|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حديث: أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما
حديث: أيما امرأة زوَّجها وليَّانِ، فهي للأول منهما الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((أيما امرأة زوَّجها وليَّانِ، فهي للأول منهما))؛ رواه أحمد، والأربعة، وحسَّنه الترمذي. المفردات: زوَّجها وليَّانِ؛ أي: زوجها أحد أوليائها لرجل، وزوَّجها ولي آخر من أوليائها لرجل آخر. فهي للأول منهما؛ أي: فهي زوجة للزوج الأول الذي زوجه الولي الأول. البحث: هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وقد تقدَّم البحث: فيها، وقال الحافظ في التلخيص: حديث: ((إذا أنكح الوليان فالأول أحق))، ويروى: ((أيما امرأة زوَّجها وليانِ فهي للأول منهما))؛ أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث قتادة، عن الحسن، عن سمرة باللفظ الثاني، حسَّنه الترمذي، وصحَّحه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم في المستدرك، وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول، وصحته متوقِّفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه علي الحسن، ورواه الشافعي، وأحمد، والنسائي من طريق قتادة أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة بن عامر؛ اهـ. ومعنى هذا الحديث صحيح إن عقد وليانِ في درجة واحدة في وقتين مختلفين، فإن نكاح الأول صحيح، ونكاح الثاني باطل؛ لأنه لم يصادف محلًّا، ولا نزاع في هذا عند أهل العلم، أما إذا عقدا في وقت واحد، فعقدهما باطل، والله أعلم.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |