|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الأحكام الفقهية من القصص القرآنية (66) - بعض المسائل المستفادة من سورة لقمان د.وليد خالد الربيع الإحسان للوالدين قال الله -عز وجل-: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير} (سورة لقمان:13-14)، وصايا لقمان من حكم القرآن العظيمة، جاءت في سياق نصيحة أبوية حانية، تناولت ثوابت الدين الراسخة في العقيدة والعبادة والأخلاق مع الخالق والمخلوق، وبينت الآداب العامة والخاصة، فهي منهج حياة سوية، وخطة مجتمع رباني مستقيم، ومن المسائل المستفادة من الآيات الكريمة مسألة (الإحسان للوالدين). والإحسان إلى الوالدين كلمة جامعة، تعني إيصال كل خير مستطاع إليهما، ومنع كل ما يمكن منعه من أذى عنهما، واقتران ذلك بالشفقة والعطف والتودد، ويوضح ابن عباس كيفية الإحسان إلى الوالدين بأنه البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحدّ النظر إليهما، ولا يرفع الصوت عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللاً لهما. ويضاد الإحسان إلى الوالدين (العقوق)، وضبطه ابن حجر بأنه كل ما يصدر من الولد مما يتأذى به أحد الوالدين من قول أو فعل إلا ما كان في ترك طاعتهما في شرك أو معصية. حكم بر الوالدين وأما حكم بر الوالدين فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تأكيد هذا الحق العظيم، وبيان أنه من أعظم الواجبات على العباد بعد القيام بواجب العبودية لله -تعالى-، ومن ذلك: قوله -تعالى-: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (سورة الإسراء:23). قال الشيخ ابن سعدي: «لما نهى -تعالى- عن الشرك به أمر بالتوحيد، ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي؛ لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر». قال القرطبي: أمر الله -تعالى- بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره فقال: {أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير}. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قال القرطبي: «فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام». وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رغم أنفه» ثلاثا، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة». عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأما عقوق الوالدين فهو من أكبر الكبائر باتفاق الفقهاء، فقد أخرج الشيخان عن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين»، وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. المسألة الثانية: ما حدود طاعة الوالدين؟ طاعة الوالدين ليست مطلقة كطاعة الله -تعالى- وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي مقيدة بحدود، فذكر ابن حجر أنه يجب على الولد طاعة والديه فيما أمرا به من المباحات فعلا أو تركا، ما لم يترتب على طاعتهما ضرر بالغ أو هلاك محقق. فإن أمرا بمعصية بترك واجب أو فعل محرم فلا طاعة لهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الطاعة في المعروف» وقوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». إذا أمراه بترك مندوب فإن أمرا بترك مندوب وفي ذلك مصلحة لهما، كأن يطلبا من الولد مصاحبتهما وفي ذلك تركه لقيام الليل أو قراءة القرآن، فإنه تجب طاعتهما، ودليل ذلك استجابة الله -تعالى- دعاء أم جريج في ابنها الصالح حيث عاقبه الله لعدم تلبيته لندائها، قال النووي في فقه الحديث: «فيه قصة جريج وأنه آثر الصلاة على إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها، قال العلماء : هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه أن إجابتها لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته». إذا أمراه بترك واجب كفائي وإذا أمراه بترك واجب كفائي كترك غسل الميت أو ترك الجهاد ونحو ذلك، فإن تعين عليه القيام بذلك العمل لعدم وجود غيره أو لأن القائمين به لا يكفي جهدهم لإقامته فلا يطاعان في ذلك، أما إذا وجد من يكفي فإنه يجب برهما وطاعتهما. إذا وجب الجهاد على الولد وإذا وجب الجهاد على الولد وتعين لم يعتبر إذن الوالدين؛ لأنه صار فرض عين وتركه معصية، وكذلك كل ما وجب مثل الحج وصلاة الجماعة والسفر للعلم الواجب، قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال؛ لأنها عبادة تعينت عليه. أما إن كان الجهاد فرض كفاية فجمهور الفقهاء يرون وجوب استئذان الوالدين قبل الخروج وعليه ترك الخروج إذا منعاه من ذلك، ودليلهم ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟» قال نعم قال: «ففيهما فجاهد». قال ابن حجر: «أي: إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو»، وفي رواية لأبي داود: جاء رجل فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»، وعن أبي سعيد: أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبوي، قال: «أذنا لك» قال: لا، قال: «فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» أخرجه أبو داود. قال ابن قدامة: «لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية». المسألة الثالثة: كيف يبر الولد الوالدين إذا تعارض أمراهما؟ ظاهر الآية يدل على التسوية بين الأبوين في البر والقيام بحقوقهما على حد سواء، ولكن ثبت في البخاري عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمك «قال: ثم من؟ قال: «أمك «قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك». قال القرطبي: فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. وبناء على هذا إذا تعارض أمراهما وأمكن الجمع بين الحقين فذاك، فإن تعذر الجمع بينهما ينظر: فإن كان أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بمعصية، فيقدم طاعة من أمر بالطاعة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كانا يأمران بطاعة أو مباح فحق الأم مقدم على الأب، ومن ذلك لو وجبت النفقة على الولد لأبويه ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما، فتقدم الأم على الأب عند الجمهور؛ لما لها من عظيم الحق، ولأنها أضعف وأعجز.
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
الأحكام الفقهية من القصص القرآنية (67) - بعض الأحكام المستفادة من قصة لوط عليه السلام د.وليد خالد الربيع - حكم الهجرة قال -سبحانه وتعالى-: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (سورة العنكبوت:26) من المسائل المستفادة من الآية الكريمة (حكم الهجرة)، قال الشنقيطي: «وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تُشِيرُ إِلَى هِجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَعَهُ لُوطٌ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ فِرَارًا بِدِينِهِمَا»، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ -تَعَالَى-: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي الْهِجْرَةِ وَالْعُزْلَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ». أولاً: تعريف الهجرة - الهجرة في اللغة: هي الِانْتِقَال مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِع. - وفي الاصطلاح: هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ثانيا: أنواع الهجرة - يتبادر إلى الذهن ويغلب على التصور أن الهجرة حقيقة واحدة، وقد ذكر ابن القيم أن الهجرة هجرتان: - الأولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد. - والثانية: الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره إلى خوفه. ويوضح الشيخ ابن سعدي تفصيل الحكم بقوله: «وفسر - صلى الله عليه وسلم - الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي يعني حديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله؛ فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات، والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. ثالثاً: حكم الهجرة ذهب عامة العلماء إلى أن حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها «رواه أحمد، وأبو داود، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» أخرجه النسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة من الحديثين ظاهر؛ حيث قرر - صلى الله عليه وسلم - بقاء حكم الهجرة ما بقيت التوبة وبقي الجهاد، وكلاهما محكم غير منسوخ، مما يدل على أن حكم الهجرة أيضا غير منسوخ. حكم هجرة المسلم من دار الكفر وفي المسألة تفصيل ذكره العلماء في حكم هجرة المسلم من دار الكفر مراعين بذلك وضع المسلم وقدرته، على النحو الآتي: الأول: من تجب عليه الهجرة وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء:97)، وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أنا بريء من مسلم بين مشركين، لا تراءى ناراهما «أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ومعناه: لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من يقدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني: من لا تجب الهجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه، لقوله -تعالى-: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (سورة النساء:98)، قال ابن عباس: «كنت أنا وأمي من المستضعفين ممن عذر الله، هي من النساء وأنا من الولدان». أخرجه البخاري. الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها، لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم، ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه دون الهجرة، وقد كان العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقيما بمكة مع إسلامه. ومما يستدل به أيضا: 1- عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا أتى النبي فسأله عن الهجرة فقال: «ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فتعطي صدقتها؟» قال: نعم قال: «فهل تمنح منها؟» قال: نعم قال: «فتحلبها يوم ورودها؟» قال: نعم قال: «فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا». متفق عليه، ووجه الدلالة من الحديث ظاهر؛ حيث لو كانت الهجرة واجبة عليه لما صرفه النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها. 2- أخرج مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله» إلى أن قال: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» الحديث أخرجه مسلم. قال النووي: «معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو». الهجرة في أول الإسلام ومما يزيد الأمر وضوحا أن الهجرة كانت في أول الإسلام واجبة لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد فتح مكة سقط الوجوب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح» متفق عليه، قال ابن قدامة: «أراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح»، وقال النووي: «معناه: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح، كما قال الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا}. وأخرج البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي، فسألناها عن الهجرة فقالت: «لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله -تعالى- وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - مخافة أن يفتن عليه، أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية». قال ابن حجر: «أشارت عائشة -رضي الله عنها- إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت، ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها، لما يرتجي من دخول غيره في الإسلام». وقال الخطابي: «كانت الهجرة أي: إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك في آيات عدة حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال -تعالى-: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}، فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب».
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
الأحكام الفقهية من القصص القرآنية (70) - بعض الأحكام المستفادة من قصة لوط عليه السلام - اختلاف الفقهاء في د.وليد خالد الربيع تقدم في المقالة السابقة ذكر اختلاف الفقهاء في حكم صناعة التماثيل الكاملة لذوات الأرواح، وترجح القول بالحرمة، ويستثنى من ذلك لعب الأطفال فقط، وهو مذهب عامة الفقهاء، وقد اختلف الفقهاء في علة منع التصوير، على مذاهب لخصها د. محمد واصل في رسالته الجامعية (أحكام التصوير في الفقه الإسلامي) نذكرها في هذه المقالة. العلة هي المضاهاة لخلق الله -تعالى-، وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله».المذهب الأول المذهب الثاني العلة هي كون التصوير وسيلة إلى الغلو وعبادة غير الله، وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموهم بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت».أخرجه البخاري، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور» متفق عليهقال الخطابي: «إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل».المذهب الثالث العلة هي المنع من دخول الملائكة، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة»، والامتناع هنا بسبب الصور المحرمة التي يحرم اقتناؤها، بخلاف الصور الممتهنة أو الضرورية، لأن مثل هذه الصور وجدت في بيته - صلى الله عليه وسلم - كما قالت عائشة لما قطعت الستر وجعلته وسادتين توطآن قالت: «فقد رأيته متكئا على إحداهما، وفيها صورة».المذهب الرابع العلة هي التشبه بفعل المشركين الذين يصنعون الصور والتماثيل ويعبدونها من دون الله -تعالى-، ولو لم يقصد المصور ذلك، ولو لم تعبد الصور التي صورها؛ إذ يكفي أن الحال شبيهة بالحال، كما نهينا عن الصلاة في أوقات النهي؛ لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ؛ فنهينا عن الصلاة ولو لم نقصد ذلك؛ لما تجره المشابهة إلى الموافقة.الحالة الثانية: صناعة التماثيل الناقصة أو المشوهة ذهب عامة الفقهاء إلى جواز صناعة تماثيل ذوات الأرواح إذا كانت مقطوعة الرأس قطعا كاملا يزيل الرأس عن الجسد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة»، وقول جبريل -عليه السلام- للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «فمر برأس التمثال فيقطع فيصير كهيئة الشجرة».واختلفوا في حكم صناعة التماثيل إذا كان الرأس باقيا، وكانت الصورة ناقصة عضوا مما لا تبقى الحياة بفقده على مذهبين: المذهب الأول يحرم مطلقا ما دام الرأس باقيا، ودليلهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، مما يدل على أن المسوغ لبقائها هو خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها فقط لا تكون كذلك لبقاء الرأس فيها.المذهب الثاني تباح الصورة لو قطع منها أي عضو لا يمكن بقاء الحياة مع فقده، ودليلهم: قياس بقية الأعضاء على الرأس بجامع أن الحياة لا تبقى مع فقد كل منها. ويجاب: بأن الرأس فيه الوجه وهو أشرف الأعضاء ومجمع المحاسن، وهو أعظم فارق بين الحي والجماد، وبطمسه تذهب بهجة الصورة، فغير الرأس لا يساويه، وقياس غيره عليه قياس مع الفارق.وبهذا يظهر رجحان المذهب الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، ولاسيما وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصورة الرأس». الحالة الثالثة: صناعة الصور المسطحة مما يوطأ ويمتهن كالسجاد والفرش اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:المذهب الأول: التحريم مطلقا ودليلهم ما يلي:1-عموم الأحاديث الدالة على وعيد المصورين.2-عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك (أخرجه أحمد)، والإطلاق صريح ولم يرد ما يقيد ذلك بنية المضاهاة أو نية العبادة أو التعظيم.المذهب الثاني: يجوز ذلك وهو خلاف الأولى. ودليلهم ما يلي:1- حديث الشيخين عن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة»، قال بسر: فمرض زيد بن خالد، فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: «إلا رقما في ثوب» ألم تسمعه؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك».فهذا الحديث مخصص للنصوص العامة في النهي عن التصوير.ويجاب: بأنه يحتمل أن المراد بالاستثناء ما كانت الصور فيه من غير ذوات الأرواح، أو أن الجواز كان قبل النهي عن التصوير. وهناك فرق بين الصناعة والاستعمال، فيحرم التصوير ويباح الاستعمال إذا كان مهانا، قال العلامة ابن باز: «الصورة التي تكون في البسط ونحوها فيداس ويمتهن كالوسائد فهذا معفو عنه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عفا عنه، والمقصود العفو عن استعماله أما التصوير فلا يجوز».المسألة الرابعة: ما حكم اقتناء الصور؟ اقتناء الصور على أنواع: النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام، وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه، وقال: هذا الإجماع محله في غير لعب البنات. قال النووي: «وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام». قال: «ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم». النوع الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقمًا على شيء، فهذه أقسام: 1- أن تكون معلقة على سبيل التعظيم، فهذا حرام؛ لما فيه من الغلو بالمخلوق. 2- أن تكون معلقة على سبيل الذكرى، فهذه محرمة أيضا لحديث البخاري عن أبي طلحة قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة». 3- أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه محرمة أيضا لحديث عائشة قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هتكه وقال: «أشد الناس عذبا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين. 4- أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها. 5- أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالصور المنقوشة على النقود وغيرها، فالذي يظهر أن هذا لا حرج فيه.
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
الأحكام الفقهية من القصص القرآنية (72) - بعض الأحكام المستفادة من قصة داود وسليمان -عليهما السلام - جواز قال -تعالى-:{وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (ص:21-24) تناول الشيخ ابن سعدي بالبيان مناسبة هذه الآيات لما تقدم من فضائل داود -عليه السلام- فقال: «لما ذكر -تعالى- أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفا بذلك مقصودا، ذكر -تعالى- نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما اللّه فتنة لداود، وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب اللّه عليه، وغفر له، وقيض له هذه القضية». وقد أطال بعض المفسرين في ذكر هذه الخصومة وما فيها من اختلاف المفسرين، والأظهر في هذا عدم الخوض في التفاصيل؛ حيث لا دليل نقلي صحيح عليها، قال ابن كثير: «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد - وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة؛ فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله -عز وجل-؛ فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضا». وقال الشنقيطي: «اعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبيينا الصلاة والسلام، كله راجع إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به، ولا معوّل عليه، وما جاء منه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصح منه شيء». والآيات الكريمة فيها جملة من الفوائد الفقهية منها: - جواز إطلاق لفظ (الأخ) على غير الأخ النسبي: قال ابن مسعود في قوله -تعالى-: {إن هذا أخي} أي: على ديني، وعلل الشيخ ابن سعدي استعمال هذا اللفظ فقال: «نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة، لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره». ومعلوم أن الله -تعالى- قطع الأخوة الإيمانية بين المسلم وغير المسلم وقصرها على المسلمين فقال -سبحانه-: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحجرات: 10) قال القرطبي: «{إخوة} أي: في الدين والحرمة لا في النسب؛ ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم». وقد جاءت آيات تدل في ظاهرها على جواز إطلاق لفظ (الأخ) على غير المسلم إذا كان من جهة النسب أو الانتماء إلى ذات القبيلة كما قال -تعالى-: {وإلى عاد أخاهم هودا} وقال: {وإلى ثمود أخاهم صالحا} وقال: {وإلى مدين أخاهم شعيبا}. قال القرطبي مبينا وجه جواز الإطلاق بأنه مقيد بسبب غير الدين: «قال ابن عباس: أي: ابن أبيهم. وقيل: أخاهم من القبيلة. وقيل: أي: بشرا من بني أبيهم آدم». وقال أيضا في تفسير قوله -تعالى-: {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ} (الشعراء: 106): «أي: ابن أبيهم، وهي أخوة نسب لا أخوة دين وقيل: هي أخوة المجانسة». وقال ابن حجر عند قول البخاري باب قول الله -تعالى-: وإلى عاد أخاهم هودا): «وسماه أخا لكونه من قبيلتهم لا من جهة أخوة الدين».- جوجواز الشركة أخذا من قوله -تعالى-: {وإن كثيرا من الخلطاء}: الشركة في اللغة: الاختلاط. وفي الاصطلاح: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف فالاستحقاق: بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشتركا فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك. كاشتراك الورثة في تملك التركة كما قال -سبحانه-: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (النساء:12)، ومثله اشتراك الموصى لهم في تملك الموصى به، بغير كسب منهم ولا عقد. وأما الاجتماع في تصرف: فهو شركة العقد، وهي أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه. قال ابن حجر معرفا الشركة بأنها: «ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإرث». والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قوله -تعالى-: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} قال طاووس وعطاء: «لا يكون الخلطاء إلا الشركاء»، وقال الطبري: «يقول: وإن كثيرا من الشركاء ليتعدَّى بعضهم على بعض». قال الشيخ ابن عثيمين مبينا دليلا آخر على مشروعية الشركة: «قال الله -تعالى-: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} (الكهف:19) فأضاف الوَرِق إليهم جميعاً، وهذا لا شك أنه اشتراك في تصرف؛ لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم». وقال -تعالى-: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} (الروم:28) قال القرطبي: «قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض». ومن السنة المطهرة حديث أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله -تعالى-: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما» رواه أبو داود. جواز أنواع الشركات كلها قال الشيخ ابن سعدي: «يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان، ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز، لهذا الحديث، وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات». وأخرج أحمد عن أبى المنهال: «أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه «ورواه البخاري بلفظ قريب منه. قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة». د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
الأحكام الفقهية من القصص القرآنية (73) - الفوائد الفقهية المستفادة من قوله -تعالى-: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأ لا نزال مع الفوائد الفقهية المستفادة من قوله -تعالى-:{وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} (سورة ص:21) والآيات التي بعدها، وهي: جواز الشكوى من الخصم عند المفتي أو القاضي، والمساواة بين الخصوم في مجلس القضاء. 1- جواز الشكوى من الخصم عند المفتي أو القاضي الأصل حفظ اللسان عن قول السوء إلا في أضيق الحدود وللحاجة؛ لقوله -سبحانه-: {لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ} (سورة النساء:148)، قال ابن عباس: «يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: (إلا من ظلم) وإن صبر فهو خير له». قال الشيخ ابن سعدي: «يخبر -تعالى- أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله. قوله -تعالى-: {إِلَّا مَن ظُلِمَ} وقوله -تعالى-: {إِلَّا مَن ظُلِمَ} أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعـدم مقابلته أولى، كما قـال -تعالى-: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (سورةالشورى:40). فالآية تدل على جواز الشكوى من الخصم والتصريح بالمظلمة، قال الشيخ ابن سعدي -في بيان فوائد الآية-: «ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه: «أنت ظلمتني» أو «يا ظالم» أو «باغ علي» ونحو ذلك لقولهما: {خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ}». وفي الحديث عن الشريد بن سويد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليُّ الواجدِ يحلُّ عرضَهُ وعقوبتَهُ» قالَ ابنُ المبارَكِ: «يحلُّ عرضَهُ: يغلَّظُ لَهُ، وعقوبتَهُ: يحبسُ لَهُ». أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وذكر البخاري عن سفيان أنه شرح الحديث فقال: «عرضه: يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس». وقد بيـّن النووي مواضع تجوز فيها الغيبة، وذكر أدلة جواز ذلك فقال: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب، الأول منها: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: ظلمني فلان بكذا». 2- المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء من أصول القضاء في الفقه الإسلامي التسوية بين الخصمين، ووجوب العدل بينهما في كل ما يمكن التسوية فيه، كالنظر ولين الكلام والبشاشة والاهتمام ومزيد الإصغاء، ولا يكلم أحدهما بلغة لا يفهمها الآخر، وغير ذلك من أوجه المساواة. والتسوية ضرورية لحسن التقاضي؛ لأنها تبعث على الطمأنينة، وأن يقدم كل من الخصمين ما عنده دون خوف؛ مما يساعد على إظهار الحق، ولهذا وصى عمر أبا موسى -رضي الله عنهما- بقوله: «آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك». وقال ابن القيم: «نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، وعن مشاورته، والقيام له دون خصمه، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر، وضعفه عن القيام بحجته، وثقل لسانه بها». من أوجه العدل بين الخصوم ومن أوجه العدل بين الخصوم منح كل طرف فرصة ليدلي بحجته، والرد على حجة خصمه، ولو طلب وقتا لإعداد ذلك فيجاب طلبه، مع مراعاة المدة المناسبة والتنبه لحيل الخصوم للتهرب من القضاء؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «ومن ادعى حقا غائبا فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى». وفي الآية الكريمة يظهر أن داود -عليه السلام- حكم للمدعي قبل أن يسمع من الطرف الآخر، قال القرطبي: «قوله -تعالى-: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} قال النحاس: فيقال إن هذه كانت خطيئة داود -عليه السلام-؛ لأنه قال: «لقد ظلمك» من غير تثبت ببينة، ولا إقرار من الخصم، هل كان هذا كذا أو لم يكن». محاولة توجيه الآية بما يتفق مع قواعد العدل وقد حاول بعض العلماء توجيه الآية بما يتفق مع قواعد العدل، فقالوا: «وإنما تقدير الكلام: أن أحد الخصمين ادعى والآخر سلم في الدعوى، فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر»، وقيل: إن داود لم يقض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل: تقديره: لقد ظلمك إن كان كذلك. تأويلات لا دليل عليها لكن هذه التأويلات لا دليل عليها، ونقل القرطبي عن الحليمي أنه حمل الآية على ظاهرها فقال: «أخبر الله -عز وجل- عن داود -عليه السلام- أنه سمع قول المتظلم من الخصمين، ولم يخبر عنه أنه سأل الآخر، إنما حكى أنه ظلمه، فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم مخائل الضعف والهضيمة، فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول، ودعاه ذلك إلى ألا يسأل الخصم، فقال له مستعجلا: لقد ظلمك مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول: كانت لي مائة نعجة ولا شيء لهذا، فسرق مني هذه النعجة، فلما وجدتها عنده قلت له ارددها، وما قلت له أكفلنيها، وعلم أني مرافعه إليك، فجرني قبل أن أجره، وجاءك متظلما من قبل أن أحضره، لتظن أنه هو المحق وأني أنا الظالم. ولما تكلم داود بما حملته العجلة عليه، علم أن الله -عز وجل- خلاه ونفسه في ذلك الوقت، وهو الفتنة التي ذكرناها، وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه، فاستغفر ربه وخر راكعا لله -تعالى- شكرا على أن عصمه، بأن اقتصر على تظليم المشكو، ولم يزده على ذلك شيئا من انتهار أو ضرب أو غيرهما، مما يليق بمن تصور في القلب أنه ظالم، فغفر الله له ثم أقبل عليه يعاتبه». من فوائد القصة قال الشيخ ابن عثيمين: «من الفوائد في القصة: أن داود -عليه السلام- حكم بينهم دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر، ولعل داود -عليه السلام- أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب له عن الناس من عبادة الله». قال -رحمه الله-: «ومن فوائدها أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين لقوله:{وظن داود أنما فتناه}». ومما يجب على القاضي، ألا يحكم بين خصمين حتى يسمع كلامهما جميعاً، فعن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول، حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي»، قال علي: فما زلت قاضياً بعد». أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
الأحكام الفقهية من القصص القرآنية (78) - بعض الأحكام المستفادة من قصة نبي الله صالح عليه السلام - مسألة ا قال -تعالى-: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} (سورة القمر:28)، من القصص القرآنية التي تكررت في سور عديدة؛ -لما فيها من المواعظ والحكم- قصة نبي الله صالح -عليه السلام- مع قومه ثمود؛ حيث دعاهم إلى الله -تعالى-، فسألوه آية تدل على صدقه، قال ابن كثير: «واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر، يقال لها: الكاتبة، فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء (حامل) تمخض، فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه، فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم، قام صالح -عليه السلام- إلى صلاته ودعا الله –عزوجل-، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء، يتحرك جنينها بين جنبيها، كما سألوا، فعند ذلك آمن رئيس القوم ومن كان معه على أمره، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم صاحب أوثانهم. فأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة، تشرب ماء بئرها يوما، وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها، يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} (القمر: 28) وقال -تعالى-: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ} (الشعراء: 155) وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت - على ما ذكر - خلقا هائلا ومنظرا رائعا، إذا مرت بأنعامهم نفرت منها، فلما طال عليهم واشتد تكذيبهم لصالح النبي -عليه السلام- عزموا على قتلها، ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. توافقهم على قتل الناقة قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم، أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن، وعلى الصبيان أيضًا، وقال ابن كثير: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله -تعالى- يقول: {فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا} (الشمس: 14) وقال: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} (الإسراء: 59) وقال: {فعقروا الناقة} فأسند ذلك على مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك». لا تسألوا الآيات وأخرج الإمام أحمد عن جابر قال: لما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات؛ فقد سألها قوم صالح فكانت -يعني الناقة- ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها، فأخذتهم صيحة، أهمد الله من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». قال ابن كثير: «وهو على شرط مسلم».مسألة المهايأة أو قسمة المنافع فمن المسائل المستفادة من الآية الكريمة (مسألة المهايأة أو قسمة المنافع): من المعلوم أن الملكية قد تكون خاصة لفرد واحد، وقد تكون لأفراد عدة على جهة الشيوع؛ بحيث لا تتميز أنصبتهم، كأفراد اشتركوا في ملكية أرض على الشيوع، وتسمى شركة أملاك.وهذه الملكية المشتركة قد ترد على عين معينة كعقار (أرض أو بناء) أو منقول كسيارة مثلا، وقد ترد على منفعة، كالاشتراك في سكنى دار، أو زراعة أرض، أو حق الشرب والسقي من مورد ماء مشترك، فإذا تعذر قسمة العين بينهم، وتراضى الشركاء على قسمة المنافع بينهم بطريقة معينة، واتفقوا عليها فيلزمهم العمل بحسب الاتفاق، وليس لأحد أن يغير شيئا مما اتفقوا عليه؛ لأن الحق لهم، وقد رضوا به، والله -تعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة:1) أما إذا لم يتفق الشركاء على طريقة معينة لقسمة المنافع، فإن كان لأحدهم بينة على حقه بالانتفاع مدة معينة فيعمل بالبينة. أما إذا لم يكن هناك بينة فمن طرق قسمة المنافع ومنها حق الشِرب والسقي من مصادر المياه المملوكة قسمة المهايأة. معنى المهايأة والمهايأة: مفاعلة مشتقة من الهيئة، وهي الحالة الظاهرة وحالة الشيء وكيفيته، يقال: هيأت الأمر أعددته، وتهايأ القوم: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد: النوبة، وعرفها الفقهاء بقسمة المنافع على التعاقب والتناوب؛ وتكون في قسمة المياه المشتركة بأن ينفرد أحدهم بالماء مدة معلومة، قال ابن قدامة:» وإن قسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة جاز إذا تراضوا به وكان حق كل واحد منهم معلومًا، مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو أكثر من ذلك أو أقل، وإن قسموا النهار فجعلوا لواحد من طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وللآخر من الزوال إلى الغروب ونحو ذلك جاز». وهو قول الجمهور، ومما استدلوا به:جواز المهايأة على الماء 1- قوله -تعالى-: {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} (الشعراء:155)، وقوله -تعالى-: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} (سورة القمر:28)، قال الجصاص: «يدل على جواز المهايأة على الماء؛ لأنهم جعلوا شرب الماء يوما للناقة، ويوما لهم، ويدل أيضا على أن المهايأة قسمة منافع؛ لأن الله -تعالى- قد سمى ذلك قسمة، وإنما هي مهايأة على الماء لا قسمة الأصل».يعني ليست قسمة أعيان.قال القرطبي:» قوله -تعالى-: {كل شرب محتضر} الشِرب - بالكسر-: الحظ من الماء؛ وفي المثل: (آخرها أقلها شربا) وأصله في سقي الإبل، لأن آخرها يرد وقد نزف الحوض. ومعنى محتضر أي: يحضره من هو له؛ فالناقة تحضر الماء يوم وردها، وتغيب عنهم يوم وردهم قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون، ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون»، قال ابن سعدي: {كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} أي: يحضره من كان قسمته، ويحظر على من ليس بقسمة له.» القاعدة العامة في قسمة الأملاك المشتركة 2- أن قسمة الماء في القناة المشتركة بين الشركاء إنما يتبع القاعدة العامة في قسمة الأملاك المشتركة في قسمة العين إن أمكن، وإلا تقسم منافعها عليهم، وهكذا في هذه الصورة، لأنه ربما يكون الماء قليلا لا يكفي الجميع دفعة واحدة، فلا يمكن الانتفاع به إلا بالمهايأة الزمانية.وإن تنازعوا فيمن يبتدئ بالسقي أقرع بينهم حتى يستقر لهم ترتيب؛ الأول فمن يليه، ويختص كل منهم بنوبته لا يشاركه غيره فيها، ثم هم من بعدها على ما ترتبوا. وإذا كانت نوبة أحدهم فله أن يختص بالتصرف بالماء بأن يسقي ما شاء من أرض أو بهائم أو يعطي الماء من يسقي به؛ لأن حق الشرب من قبيل ملك المنفعة، ومن ثبت له ملك المنفعة فله أن يتصرف فيها بالاستعمال والاستغلال وسائر التصرفات المشروعة، ولا يمنع إلا في حالة الإضرار بالآخرين. د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
الأحكام الفقهية من القصص القرآنية (79) - بعض الأحكام المستفادة من قصة نوح عليه السلام - مسألة فضل الاستغفار قال -تعالى-: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا} (سورة نوح:10-12)، هذه الآيات الكريمة في سياق قصة نبي الله نوح -عليه السلام- وامتثاله أمر الله -تعالى- بإنذار قومه وما جرى له معهم من الحوار والمجادلة، وكان من جملة ما قاله لهم ما ذكره الله -سبحانه- في هذا السياق. قال ابن كثير: «{فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا} أي: ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه، وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك؛ ولهذا قال: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا} أي: متواصلة الأمطار؛ ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية، وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أنه صعد المنبر ليستسقي، فلم يزد على الاستغفار، وقرأ الآيات في الاستغفار. ومنها هذه الآية (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا) ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ستنزل بها المطر»، فمن المسائل المستفادة من الآية الكريمة: (مسألة فضل الاستغفار). قال القرطبي: «في هذه الآية التي في (هود)، يعني قوله -سبحانه-: {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} (سورة هود:3) دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر» وذكر كيفية الاستغفار باختصار، وهو أن ذلك يكون عن إخلاص وإقلاع من الذنوب وهو الأصل في الإجابة. أولا: تعريف الاستغفار الاستغفار في اللغة: مصدر الفعل استغفر، وأصل المادة اللغوي: (غ ف ر) يدل على الستر والتغطية. وفي الاصطلاح: قال الراغب: «الغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. والاستغفار: طلب ذلك بالمقال والفعال». وقال ابن القيم: «الاستغفار إذا ذكر مفردا يراد به التّوبة مع طلب المغفرة من اللّه، وهو محو الذّنب وإزالة أثره ووقاية شرّه، والسّتر لازم لهذا المعنى، كما في قوله -تعالى-: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّه كَانَ غَفَّارَاً}، فالاستغفار بهذا المعنى يتضمّن التّوبة. أمّا عند اقتران إحدى اللّفظتين بالأخرى، فالاستغفار: طلب وقاية شرّ ما مضى، والتّوبة: الرّجوع وطلب وقاية شرّ ما يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله، كما في قوله -تعالى-: {وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَّ تُوبُوا إليه} (سورة هود:4). ثانيا: فضل الاستغفار أمر الله -تعالى- بالاستغفار في آيات كثيرة، وحث عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث عديدة، ومن ذلك عن أنسٍ قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «قال الله: يا ابن آدم، إنَّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أُبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثمَّ اسْتغفرتني غفرت لك ولا أُبالي، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، لأتيتك بقرابها مغفرةً». رواه الترمذي. وحسنه الألباني. وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «قال إبليسُ: وعَزِّتك لا أبرح أُغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم؛ فقال: وعِزَّتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما اسْتغفروني». رواه أحمد والحاكم وصححه، وعن عبد الله بن بسرٍ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «طوبى لمن وُجد في صحيفته استغفارٌ كثير» رواه ابن ماجه. وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ العبدَ إذا أخطأ خطيئةً نَكَتَتْ في قلبه نُكْتَةٌ، فإن هو نَزَعَ واستغفرَ صقُلَتْ، فإن عاد زيد فيها حتى تعلوَ قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله -تعالى-: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} «. رواه الترمذي وحسنه الألباني. عن بلال بنِ يَسار بن زَيدٍ قال: حدَّثني أبي عن جدِّي، أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيُّومُ وأتوبُ إليه»، غُفِرَ لَهُ وإنْ كان فَرَّ مِنَ الزَّحف». رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. مواضع الاستغفار مطلوب من المسلم أن يديم الاستغفار في كل أحيانه، كما قال الحسن: «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طُرقاتكم، وفي أسواقكم، وفي مجالسكم؛ فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة»، وهناك مواضع عديدة يتأكد فيها الاستغفار منها: - عقب الخروج من الخلاء فعنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَرَجَ مِن الخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». أخرجه الترمذي وحسنه. - وبعد الوضوء فعن أبي سعيد الخدري -موقوفا عليه- قال: «مَن توضَّأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنْ لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كُتِب في رَقٍّ، ثم جُعِل في طابع، فلم يُكْسَر إلى يوم القيامة». - وعند دخول المسجد والخروج منه فعن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قالتْ: كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلَّم، وقال: «رب اغفر لي ذنوبي، وافتَحْ لي أبواب رحمتك»، وإذا خرَج صلى على محمد وسلَّم، وقال: «رب اغفر لي، وافتَحْ لي أبواب فضْلك». - وبين السجدتين فعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». رواه النسائي وصححه الألباني، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه الترمذي وصححه الألباني. - وبعد التشهد قال عليّ في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» أخرجه مسلم. - وعقب الصلاة بعد السلام فعن ثوبان قال: كان رسول الله إذا انْصَرف من صلاته استغفَر ثلاثًا، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركْتَ يا ذا الجلال والإكرام»، قال الوليد: فقلتُ للأوزاعي: كيف؟ قال: تقول: «أستغفر الله، أستغفر الله». أخرجه مسلم - وعند النوم فعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفرُ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، غَفَر الله له ذنوبَه، وإنْ كانتْ مثل زَبَد البحر» أخرَجه الترمذي وحسَّنه الألباني - وفي ختْم المجالس فعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن جلَس مجلسًا كَثُر فيه لَغطُه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك ربَّنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كان كفَّارة لما كان في ذلك المجلس» أخرَجه أحمد وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرْط مسلم». د.وليد خالد الربيع
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |