|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أصول مذهب الإمام الشافعي
أصول مذهب الإمام الشافعي أحمد بن فخري الرفاعي إن لكل مذهب فقهي أصوله ، وبهذه الأصول تتميز المذاهب . وكلما كانت الأصول واضحة ومتفقة في المذهب ، كانت الاستنباطات والاجتهادات أسدّ وأقرب . وقد جرت عادة حملة المذاهب بعد الأئمة ، استنباط طرائق الاجتهاد والاستدلال من مناهج أصحاب المذاهب ، ومن هنا نشأ علم الأصول في المذاهب . أما في مذهب إمامنا الشافعي : فقد كان الأمر مختلفا ، فالإمام الشافعي هو الذي كان وضع أصول مذهبه بنفسه ، وبدأ بناء المذهب على هذه الأصول ، وكان كتاب "الرسالة " الأولى ، ثم الثانية من أول ما كُتب في علم أصول الفقه ، فالامام الشافعي أول من وضع كتابا مستقلا في علم الأصول . ولقد ساعد الشافعي في بناء علم الأصول أنه استطاع أن يَسْتَشِفَّ مناهج المدارس الفقهية التي سبقته ، فهو تلميذ المدرسة المكية ، ووارثُ علمها ، فقد ابتدأ الرضاع من معينها كما سبق في ترجمته . ثم اتجه الى المدرسة المدنية وتلقى العلم على شيخها ، وإمامهما ، ووارث علمها الإمام مالك بن أنس ، وظلّ الإمام الشافعي معه حتى توفّاه الله تعالى ، وكان تأثر به تأثرا بالغا ، حتى صار يفتي على أصوله ويتكلم بلسانه . وكان ذلك والشافعي لازال في مرحلة مبكرة ، فقد مات الامام مالك والشافعي في الخامسة أو السادسة والعشرين من عمره . ثم لما ورد بغداد ، والتقى بحامل سيف الأحناف ، ولسانهم : محمد بن الحسن الشيباني ، تلميذ أبي حنيفة النجيب ، وناشر مذهبه ، والمُقَعِّد لأصوله ، الضابط لفروعه ، لما التقى به الامام الشافعي ، حرص على أخذ علم مدرسة العراق منه ، فأكبّ عليه مجتهدا في التحصيل ، حريصا على الشاردة قبل الواردة ، فاستطاع خلال فترة وجيزة حمل علم الامام محمد بن الحسن ، وقد تقدمت في ترجمة الامام الشافعي رواية أبي عبيد عنه إذ يقول : " كتبت عن محمد وقر بعير " . وشرع الشافعي ، سليل المدرسة المكية والمدنية ، بمقارنة علم مدرسة أبي حنيفة بالمدرستين الأخريين ، وقال في ذلك فيما رواه عنه احمد بن أبي سريج كما تقدم في ترجمة الشافعي : " قد أنفقت على كتب محمد ستين دينارا، ثم تدبرتها، فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا" ، يعني: رد عليه . لقد استطاع الامام الشافعي من خلال هذه الدراسات وغيرها أن يتعرف أصول المذاهب التي تقدمته ، واستطاع بما وهبه الله تعالى من ذكاء خارق ، وكمال عقل ، وحسن فهم ، وسعة إدراك ، وموسوعية معرفة ، وكثرة حفظ ، وصفاء ذهن ، وقبل ذلك وبعده ما حباه الله تعالى اياه من توفيق وتسديد ، استطاع أن يفضّ بكارة علم أصول الفقه ، وأن يضع "رسالته " الأولى ، بطلب من شيخه الامام عبد الرحمن بن مهدي ، والتي رأى فيها مشايخه فتحا عظيما من الله تعالى لهذه الأمة تحقق علي يديه . قال جعفر ابن أخي أبي ثور الكلبي، عن عمه : "كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار، وحجة الاجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب " الرسالة " . قلت : ولما رآها الامام عبد الرحمن بن مهدي فرح وسُرّ بها غاية السرور ، وأخذ يدعو للشافعي في كل صلاة ، كما مرّ في ترجمة الإمام . أصول الامام الشافعي : الأصل الأول : كتاب الله تعالى والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ، ومعرفة أقسامها . وهو ينقسم الى : أمر ونهي ، وعام وخاص ، ومجمل ومبين ، وتاسخ ومنسوخ . الأصل الثاني : السنة والسنة في اللغة : أصلها الطريقة المحمودة ، قال الخطابي ، فإذا أُطلقت انصرفت اليها ، وقد تستعمل غير مقيدة ، كقولهم : من سنّ سنة سيئة . وتطلق على الواجب في عُرف اللغويين والمحدّثين ، وأما في عُرف الفقهاء ، فيطلقونها على ما لا ليس بواجب ، وتطلق في مقابلة البدعة . والسنة في المصطلح : تُطلق على ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من ألأقوال ، والأفعال ، والتقرير ، والهم ، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون ، ولكن الشافعي استعمله في الاستدلال . وتُطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض . البحر المحيط للزركشي 4/164 منزلة السنة عند الشافعية : نص الامام الشافعي في " الرسالة " على أن السنة منزَّلة كالقرآن ، محتجا بقول الله تعالى (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) سورة الأحزاب 34 . فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن ، وبين سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير الكتاب ، ، وهو ما سنّه على لسانه مما لم يذكره فيه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " ألا إني قد أوتيت القرآن ، ومثله معه " .رواه أبو داود . وفي بعض طرقه قال : " أوتيت القرآن ، وأوتيت مثله " من السنن التي لم ينطق بها القرآن بنصه ، وما هي الا مفسرة لإرادة الله به ، كتحريم الحمار الأهلي ، وكل ذي ناب من السباع ، وليسا بمنصوصين في الكتاب . المرجع السابق . وقال ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم : " بلغوا عني ولو آية " ، قال : " فيه دلالة على أن السنة يقال فيها : آي . وقال الشافعي في "الرسالة " : في باب فرض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) سورة النساء 80 . وكل فريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج ، والصلاة ، والزكاة ، لولا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف كيف نأتيها ، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات ، واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة بهذه المنزلة ، كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله . والسنة تنقسم الى ثلاثة أقسام : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ نَصِّ الْكِتَابِ . وَالثَّانِي : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ جُمْلَةَ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ عَنْ اللَّهِ مَا أَرَادَ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِمَا . وَالثَّالِثُ : مَا سَنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ [ لَهُ بِمَا ] فَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَسَبَقَ فِي عِلْمِهِ مِنْ تَوْفِيقِهِ لِرِضَاهُ ، أَنْ يَسُنَّ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَمْ يَسُنَّ سُنَّةً قَطُّ إلَّا وَلَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بَلْ جَاءَتْهُ رِسَالَةُ اللَّهِ فَأَثْبَتَ سُنَّتَهُ بِفَرْضِ اللَّهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ كَمَا سَنَّ . البحر المحيط والسنة على قسمين : 1- الأقوال : وَتَنْقَسِمُ إلَى نَصٍّ ، وَظَاهِرٍ مُجْمَلٍ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ سَبَقَتْ مَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ بِأَقْسَامِهَا مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ ، وَالْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ ، وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ . 2- الأفعال : وَعَادَتُهُمْ يُقَدِّمُونَ عَلَيْهَا الْكَلَامَ عَلَى الْعِصْمَةِ ؛ لِأَجْلِ أَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَيْهَا وُجُوبُ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث : الإجماع : الإجماع لغة : يطلق في اللغة على معنيين : العزم على الشيء والإمضاء ، والثاني : الاتفاق . الاجماع في المصطلح : هُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ . فَخَرَجَ اتِّفَاقُ الْعَوَامّ ، فَلَا عِبْرَةَ بِوِفَاقِهِمْ وَلَا خِلَافِهِمْ ، وَيَخْرُجُ أَيْضًا اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ . وَبِالْإِضَافَةِ إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ اتِّفَاقُ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ ، وَإِنْ قِيلَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى رَأْيٍ ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ حُجَّةٌ . حجية الإجماع : قال الامام الشافعي في " الرسالة " ص 471-476: " فقال لي قائل : قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ، ثم أحكام رسوله ، وأنّ من قَبِل عن رسول الله ، فعن الله قَبِل ، فإن الله افترض طاعة رسوله ، وقامت الحجة بما قلتَ : بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتاباً ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما ، وعلمتُ أن هذا فرضُ الله . فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي ؟ أتزعُمُ ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها ؟ قال : فقلت له : أمَّا ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ، فكما قالوا إن شاء الله وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن يكون قالوا حكايةً عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نَعُدَّه له حكايةً ، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاً ، ولا يجوز أن يحكي شيئاً يُتَوَهَّم يمكن فيه غير ما قال . فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً لهم ، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم ، وقد تعزُبُ عن بعضهم . ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله ، ولا على خطأ إن شاء الله . فإن قال : فهل من شيء يدل على ذلك وتشدُّه به ؟ قيل : أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : أن رسول الله قال : " نَصَّرَ الله عبداً " . أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه : " أن عمر بن الخطاب خطبَ الناسَ بالجابية فقال : إن رسول الله قام فينا كمَقَامي فيكم ، فقال : "أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب ، حتى إن الرجل لَيَحْلف ، ولا يُستحلف ، ويَشهد ولا يُستشهد ، ألا فمن سرَّه بَحبَحَة الجنة ، فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفَذّ ، وهو من الاثنين أبعد ، ولا يخلُوَنَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، ومن سَرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " . قال : فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم ؟ قلت : لا معنى له إلا واحد . قال : فكيف لا يحتمل إلا واحداً ؟ قلت : إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان ، فلا يقدر أحدٌ أن يلزم جماعةَ أبدانِ قومٍ متفرقين ، وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار ، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ، لأنه لا يمكن ، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً ، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى ، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ، ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين ، فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومها ، وإنما تكون الغفلة في الفُرقة ، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله " . انتهى قلت : والإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء ، ولم يخالف فيه غير النّظّام والروافض . الأصل الرابع : قول الصحابي قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " : " مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا : عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ . ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ " . البحر المحيط 6/55 قال الزركشي : " وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَنْ نَقْلِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ " . الأصل الخامس :القياس والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول . قال إمام الحرمين الجُوينيّ: "الْقِيَاسُ مَنَاطُ الِاجْتِهَادِ ، وَأَصْلُ الرَّأْيِ ، وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ وَأَسَالِيبُ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ الْمُفْضِي إلَى الِاسْتِقْلَالِ بِتَفَاصِيل أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ مَعَ انْتِفَاءِ الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ ، فَإِنَّ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَحْصُورَةٌ مَقْصُورَةٌ ، وَمَوَاضِعُ الْإِجْمَاعِ مَعْدُودَةٌ مَأْثُورَةٌ ، فَمَا يُنْقَلُ مِنْهَا تَوَاتُرًا فَهُوَ الْمُسْتَنِدُ إلَى الْقَطْعِ ، وَهُوَ مُعْوِزٌ قَلِيلٌ ، وَمَا يَنْقُلُهُ الْآحَادُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَعْصَارِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَهِيَ عَلَى الْجُمْلَةِ مُتَنَاهِيَةٌ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْوَقَائِعَ الَّتِي يَتَوَقَّعُ وُقُوعَهَا لَا نِهَايَةٌ لَهَا ". القياس لغة : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَالِ شَيْءٍ آخَرَ وَتَسْوِيَتُهُ بِهِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْمِكْيَالُ مِقْيَاسًا ، وَمَا يُقَدَّرُ بِهِ النِّعَالُ مِقْيَاسًا ، وَفُلَانٌ لَا يُقَاسُ بِفُلَانٍ : أَيْ لَا يُسَاوِيهِ .البحر المحيط 5/376 القياس اصطلاحا : هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه .متن الورقات لإمام الحرمين الجويني ص 26 ترتيب الأدلة عند الشافعية : قال الإمام الشافعي : " وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ : الْأُولَى : الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ إذَا ثَبَتَتْ السُّنَّةُ . وَالثَّانِيَةُ : الْإِجْمَاعُ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ . وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا فِيهِمْ . وَالرَّابِعَةُ : اخْتِلَافُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ . وَالْخَامِسَةُ : الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ . وَلَا يُصَارُ إلَى شَيْءٍ غَيْرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى ". البحر المحيط للزركشي 6/55 كتب الأصول في مذهب الشافعي : لقد حظي مذهب الامام الشافعي بميزة تفرد بها عن غيره ، وهي غناه بكثرة المصنفات في علم الأصول ، فالكتب المصنفة في أصول الفقه الشافعي كثيرة جدا ، وقد أردتُ أن أُحصيَها فزاد ما وقفت عليه على 300 كتاب ، دون كبير بحث ، فتوقفت ، ويكفي أن يعلم القارىء الفاضل ، أن كتاب الامام العلامة البيضاوي المسمى " منهاج الوصول الى علم الأصول " قد بلغ عدد الكتب التي خدمته ، إما بالشرح ، أو التحشية ، أو النظم ، قد بلغت نحوا من 35 كتابا . فما بالك بغيره !!! وسأكتفي بذكر بعض المصنفات في أصول فقه الشافعية ، وسأقتصر على بعض المطبوع ، لمن اراد أن يدرس أصول فقه الشافعية ، فمنها : الرسالة للامام الشافعي تحقيق احمد شاكر التبصرة في أصول الفقه لأبي اسحق ابراهيم بن علي الفيروزآبادي توفي سنة 476 هـ طبعة دار الفكر ، دمشق شرح اللمع لأبي اسحق الشيرازي المتوفى سنة 476 هـ تحقيق عبدالمجيد تركي طبع دار الغرب . البرهان في اصول الفقه لامام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفي سنة 478 هـ طبع في الدوحة قطر . المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة 505 هـ ، طبعة دار الفكر بيروت . المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي طبع دار الفكر المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي المتوفي سنة 606 هـ .طبع جامعة الامام . الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن ابي علي بن محمد الأمدي المتوفى سنة 631 هـ ، طبعة الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبع دار الصميعي . في 4 مجلدات . منتهى السول في علم الأصول لسيف الدين علي بن محمد الآمدي توفي سنة 631 هـ ، ومعه تحصيل المأمول من علم الأصول مختصر ارشاد الفحول لصديق حسن القنوجي . التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي توفي سنة 682 هـ ، طبعة موسسة الرسالة بيروت . شرح الورقات لتاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح توفي سنة 690 ، طبع دار البشائر جمع الجوامع للتاج السبكي المتوفي سنة 771 هـ مطبوع مع حاشية البناني على شرج المحلي طبع مصطفى الحلبي . تصوير دار الفكر بيروت في مجلدين الأبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي وولده تاج الدين ، طبعة التوفيق الأدبية بالقاهرة . الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعة العراقي رسالة جامعية . نهاية السول شرح منهاج الأصول لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة 772 هـ طبع مع كتاب مناهج العقول للبدخشي ،طبعة محمد علي صبيح في 3 مجلدات شرح البدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول ، وبهامشه شرح الأسنوي ، طبعة محمد علي صبيح بمصر . البحر المحيط لبدر الدين الزركشي المتوفي سنة 794 هـ ، طبع وزارة الأوقاف الكويت . غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الاسلام الأنصاري توفي سنة 813 هـ ، طبع الحلبي . شرح الورقات للجلال المحلي المتوفى سنة 864 هـ طبع الكليات الأزهرية . تيسير الوصول الى منهاج الأصول لكمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن امام الكاملية المتوفى سنة 874 هـ ، طبع الفاروق في 6 مجلدات . تقريرات الشربيني بهامش شرح المحلي على جمع الجوامع للشيخ عبدالرحمن الشربيني ، طبعة مصطفى الحلبي تصوير دار الفكر بيروت في مجلدين حاشية العطار المتوفى سنة 1250 هـ على شرح المحلي لجمع الجوامع ، تصوير دار الكتب العلمية . حاشية سلم الوصول على هامش نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي ،ومعها حاشية الاسنوي مصورة عالم الكتب في 4 مجلدات .
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |