحدة، فإن سلّم واحدةً، استُحِب له أن يسلمها تلقاءَ وجهه، وإن سلم تسليمتين، جعل الأولى عن يمينه، والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة، حتى يرى من عن جانبه خدّه، هذا هو الصحيح. إلى أن قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. ________________ - (1) تقدم تخريجه. - (2) مسلم: كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (1 / 409) رقم (119) - باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، وكيفيته، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسليم (1 / 296)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 228)، والنسائي: كتاب السهو - باب السلام (3 / 61)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب التسليم في الصلاة (1 / 252). - (3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 229)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسليم، في الصلاة، عن عبد اللّه بن مسعود (2 / 89، 90)، برقم (295)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (2 / 30، 32)، وقال: ولم تثبت لفظة "وبركاته" في التسليمة الثانية. تمام المنة (171). - (4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب:كتاب ما جاء في التسليم في الصلاة (2 / 90، 91)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من يسلم تسليمة واحدة (1 / 297)، برقم (918)، وفي "الزوائد": في إسناده عبد المهيمن، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وحديث عائشة برقم (919)، وحديث سلمة بن الأكوع برقم (920) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف يحيي بن راشد. وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من: "سُنَنُ الصلاةِ"
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (86) "وضعُ اليمينِ على الشِّمالِ" يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً، عن ثمانية عشر صحابيّاً وتابعين عن النبي ، وعن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعة اليسرى، في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي(1) ذلك إلى رسول اللّه (2). رواه البخاري، وأحمد، ومالك في "الموطأ". قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي . وعنه ، أنه قال: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(3). وعن جابر، قال: مر رسول اللّه برجل، وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى(4). رواه أحمد، وغيره. قال النووي: إسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي خلاف، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وذكره مالك في "الموطأ"، وقال: لم يزل مالك يقبض، حتى لقي الله -عزَّ وجلَّ-. "موضع وضْعِ اليدَيْن" قال الكمال بن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل، في كون الوضع تحت الصدر، وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية، هو كونه تحت السرة، وعند الشافعية، تحت الصدر. وعن أحمد قولان،كالمذهبين، والتحقيق، المساواة بينهما، وقال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم، أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى.ولكن قد جاءت روايات تفيد، أنه كان يضع يديه على صدره... فعن هُلْب الطائي، قال: رأيت النبي يضع اليمنى على اليسرى على صدره، فوق المفصل(5). رواه أحمد، وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر، قال: صليت مع النبي ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره(6). رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود، والنسائي، بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ(7)، والساعد. أي؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها، وساعدها._______________ - (1) "ينمي": يرفع. - (2) البخاري: كتاب الأذان - باب وضع اليمنى على اليسرى (740)، والفتح الرباني (3 / 172، 173)، رقم (500)، وموطأ مالك (ص 104) - باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة. - (3) الدارقطني (1 / 284) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة. - (4) الفتح الرباني (3 / 171)، الحديث رقم (498)، والدارقطني (1 / 287) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة. - (5) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال (2 / 32) برقم (252)، والفتح الرباني (3 / 172)، برقم (499). - (6) صحيح ابن خزيمة (1 / 243)، برقم (479)، وباللفظ الآخر برقم (480)، وصححه العلامة الألباني، في: صفة صلاة النبي ..- (7) "الرسغ": المفصل بين الساعد والكف.
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (87) "التوجُّهُ، أو دُعاءُ الاستفتاحِ" يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية، التي كان يدعو بها النبي ، ويستفتح بها الصلاة، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي: - 1- عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه إذا كبَّر في الصلاة، سكت هنيهة(1)، قبل القراءة، فقلت: يارسول اللّه، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد"(2). رواه البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، إلا الترمذي.- 2- وعن علي، قال: كان رسول اللّه إذا قام إلى الصلاة، كبر، ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض، حنيفاً، مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياى، ومماتي للّه رب العلمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرفُ عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك(3)، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك، وأتوب إليك"(4). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وأبو داود، وغيرهم.- 3- وعن عمر، أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك(5)، ولا إله غيرك"(6). رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولاً، وموقوفاً على عمر. قال ابن القيم: صح عن عمر، أنه كان يستفتح به في مقام النبي ، ويجهر به، ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع؛ ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا، فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي، كان حسناً.- 4- وعن عاصم بن حميد، قال: سألت عائشة: بأي شيء كان يفتتح رسول اللّه قيام الليل ؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء، ما سألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا قام، كبر عشراً(7)، وحمد اللّه عشراً، وسبح اللّه عشراً، وهللَ عشراً، واستغفر عشراً، وقال: "اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني". ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة(8). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.- 5- وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة، بأي شيء كان نبيُّ اللّه يفتتح صلاته، إذا قام من الليل ؟ قالت: كان إذا قام من الليل، يفتتح صلاته: "اللهم ربَّ جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادِكَ، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم"(9). رواه مسلم، وأبو داود، والترمذيُّ، وابنُ ماجه.- 6- وعن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللّه يقول في التطوُّع: "اللّه أكبر كبيراً". ثلاث مرات: "والحمد للّه كثيراً". ثلاث مرات: "وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً". ثلاث مرات، "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفثه، ونفخه". قلت: يارسول اللّه، ما همُزه، ونفثه، ونفخه ؟ قال: "أما همزه، فالموتة(10) التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه، الكبر، ونفثه، الشعر"(11). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان مختصراً.- 7- وعن ابن عباس، قال: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد، قال: "اللهم لك الحمدُ، أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهنَّ، ولك الحمدُ، أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك الحقُّ، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبيون حق، ومحمد حقٌّ، والساعة حقٌّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبتُ، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه"(12). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك. وفي أبي داود، عن ابن عباس، أن رسول اللّه كان في التهجد يقوله بعد ما يقول:"اللّه أكبر".- 8- الاستعاذة؛ يندب للمصلي، بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة، أن يأتي بالاستعاذة؛ لقول الله تعالى: " فَإِذَا قَرَأْْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " [النحل:98]. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم، أنه قال: "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم". إلخ. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ، أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم"(13).___________ - (1) "هنيهة" وقتاً قصيراً. - (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يقول بعد التكبير (1 / 189)، ومسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، الحديث رقم (147)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السكتة عند الافتتاح (1 / 180)، والنسائي (2 / 139)كتاب الافتتاح - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 264، 265) رقم (805)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب في السكتتين (1 / 227)، الحديث رقم (1247)، ومسند أحمد (2/ 231). - (3) "لبيك": هو من ألب بالمكان، إذا أقام به، أي؛ أجبك إجابة بعد إجابة، قال النووي: قال العلماء: ومعناه، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. و"سعديك". قال الأزهري، وغيره: معناه، مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، و"الشر ليس اليك": أي؛ لا يتقرب به إليك، أو لا يضاف إليك تأدباً، أو لا يصعد إليك، أو أنه ليس شرّاً بالنسبة إليك، فإنما خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. - (4) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 534، 535)، الحديث رقم (201)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 175)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة (2 / 129، 130)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة (5 / 486، 487). - (5) ومعنى: "تعالى جدك". علا جلالك، وعظمتك. - (6) في "تلخيص الحبير": رواه أبو داود، والحاكم، ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع، وأعله أبو داود، وله طريق أخرى، رواها الترمذي، وابن ماجه، وهذا صحيح عن عمر، لا عن النبي ، وفي "صحيح مسلم" أيضاً ذكره فى موضع غير مظنه استطرداً، وفي إسناده انقطاع (1 / 229)، وفي مستدرك الحاكم (1 / 235) عن عائشة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال: له شاهد عند أحمد في "مسنده".- (7) كان إذا قام، كبر عشراً: أي؛ بعد تكبيرة الإحرام. - (8) النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب ذكر ما يستفتح [به القيام] (3 / 209)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431) رقم (1356). - (9) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 534) رقم (200)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل (3 / 213)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (5 / 484، 485)، الحديث رقم (3420)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431، 432) رقم (1357). - (10) "الموتة" الصراع. - (11) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 176)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة (1 / 265) رقم (807)، ومسند أحمد (3 / 50). - (12) البخاري: كتاب الجمعة - باب التهجد بالليل (2 / 60)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 532، 533)، رقم (199)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (1 / 209، 210) باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة (5 / 481، 482) رقم (3418)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 430) رقم (1355). - (13) صحيح، انظر: الإرواء (342).
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (89) "القراءةُ بعْدَ الفاتحةِ" يسن للمصلي، أن يقرأ سورة، أو شيئاً من القرآن بعد قراءة الفاتحة، في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وجميع ركعات النفل؛ فعن أبي قتادة، أن النبي كان يقرأ في الظهر، في الأوليين، بأم الكتاب وسورتين،وفي الركعتين الأخريين، بأمّ الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول في الركعة الأولى،ما لا يطول في الثانية(1)، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وزاد، قال: فظننا، أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر، فعزله، واستعمل عليهم عماراً، فشكوا، حتى ذكروا أنَّه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحق، إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي، ولا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا واللّه، فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول اللّه ، ما أخرم عنها(2)؛ أصلي صلاة العشاء، فأركدُ في الأوليين(3)، وأخفُّ في الأخريين. قال: ذاك الظن بك، يا أبا إسحق. فأرسل معه رجلاً، أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم، يقال له: أسامة بن قتادة. يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ ناشدتنا اللّه، فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما واللّه، لأدعون بثلاث؛ اللهم، إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرِّضه بالفتن. وكان بعدُ يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعدُ، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. رواه البخاري(4). وقال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول اللّه ، أسمعناكم، وما أخفى عنا، أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري(5).________________ - (1) البخاري: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر (1 / 193)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر (1 / 333)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة في الظهر (1 / 184). - (2) "ما أخرم عنها": أي؛ أنقص. - (3) "فأركد في الأوليين" أي؛ أطول فيهما القراءة - (4) البخاري: كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام.... (الفتح 2 / 276). - (5) البخاري: كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر (1 / 195)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (43)، (1 / 297)
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (90) "كيفية ُالقراءةِ بعد الفاتحةِ" والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء؛ قال الحسين: غزونا خراسان، ومعنا ثلثمائة من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا، فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع. وعن ابن عباس، أنه قرأ الفاتحة، وآية من البقرة في كل ركعة(1). رواه الدار قطني بإسناد قوي. وقال البخاري: "باب الجمع بين السورتين في الركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة": ويذكر عن عبد اللّه بن السّائب: قرأ النبي "المؤمنون" في الصبح، حتى إذا ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، أخذته سَعلة، فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيونس، أو يوسف. وذكر، أنه صلى مع عمر الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل(2). وقال قتادة، فيمن قرأ سورة واحدة في ركعتين، أو يردد سورة في ركعتين: كلٌّ كتابُ اللّه. وقال عبيد اللّه بن ثابت، عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة، يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به، افتتح بـ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك، حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي ، أخبروه الخبر، فقال: "يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ " فقال: إني أحبها". فقال: "حبك إياها أدخلك الجنة"(3). وعن رجل من جهينة، أنه سمع النبي يقرأ في الصبح: "إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ" [الزلزلة:1]. في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري، أنسي رسول اللّه، أم قرأ ذلك عمداً؟(4).رواه أبو داود، وليس في إسناده مطعن."هديُ رسولِ اللّه في القراءةِ بعد الفاتحةِ" نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول اللّه بعد الفاتحة(5)، قال: فإذا فرغ من الفاتحة، أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة، ويخففها؛ لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالباً. ____________ - (1) ضعيف، انظر: تمام المنة (179). - (2) البخاري: كتاب الأذان - باب الجمع بين السورتين في ركعة... (1 / 196). - (3) البخاري: كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة.... (الفتح 2 / 298). - (4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين (1 / 187). - (5) العناوين ليست لابن القيم.
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (91) "قراءة الفجر" وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية، وصلاها بسورة "ق"، وصلاّها بسورة "الروم"(1)، وصلاها بـ: " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ *، وصلاها بـ: " إِذَا زُلْزِلَتْ * في الركعتين كلتيهما، وصلاها "بالمعوذتين" - وكان في السفر - وصلاها، فافتتح بسورة "المؤمنون"، حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، فأخذته سَعلة، فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بـ: " الم تَنزِيلُ * السجدة وسورة " هَلْ أَتَى عَلَى الإِْنسَانِ * كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه، وبعض هذه وأما ما يظنه كثير من الجهال، أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة، فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة "السجدة"؛ لأجل هذا الظن. وإنما كان يقرأ هاتين السورتين، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار، وغير ذلك، مما كان، ويكون في يوم الجمعة. فكان يقرأ في فجرها، ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيراً للأمة بحوادِث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام، كالأعياد والجمعة، بسورة "ق"، و"اقتربت"، و "بسبح". و"الغاشية"(2)._____________ - (1) لم يثبت، انظر: تمام المنة (180) (2) "بسبح"؛ أي سورة الأعلى المبدوءة بـ "سبح اسم ربك الأعلى*.
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (92) "القراءةُ في الظهرِ" وأما الظهر، فكان يطيل قراءتها أحياناً، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، فيتوضأ، ويدرك النبي في الركعة الأولى؛ مما يطيلها(1). رواه مسلم.وكان يقرأ فيها تارة بقدر: الم تَنزِيلُ *، وتارة: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *، " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *، وتارة بـ: " وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ *، " وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *. "القراءةُ في العصْرِِ" وأما العصر، فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. "القراءةُ في المغربِ" وأما المغرب، فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم؛ فإنه صلاها مرة بـ " الأعراف " في الركعتين، ومرة بـ " الطور"، ومرة بـ " المرسلات ". قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ، أنه قرأ في المغرب بـ " المص " [الأعراف] وأنه قرأ فيها بـ: " الصَّافَّاتِ *، وأنه قرأ فيها بـ: " حم * الدخان، وأنه قرأ فيها بـ: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *، وأنه قرأ فيها بـ: " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ *، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بـ: " المرسلات * وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. وقال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة(1). انتهى كلام ابن عبد البر.وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائماً، فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت، وقال: مالَكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ قال: قلت: وما طولي الطولَيين ؟ قال: الأعراف(2). وهذا حديث صحيح، رواه أهل السنن. وذكر النسائي، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي قرأ في المغرب بسورة "الأعراف"، فرقها في الركعتين(3). فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصل، خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. "القراءةُ في العشاءِ" وأما العشاء الآخرة، فقرأ فيها بـ: " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ *. ووقت لمعاذ فيها بـ: " وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا *، و " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *، " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *، ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها "البقرة" بعد ما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء اللّه، وقرأ "البقرة"، ولهذا قال له: "أفتّان أنت يا معاذ"؟(1). فتعلق النقادون بهذه الكلمة، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها، ولا إلى ما بعدها. "القراءةُ في الجمُعَةِ" وأما الجمعة، فكان يقرأ فيها بسورة "الجمعة"، و"المنافقون" أو "الغاشية" كاملتين، وسورة "سبح"، و"الغاشية". وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*. إلى آخرها، فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. _____________ - (1) مسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر (1 / 335)، رقم (161) - بلفظ: يطولها. -(2) سورة الطور في مسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح (1 / 338)، وسورة المرسلات في مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح (1 / 338)، وانظر ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة في صلاة المغرب (1 / 272)، والدارمي (1 / 239) وقراءة المعوذتين في ابن ماجه (1 / 272) وقراءة سورة الأعراف والأنعام عند أبي داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب (1 / 86، 87)، والقراءة في المغرب ب "حم* الدخان، و"سبح اسم ربك الأعلى* وقصار المفصل، وانظر: النسائي: (2 / 167، 168، 169، 170)، وانظر: الترمذي (2 / 112، 13). - (3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب (1 / 186، 87)، والنسائي (2 / 170) كتاب الافتتاح باب القراءة في المغرب بـ: "آلمص*. - (4) النسائي: كتاب الافتتاح - باب القراء في المغرب بـ: "آلمص* (2 / 170)، والترمذي (2 / 113) أبواب الصلاة - باب في القراءة في المغرب، الحديث رقم (308). - (5) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في تخفيف الصلاة (1 / 182، 183)، والنسائي (2 / 68) كتاب افتتاح الصلاة - باب القراءة في المغرب بـ: "سبح اسم ربك الأعلى*.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |