شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي - الصفحة 9 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         التوضيح لشرح الجامع الصحيح أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 163 - عددالزوار : 4152 )           »          القصد في الغنى والفقر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          إبراهيم: قدوة في التوحيد والصلاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          أعينوا الشباب على الزواج ولا تهينوهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          وقفات مع اسم الله الغفار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          ونزل المطر.. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          توحيد العبادة أصل النجاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          محبة النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 22 )           »          السعادة في البيوت العامرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-10-2020, 07:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (78)

صـــــ(21) إلى صــ(30)

[وضع الكفين على الركبتين مفرجتي الأصابع]
قال رحمه الله تعالى:
[ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع].
أي: يلقم الركبتين بكفيه، ولا يفعل مثل ما يفعل بعض العوام حين يجعل رؤوس الأصابع عند الركبة، والسنة أن يلقم أصابعه للركبتين.
[استواء الظهر مع الرأس حال الركوع]
قال رحمه الله تعالى: [مستويا ظهره].قد كان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا ركع هصر ظهره،
فاستوى ظهره في الركوع حتى قالوا:
لو صب الماء على ظهره صلوات الله وسلامه عليه لم ينكفئ، فكان يركع مستوي الظهر.ثم رأسه لا يشخصه ولا يصوبه، وإنما يجعله مساويا لظهره، كما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ ما يكون في الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى، فلا يبالغ الإنسان في الانحدار، ولا يبالغ في رفع الرأس، وإنما يهصر ظهره حتى يستوي، ثم يكون رأسه باستواء ذلك الظهر.
[قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع]
قال رحمه الله تعالى: [ثم يقول: سبحان ربي العظيم].وهذا التسبيح بمعنى التنزيه،
فسبحان ربي العظيم بمعنى: (أنزهه)،
وقد جاء في الحديث:
(أنه لما نزل قوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة:74] قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم)، فالركوع فيه فعل وقول، فالفعل هصر الظهر والانحناء،
وأما القول فهو قوله:
(سبحان ربي العظيم)، والثناء على الله وتمجيده وتعظيمه،
قال صلى الله عليه وسلم: (أما الركوع فعظموا فيه الرب)، فيقول: (سبحان ربي العظيم) لثبوت السنة به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسبيح،
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول:
(سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) بعد نزول قوله تعالى: {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا} [النصر:3]،
وكان في قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه يقول:
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه الثناء على الله في الركوع.
القيام من الركوع وصفته قولا وفعلا
[قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد حال القيام من الركوع]
قال رحمه الله تعالى: [ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده].
قوله: (قائلا) أي: حال كونه قائلا، (إمام ومنفرد) أي: يقول الإمام والمنفرد: (سمع الله لمن حمده) ولا يقول المأموم: (سمع الله لمن حمده)، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع،
فالإمام والمنفرد يقولان:
(سمع الله لمن حمده)،
والمأموم لا يقول:
(سمع الله لمن حمده)،
وإنما يقتصر على قوله:
(ربنا ولك الحمد) أو: (ربنا لك الحمد)، ولا يزيد التسميع.
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه يقول المأموم:
(سمع الله لمن حمده)؛
لقوله عليه الصلاة والسلام:
(إنما جعل الإمام ليؤتم به).والصحيح مذهب الجمهور؛ لأن التقسيم ينفي التشريك، وهذه قاعدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمن فأمنوا)، فدل على أنه في الأصل لا يؤمنون مع الإمام حتى يؤمروا بالتشريك،
فلما قال: (إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا:) دل على التقسيم، والتقسيم خلاف التشريك،
وإنما قالوا بالتشريك لحديث:
(إنما جعل الإمام ليؤتم به)،
فنقول: هذا مطلق وهذا مقيد، والقاعدة أن المقيد مقدم على المطلق،
والأصل:
حمل المطلق على المقيد،
فنقول:
إن قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) فيه إجمال، وإن كان الأمر فيه من حيث العموم، لكن نقول: جاء المفصل،
فقال عليه الصلاة والسلام:
(فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد)،
قالوا:
هذا يدل على أنه لا يجمع المأموم بين قوله: (سمع الله لمن حمده) وقوله: (ربنا ولك الحمد).فأصح الأقوال أنه لا يجمع بينها بالنسبة للمأموم، فمحل الخلاف في المأموم،
أما الإمام والمنفرد فشبه إجماع من أهل السنة أنه يقول:
(سمع الله لمن حمده).
[قول: (ربنا ولك الحمد) بعد إتمام القيام]ق
ال رحمه الله تعالى:
[وبعد قيامهما: (ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ومأموم في رفعه (ربنا ولك الحمد) فقط].أي: يقول حال رفعه أثناء الانتقال: (سمع الله لمن حمده)،
حتى إذا استتم قائما قال:
(ربنا ولك الحمد)، سواء أكان إماما أم مأموما أم منفردا، فالإمام والمنفرد إذا أراد أن يسمع فأثناء الفعل، وبعضهم يترك التسميع حتى ينتصب قائما، وهذا ليس من السنة،
والسنة أن يكون التسميع أثناء رفعه من الركوع فيقول:
(سمع الله لمن حمده) و (سمع) قيل معناه: استجاب الله دعاء من حمده،
ولذلك كان من السنة استفتاح الأدعية بالحمد وقال عليه الصلاة والسلام:
(إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد لله)، قالوا: وهذا يدل على أن من علامات إجابة الدعاء الاستفتاح بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه.
فإذا انتصب الإمام قائما قال:
(ربنا ولك الحمد)،
أو قال: (ربنا لك الحمد)، فهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واستحب طائفة من العلماء رواية الواو: (ربنا ولك الحمد)،
وفضلها على رواية:
(ربنا لك الحمد)؛ لأن رواية الواو فيها زيادة معنى،
فأنت تقول:
(ربنا) أي: أنت ربنا، (ولك الحمد) أي: فيه معنى زائد، فتثبت له الربوبية مع الثناء عليه بالحمد،
لكن إذا قلت:
(ربنا لك الحمد) قالوا: هذا معنى واحد، والأفضل الأول، وبالنسبة للإمام أو المنفرد فإنه يجمع بينهما، فيقول: (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)،
أو:
(ربنا لك الحمد)،
والمأموم يقتصر على قوله:
(ربنا ولك الحمد).
ولهذا يقول المؤلف عليه رحمة الله:
[ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: (سمع الله لمن حمده)، وبعد قيامهما: (ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ومأموم في رفعه: (ربنا ولك الحمد) فقط].فذكر رحمه الله ما ينبغي على المصلي بعد انتهائه من الركوع من رفعه، وهذا الرفع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث المسيء صلاته، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على لزومه في الصلاة، وإن كانوا قد اختلفوا في الطمأنينة في هذا الرفع، وقد تقدم بيان الأذكار وخلاف العلماء رحمهم الله في مسألة الجمع،
ثم ذكر المصنف رحمه الله الدعاء المأثور الذي يقوله بعد قوله:
(سمع الله لمن حمده)،
أو قول الإمام:
(سمع الله لمن حمده) وهو أن يقول: (ربنا ولك الحمد)،
أو على الرواية الثانية:
(ربنا لك الحمد)، ورواية الواو أوجه عند بعض العلماء، والسبب في هذا أن رواية الواو فيها زيادة معنى،
كأنك تقول:
(أنت ربنا)،
ثم تقول:
(ولك الحمد).
وذكر رحمه الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بقوله:
(ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد)،
وفي رواية: (لا مانع لما أعطيت)،
وقوله صلى الله عليه وسلم:
(ملء): أي حال كونه ملء السماوات وملء الأرض، وهي رواية الفتح.وقد احتج بهذا الحديث طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الأعمال توزن يوم القيامة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فهل الذي يوضع في الميزان هو الإنسان نفسه يوم القيامة، وعلى قدر صلاحه وفساده يكون الوزن، أم أن الذي يوزن هو عمله قولا كان أو فعلا أو اعتقادا، أم مجموع الأمرين؟
فقال بعض العلماء:
الذي يوزن هو الإنسان نفسه؛
لقوله تعالى: {فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا} [الكهف:105]،
ولقوله عليه الصلاة والسلام لما اهتزت الشجرة بـ ابن مسعود فضحك الصحابة من دقة ساقيه:
(ما يضحككم من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد)، فهذا يدل على أن الموزون هو الإنسان نفسه.
وقال بعض العلماء:
إن الموزون هو العمل؛
لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقليتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم).فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن قول الإنسان للذكر هو الموزون،
قالوا:
فالعمل شامل للقول والفعل، وكله يوزن.والصحيح أنه يوزن الإنسان نفسه وعمله؛ لأن النصوص وردت بالجميع،
والقاعدة تقول: (النصوص إذا وردت بأمرين فلا يصح إثبات أحدهما ونفي الآخر إلا بدليل)، فكما أن الله أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن الإنسان يوزن،
وأخبر بما يدل على أن العمل يوزن فنقول:
كل صحيح، وكل خرج من مشكاة واحدة، فالإنسان يوزن، وعمله يوزن، وعرصات القيامة مختلفة -كما هو جواب ابن عباس رضي الله عنهما أن عرصات يوم القيامة مختلفة-
والمراد بالعرصات: المواقف -نسأل الله أن يلطف بنا وبكم فيها-، فتارة توزن الأعمال، وتارة يوزن أصحاب الأعمال، وكل على حسب ما يكون منه من خير وشر.
فقوله عليه الصلاة والسلام:
(ملء السماوات وملء الأرض) دل على أن الحمد موزون، وأن له ثقل، فقال في هذا الثقل: (ملء السماوات وملء الأرض)، وهذا يدل على عظم ما للعمل الصالح من عاقبة، وكونه له أثر في ثقل ميزان العبد يوم القيامة.وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع بعض أصحابه يقول وراءه: (حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه)، فقال صلى الله عليه وسلم: (من المتكلم بها؟ فقال: أنا يا رسول الله فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها) وفي رواية: (رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول)، فلو نظرت في حروف هذه الكلمات لوجدتها ما يقارب اثنين وثلاثين حرفا، فكان هذا مناسبا، كأن لكل حرف ملك يرفعه، وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل، وأن له عند الله عز وجل شأنا عظيما، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين.
فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحميد بقوله:
(ربنا لك الحمد)،
وقوله: (اللهم ربنا لك الحمد) (اللهم ربنا ولك الحمد).
وقوله: (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) إنما يقع بعد التحميد، ولا يكون من الإمام جهرا.
وقال بعض العلماء: يستحب للإمام أن يرفع صوته قليلا ببعض الأذكار إذا كان بين قوم يجهلونها وهذا على سبيل التعليم؛ فإن العوام والجهال قد يحتاجون من طلاب العلم ومن الأئمة إلى بيان بعض السنن، ويفتقر هذا البيان إلى نوع من الوضوح، كأن يرفع الإمام صوته قليلا، ولذلك جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح، لكي يعلم الناس دعاء الاستفتاح.
قالوا: فلا حرج أن يجهر الإمام أحيانا بمثل هذه الأدعية المأثورة تعليما للناس بالسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأسئلة
[حكم السلام على الجالسين عند دخول المسجد]
q حينما يدخل المصلي المسجد، فهل أن يسلم على الجالسين في المسجد لأن السلام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أم لا؟

a باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد: فالسنة لمن دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، وهذه السنة دل عليها حديث أبي هريرة في الصحيح: (أن المسيء صلاته لما دخل ابتدأ بالصلاة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل)، فدل على أن السنة أن يبتدأ بالصلاة قبل السلام على الناس؛ إذ لو كان من السنة أن يستفتح بالسلام لابتدأ الأعرابي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة، فكونه يبتدئ بتحية المسجد دل على أن الهدي الذي كان معروفا أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام، ولذلك قالوا: السنة لمن قدم المدينة أن يبتدئ بتحية المسجد، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحية.وهذا مبني على ما ذكرنا من حديث المسيء صلاته، ولذلك هذا هو الهدي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحكم المسجد فليركع ركعتين).وبعد أن ينتهي من التحية يسلم على الناس ويحدث من شاء، أما قبل التحية فلا يشرع له أن يسلم.والذي يظهر والله أعلم ترجيح القول الأول، وهو أنه يبتدئ بتحية المسجد، ثم يثني بعد ذلك بالسلام على الناس؛ لأنه حق خاص، والحق الخاص مقدم على العمومات؛ لأن هذا في موضع خاص ورد فيه دليل السنة الذي يدل على اعتبار تقديم الصلاة على السلام.والله تعالى أعلم.
[حكم قطع الفاتحة بالاستعاذة من الشيطان]
q لو أن إنسانا قطع الفاتحة بقوله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ لكي يذهب عنه وساوس الشيطان، فهل يعيد الصلاة، أم ماذا عليه؟

a إذا دخل على الإنسان داخل الوسواس فاستعاذ أثناء القراءة قالوا: هذا ذكر مشروع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان الذي يسمى (خنزب)، وهو شيطان الصلاة، وشيطان الوضوء (الولهان) كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: (إذا أقيمت الصلاة أقبل -أي: الشيطان- فيوسوس على الإنسان حتى يحول بينه وبين الصلاة)، وذلك لعلمه أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، فيأتيه بالوساوس والخطرات، قال عليه الصلاة والسلام: (فيقول له: اذكر كذا.اذكر كذا.اذكر كذا)، حتى ورد: (إن العبد لينصرف من صلاته وليس له منها إلا العشر إلا الربع إلا الثلث إلا الثمن، وما فاته منها خير من الدنيا وما فيها) وهذا كله بسبب الوساوس، قال عليه الصلاة والسلام: (فإذا وجد أحدكم ذلك فليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله منه)، ولا يكون فيه التفات، وإنما يكون نفثه إلى اليسار دون حصول اللي للعنق، فيتفل عن يساره ثلاثا بريق خفيف، ويقول: (أعوذ بالله من الشيطان)، فهذا ذكر مشروع.ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه، ثم تكعكع فتكعكع الصف الأول وتكعكع الصف الثاني بعده، وهو يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك.فإذا بالشيطان قد جاءه بشهاب من نار، فخنقه صلوات ربي وسلامه عليه وقال: (لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا يلعب به صبيان المدينة) فهذا يدل على مشروعية الاستعاذة في الصلاة من الشيطان؛ لأنها ذكر مشروع، فالإنسان إذا حيل بينه وبين القراءة وتدبر كلام الله والتأثر بآيات القرآن لا حرج عليه أن يستعيذ.
والله تعالى أعلم.
[حكم قراءة الفاتحة للمأموم]
q إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة، فهل يقرأ المأموم بعد الإمام، أم ينصت للإمام؟ وما الخلاف في هذه المسألة، وما الراجح؟

a للعلماء في المأموم إذا كان وراء الإمام أقوال في وجوب الفاتحة عليه: القول الأول، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه: الوجوب في جميع الصلاة، سواء أكانت سرية أم جهرية، وهو مذهب الشافعية، وكذلك اختاره جمع من أهل الحديث، والظاهرية رحمة الله على الجميع، فهم يرون أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والمنفرد والإمام، وأنك إذا صليت وراء الإمام في جهرية أو سرية يجب عليك قراءة الفاتحة.القول الثاني: لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام مطلقا، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم.القول الثالث: تجب عليه في السرية دون الجهرية، كما هو موجود في مذهب المالكية، وكذلك بعض أصحاب الإمام أحمد يميل إليه، وقالوا: إذا جهر لا يقرأ، ولا تلزمه القراءة، وإذا أسر وجبت عليه القراءة.وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله القول بوجوب القراءة مطلقا، وذلك لما يأتي: أولا: لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)، والقاعدة في الأصول أن (أي) من ألفاظ العموم، وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتك إماما أو مأموما أو منفردا، نافلة أو فريضة، فالأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا مخصص.الدليل الثاني: أنه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه استثنى الفاتحة في القراءة وراء الإمام حتى في الجهرية، فثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه: (صلى بالناس الصبح فسمع قارئا يقرأ وراءه، فقال: إنكم تقرءون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم.قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)، فهذا نص، والذين قالوا بعدم القراءة قالوا: هذا منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)، قالوا: فهذا يعتبر ناسخا لحديث: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب).والجواب عن هذا القول من وجوه: أولا: إنه لا يصح النسخ بالاحتمال، حيث لم يثبت دليل يدل على تأخر هذا الحديث عن الحديث الذي ذكرناه: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب).ثانيا: أن هذا الحديث ضعيف، وجماهير المحدثين على ضعفه، فلا يقوى على معارضة ما هو أصح منه.ثالثا: أن قوله: (فقراءة الإمام له قراءة) المراد به: القراءة التي بعد الفاتحة، فبالإجماع أنك إذا صليت وراء الإمام أنك تترك قراءته، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، ولذلك نهى الصحابي لما قرأ بـ: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى:1] فقال: (مالي أنازعها)، فلذلك يفهم من هذا أن المراد بقوله: (فقراءة الإمام له قراءة) ما بعد الفاتحة.وبناء على هذا يترجح القول بوجوب القراءة مطلقا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج).وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).وقوله في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب).فهذه الأدلة تقوي مذهب من قال بأنه يقرأ في السرية والجهرية.أما السؤال: متى يقرأ إذا كان وراءه، فإن قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف:204] لا يعارض ما نحن فيه؛ فإن القاعدة: (العام يخصص إذا أمكن تخصيصه)، وقد جاءنا الحديث يقول: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)، فهذا مخصص، والقاعدة: (لا تعارض بين عام وخاص).فنقول قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له} [الأعراف:204] محمول على العموم إلا في الصلاة؛ لأنك مطالب بالقراءة كما يقرأ إمامك، وبناء على ذلك: فله قراءته وأنت لك قراءة، فلا يصح أن تترك الفرض للاستماع الذي هو دونه في الوجوب، حتى لو قلنا بوجوب استماع القرآن، فقد تعارض الفرض الذي هو ركن الصلاة والواجب، والقاعدة أنه إذا تعارض الفرض والركن مع الواجب يقدم الفرض والركن على الواجب، فهذا وجه.الوجه الثاني: أن أبا هريرة رضي الله عنه -كما روى البيهقي عنه بسند صحيح في جزء القراءة وراء الإمام- لما قيل له ذلك قال: (اقرأها في سرك)، وجاء عن بعض السلف: اقرأها في سكتات الإمام، فتقرؤها في سكتات الإمام كسكتته بين الفاتحة والسورة، أو سكتته قبل الركوع، فهذا الذي تميل إليه النفس.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-10-2020, 03:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (83)

صـــــ(8) إلى صــ(14)

[صيغ السلام الثابتة في السنة]
أما الذكر القولي فهناك أربع صيغ للسلام:
الصيغة الأولى: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) عن اليمين، (السلام عليكم ورحمة الله) عن اليسار.
الصيغة الثانية: (السلام عليكم ورحمة الله) عن اليمين، (السلام عليكم ورحمة الله) عن اليسار.وهي الصيغة المشهورة والموجودة الآن.
الصيغة الثالثة:
(السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه، (السلام عليكم) عن اليسار.
الصيغة الرابعة: (السلام عليكم) عن يمينه.فهذه أربع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلم تسليمتين فجعلها كاملة، وجعلها كاملة عن اليمين ناقصة عن اليسار، وجعلها أيضا متساوية في اليمين واليسار.والتسليم يعتبر من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يرى وجوب التسليم، ويقول: لو أن المصلي خرج من الصلاة بصنعة فإنه يعتبر خارجا من الصلاة؛
لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته:
(فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك) ولم يأمره بالتسليم.
والصحيح أنه لازم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه الثابت عنه: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)،
فلما قال:
(تحليلها التسليم) دل على أن المصلي لا زال في حرماتها حتى يسلم.واحتج الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي،
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته)، وهو حديث ضعيف، والصحيح ما ذكرناه من لزوم السلام ووجوبه.وأصح الأقوال عند العلماء أن السلام مخير فيه، فإن شاء سلم تسليمتين، وإن شاء سلم تسليمة واحدة، ولكن إذا كان مأموما يرى التسليمتين، وصلى وراء إمام يسلم تسليمة واحدة يسلم وراءه تسليمة واحدة، وإن كان مأموما يرى التسليمة الواحدة، وصلى وراء إمام سلم تسليمتين فإنه يسلم من ورائه تسليمتين.
قال بعض العلماء: الواجب في التسليم الأولى، والثانية سنة،
وقال بعضهم: الواجب التسليمتان.
فإن قلنا: الواجب التسليمتان، أو قلنا الواجب التسليمة فالحكم يختلف.وفائدة ذلك أنه لو قلنا الواجب تسليمة واحدة، فإن سلم الأولى ثم أحدث فإن صلاته صحيحة على القول بأن الواجب هي التسليمة الأولى.
وكذلك لو قلنا: إن الواجب التسليمة الأولى.فإذا سلم التسليمة الأولى، وقبل أن يسلم الثانية مرت امرأة، أو مر كلب أو مر حمار فإنه على القول بأن الصلاة تقطع يعتبر بتسليمته الأولى قد خرج من الصلاة وصحت صلاته.أما على القول بأن الواجب تسليمتان فلا.
ومن فوائد هذا الخلاف أننا إذا قلنا: الواجب التسليمة الأولى فمعنى ذلك أنك لو صليت وراء إمام وفاتتك ركعة فأكثر، وسلم الإمام التسليمة الأولى، فإنك تقوم مباشرة؛ لأنك مأمور بواجب، فلا تتوقف على السنة،
قالوا:
ولا ينتظر التسليمة الثانية، كما اختاره غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام العز بن عبد السلام، وطائفة من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه،
فقالوا:
لا يجلس؛ لأن جلوسه تحصيلا للسنة،
وقد أمر بالإتمام لقوله عليه الصلاة والسلام:
(وما فاتكم فأتموا)،
قالوا: فلذلك لا يشتغل بالسنة عن الفرض اللازم عليه.هذا حاصل ما ذكر في تسليم المصلي من صلاته.
مسائل متفرقة في الصلاة
[التكبير ورفع اليدين عند القيام إلى الثالثة]
قال رحمه الله تعالى:
[وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول] أي: إن كان المصلي في ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا إلى الركعة الثالثة،
وقوله:
(مكبرا)،
أي:
حال كونه مكبرا يقول: الله أكبر، فإن استتم قائما رفع يديه مشيرا بها كالحال في تكبيرات الركوع والرفع من الركوع.وهذا هو الموضع الرابع الذي يشرع فيه رفع اليدين كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر في صفة رفعه صلوات الله وسلامه عليه يده في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: [وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط] قوله: [كالثانية] أي: كما وصفنا في الركعة الثانية، لا كما وصفنا في الركعة الأولى؛ فإنه في الثالثة والرابعة يفعل ما يفعل في الثانية، لكن يقتصر في الثالثة والرابعة على سورة الفاتحة إلا الظهر، وهذا فيه حديث ابن عباس،
فإن السنة أن يقرأ بسورة:
{قل يا أيها الكافرون} [الكافرون:1] في الركعة الثالثة، و {قل هو الله أحد} [الإخلاص:1] في الركعة الرابعة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه.
وقال بعض العلماء:
يقاس على الظهر العصر، ففي الأخريين من العصر يقرأ بسورتي الإخلاص.وهذا محل نظر، فإن الأقوى أن يقتصر على الوارد، ويقال بسنيته في الظهر، ويضعف القياس في مثل هذا.
[مسألة التورك في التشهد الأخير]
قال رحمه الله تعالى: [ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا] أي: إذا كان في ثلاثية أو رباعية يجلس في تشهده الأخير حال كونه متوركا.والتورك ثبت فيه حديث ابن عمر وابن الزبير رضي الله عن الجميع.
وهذا التورك للعلماء فيه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يجعل طرف قدمه اليسرى بين الساق والفخذ قريبا من الركبة، وهذا الوجه يصعب في حال ازدحام الناس، بل قد لا يتأتى؛ لأنه يحتاج إلى انفراج الإنسان قليلا حتى يتمكن من إدخال قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه قريبا من الركبة.
الوجه الثاني:
أنه يؤخرها حتى يقترب من الإلية.
الوجه الثالث: أنه ينزلها ويجعلها تحت الساق،
وتكون على صورتين: الأولى تكون فهيا مقدمة،
بمعنى: قريبة من الركبة.
والثانية: تكون مؤخرة بحيال القدم المنصوبة.فهذه كلها أوجه في التورك لا حرج على الإنسان أن يفعل أي واحدة منها.وتشرع في الثلاثية والرباعية.
والجلوس في الصلاة على صورتين: الأولى: الافتراش، وهي أن تجعل اليسرى بمثابة الفراش، فظاهرها على الأرض وباطنها الذي يلي الأرض عند المشي يكون إلى الإليتين، وينصب رجله اليمنى، ويجعل أصابعه مستقبلة القبلة، فهذا يسمى الافتراش، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
الثانية:
التورك الذي ذكرناه.
والعلماء رحمة الله عليهم لهم في هذه الجلسات ثلاثة مذاهب: فمذهب يقول بتقديم الافتراش على التورك، كما هو اختيار الحنفية ومن وافقهم.ومذهب يقول بتقديم التورك على الافتراش، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم.ومذهب يرى التفصيل، كما هو اختيار الحنابلة والشافعية، وهو الأرجح.ومذهب التفصيل هو أنه إن كان في ثنائية بعدها سلام، أو في التشهد الأول من الرباعية أو الثلاثية فإنه يفترش ولا يتورك، وإن كان في رباعية، أو في ثلاثية وجلس للسلام فإنه يتورك ولا يفترش، فهؤلاء يرون أن الافتراش يكون في الثنائية، ويكون في الجلسة الأولى من الرباعية، بمعنى أفهم يرونه في كل ركعتين، وأما التورك فيرونه لجلسة السلام.
ولذلك بعض العلماء يقول: إن كانت ثلاثية ورباعية جلس متوركا لسلامه، ويجلس مفترشا في التشهد الأول، وفي كل ثنائية.فهذا بالنسبة للمذهب الذي يقول بالتفصيل، فجمع بين الأحاديث، وقد جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش ويتورك على حسب حاله في التشهد من كونه مسلما أو غير مسلم.
فإذا قلنا بالتفصيل فإنه قد يقال:
هل التورك في الرباعية والثلاثية من أجل السلام، أم من أجل العدد؟ وهذا يتفرع عنه ما لو صلى الوتر،
فإن قلنا:
إن جلوسه متوركا في الرباعية والثلاثية من أجل السلام فحينئذ يتورك في الوتر.والأقوى عندهم أنه لا يتورك؛ لأنه في الفجر لا يتورك، ومن بعده السلام؛ وبعض العلماء الشافعية يرون أنه يتورك لتشهد السلام، فيرى أنه إذا أراد أن يسلم تورك لكل تشهد من بعده سلام، وافترش لكل تشهد لا سلام بعده.
[المرأة كالرجل في الصلاة]
قال رحمه الله تعالى: [والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها] المرأة كالرجل فيما ذكرناه من صفات الصلاة،
وقد قال عليه الصلاة والسلام:
(إنما هن شقائق الرجال)، والأصل في الأحكام أن النساء فيها كالرجال حتى يدل الدليل على اختصاص الرجال، أو اختصاص النساء.
ولكن جلوسها للعلماء فيه وجهان:
قال بعض العلماء: إذا جلست في التشهد فإنها تتربع ولا تفترش، والسبب في ذلك أنه أبلغ في سترها.ورووا عن بعض أمهات المؤمنين ما يدل على جلوسها متربعة، كما أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،
وقالوا:
ما كانت لتفعله إلا وله أصل، خاصة وأن الصلاة مبناها على العبادة والتوقف.ومنهم من قال بما اختاره المصنف وهو أنها تحمل رجليها إلى جهة اليمين، والسبب في ذلك أنها إذا جعلت الرجلين إلى جهة اليمين فإنه لا يتحدد جرمها، فيكون أبلغ في سترها، ويكون غطاؤها عليها، فلا تستطيع أن تميز جرم المرأة بخلاف إذا ما جلست مفترشة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30-11-2020, 05:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (88)

صـــــ(1) إلى صــ(8)

شرح زاد المستقنع - مباحات الصلاة
هناك مباحات يجوز للمصلي أن يفعلها في صلاته ولا حرج عليه،
ومنها:
رد المار بين يديه، وعد الآيات بأصابعه أثناء القراءة، والفتح على الإمام إذا أخطأ أو أرتج عليه، ولبس الثوب أثناء الصلاة، ولف العمامة، وقتل ما يؤذي كالحية والعقرب ونحوها، وقراءة ما شاء من أول السورة أو وسطها أو آخرها، والبصق عن يساره، وإذا كان في المسجد ففي ثوبه.
مباحات الصلاة
[رد المار بين يدي المصلي]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وله رد المار بين يديه].الضمير في (له) عائد إلى المصلي، سواء أكان في فرض أم في نفل.
وقوله: [وله رد المار بين يديه] قال بعض العلماء: بل يجب عليه ذلك.
وقال بعض العلماء: لا يرد.وهو قول طائفة من أهل الرأي،
فقد كانوا يرون أن هذا من المنسوخ لقوله عليه الصلاة والسلام:
(اسكنوا في الصلاة)، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن الحكم باق إلى قيام الساعة، وأنه لا يجوز أن تترك إنسانا يمر بين يديك،
والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
(فليقاتله فإنما هو شيطان)،
وقوله عليه الصلاة والسلام عن السترة أنها:
(مثل مؤخرة الرحل، فلا يضره من مر وراء ذلك)،
فإن قوله:
(فلا يضره) يدل على أنه إذا مر بينه وبين قبلته ضره.
قال العلماء: إن من صلى ومر المار بين يديه تضرر الاثنان، فيتضرر المصلي لأنه قطع عن خشوعه، وإذا سكت عنه أعانه على الإثم والعدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان إثم العبادات والاعتداء على حدود الله عز وجل في المقام بين يديه،
فقالوا:
يأثم المصلي من هذا الوجه؛ لأنه أعانه وسكت عنه، ويأثم المار عند علمه؛ لأنه فعل ما نهي عنه شرعا من المرور بين يدي المصلي،
وقد قال صلى الله عليه وسلم:
(لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه).
قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.ولذلك شدد الشرع في هذا المرور؛ لأنه يشوش على الناس في صلاتهم ويقطعهم عن الخشوع، وهو عبادة لا نعلم علتها الحقيقية، فمن الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، وليس هذا بكثير على أشرف العبادات، وأكمل المقامات وهي الصلاة.
والمار بين يدي المصلي لا يخلو المصلى معه من أحوال:
الحالة الأولى:
أن تشعر به قبل المرور، وهذا يتأتى حينما يكون الإنسان قد رمى ببصره إلى موضع سجوده فأحس بالمار من جهة يمينه أو من جهة يساره قبل أن يحول بينه وبين القبلة، فإن شعرت به قبل مروره مددت اليد، وهذا المد من باب التنبيه، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تبدأ بالمقاتلة، وهذا على خلاف ما يرى من بعض الناس -أصلحهم الله- فإنه بمجرد أن يمر بين يديه يضربه، وهذا لا يجوز؛ لأن أذية المسلم والإضرار به محرمة، ولا تجوز إلا في الحدود الشرعية التي أذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك لا يبتدئ الناس بالدفع أو ضربهم على صدورهم مباشرة، وإنما يمد مدا قويا حتى يتنبه المار، فإذا أحسست أن ثبوت اليد يحول بينك وبينه أثبت اليد واكتفيت بالإثبات دون حركة، فإن انصرف فبها ونعمت؛ لأنه ربما يكون المار مشوش الذهن، وربما يكون شارد الذهن، وربما يكون غير منتبه لما أمامه، فإذا وضعت يدك تنبه، فحينئذ يرتدع، ولا شك أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإن أصر على المرور في هذه الحالة دفعته، فإن أصر قاتلته، فلك حق الدفع، ولو كان ذلك على وجه الإضرار.واختلف العلماء لو أنه دفعه وسقط وانكسر، أو أصابه ضرر،
فقال بعض العلماء:
أذن الشرع بالمقاتلة ودمه هدر، فإن مات فلا يلزم الدافع الضمان ولا يجب عليه القصاص.
وقال بعض العلماء:
إنه ضامن، فلا إثم عليه في الدفع، ولكنه يضمن.وهذا القول أقوى الأصول؛ لأن إسقاط الإثم عليه لا يستلزم إسقاط الضمان، وبناء على ذلك ترده وتدفعه، فإن حصل له ضرر فإنه من يدك، وابتلاء ابتلاك الله به، كما يبتلى الرجل بالسقم في جسمه والبلاء في جسده فيضمن؛ لأن الأصل الضمان حتى يدل الدليل على الإسقاط، وليس هنا دليل يدل على إسقاط الضمانات، فالدليل عندنا في الإذن بالمقاتلة، لكنه لا يستلزم إسقاط الضمان،
وفرق بين قوله:
(فليقاتله)،
وبين قوله:
(فليقتله)، فإن المقاتلة هي المدافعة، وهو أسلوب عام، أي أعم من أن يكون دالا على الإسقاط.
واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: (فليقاتله).
فقال بعضهم: ليس المراد أن يقاتل بمعنى أن يدافعه في الصلاة،
وإنما المراد أن المار على حالتين: فإن دفعته فلا إشكال، وإن لم يندفع،
وغلب فإنهم قالوا:
فليدع عليه في صلاته، فإن القتل يستعمل بمعنى اللعن، وبمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: {قاتلهم الله أنى يؤفكون} [التوبة:30]،
وقوله تعالى:
{قتل الإنسان ما أكفره} [عبس:17] أي: لعن،
فقالوا:
إنه بمعنى الدعاء عليه، فإذا غلب المكلف فحينئذ يدعو عليه لعظيم الضرر الذي أصابه.ولكن القول الثاني -وهو أن المراد بالمقاتلة المدافعة- أقوى، وهو قول الجماهير، وليس المراد به استباحة دمه والخروج عن كونه مصليا.فإن كان المار قويا،
وكنت ضعيفا وغلبك فحينئذ قالوا:
الإثم على المار دون المصلي.وفي بعض الأحيان في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد لا تستطيع المصلي أن يدفع إلا إذا كان الإنسان قويا يستطيع أن يقاتل، فحينئذ لا حرج؛ فلقد رأيت رجلا ضعيف البنية أمسك بساق رجل حتى كاد أن يموت الرجل بسبب ما أعطاه الله من القوة، لكن الإشكال إذا غلبه،
فقالوا:
إذا غلبه فالإثم على المار دون المصلي.
وقد ذكر العلماء حالات المرور بين يدي المصلي فقالوا:
لا يخلو المصلي والمار بين يديه من حلالت، ففي حالة يأثمان، وحالة لا يأثمان، وحالة يأثم المار دون المصلي، وحالة يأثم المصلي دون المار.فالحالة الأولى التي لا يأثمان فيها صورتها أن يكون المصلي كفيف البصر، ويمر المار وهو لا يدري أنه مار بين يدي المصلي.فسقط الإثم عن الأعمى؛ لأنه لا يرى، وهذا ليس بإمكانه، وسقط الإثم عن المار لكونه لا يعلم.
الحالة الثانية التي يأثمان فيها:

أن يبصره وهو قادر على دفعه ولا يدفعه، ويمر المار دون وجود عذر، مع علمه أنه مار بين يدي المصلي، فيأثمان معا.
الحالة الثالثة التي يأثم فيها المار دون المصلي:

أن يكون المصلي كفيفا والمار مبصرا عالما، فيأثم المار دون المصلي.وأما الحالة الرابعة التي يأثم فيها المصلي دون المار، كأن يكون المار كفيف البصر، أو لا يعلم فيمر دون أن يدفعه، فحينئذ يأثم المصلي دون المار.فذكرنا أن السنة رد المار بين يدي المصلي، وعبر المصنف بهذا الرد على العموم، فيشمل كل ما مر بين يديك، سواء أكان إنسانا أم حيوانا، فإذا مر الشيء بين يديك فإنك تدفعه، خاصة إذا كان مما يقطع الصلاة فإن الأمر فيه أشد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.أما بالنسبة لغير الآدمي، وهي الحيوانات،
فهي على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ما يمكن رده بمد اليد، كالبعير وكالبقرة إذا كانت مماثلة لموقف المصلي، فإذا مد يده تنبه البعير وانصرف عنه، وكذلك البقرة، وفي حكمها أيضا الحمار والبغل ونحوه مما هو عظيم الجثة بحيث يماثل الإنسان حال قيامه.
الضرب الثاني:
أن يكون مما لا يمكن رده من الحيوانات، كالطائر إذا مر بين يدي الإنسان، فإنه يتعذر عليه أن يرده بيده.
الضرب الثالث:
أن يكون مما يمكن رده في حال القيام مع حدوث الانتقال من ركن إلى ركن، وذلك كالهره، فالهرة الصغيرة إذا مرت لا تستطيع أن تردها إلا إذا انحنيت إليها، وكذلك البهمة الصغيرة من الغنم كالسخلة ونحوها، فإنك تضطر إلى أن تنحني، فتنتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، وربما تبالغ في الانحناء لردها كالقطة،
فحينئذ هناك أوجه:
قال بعض العلماء: يجوز له أن يدفعها ولو بالرمي، فينحني مسرعا في انحنائه،
أي:
ينتقل بسرعة ويأخذها ويرميها، ثم يرجع إلى قيامه ويغتفر هذا الانتقال.وهذا قال به بعض السلف.
القول الثاني:
أنه يرد بقدمه، ولا يرد بيده، فينتقل الرد من كونه بيده إلى كونه بقدمه، فيدفعها بقدمه، فإذا جاءت تمر فإنه حينئذ يجعل قدمه في منتصف الهر ونحوه ثم يرمي به فيغتفر هذا، ويكون كالمدافعة باليد.
القول الثالث:
أنه يتقدم حتى يلتصق بالحائط أو بسترته، فتمر البهمة من ورائه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لذلك.وأقوى هذه الأقوال وأعدلها والقولان الأخيران، فإما أن يكون الدفع بالقدم، وإما أن يكون الدفع بأن يتقدم حتى يلتصق ثم تمر هي من رواءه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام.والرد المشروع أن يكون قبل دخوله فيما بين الإنسان وبين سترته، أما لو جاوز هذا المكان ومر،
فقال بعض العلماء:
يرده.
وقال بعضهم: لا يرده؛ لأنه إذا رده حصل مروران بين يدي المصلي.وهذا أقوى، أعني الأخير؛ فإنه إذا فات الإنسان ومر، فحينئذ قد سقط التكليف وأصبح من المتعذر؛
لأن الإخلالات تنقسم إلى قسمين:
ما لا يمكن تداركه فلا تكليف، وما يمكن تداركه فإنه يكلف به الإنسان، وهذا مما لا يمكن تداركه؛ فإن المرور قد فات، فحينئذ لا يطالب برده، ولأن رده يتضمن مفسدة من الانشغال مع حصول مرور زائد، وبناء على ذلك لا يشتغل برده ثانية.
الأمر الثاني الذي يراد التنبيه عليه: أن يكون المرور فيما بين يدي المصلي، فلو مر من وراء سترته فإنه بالإجماع لا يؤثر؛
لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السيرة:
(مثل مؤخرة الرحل، فلا يضره من مر وراء ذلك)، فدل على أن المرور وراء السترة لا يؤثر، وثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر حينما مر الناس من وراء السترة، فالسترة جعلت كغاية، فالدفع يكون فيما بينه وبين هذه الغاية، ولا يشرع له الدفع فيما زاد عن هذه الغاية.ويبقى النظر لو كان الإنسان يصلي إلى غير سترة، أو كانت سترته بعيدة، فهل يشرع له أن يتقدم حتى يرد؟و a السنة للإنسان أن تكون سترته على ممر الشاة من موضع سجوده، وهذا يأتي بأكثر من ذراع، فهذا القدر يتركه ويسجد،
كما جاء في حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:
(جعل هذا القدر ممر الشاة) قالوا: العلة في هذه -والله أعلم- أن لا يشبه عبدة الأ [عد الآيات أثناء الصلاة]قال رحمه الله تعالى: [وعد الآي]،
المراد بالعد:
الحساب، والآي جمع آية، وهي آيات القرآن.ومراد المصنف أن المصلي إذا أراد أن يعد الآيات في صلاته فلا حرج عليه في ذلك،
وقد جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:
(كان يعقد أصابعه لعد الآي)، ورخص فيه بعض السلف رحمة الله عليهم، وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم لذلك.
وقال العلماء:
إنه اغتفر هذا الفعل لكونه يسيرا، وقد يحتاج الإنسان للعد لطلب فضيلة، كما في قيام الإنسان بمائة آية وقيامه بألف آية في الليل، فبين المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن من اشتغل بعد الآي فلا حرج عليه، ولكن الأكمل والأفضل والأعظم أجرا أن يقتصر على التلاوة بالتدبر.وأما عد الآي فإن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لم أعثر على من صححه وقال بثبوته، ولذلك يبقى على الأصل، ولأن المصلي إذا عد الآي فإن ذلك يشوش عليه فكره، وكذلك قد يمنعه ويحول بينه وبين تدبر معاني الآيات،
ولذلك قالوا: إنه خلاف الأولى على أقل درجاته.
[الفتح على الإمام]
قال رحمه الله تعالى:
[والفتح على إمامه] إذا صليت وراء إمام وارتج على هذا الإمام أو أخطأ فإنه يحق لك أن تفتح عليه، والفتح على الإمام يكون عند حدوث الخطأ، والخطأ يأتي على صور في تلاوة القرآن، فتارة يكون الإمام واقفا عند الآية لا يعرف ما بعدها، وتارة يردد الآية على سبيل اللبس مع آية أخرى، خاصة في المتشابه من الآيات.ففي هاتين الحالتين يفصل في حكمه، فإذا كان الإمام قد ارتج عليه فقرأ الآية ثم وقف ولم يكمل ما بعدها؛ فإنه حينئذ يحتمل أن يكون وقوفه لتدبر أو تفكر أو اتعاظ، ويحتمل أن يكون وقوفه لمكان الخطأ وعدم معرفة ما بعد الآية على سبيل النسيان، فإن غلب على ظنك أنه قد وقف على هذه الآية على سبيل الخطأ جاز لك أن تبادره بالفتح وأن تعاجله به، وأما أن يبادر الإنسان مباشرة بالفتح فلا؛ لأن الأصل سكوت المأموم وعدم كلامه، وإنما أبيح لك أن تتكلم فاتحا على الإمام عند وجود الحاجة، فلما تردد الحال بين كونه محتاجا أو غير محتاج بقي على الأصل.
ولذلك قال العلماء: ليس كل سكوت من الإمام في وسط الآيات أو عند ختم الآيات يدل على أنه قد التبس عليه، أو ارتج عليه، ولذلك هذا النوع من الوقوف ينبغي على الإنسان أن لا يتعجل فيه؛ لأنه ربما قرأ الإمام فأدركه خشوع الآية فقطع نصفها، وربما غلبته نفسه بالفكر والتأثر فوقف حتى يسترجع نفسه، وربما لم يستطع إكمال الآية لضيق نفسه، ونحو ذلك.
قالوا:
ففي مثل هذه الصور لا يعاجل الإنسان بالفتح، وهذا إذا وقف الإمام على رأس الآية، أو وقف أثناء الآية،
إلا أنهم قالوا:
إن وقوف الإمام أثناء الآية أبلغ في الدلالة على كونه ناسيا منه إذا وقف عند آخر الآية.أما وقوفه عند آخر الآية فلا شك أن مبادرتك بالفتح خلاف الأولى، وذلك أنه من المعهود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءته سكت، ثم كبر للركوع، فلربما سكت الإمام من أجل الركوع، فلذلك كان وقوفه على رأس الآي وتأخره في قراءة ما بعدها لا يدل على كونه ناسيا.
ومن هنا قالوا:
من فقه الإمام إذا كان وقوفه على سبيل النسيان أن يكرر الآية التي وقف عليها، فإن تكراره يشعر من وراءه بالخطأ، فهذا إذا وقف على رأس الآيات.
أما الحالة الثانية: وهي أن يرتج على الإمام،
والمراد به:
أن تجده يكرر الآية على وجهين وهذان الوجهان لا أصل لهما، بمعنى أن أحدهما الصحيح والآخر خطأ، أما لو كررهما على وجهين يحتملان الصواب -كما هو الحال في القراءات المختلفة- فهذا ليس محل كلام العلماء رحمة الله عليهم.
فقولهم: (إذا ارتج) مأخوذ من رج الشيء إذا خض، والمراد بذلك أن الإمام يتردد في الآية.أما إذا أخطأ فقرأ الآية على غير ما أنزلت عليه، فحينئذ بمجرد خطئه تبادره بالفتح، ويختلف هذا الوجه عن الوجه الذي قبله بكون الوجه الذي قبله يتحرى فيه المأموم، وهذا الوجه يبادر فيه بالفتح.
وقوله:
[على إمامه] تقييد فيه نوع من التخصيص؛ لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فدل على أنه يشرع له أن يفتح على إمامه دون إمام آخر، ودون قارئ آخر.
ولذلك صور:
الصورة الأولى: لو أن إمامين صليا بجوار بعضهما، فأخطأ أحد الإمامين وكنت وراء المصيب وسمعت بخطأ الثاني الذي لا تأتم به،
قالوا:
لا يفتح عليه؛ لأنه ينشغل عن صلاته خاصة مع وجود من يفتح عليه.
الصورة الثانية: أن يقرأ بجوارك إنسان كتاب الله عز وجل فيخطئ،
فهنا قال بعض العلماء:
يجوز لك أن تفتح عليه، بخلاف الإمام.
ومن العلماء من قال:
إنه لا يفتح عليه كالإمام الذي لا تأتم به،
ومن رخص في الفتح عليه قال:
إن هذا -أي الفتح- إنما شرع لإصلاح الخطأ في كتاب الله عز وجل، ولعظيم حرمة كلام الله عز وجل، فيشرع للإنسان أن يبين خطأه، ويغتفر هذا الكلام ويقصد به الذكر، فخففوا في هذا، كأن يقرأ بجوارك قارئ فيخطئ، فلك أن تقرأ الآية التي يقرأها، وهذا على سبيل التعبد لا على سبيل الرد.وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة -أعني إذا أخطأ الإمام- فهل من حقك أن ترد عليه أو ليس من حقك ذلك؟ وذلك على وجهين مشهورين عند العلماء رحمة الله عليهم، فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الفتح على الإمام، وأن الإمام إذا أخطأ في قراءته كان من حقك أن تفتح عليه بالصواب،
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى عدم جواز الفتح على الإمام وقال: إنه يلزم المأموم أن يسكت، وأما الإمام فإنه يتذكر، فإن تذكر فبها ونعمت، وإلا ركع وانتقل إلى موضع آخر من كتاب الله عز وجل.والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه،
فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟
قال: نعم قال: فما منعك أن تفتح علي)
.
قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية فتح المأموم على إمامه، وأنه لا حرج على المأموم إذا تكلم بما يعين إمامه على صواب قراءته، وهذا المذهب لا شك أنه أقرب المذاهب إلى السنة.وأما ما يفتح فيه من الأخطاء فالصواب أنه يفتح في جميع الأخطاء، سواء أأخطأ بإسقاط آية أم جملة أم كلمة أم حرف أم غير الشكل، وسواء أكان تغيير الشكل محيلا للمعنى أم غير محيل للمعنى؛ لأن المقصود إصلاح قراءته لكتاب الله عز وجل.وعلى هذا فيشرع الفتح على الأئمة في هذه الأحوال كلها، والإنسان مثاب على هذا الفتح ومأجور عليه.
[لبس الثوب أثناء الصلاة]
قال رحمه الله تعالى: [ولبس الثوب].
أي: وله لبس الثوب في الصلاة.وهذا مبني على حديث مسلم،
فقد جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة والتحف بإزاره).
قال بعض العلماء: هذا يدل على مشروعية لبس الإنسان لثوبه أثناء الصلاة،
ولكن قالوا:
بشرط أن لا يكون بالحركة الكثيرة، فإن التحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار إنما كان على وجه ليس فيه كثير عبث وكثير حركة، بخلاف الدخول في الثوب الآن، فإنه يحتاج إلى كثير حركة وكثير فعل، ولذلك يفرق بين اللبس الذي فيه كثير الحركة، وما فيه يسير الحركة.وبناء على ذلك فله أن يصلح ثوبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح إزاره، وصورة ذلك أن تكون العمامة على رأسه فيلفها، أو يرفع الغطاء -أعني غطاء القلنسوة- عن جبهته لكي يسجد عليها، ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، أما ما كان من اللباس يحتاج إلى كثير عمل فإنه لا يفعله في صلاته.
[لف العمامة]
قال رحمه الله تعالى:
[ولف العمامة].
أي:
إدارتها؛ لأنها إذا سقطت أزعجته،
ولذلك قالوا:
لا حرج عليه في لفها؛ لأنه ربما انحلت العمامة فسقط كورها، خاصة عند السجود؛ فإذا ارتفع من سجوده وأراد أن يعيد كورها فإنه لا حرج عليه في ذلك إلحاقا بالتحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار.
ومن أهل العلم من قال:
فرق بين الإزار والعمامة ونحوها؛ لأن الإزار يتوقف عليه ستر العورة الذي من شروط صحة الصلاة، فكان أمره أشد من العمامة التي لا يشترط فيها ما يشترط في الإزار، فلذلك فرقوا بين العمامة والإزار.ولكن هذا التفريق محل نظر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقد ائتزر، وإنما مراد وائل شد الإزار، وشد الإزار لا شك أنه مرحلة فوق تغطية العورة، فخرج عن كونه مؤديا لشرط الصحة إلى ما هو فضل أو معين على الفضل.
[قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة]
قال رحمه الله تعالى: [وقتل حية وعقرب وقمل].
أي:
وللمصلي أن يقتل الحية العقرب، وأن يقتل القمل.أما قتله للحية والعقرب فقد جاء فيه حديث السنن من أمره عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة،
أي: العقرب والحية.وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها، ووجه ذلك أن المصلي لو اشتغل بصلاته وجاءته العقرب فلدغته فإن ذلك مظنة أن يموت، وكذلك إذا لدغ من الحية، ولذلك يعتبر هذا -أعني جواز القتل أثناء الصلاة- من باب ارتكاب أخف الضررين، ويعتبره العلماء من باب تعارض المفسدتين، فعندنا مفسدة الفعل وهو القتل الذي يخرج المصلي عن كونه مصليا، ومفسدة فوات النفس وحصول الضرر بلدغة الحية والعقرب.
فلذلك قالوا: كون الشريعة تأذن بقتل الحية وبقتل العقرب يدل على تقديم المفسدة العليا على المفسدة الدنيا، وهذا أصل في الشريعة،
ومنه القاعدة المشهورة:
(إذا تعارضت مفسدتان أكبرهما)،
وبعضهم يقول:
(روعي ارتكاب أخفهما بدفع أعظمهما) أي: لدفع الأكبر، ومن ذلك كسر السفينة، كما في قصة موسى مع الخضر،
حيث علل الخضر عليه السلام كسرها بقوله فيما حكى الله تعالى عنه:
: {فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} [الكهف:79]، فكسرها أفضل من أخذها بالغصب كلها،
ولذلك قالوا:
كسر السفينة مفسدة أهون من فوات السفينة بكاملها.وعليه فرع العلماء جواز أن يذهب ثلث الوقف لاستصلاح ثلثيه، ونحو ذلك من المسائل، فكون الشريعة تأذن بقتل الحية والعقرب في الصلاة من باب ارتكاب أخف الضررين؛ فإن الاشتغال بالقتل أولى من كون الإنسان يلدغ،
قالوا: لأنه إذا لدغ شوشت عليه صلاته، ولم يستطع أن يصلي وربما مات،
فلذلك قالوا:
تقدم المفسدة العليا أعني فوات النفس.
ومما تفرع على هذا الأصل من المسائل: أنك لو خفت من شيء يفضي بك إلى فوات نفسك فإنه يجوز لك في الصلاة أن تدفعه، فلو جاء الإنسان أسد وهو في صلاته شرع له أن يفر، أو يتخذ السلاح، أو يضربه بالسلاح درءا لمفسدة فوات النفس، وكذلك الحال بالنسبة لغيره، فلو رأيت أعمى يكاد يقع في حفرة جاز لك أن تقطع الصلاة لإنقاذه إن توقف إنقاذه على قطع الصلاة، وجاز لك أن تتكلم، وأن تصوت بصوت تمنعه من الوقوع إن كان ذلك يمكن،
فقالوا:
هذا من باب حفظ الأنفس، ولا شك أنه مطلوب شرعا، بل هو أحد الضروريات الخمس التي راعتها الشرائع كلها.
ومن ذلك أيضا: المرأة إذا كان معها صبيها الصغير فرأته قد اقترب من نار، أو خشيت عليه السقوط على وجه يوجب تلف نفسه، أو ذهاب عضو من أعضائه، أو حصول الضرر عليه، قالوا يجوز لها أن تتحرك وتنقذه، فإن توقفت نجاته على الخروج من الصلاة شرع لها الخروج من الصلاة.فكل هذه الأمثلة مخرجة على ما ذكرناه.أما الأدلة التي دلت على مشروعية تحصيل حفظ الأنفس بفوات الصلاة، فمنها حديث السنن الذي ذكرناه في قتل الحية والعقرب.
ومنها: ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (جاءه الشيطان في الصلاة فتكعكع، فتكعكع الصف الأول، ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه،
فقالوا: رأيناك تكعكعت فتكعكعنا -
أي:
رأيناك تأخرت فتأخرنا-
فذكر أن الشيطان قد جاءه بشهاب فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:
أعوذ بالله منك)
،
وفي رواية:
(أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله).إلى أخر الحديث.
وقالوا: إن كونه يأتيه بشهاب من نار ثم يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على دفع المفاسد التي هي دون القتل؛ فإن شهاب النار محرق ولكنه لا يصل إلى درجة فوات النفس فجعلوا حديث الحية والعقرب فيما فيه فوات النفس، وجعلوا حديث النار فيما فيه الضرر البالغ على الإنسان.
ومن الأدلة أيضا:
مشروعية الصلاة حال القتال والمسايفة فإن الله أذن للعبد أن يصلي ويقاتل، وذلك حفظا لنفسه، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتحرك تحصيلا لهذا الأصل الذي ذكرناه.وما الحية والعقرب فبعض العلماء يفرق بين الحية والعقرب،
قالوا:
إن شأن الحية أخف من شأن العقرب، والسبب في ذلك أن الحيات لا يعترضن غالبا إلا من اعترضهن، وربما مرت الحية على ساق الإنسان ولا تؤذيه، وربما مرت أمامه ولا تتعرض له، وإنما تتعرض لمن يتعرض لها.
فقالوا في هذه الحالة:
هي أخف من العقرب، بخلاف العقرب فإن ضررها أبلغ وقصدها للأذية أبلغ،
ففي حالة كونه يتضرر من الحية قالوا:
يتريث ولا يعجل إذا غلب على ظنه أنه قد يأمن الشر، وإنما يجوز لك أن تقطع الصلاة، أو تقاتلها أثناء الصلاة إذا كان الفعل يسيرا،
وغلب على ظنك كونها ضارة لك وقال بعض العلماء: لا يفصل بهذا التفصيل؛ لأن الحية مأمور بقتلها.
قال رحمه الله تعالى:
[فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة وبلا تفريق بطلت ولو سهوا] بعد أن بين لنا رحمه الله أنه يشرع للمصلي أن يفعل هذه الأفعال من قتل الحية وقتل العقرب بين لنا أنه إن طال فعله -أي للقتل ورد المار- بحيث يؤثر في صلاته استأنف الصلاة، وإلا بنى.
وهذه المسألة للعلماء فيها وجهان: فجمهور العلماء على الجواز،
ومنهم الأئمة الثلاثة:
مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ووافقهم أهل الحديث وأهل الظاهر.وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعية هذه الأفعال،
فقال: إن الحركة في الصلاة نسخت،
وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: (اسكنوا في الصلاة).والصحيح أنه باق، وأنه لا حرج على الإنسان أن يفعل هذه الأفعال عند وجود أسبابها وموجباتها.
فإذا قلنا على مذهب الجمهور:
إنه يشرع لك أن تقتل الحية وأنت في الصلاة، سواء أكانت فريضة أم نافلة، وأنه يشرع للإنسان أن يتسبب في نجاة غيره إذا كان في الصلاة،
فحينئذ لا يخلو فعلك من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون فعلا يسيرا.
والحالة الثانية:
أن يكون فعلا كثيرا.فإن كان فعلا يسيرا فإنه مغتفر عند الجمهور، ومثال ذلك أن يكون بجوار الإنسان عصا فأخذها ورفعها مباشرة وضرب بها الحية ثم رماها وألقاها، فهذا فعل يسير، أو كان بجواره رمح فأخذه وطعن به الحية فقتلها، فهذا أيضا يسير مغتفر.وإن كان فعلا كثيرا، فهذا يوجب استئناف الصلاة، بمعنى أنه قد خرج عن كونه مصليا وتستثنى حالة المسايفة وهي القتال، فإن الكثير فيها والقليل على حد سواء، فلو أن العدو نزل بالمسلمين في وقت الصلاة، فقاتلوه بحيث لم يبق إلا قدر أدائها، قالوا: يقاتل على حالته، ولو كان في حال ضربه بالسيف،
فإنه يقاتل ويصلي ولو ترك ركوعه وسجوده لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة:239].وإذا ثبت أنه يشرع لك أن تفعل هذه الأفعال،
وقلنا:
إن الكثير مؤثر،
فللعلماء وجهان في هذه ضابط هذا الكثير المؤثر:
فقال بعض العلماء: الكثير عندي يرجع إلى العرف ومراده بالعرف أنه لو نظر إليه شخص وهو في حال أفعاله وحكم بكونه غير مصل بطلت صلاته، وأما لو نظر إليه ورأى أن فعله يسيرا، ولا يخرج في العرف عن كونه مصليا، فصلاته صحيحة، ويبني على ما مضى.
وقال بعضهم:
الضابط ثلاث حركات، وبشرط أن تكون متتابعات، فإن فرق بينها لم يؤثر، فإذا تتابعت ثلاث حركات فأكثر حكم ببطلان صلاته، ويستأنف الصلاة.
وقوله: [فإن أطال الفعل عرفا] دل على أن المصنف رحمه الله يميل إلى التقييد بالعرف، كما هو مذهب الشافعية ووافقهم جماعة على ذلك.وذهب الحنفية إلى الضابط بالعدد وهو عندهم ثلاث حركات متتابعات.والقول بالعرف من القوة بمكان، ولكن تعتبر الثلاث الحركات في بعض الصور.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14-12-2020, 01:20 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(سنن الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (91)

صـــــ(1) إلى صــ(11)

شرح زاد المستقنع - سنن الصلاة
كما أن للصلاة أركانا وواجبات وشروطا، فلها أيضا سنن ينبغي المحافظة عليها،
ومنها:
السترة، والاستعاذة عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ونحوها.
سنن الصلاة
[السترة]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرجل] ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام والمسائل التي كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشرع بعد بيان صفة الصلاة في بيان الأمور التي يسن للإنسان أن يحصلها في صلاته، ومنها السترة.
فيقول رحمه الله:
[وتسن]، وهذا التعبير يدل على أن جعلك للسترة إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، بمعنى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى صلى إلى سترة.
والسترة أصلها:
ما يستتر به الإنسان، ويشمل ذلك ما يستر عورته، أو يستره إذا كان في مكان، ولكن المراد بها هنا سترة مخصوصة حكم الشرع باعتبارها، فأنت إذا صليت تحتاج إلى حد معين تمنع فيه الناس أن يمروا بينك وبينه، وهذا الحد وضعه الشرع على سبيل العبادة؛ لأن المكلف إذا خلي من مرور الناس بين يديه كان ذلك أدعى لخشوعه، وأدعى لحضور قلبه، ثم إن هذه الصلاة تكون لها حرمة، فيمتنع المار أن يمر بين يدي المصلي، وذلك إنما يكون بوضع حد معين، وهو الذي وصف في الشرع بكونه سترة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن السترة: (مثل مؤخرة الرحل، فلا يضره من مر وراء ذلك)،
أي:
مثل مؤخرة الرحل سترة للمصلي، ثم لا يضره من مر وراء هذه السترة.وأمر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث إذا صلى المصلي أن يجعل السترة تلقاء وجهه، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن جعل السترة أمام المصلي في صلاته أمر واجب، ولا شك أن هذا القول أقرب لظاهر السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إننا إذا تأملنا خطر المرور بين يدي المصلي وتشديد الشرع في أمره وترهيب المار من مروره فإنه يتضمن الدلالة على أن السترة واجبة.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(لو يعلم المار بين يدي المصلي -أي ما في ذلك من الوعيد والعذاب- لكان أن يقف أربعين أهون من أن يمر بين يديه).
قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما، أو أربعين سنة، أو أربعين شهرا.فأمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أمر عظيم يدل على عظم خطر المرور بين يدي المصلي، فإذا كان الأمر كذلك فإن من مقصود الشرع صيانة الناس عن هذا الخطر، وحفظهم عن الوقوع في هذا الضرر، وذلك إنما يكون بسبيل الإلزام، فإذا ألزم المصلي بجعل السترة كان ذلك أدعى لحفظ الناس من الوقوع في هذا المحظور.والسترة تكون جدارا، وتكون جمادا، وتكون حيوانا، فلا حرج أن تستتر بظهر إنسان، ولا حرج أن تستتر بحيوان، فلو أنك دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد ولا تجد شاخصا إلا ظهر إنسان أمامك فإنه لا حرج أن تصلي وراء ظهره، وقد جعلت في نفسك أن هذا الظهر بمثابة السترة لك، ويحق لك إذا وقع موقفك في الصف الذي يلي الصف أن تجعل الصف الأمامي بمثابة السترة.وتكون السترة حيوانا، كأن ينيخ الإنسان بعيره ثم يجعل أحد جنبي البعير سترة له؛ لأنه لا يليق أن يجعل وجهه أمامه، وهكذا بالنسبة للرجل، حتى لا يظن أنه ساجد للبعير أو ساجد للإنسان، فسدا لذريعة السجود لغير الله عز وجل، لا تجعل الحي قبل وجهك، وإنما تأتي من قفاه إذا استحسن أن تكون في القفا، أو تأتي من جنبه، كالحيوان من بهيمة أو إبل أو بقر أو غير ذلك، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينيخ بعيره ويصلي إليه.وكذلك تكون السترة جمادا، وهذا الجماد قد يكون حائلا كالجدار وكالبناء، فهذا لا إشكال في كونه سترة مؤثرة.لكنه يكون في بعض الأحيان شاخصا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى كل منهما، فلما دخل الكعبة اقترب من جدارها وصلى إلى الجدار، وكذلك اعتبر الجماد الشاخص كما في حديث أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال:
(ثم ركزت له عنزة)، وهذا يدل على جواز الصلاة إلى الشاخص، كأن تغرز عودا أو عصا أو رمحا أو نحو ذلك ثم تصلي إليه، أو تضع حجرا،
لكنهم قالوا:
إذا صليت إلى الحجر فاجعله عدة أحجار حتى لا تشابه عبدة الأوثان، سدا لذريعة المشابهة لعبدة الأوثان؛ لأنه إذا جعل حجرا واحدا فكأنه يشابه أهل الأوثان بعبادتهم للأنصاب ونحوها،
فقالوا:
تجعل حجرين أو ثلاثة بجوار بعضها حتى تخرج من مشابهتهم.
وكذلك قالوا: السنة في الصلاة إلى الحجر أو الشاخص أن تجعل الشاخص إما على حاجبك الأيمن، أو على حاجبك الأيسر، ولكن لا تجعله أمامك مباشرة حتى لا تشابه عبدة الأوثان.وفيه حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى جعل السترة على جانبه الأيمن، أو على جانبه الأيسر، ولم يصمد لها صمدا،
أي: ما جعلها أمامه كأنه يسجد لها كحال عبدة الأوثان.
قوله: [قائمة كمؤخرة الرحل] الرحل: هو ما يكون على ظهر البعير، ومؤخرته -كما ضبطها بعض العلماء- بقدر ذراع، وهي تحفظ الراكب من ورائه.فإن كانت السترة صغيرة الحجم طلب ما هو أعلى منها، وذلك أن العالي أدعى لانتباه الناس له وتوقيهم المرور بين يدي المصلي.ثم السنة في هذا الشاخص أن تجعل بين سجودك وبين مكانه قدر ممر الشاة، فمكن أن يكون قدر ذراع، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقد كان بين منبره والجدار قدر ممر الشاة قال بعض العلماء:
الحكمة فيه -والعلم عند الله- أنه يمنع من مشابهة عبدة الأوثان؛ لأنه إذا كان بينك وبين السترة حائلا دل على أنك لا تقصدها.
قال رحمه الله تعالى: [فان لم يجد شاخصا فإلى خط].الخط يكون في الأرض التي هي كالبرية، والتي يمكن وضع الخطوط فيها،
وللعلماء في مشروعية هذا الخط قولان مشهوران:
فقال الجمهور بعدم مشروعيته،
وذلك لشدة الضعف في الحديث الذي ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن لم يجد فليخط خطا)، فالضعف في الحديث قوي جدا، وأشار بعض العلماء إلى تحسينه كالحافظ ابن حجر وغيره، ولكن الكلام فيه قوي،
لكن قال العلماء رحمة الله عليهم:
لو لم يدل عليه الحديث لاقتضاه الأصل؛ لأن المقصود منع الناس، وليس المراد به أن يكون سترة.ثم اختلفوا في صورة هذا الخط،
فقال بعضهم:
يجعله في أحد جانبيه كالحال في العصا.
وقيل:
يجعل الخط من أمامه على آخر ما ينتهي إليه سجوده كالحال في الجدار المعترض.
وقيل: يجعله كالهلال.
أي: كالمحراب الذي يدخل فيه الإنسان، وأصح الأقوال أن الأمر واسع؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(فليخط خطا) -على القول بثبوت الحديث- ولم يبين كيف يكون، فيبقى الأمر على إطلاقه إعمالا للأصل.
قال رحمه الله تعالى: [وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط].
أي:
تبطل الصلاة إن صليت إلى السترة بمرور كلب أسود بهيم،
وهذا فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب)، فهؤلاء الثلاثة بأمر الشرع يقطعون الصلاة، أي أن الشرع دل على أنهم يقطعون الصلاة على سبيل العبادة، والله تعالى أعلم بعلة ذلك، وإن كانوا قد ذكروا في الكلب وخصوه بالأسود لورود الخبر أنه شيطان.وهذا القول -أعني القول بقطع الصلاة بمرور أحد هؤلاء الثلاثة- هو أصح الأقوال وأعدلها، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث، بمعنى أن المكلف يطالب باستئناف الصلاة،
ومثال ذلك:
لو قمت تصلي تحية المسجد، فجاءت امرأة، أو مر حمار -أكرمكم الله- بينك وبين السترة، فهذا المرور لهذه الدابة يوجب قطع الصلاة، فلو صليت ركعة من تحية المسجد فكأنك لم تصل، فتسأنف الصلاة ولو كنت في التشهد الأخير، فمروره بين يديك في هذه الحالة يوجب انقطاع الصلاة من أصلها فتستأنف الصلاة، وكأنك في غير صلاة، ولو كانت فرضا، أي ولو كنت في فرض فإنك تستأنف الصلاة، وهذا على أصح أقوال العلماء.وخالف الجمهور رحمة الله عليهم من الحنفية والمالكية والشافعية،
فقالوا:
لا يقطع الصلاة واحد من هؤلاء الثلاثة.
قالوا: أما الحمار فلثبوت حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال: (أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد).ووجه الدلالة أن الأتان مرت بين المصلين فلم يوجب ذلك قطع صلاتهم، فدل على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة.
قالوا:
وأما المرأة فلما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما،
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)
.كانت حجرته عليه الصلاة والسلام صغيرة الحجم إلى درجة أنها لو نامت رضي الله عنها لا يجد مكانا يسجد فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها وإن كانت ضيقة فهي واسعة بما فيها من الإيمان والحكمة ونور القرآن، وبما فيها من خير النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الآفاق صلوات الله وسلامه عليه.
قالوا: لو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هذه الصورة.وعند التأمل لهذه النصوص التي احتج بها جمهور العلماء رحمة الله عليهم فإننا نرى أن الدليل الذي دل على قطع الصلاة أرجح، وذلك لكونه نصا في موضع النزاغ.
ثانيا: أن اعتراض أم المؤمنين عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اعتراض الجزء، والقاعدة في الأصول أن الجزء لا يأخذ حكم الكل،
ولذلك لو حلفت وقلت:
والله لا أدخل الدار، فأدخلت رجلا ولم تدخل الأخرى لم تحنث؛ لأنه لا يصدق عليك أنك قد دخلت إلا بالجرم كله، و
[التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في الصلاة]
قال رحمه الله تعالى: [وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض].
قوله:
[وله] أي: للمصلي، فلك إذا صليت نافلة أو فريضة وقرأت آية عذاب أن تسأل الله أن يعيذك منه، أو قرأت آية رحمة أن تسأل الله من فضله.والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل من حديث حذيفة أنه ما مر بآية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل الله من فضله، ولا مر بآية فيها ذكر عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل.
قالوا: فهذا يدل على مشروعية أن يسأل المكلف ربه من فضله إن مر بالرحمة، ويستعيذ به إن مر بالعذاب، ولا فرق عند القائلين بهذا القول بين الفرض والنفل.والصحيح أنه يفرق في السؤال بين الفرض والنفل كما ذهب إليه الجمهور؛ فإنه -كما في الحديث الصحيح-
لما نزل قوله تعالى:
{وقوموا لله قانتين} [البقرة:238]،
قال الراوي:
(فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)، فدل على أن الأصل في المصلي أن يسكت،
وقال عليه الصلاة والسلام في الإمام: (إذا قرأ فأنصتوا)، فالأصل عدم الكلام، فلما ثبتت السنة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولم يثبت حديث صحيح واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في الفرض؛ إذ لا يعقل أنه يصلي بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه هذا الردح من الزمان الطويل ولا يثبت عنه في فرض واحد أنه فعل ذلك،
فحينئذ نقول:
يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فيشرع فعل ذلك في النفل دون الفرض، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى السنة، فعلى المصلي إذا كان وراء الإمام أن ينصت ويمتنع عن الحديث، ويختص حكم هذه المسألة بالنفل دون الفرض.
ولذلك قال المصنف:
[ولو في فرض]، وكلمة (لو): تشير إلى الخلاف، ومعنى ذلك أن هناك من يقول بتخصيصه بالنفل دون الفرض، وهو مذهب الجمهور، وهو أقرب الأقوال وأعدلها، ولذلك ينبغي الاقتصار عليه في النوافل دون غيرها،
أعني:
الفرائض.
الأسئلة
[حكم السترة في الحرم المكي]
q ما حكم السترة في الحرم المكي؟

a باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: السترة في الحرم المكي وغيره حكمها واحد، وذلك لثبوت السنة على سبيل العموم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الحرم، والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه.ولم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استثناء مكة، فبقيت على الأصل.لكن قالوا: إن اقترب من المطاف وآذاه الطائف وتعذر عليه منعه فإن هذا يوسع فيه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (يا بني عبد مناف: إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار) قالوا: فكأنه يمنع.هناك وجه ألطف من هذا الوجه في استثناء الطائف، قالوا: لأن الطائف في صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الطواف بالبيت صلاة).فمروره أصلا هو من الصلاة، فهذا التوجيه من أدق ما قيل في هذه المسألة، فالطائف عند مروره استثني وأما غيره فيبقى، ولذلك استثناؤه على هذا الوجه لا حرج فيه.والدليل الذي يدل على أن مكة وغيرها على حد سواء حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم -لأنه نزل بالمحصب بجوار الحجون بعد أن أتم ليالي منى فبات بها وتأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام- قال: ثم ركزت له عنزة.وركز العنزة إنما يقصد به أن تكون سترة له عليه الصلاة والسلام، فدل على أن مكة وغيرها على حد سواء، خاصة على القول الذي يقول: إن حرم مكة كله آخذ حكم مضاعفة الصلاة، وهو قول من القوة بمكان، ولذلك يقوى أن يكون حرم مكة كله يمتنع فيه المرور بين يدي المصلي، والله تعالى أعلم.
[منع الأطفال من المرور بين يدي المصلي]
q عند الصلاة إلى سترة هل يمنع الأطفال من المرور بين يدي المصلي وكيف؟

a يمنع الطفل من المرور بين يدي المصلي، وإن كانت الصلاة نافلة وأزعج المرأة طفلها فإن لها أن تنحني وتتناوله وترفعه حتى لا يمر، وهذا من أرفق ما يكون إذا كان مما يصعب رده؛ لأن الانحناء في النافلة أوسع منه في الفرض، وقال بعض العلماء بجوازه في الفرض لحديث أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، قالوا: إنه حملها النبي صلى الله عليه وسلم.ولكن حديث أمامة فيه إشكال؛ لأن حديث أمامة لم ينتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانحناء، وإنما كان يرفعها وإذا سجد وضعها ثم حملها عند رفعه، فما كان ينتقل بالانحناء؛ لأنه في الفرض لو انحنى انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ولربما اضطر إلى الجلوس، فلما كان النفل يجوز لك أن تجلس فيه مع القدرة على القيام وسع في حملها في النفل دون الفرض، والله تعالى أعلم.
[حكم المرور بين يدي المأمومين لغير حاجة.]
q إذا مر الرجل بين المأمومين لغير حاجة، فهل ينبغي له هذا، وهل عليه حرج؟

a لا يمر بين يدي المأمومين إلا من حاجة، أما إذا لم توجد الحاجة فلا، وأذكر من أهل العلم رحمة الله عليهم من مشايخنا من يقول: يشرع دفعه إذا مر للتشويش والأذية؛ لأنه ينشغل الواحد بدفعه لمصلحة الكل، فيجوز أن ترتكب المفسدة الدنيا لجلب المصلحة العليا، فلذلك قالوا: يشرع أن تدفعه فتنشغل وحدك تحصيلا لمصلحة الكل، ومنع بعض العلماء من دفعه، وقالوا لأنه إذا اندفع انشغل وهو مكلف بمصلحته والعذر متعلق بمصلحة الغير، فلا يسوغ؛ لأنه لا إيثار في القرب.
[المقصود بالكلب الذي ورد أنه يقطع الصلاة]
q قول المصنف رحمه الله: (بمرور كلب أسود) هل المراد به هذا الكلب المعهود، أم أنه يطلق على السباع وغيرها؟

a يختص بالكلب المعروف، أما السباع كالأسد والنمر ونحوه فلا يدخل في هذا، وأما في الصيد فإنه يدخل فيه لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة:4]، فوصف الجارحة مع الكلب يدل على أنه يجوز أن تعلم أسدا الصيد وتصيد به، وهكذا لو علمت نمرا أو غيره من السباع العادية؛ لأنه يصدق فيه وصف الجارحة والكلب لكن (ال) في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الكلب) عهدية، فيشمل كلب البادية وكلب الحاضرة.والكلاب التي تكون في البادية للصيد معروفة، وهي صغيرة الحجم، فهذا الذي يقطع الصلاة، فنقول بالعموم في جنس الكلاب، بخلاف الكلب فهناك فرق بين الكلب والكلب، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الأسد في قوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) حين دعا على عتبة بن أبي لهب، ثم لما خرج في تجارته إلى الشام قال: إني أخاف دعوة محمد.فكان إذا نام ينام بين أصحابه، فلما كان على تخوم الشام جاء الأسد وافترسه من بين أصحابه.فأخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم (.كلبا من كلابك) أنه وصف الأسد بكونه كلبا، فدل على أنه في عرف الشرع قد يطلق الكلب ويراد به الأسد أو كل جارح؛ لأنه مأخوذ من الكلب، وهذا كما نبه عليه ابن منظور رحمة الله عليه في (لسان العرب) فالصيد يكون بأي نوع من الحيوانات المفترسة من السباع، وقد كان عدي يصيد بالسباع على اختلاف بالكلاب وغير الكلاب، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ والباز هو الصقر.فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه.فنقول: بعض العلماء يقول: اسم الكلب عام كما جاء في الصيد، ونقول: الصيد شيء، والكلب في الصلاة شيء آخر؛ لأنه في الصلاة أمر تعبدي، وفي الصيد من جانب الكلب والقوة، والمقصود تحصيل الرفق بالناس في الصيد.فجاز في الصيد على سبيل العموم رفقا بالناس، ولذلك يقال هنا بخصوصه في الكلب المعهود دون غيره، والله تعالى أعلم.
[حكم دعاء القنوت]
q هل دعاء القنوت خاص بالفريضة دون النافلة؟

a نعم.القنوت قنوتان: قنوت فرض، وقنوت نفل.فقنوت الفرض مثل الدعاء في النوازل، فالدعاء في النوازل يقتصر فيه على الوارد مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إنا نستعينك ونستهديك)، وكذلك قوله: (اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق)، ثم بعد أن تنتهي من هذا التمجيد الوارد في هذين الخبرين تدعو على من ظلم من الكفار، وتدعو بالنصرة للمسلمين، وتقتصر على ذلك لا تزيد، فلو دعا بالاستسقاء كان بدعة، ولو دعا بنجاح الطلاب في الاختبار كان بدعة، وهذا مما يحدث الآن، فبعضهم يدعو بنجاح الطلاب في الاختبار، وبعضهم يدعو بعموم الأدعية، وهذا لا يجوز، فالصلاة لا يجوز فيها الكلام إلا بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)، فما ورد في القنوت يقتصر عليه، ولذلك قال الإمام أحمد: إن زاد على الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك.يعني أنه قد خرج عن كونه مصليا.ولذلك ينبغي على الإمام أن يحتاط لصلاة الناس فيدعو بالوارد، ويدعو بنصرة المؤمنين بجوامع الدعاء، مثل (اللهم انصر المستضعفين) ونحو ذلك من جوامع الدعاء، ولا داعي للإطالة والخروج عن المعهود والتكلف، فلذلك يقتصر على جوامع الدعاء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعو بالنصرة للمسلمين وهلاك على الكافرين، ثم يختم ويسجد.أما بالنسبة لقنوت النافلة وهو قنوت الوتر فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفضل، لا على سبيل الفرض، فلو دعا بغير هذا الدعاء جاز، ولو زاد على الوارد جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، والحسن كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الدعاء لازما بالقيد لعلمه الصحابة، ولألزم الصحابة بهذا الدعاء في الوتر على سبيل الخصوص، ولأن الوتر رفق بالناس ليسأل المصلي فيه حاجته في ليله فوسع على الناس أن يسألوا من حوائج الدنيا والآخرة ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، والله تعالى أعلم.
[بيان الترتيب فيما يكون سترة للمصلي]
q في الحديث: (فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا)، فهل هذا على الترتيب أم على التخيير؟

a قوله: (إن لم يجد) دليل على الترتيب، وهذا أصل، فإن وردت في الكتاب فهي على الترتيب، ففي كفارة اليمين قال تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة:89]، وفي قراءة ابن مسعود: (متتابعات)، فاشترط في جواز الصيام وإجزائه في كفارة اليمين أن لا تستطيع الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة.وبعض العامة هداهم الله إذا حلف اليمين وحنث ينتقل مباشرة إلى الصوم، وهذا لا يجزيه لإجماع العلماء على أن كفارة اليمين بالصيام شرطها عدم الوجد، أي: عدم القدرة.وهكذا قالوا: لو أن إنسانا وجبت عليه الرقبة في الظهار، أو الجماع في نهار رمضان، أو في القتل فانتقل -وهو قادر على أن يشتري رقبة- إلى صيام شهرين متتابعين لم يجزه، فكأنه لم يصم ويصبح صومه نافلة؛ لأنه شرط مقيد بنص الشرع: {فمن لم يجد} [المجادلة:4]، {فمن لم يستطع} [المجادلة:4]، فالذي لم يجد له حكم، والذي لم يستطع له حكم، أما أن ينتقل إلى درجة ما بعد الشرط و {فمن لم يجد} [المجادلة:4]، مع القدرة والوجد فهذا خارج عن الحد المعتبر.فلما قال: (فإن لم يجد) دل على الترتيب لا على التخيير، ولذلك يبتدأ بالشاخص ثم بالعصا ثم بعد ذلك بالخط كما ورد في الخبر على القول بثبوته، والله تعالى أعلم.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18-03-2021, 01:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(أركان الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (94)

صـــــ(1) إلى صــ(8)


شرح زاد المستقنع - فصل: أركان الصلاة [2]
من أركان الصلاة:
الطمأنينة في جميع أركان الصلاة وهيئاتها، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب بين أركان الصلاة، والتسليم، وبه يخرج المصلي من صلاته.
تابع أركان الصلاة
[الركن التاسع: الطمأنينة في الصلاة]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [والطمأنينة في الكل].
الطمأنينة:
هي الوقت الكافي الذي يصدق به تحصيل الركن، ففي القيام لا إشكال أنه سيقرأ الفاتحة فيحصل الطمأنينة المعتبرة، فإن وقت قراءة الفاتحة قدر للطمأنينة.لكن بحث العلماء في الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود.
أولها: إذا ركع، لأنه في القيام سينشغل بالقراءة، فلو ركع فإن الواجب عليه تسبيحة واحدة،
فإذا ركع ثم رفع مباشرة ولو قال:
(سبحان ربي العظيم) اختطافا فإنه حينئذ لا يجزيه هذا الركوع؛ لأنه لم يطمئن، وهذا هو الذي وقع من المسيء صلاته، وهو الذي من أجله نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الصلاة؛ لأن هذا الرجل -كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة - صلى ولم يحسن الصلاة، والمراد بعدم إحسانه الصلاة استعجاله فيها.فالطمأنينة إذا ركع أن ينتهي إلى الركوع الكامل،
فإذا انتهى إلى الركوع الكامل يقول:
(سبحان ربي العظيم)،
وقدر قوله:
(سبحان ربي العظيم) يعتبر تحصيلا للطمأنينة، فلو أنه خطف الكلام،
أو أنه ركع ونسي أن يقول:
(سبحان ربي العظيم) ورفع مباشرة، فإنه في هذه الحالة يبطل ركوعه، ويلزمه أن يعيده،
فيقول:
(الله أكبر)، راكعا،
ويقول:
(سبحان ربي العظيم)، ويحصل قدر الطمأنينة ثم يرفع، ويبقى ما بين الركنين من كونه ركع ورفع لاغيا؛ لأنه ركوع لم يعتد به الشرع، فيسجد له السجود البعدي المتعلق بالزيادة.
[الركن العاشر: التشهد الأخير]
قال رحمه الله تعالى: [والتشهد الأخير].التشهد تشهدان إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، أما إذا كانت ثنائية، أو كانت وترا فالتشهد واحد،
فإذا قالوا:
التشهد الأخير.فالمراد به الذي يحصل بعده السلام.وهذا التشهد يعتبر ركنا من أركان الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الإنسان للتشهد.فلو أن إنسانا سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم مباشرة سلم فإنه يحكم ببطلان صلاته، فلا بد من التشهد.
والمراد بقوله:
[التشهد] أي: اللفظ الذي هو ذكر التشهد، والأحاديث الواردة فيه وهي حديث ابن مسعود، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع.
والركن في التشهد الأخير ينتهي عند قولك:
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)، فلو أن مصليا قرأ (التحيات لله) حتى بلغ قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) واحتاج أن يقطع الصلاة فسلم صحت صلاته؛ لأن الزائد ليس بركن، فما بعد التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ليس بركن على أصح أقوال العلماء.وبناء على ذلك لو وقف عند آخر جملة من التشهد -أي: عند قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) - وسمع أمر خطيرا أو أمرا أفزعه فأراد أن يدركه فسلم صحت صلاته وأجزأته.
[الركن الحادي عشر: الجلوس للتشهد الأخير]
قال رحمه الله تعالى:
[وجلسته].
أي: من أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، فلو قرأ التشهد الأخير وهو واقف فإنه لا يعتد بقراءته إلا أن يكون معذورا، أو قرأ التشهد الأخير قبل أن يستتم جالسا، كما لو رفع من السجدة الأخيرة وانحنى فلم يستتم جالسا وقرأ التشهد بسرعة وسلم فإنه لا يجزيه، فلا بد من أن يستتم جالسا ويقرأ التشهد بكماله إلى القدر الذي ذكرنا، ثم بعد ذلك إن سلم لحاجة فحينئذ تصح صلاته وتعتبر.
[الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير]
قال رحمه الله تعالى:
[والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه].الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن على هذا القول، والحقيقة أنه ليس هناك دليل قوي على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل هي سنة ثابتة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في هذا، لكن القول بأنها ركن لو تركت تبطل بها الصلاة ليس عليه دليل صريح.
واحتج من يقول بركنيتها بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب:56] وهذا عام، ومثل هذا لا يصلح حجة على الإلزام،
ولو قلنا بأنه يصح حجة لقلنا:
غاية الأمر أن يكون واجبا لا ركنا؛ لأن الركنية توجب بطلان الصلاة.
والأمر الثاني: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أشبه ما تكون من أجل الدعاء، ولذلك شرعت الأدعية أن يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة أشرف مواضع الدعاء، فهي مناسبة من أجل الدعاء.فإذا كان الأصل ليس بواجب فمن باب أولى ما يقصد له، فإن الدعاء نفسه ليس بواجب، وبناء على هذا يكون ما شرع له ليس بواجب من باب أولى وأحرى.ولذلك ليس هناك حديث أو آية تدل صراحة على كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في الصلاة.
واحتجوا أيضا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في تعليمه صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة عليه بقوله:
(قولوا: اللهم صل على محمد) قالوا: هذا أمر، ويدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.ويجاب عنه بأنه مبني على بيان، وذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال معاد في الجواب،
فيكون قوله:
(قولوا) من باب البيان.
ألا ترى لو أن إنسانا قال لعالم:
كيف أصلي ركعتين نافلة؟
فقال له:
قم وافعل كذا وكذا وكذا، فإننا لا نقول: إن هذا لازم عليه.وإنما يكون من باب البيان المرتب على السؤال الذي لا يقتضي الإلزام،
وإنما يكون إلزاما أن يقول عليه الصلاة والسلام:
إذا صليتم فصلوا علي.وأيضا فإن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي فيه التعليم لصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على تخصيصه بالصلاة.وبناء على ذلك فإننا لو سلمنا أن دلالة: (قولوا) للوجوب،
فإننا نقول: إن هذا على سبيل العموم، ومسألتنا على سبيل الخصوص، وإذا كان الدليل أعم من موضع النزاع فإنه لا يقوى على إفادة المراد.وبناء على هذا، فالذي يترجح -والعلم عند الله- أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بركن، بمعنى أن من تركها لا تبطل صلاته، ولكن لا شك أن الأكمل والأحرى والأولى بالمصلي أن لا يسلم إلا وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
[الركن الثالث عشر: الترتيب بين أركان الصلاة]
قال رحمه الله تعالى: [والترتيب].
الترتيب:
مأخوذ من رتب الشيء على الشيء إذا جعله عليه، بمعنى أن وجود الثاني بعد الأول، والثالث بعد الثاني.ومراد المصنف بالترتيب هنا أن يوقع هذه الأركان مرتبة على الصورة التي وردت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.وبناء على ذلك فإن المكلف لو فعل جميع هذه الأركان بأن جاء وكبر، فلما قام ركع مباشرة، وبعد الركوع رفع من الركوع وقرأ الفاتحة، فإنك إذا نظرت إلى الصلاة وجدت الأركان جميعها موجودة، لكنها ليست مرتبة على الصفة التي وردت في السنة،
فنقول:
هذا غير معتبر، فالركن ومحل الركن لا بد منه،
ودليلنا على الإلزام بالترتيب قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع) الحديث.فالعطف بـ (ثم) يفيد الترتيب، وقد وقع هذا العطف بين هذه الأركان، فدل على أنه لا يصح إيقاع بعضها سابقا على بعض.
[الركن الرابع عشر: التسليم]
قال رحمه الله تعالى: [والتسليم].التسليم وهو الركن الأخير،
والمراد بذلك أن يقول: السلام عليكم، وهذا أقل قدر يصح به التسليم.
فلو أن مصليا قال: (السلام عليكم) تسليمة واحدة، فإنه يجزيه وتتم صلاته.وهناك صفات أخرى في التسليم،
منها:
الصفة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله.الصفة الثانية وهي المشهورة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
الصفة الثالثة:
السلام عليكم ورحمة الله (عن اليمين) السلام عليكم (عن اليسار).
الصفة الرابعة: السلام عليكم عن اليمين فقط.وهذه أربع صفات من فعل واحدة منها فإنه قد خرج من صلاته.
وقوله:
[التسليم] المراد به التسليمة الأولى، فلو أنه سلم التسليمة الأولى ثم أحدث فإن صلاته تصح وتجزيه، ولو أنه سلم التسليمة الأولى فمرت بين يديه امرأة قبل أن يسلم التسليمة الثانية فإن صلاته صحيحه؛ لأن التسليم قد حصل بالأولى، والثانية تعتبر سنة وليست بواجبة.
أما دليلنا على أن التسليم ركن فقوله صلى الله عليه وسلم:
(تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، وفائدة كونك تجعل التسليم ركنا تظهر عند حصول الموجب لبطلان الصلاة قبل التسليم.فلو أن إنسانا تشهد وقبل أن يسلم انتقض وضوؤه فإنه حينئذ تبطل صلاته؛ لأنه بقي ركن من أركانها، وهكذا لو أنه صلى وفي التشهد مرت امرأة، أو مر حمار أو كلب -أكرمكم الله-، فعلى القول بأن هؤلاء يقطعون الصلاة فإننا نحكم بأن صلاته قد بطلت؛ إذ لا بد من وقوع التسليم قبل وجود المخل، فما دام أن التسليم ركن فإن الصلاة لا تصح.وقد خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يرى جواز الخروج من الصلاة بصنعة، فلو أن إنسانا التفت وقصد بهذا الالتفات الخروج فإنه يخرج من صلاته، وهكذا لو صنع أي شيء يخل بالصلاة قاصدا به الخروج من الصلاة فإنه يجزيه ويعتبر خارجا من الصلاة.والصحيح أن الخروج من الصلاة عند تمامها، أو قبل تمامها -كأن تقام الصلاة وأنت في الركعة الأولى وتريد أن تخرج منها- أن تخرج بالتسليم؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم بين كمالها وبين نقصانها.فلو قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم) المراد به أن يكون بعد تمام الصلاة.
قلنا:
هذا تخصيص بدون دليل يدل على التخصيص، بل إن ظاهر الحديث في سياقه يدل على أن التسليم مطلق،
وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها) يدل على أنك قد دخلت في الحرمات، وأن هذا الخروج من الحرمات يفتقر إلى شيء تخرج به،
فقال:
(وتحليلها التسليم)، فالمقابلة تقتضي الملازمة، بمعنى أنك إذا دخلت في الحرمات لا تخرج من هذه الحرمات إلا بتسليم.
ومن الفروق بين قولنا:
يخرج بتسليم،
وقولنا:
يخرج بدون تسليم أنك لو كنت ترى أن التسليم معتبر للخروج من الصلاة، فكبرت وقرأت الفاتحة وقرأت السورة فأقيمت الصلاة، وغلب على ظنك أن الصلاة ستفوتك لو استمررت في هذه النافلة، فأردت قطع هذه الصلاة فقطعتها بفعل ولم تقطعها بتسليم فحينئذ لا أجر لك فيما مضى؛ لأنك أبطلت الصلاة بهذا الفعل؛ لأنه فعل غير شرعي، وخرجت به عن كونك مصليا، لكن لو سلمت معتدا بالأصل الشرعي، بأن دخلت بالتكبير وخرجت بالتسليم فإنه يكتب لك أجرها، وهذا إذا كنت ترى أن التسليم لازم.وأما الحنفية فيرون أنه يجوز له أن يخرج بصنعة،
ويقولون:
إذا أقيمت الصلاة فله أن يلتفت، وله مباشرة أن ينوي القطع في قلبه ويكبر للفريضة،
فلو قال:
(الله أكبر) تكبيرة الإحرام الثانية تنعقد الفريضة؛ لأنه قد قطع النافلة بنيته.وهذا ضعيف مخالف لظاهر العموم؛ لأن الخروج من الصلاة جمع الشرع فيه بين الظاهر والباطن، فخروجه بمجرد نيته إنما هو خروج بالجزء؛ لأن الشرع في الصلاة المعهودة أن تخرج بالفعل الذي هو التسليم،
أي: القول والفعل.
فقولهم:
نيته كافية في الخروج إنما هو اجتزاء ببعض المطلوب مع أن الشرع اعتبر للخروج من هذه العبادة دلالة الظاهر، فلا وجه للاقتصار على دلالة الباطن وهي النية.ولذلك يقوى مسلك الجماهير أنه لا بد من التسليم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-06-2021, 04:57 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(واجبات الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (97)

صـــــ(11) إلى صــ(22)

حكم ترك ركن أو واجب من الصلاة عمداً
قال رحمه الله:
[أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي] أي: كذلك لو تعمّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف البواقي، إلا إذا كان لعذر فيُعذر.فمن ترك ركناً متعمداً، كما لو لم يقرأ الفاتحة وهو ذاكر ومتعمِّد بطلت صلاته، أو قرأ الفاتحة وسورة،
ثم قال:
بدلاً من أن أركع أسجد.فسجد مباشرة، فإنه حينئذٍ يكون قد ترك ركن الركوع والرفع من الركوع فتبطُل صلاته إذا تعمد.فهذا بالنسبة للأركان وهو بالإجماع.وهكذا لو ترك الترتيب بين الأركان،
كما لو قال:
أسجد ثم أقوم وأركع.فإنه حينئذٍ تبطل صلاته؛ لأن الترتيب يُعتبر من فرائض الصلاة، ولا تصح إلا به.
[أحكام السنن]
قال رحمه الله: [وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال] ذكر لنا رحمه الله الصلاة مجملاً، ووصف لنا الصلاة بصفتها الكاملة،
ثم قال:
ما عدا الأركان والواجبات والشروط فسنن، سواءٌ أكانت من الأقوال أم من الأفعال، فلا تبطل الصلاة بتركها، فمن فعلها فقد أُثِيب وأَحْسَن، ومن تركها فلا إثم ولا حرج عليه.
قال رحمه الله:
[ولا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس] أي: ولا يشرع سجود السهو بترك هذا المسنون قولاً كان أو فعلاً، فإن سجد فلا بأس.
وبعض العلماء يقول:
إذا كان الإنسان ترك سنة يسجد لها، ولا يُفرق بين الواجبات وغيرها.وهذا القول مذهبٌ والعمل على خلافه عند أهل العلم رحمة الله عليهم، والصحيح أن السنة لا يجب جبرها؛ لأنها ليست بلازمة، ولو كانت لازمة لنُزِّلَت منزلة الواجبات، فيكون رفعة لها عن مرتبتها التي نص الشرع أو دلّ دليل الشرع، على كونها فيها، وبناءً على ذلك لا تُنَزَّل السنن منزلة الواجبات،
فحيث ترك سنة نقول:
إنه لا حرج عليه، ولكن فاته الأكمل والأفضل.والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم سنن، ومع ذلك لم يُلزِمهم بسجود السهو لعدم إتيانهم بهذه السنن.ألا ترى دعاء الاستفتاح لم يطلع عليه أبو هريرة إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفتح بهذا الدعاء، فدلّ على أن السنن لا يجب جبرها بسجود السهو،
وإن فعل ذلك فقد قال بعض العلماء:
لا حرج أن يسجد للسهو.
لكن بعض أهل العلم يقول: لو أن الإنسان ألف السنة -
أي: أعتادها-، وداوم عليها ثم أتاه الشيطان فنسيها، فلو جبرها بسجود السهو فإنه حسن أي أنه يُفرِّق بين السنة التي يداوم عليها والسنة التي لم يداوم عليها، فإن كان مداوماً على الدعاء الذي بعد التحميد،
وهو قوله: (ملء السماوات وملء الأرض ... ) إلخ،
أو مداوماً على دعاء الاستفتاح وتركه ناسياً قالوا:
يسجد للسهو، وحسنٌ منه أن يفعل ذلك.
الأسئلة
[مناسبة تقديم المصنف للمكروهات قبل الأركان والواجبات]
q أشكل عليَّ تقديم المصنف رحمه الله للمكروهات على الأركان والواجبات فهل هذا هو الأولى؟
a باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد: فهذا من الدقة بمكان، لأن الإنسان إذا جاء يصلي فإنك تحذِّره مما يكره قبل أن يشرع في الصلاة؛ لأن التحذير يقع قبل التلبس بالشيء لا بعده، ولذلك تقديمه على الأركان والواجبات له وجه من جهة التحذير ومن جهة والبيان، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، وهذا اعتذارٌ للمصنف، وإلا فإنه يستقيم لو أنك ذكرت الشروط، ثم الأركان، ثم الواجبات، ثم السنن والمستحبات، ثم المخالفات وهي المكروهات، وهذا أيضاً له وجهه، ويفعله بعض العلماء رحمة الله عليهم، فهذا له وجهه وهذا له وجهه، والله تعالى أعلم.
[وجوب التلفظ بجميع أذكار الصلاة وضابطه]
q إذا كانت قراءة الفاتحة يجب التلفظ بها، فهل يُقاس على ذلك بقية أذكار الصلاة؟
a نعم، فلا بد لمن كبر أن يتلفظ بالتكبير، فلو تلفظ في نفسه لم يقم بالواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر)، وقوله: (إذا كبَّر فكبروا)، ولا يصدق على الإنسان أنه كبَّر إلا إذا تلفَّظ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)، والقول إنما يكون باللفظ، والكلام النفسي لا يعتبر قولاً، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً لمن يقول: إن الكلام النفسي كلام.وبناءً على ذلك لا بد وأن يتلفظ، واللفظ يكون بتحريك الشفتين واللسان وحصول الحروف على الوجه المعتد به، والله تعالى أعلم.
[حكم متابعة الإمام في السنن]
q ما هو حكم متابعة الإمام في السنن، وهل تضر مخالفته عند تركها؟a متابعة الإمام في السنن ليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما ذكرنا في حديث أبي هريرة -كان يفعل السنن وهي خافية على الصحابة، فدل على أنها ليست بواجبة ولا لازمة.ومن الأدلة على عدم وجوبها حديث أنس في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، ثم فصَّل وبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قوله: (فإذا كبر فكبروا) تفصيل لإجمال وهو قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، فبين صلوات الله وسلامه عليه ذلك الإجمال بقوله: (إذا كبروا فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) فقولوا: (ربنا ولك الحمد))، وفي الرواية الثانية: (إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: (وَلا الضَّالِّينَ) فقولوا: (آمين)) فهذا كله يدل على ما يجب وما هو ركن، وأن ما ليس مذكوراً في هذا من السنن فالأمر موسَّع فيه.فلا يجب على المكلف أن يتابع إمامه في السنن، فلو أن الإمام جلس جلسة الاستراحة وأنت لم تجلس فلا حرج.وهذا إذا كانت سنة فعلية، وفي حكمها السنة القولية، فلو أن الإمام قرأ دعاء الاستفتاح ولم تقرأه فإنه لا حرج عليك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح ويتركه بعض الصحابة ولم يُنكِر عليهم، وكذلك كان يزيد في قوله: (سمع الله لمن حمده) قوله: (ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض ... ) إلخ، وكان يخفى على كثير من أصحابه، ومع ذلك لم يُلزِم به، فدلّ على أنه على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، وأن المكلف لو ترك هذه السنن فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
[حكم من صلى بغير طهور ثم ذكر بعد خروج وقت الصلاة]
q صلى رجل وهو محدث وكان ناسياً، ولما خرج وقت الفريضة تذكر أنه صلى بغير وضوء، فما الحكم؟

a لا تصح الصلاة إلا بطهور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وبناءً على ذلك فإنه إذا تذكر داخل الوقت، أو تذكر بعد خروج الوقت فإنه يُلزَم بقضاء الصلاة، ولو تذكر بعد أيام، ولو تذكر بعد شهور، بل ولو تذكر بعد أعوام فإنه يلزم بقضاء الصلاة؛ لأنه لا تُقبل منه صلاة إلا بطهور كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
الفرق بين من صلى وفي ثوبه نجاسة وبين من صلى تاركاً للطهارة
q أشكل عليَّ فهم مسألتين: الأُولى: صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا فصحت صلاته، والثانية: صلى ونسي أنه ليس بمتوضئ فلم تصح صلاته، وهل المسألتان من باب واحد؟

a الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث، وينبغي في الأصل أن يتساويا في الحكم؛ لأنه يقال: كيف إذا صلى وعليه نجاسة ناسياً وتذكّر بعد الصلاة تصح صلاته، وإذا صلى وهو ناسٍ للوضوء، أو ناسٍ للغُسل يُلزم بالإعادة؟! والجواب: أن الفرق واضح وظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وجاء دليل الشرع بالأمر بطهارة الخبث، فلما جاءت السنة تستثني في حديث النعلين طهارة الخبث بقيت طهارة الحدث على الأصل الذي يُوجِب عدم صحة الصلاة إلا بفعلها.وهناك مخرج آخر لبعض الفقهاء، حيث يقولون: إن طهارة الخبث من التروكات، وطهارة الحدث من الأفعال والواجبات، فيُغتفر في التروكات ما لا يُغتفر في الواجبات، فالتروكات الأمر فيها أوسع من الواجبات، فصحَّت صلاته في التروكات ولم تصح في الواجبات، والله تعالى أعلم.
[لزوم مقارنة تكبيرات الانتقال للأفعال]
q هل يكبِّر المصلي ثم ينتقل إلى الركوع، أم يكبر أثناء الانتقال، أم يكبر بعد الانتقال؟

a الأولى والأحرى أن يكون التكبير مقارناً؛ فإن بعض السنن تشير إلى ذلك، كما في صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني قد بدنت)، فقد دل ذلك على أن قوله كان مُصاحباً لفعله، فلو كان فعله يسبق قوله لما شعر به الصحابة، ولما كانوا سابقين له، لكن لما أقترن قوله بفعله دل على أن الصحابة يشعرون بالانتقال فتكون خفتهم موجبة للسبق فقال: (لا تسبقوني فإني قد بدنت)، فدل هذا الحديث -كما قرر غير واحد من الأئمة- على أن الأولى بالإمام والمنفرد والمأموم أن يجعل الذكر مقارناً، إلا ما دل الشرع على تأخيره، كالتحميد بعد انتهائه من الرفع، فقد قالت عائشة: ثم قال وهو قائم: (ربنا ولك الحمد)، فهذا يشرع بعد تمام القيام.أما التكبيرات فتشرع عند الانتقال، خاصة الإمام.قال بعض العلماء: في تخصيص الأئمة حكمة لطيفة، وذلك أن المأمومين منهم من يرى الإمام ولا يسمع صوته، ومنهم من يسمع صوته ولا يرى شخصه، فلو سبق القول الفعل أو الفعل القول فإن هذا يحدث الاختلاف، فإن الأعمى يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فلربما سبق بالفعل إذا كان الإمام يسبق بالقول، وكذلك الحال لو كان يرى شخصه ولا يسمع صوته كالحال في الصفوف البعيدة جداً التي يرى فيها الإمام ولا يسمع فيها صوته، فلو كان الإمام بمجرد قيامه من التشهد يقوم ولا يكبر إلا إذا وقف، فإنك إذا كنت في الصف الأخير ولا تسمع صوته، فإنه مظنة أن تراه يتحرك فتتحرك مع أنه لم يكبر للانتقال، قالوا: فهذا يؤدي إلى سبق المأموم للإمام.ولذلك قالوا: يُحتاط بالمقارنة فهذا أولى وإن كان بعض السنة يُفهم منه سبق القول للفعل، والله تعالى أعلم.

[عمرة أهل مكة في رمضان]
q هل لأهل مكة عمرة، خصوصاً في رمضان؟
a لا حرج على أهل مكة أن يعتمروا، فإن الترغيب في العمرة خاصة في رمضان النص فيه عام، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يُحرِّم على أهل مكة أن يعتمروا، ولو نقل المنع عن بعض السلف فإن هذا لا يقوى على التحريم.فالتحريم والمنع يحتاج إلى دليل ينص على أنهم لا يعتمرون، وفي حديث ابن عباس في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).فدل على أن لأهل مكة أن يُهِلوا، ويشمل ذلك تلبيتهم بالحج والعمرة، خصوصاً أن مذهب طائفة من العلماء أن العمرة واجبة، ولذلك لا يُفرَّق بين أهل مكة وغيرهم، ولكن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول: لا ينبغي للمكي أن يذهب للعمرة ويُفَوِّت فضل الطواف بالبيت، وأُثر عن بعض أصحاب ابن عباس أنهم كانوا يقولون: عمرة أهل مكة الطواف بالبيت.ووجه ذلك أنهم خرجوه على النظر، فقالوا: لأنهم إذا خرجوا إلى التنعيم تكلَّفوا الخروج، فما دام أن العمرة يقصد منها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإن هذه الخطوات التي يذهب بها إلى التنعيم ويرجع منه الأولى أن تُستغل في الطواف بالبيت.أي: بدلاً من أن يذهب إلى التنعيم ويتكلَّف الذهاب فليطُف بالبيت، فمن هنا تخرَّج قولهم: عمرة أهل مكة الطواف بالبيت.إلا أن هذا إنما يكون لأُناس معروفين بالمرابطة عند البيت، فتجدهم لا يفرطون في مكة، ولا يفرطون في الصلاة في الحرم، ولا يفرطون في الطواف، بحيث إذا خرج من مكة ضاع عليه وقته في الذهاب، فيكون فيه نوع من الاشتغال بالمفضول عن الأفضل، لكن إذا كان مثل حالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث تجد الإنسان في مكة وعهده بالبيت منذ أسابيع أو شهور، وبعضهم ربما تمر عليه فترة طويلة وهو لا يرى البيت، لأنه يرى قول من يقول إن الصلاة بمكة كلها مضاعفة، فتَرَخَّص في هذا القول، وإذا قيل له: انزل وطُف بالبيت قال: فيه فتن.فيُضيِّع الشيطان على كثير من الأخيار الخير بسبب ما يكون من هذه الأعذار والعلل العقلية، ففي هذه الحالة الأولى له أن يعتمر، فالطواف بالبيت له فضله، فإذا كان الشخص قائماً بمكة كثير العبادة في الحرم فلا شك أن الأفضل أن يشتغل بالطواف، ومن أراد أن يُصيب فضل العمرة في مكة تحصيلاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان فإنه لا حرج عليه، وليس هناك دليل يمنع، ومَن مَنع يُطالَب بالدليل، لكن الاستكثار من الخروج والرجوع وتكرار العمرة للمكي وغير المكي بدون موجب لا أصل له، فإذا وجد الموجب فلا حرج، كرجل قدم من الآفاق فاعتمر، ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الذي لم يعتمر، أو عن أمه التي لم تعتمر فلا حرج، لكن لو أراد هذا الآفاقي بعد إتيانه بالعمرة أن يأتي إلى التنعيم ويعتمر نقول له: طف بالبيت؛ لأن الآفاقي الأفضل له أن يشتغل بالطواف بالحرم؛ لأن المقصِد أولى من الوسيلة، فإن خروجه إلى العمرة مآله إلى الطواف بالبيت، فالأفضل منه أن يشتغل بالطواف بالبيت، وهذا هو الذي ذكره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وإلا فالأصل الجواز، والبقاء على الأصل معتبر حتى يدل الدليل على الزوال عنه، والله تعالى أعلم.
[حكم طواف الوداع للمعتمر]
q ما حُكم طواف الوداع للمعتمر؟

a هذه مسألة خلافية، فمن العلماء من قال بوجوبه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة عليها صفرة من أثر الطيب، وهو معتمر بالجعرانة فقال: يا رسول الله! ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: فأُوحِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يغط كغطيط البكر، فلمّا سُرِّي عنه قال: أين السائل؟ قال: أنا.قال: انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).فهذا يدل على أن العمرة تأخذ حكم الحج، فإن كان طواف الوداع واجباً في الحج فيلزمكم أن تقولوا بوجوبه في العمرة.وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يجب طواف الوداع في العمرة.وهذا هو الصحيح؛ لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة أن تطوف طواف الوداع بعد فراغها من عمرتها بعد الحج، ولأن الدليل الذي استدلوا به إنما هو أشبه بالتروكات لا بالأفعال، ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) المراد به حسب السياق الذي ورد في القصة: اصنع في عمرتك هذه ما أنت صانع في حجك من الانكفاف عن المحظورات؛ إذ لو كان المراد به الأفعال لوجب عليه أن يخرج إلى عرفة، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يفعل ما يفعله الحاج في الأفعال، فدل على أنه في مقام التروكات، وليس في مقام الأفعال.فبما أن قوله: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) تخرج منه أفعال الحج، فإن طواف الوداع من أفعال الحج، وتأكّد هذا من جهة النظر في معنى طواف الوداع، ففي حديث عائشة في طواف الوداع في الصحيح قالت رضي الله عنها: (كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات) بمعنى أنهم يكون آخر عهدهم بمنى وعرفات، قالت: (فأُمِروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافاً)، والسبب أنهم كانوا يطوفون يوم النحر فيبعد عهدهم بالبيت، فشُنِّع على الحاج أن يصدُرَ من حجه دون أن يطوف بالبيت، قالت: (فأُمِروا -وهذا تخصيص واضح بالحاج- أن يجعلوا آخر عهدهم -أي: عهد الحاج- بالبيت طوافاً)، فصار من واجبات الحج، ولم يصر من واجبات العمرة، ويتأكد هذا بأن عائشة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بطواف الوداع في الحج لم يأمرها أن تطف طواف الوداع في عمرتها، وإلا كانت ستقول: أُمِر الناس إذا صَدَروا من مكة أن يطوفوا؛ لأنه يشمل المعتمر وغير المعتمر.ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه لا يصح الاستمساك بقوله عليه الصلاة والسلام: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) بوجوب طواف الوداع.وذلك لأنه ثبت بدليل الشرع أن المراد به ترك المحظورات، فإن كان لا يشمل أفعال الحج الواجب من رَمْي الجمار والمبيت بمزدلفة ونحوها من الواجبات، فكذلك لا يشمل طواف الوداع الذي هو من خصوص الحج، لكن الأولى والأحرى إذا أحب الإنسان أن يخرج من الخلاف أن يطوف للوداع.ومن الأدلة أيضاً التي تدل على ضعف قول من يقول بطواف الوداع في العمرة قول: بعض العلماء -وهو استنباط جيد-: إن الذين قالوا بوجوبه على المعتمر اضطربت أقوالهم، فقال بعض العلماء: يجب على المعتمر بمجرد انتهائه من عمرته.أي: بعد أن ينتهي من العمرة ينزل ويطوف.وقال بعضهم: لا.بل أجمعوا على أن المعتمر إذا طاف وسعى ومشى مباشرة ليس عليه طواف وداع.فاضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يَصدُر مباشرة، ثم اضطربت في المعتمر الذي يجلس، قال بعضهم: إن جلس ساعة وجب عليه طواف الوداع.وقال بعضهم: إن جلس فرضاً وجب عليه طواف الوداع.وقال بعضهم: إن جلس خمسة فروض، أو يوماً كاملاً وجب عليه طواف الوداع.فلو كان طواف الوداع واجباً على المعتمر لما تُرِك على هذا الاختلاف، ولحَدّ الشرع فيه حداً معيناً يُنتَهى إليه، ولذلك يَقوى أنه اجتهاد، والأصل براءة الذِّمَم، وإن احتاط المكلف فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
[حكم التقبيل والمداعبة للصائم]
q هل يجوز التقبيل والمداعبة للصائم إذا لم يُنزل، وما الحكم إذا أنزل دون جماع؟

a أما التقبيل فلا حرج فيه على الصائم، فقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه في تقبيل الصائم أنه كالمضمضة، ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يقع في المحظور فإن الوسائل آخذة حكم المقاصد فيَتَّقي ويَمتَنع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد قال العلماء: أكمل الناس أجراً في الصيام من اتقى الرفث واللغو، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز وتوسِعةً على الأمة، ولكن الأفضل والأكمل تركه.ولذلك قال بعض العلماء: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول كان أفضل في حقه.ولا يُشكِل على هذا أن يقول قائل: لو كان الأفضل ترك التقبيل فلماذا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم قالوا: فعله تشريعاً، ولم يفعله على سبيل القصد.وفرقٌ بين التشريع والقصد، ومن هنا يتخرَّج قولهم: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قد نهى عنه فهذا الفعل يصرف النهي إلى الكراهة.فحين يقول قائل: كيف يصير هذا الشيء مكروهاً مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ عندئذ تقولون: لأن المقام مقام تشريع، ولا يسري عليه ما يسري على عموم الأمة.فنسأل الله العظيم أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، وأن يجعل ما تعلمناه وعلّمناه خالصاً لوجهه الكريم.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-10-2020, 07:23 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (79)

صـــــ(1) إلى صــ(7)

شرح زاد المستقنع - باب صفة الصلاة [4]
إذا رفع المصلي رأسه من الركوع فإنه يسجد مكبرا، والسجود ركن من أركان الصلاة، وله صفة معلومة، ثم يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجلسة ركن من أركان الصلاة أيضا، ثم يسجد سجدة ثانية كالأولى، ثم يرفع منها ويقوم للركعة الثانية، ويفعل فيها كما فعل في الأولى، ما عدا تكبيرة الإحرام والاستفتاح.
[السجود وأحكامه]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد: يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ثم يخر مكبرا ساجدا].
الخرور: هو السقوط من أعلى إلى أسفل، ومنه قوله تعالى: {فخر عليهم السقف من فوقهم} [النحل:26]،
ولذلك قال بعض العلماء: إنه إذا قرأ الإنسان آية السجدة وكان جالسا فليقف حتى يأتسي بداود عليه السلام في خروره؛ لأنه لما كان الخرور من أعلى إلى أسفل فإنه يقف لكي يسجد.ويفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الميل إليه، وإن فعله الإنسان فحسن، لكن الأقوى واختيار الجماهير أنه يسجد على حالته.والمراد بهذا الخرور تحصيل الركن البعدي، وهو مرحلة الانتقال من ركن الرفع بعد الركوع إلى ركن السجود،
وهذا الركن الذي يخر إليه عبر عنه بقوله: (مكبرا ساجدا) أي: حال كونه مكبرا قائلا: الله أكبر، وقد تقدم أن هذا التكبير يسميه العلماء رحمة الله عليهم تكبير الانتقال؛ لأنه ينتقل فيه من ركن إلى ركن، ما عدا تكبيرة الإحرام.
فقوله: (ثم يخر مكبرا) أي: قائلا: (الله أكبر) كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.والسنة أن يوافق تكبيره الفعل كما تقدم معنا غير مرة، لأنه إذا وجد من لا يراه ويسمع صوته فإنه يساويه في الفعل ولا يسبقه، ومن يراه ولا يسمع صوته كذلك أيضا يساويه في الفعل، فحينما يوافق تكبيره خروره فإن ذلك أنسب لحصول ائتمام الناس به إذا كان إماما.
[أدلة وجوبه ومعناه]
أمر الله بهذا السجود فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج:77]، وأجمع العلماء على أنه ركن من أركان الصلاة.
والسجود: أصله التذلل والخضوع، ويتضمن إظهار الحاجة لله عز وجل بما يشتمل عليه من الأذكار من التسبيح والتحميد والتمجيد لله عز وجل،
ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:
(سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي)،
وهذا السجود أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال: (ثم اسجد)، فأمره بالسجود، ولذلك قلنا بلزومه ووجوبه، وسيأتي أنه من أركان الصلاة.وهذا الخرور بين فيه المصنف صفة معينة هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على أحد القولين عند العلماء وسيأتي بيانها.
[وجوب السجود على سبعة أعضاء]
قال رحمه الله تعالى: [ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه] هذه السبعة الأعضاء ثبت فيها الحديث عن ابن عباس رضي لله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) ثم ذكرها، وابتداء المصنف بذكر الرجلين لأن المصلي ثابت عليهما، والسجود على الرجلين ليس المراد به أن يرفع ويعود، وإنما لبكونه ينتقل إلى الخرور فيضطر إلى ميل الرجلين، فكأنه سجد على الرجلين، وهو في الحقيقة ساجد؛ لأن السنة لمن سجد أن يستقبل بأصابع الرجلين القبلة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرص على أن تستقبل أصابع رجليه القبلة فإنه يتمكن من السجود أكثر، ولذلك تجد الأعضاء قد تمكنت من الأرض، وهذا أبلغ ما يكون في الذلة لله عز وجل بالسجود، فحينما يستشعر الإنسان أن أعضاءه جميعها مستغرقة للسجود، وأنه متذلل لله عز وجل، فذلك أبلغ ما يكون في التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود من الصلاة، فيستقبل بأطراف أصابعه القبلة، كما جاء في الحديث، وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رص العقبين، فلم تكن مفرجة، وإنما كان يرص قدميه صلوات الله وسلامه عليه، فيبتدئ بالرجلين مستقبلا بهما القبلة، فإذا انحنت الرجلان فقد سجدتا؛ لأنه قد تحصل بهما السجود من جهة الاعتماد.
[كيفية الهوي للسجود]
قوله: [ثم ركبتيه] هذا على القول بأنه يقدم الركبتين على اليدين، وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم،
وقال طائفة من أهل العلم:
يقدم اليدين على الركبتين.
والسبب في ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير،
قال عليه الصلاة والسلام:
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) أخرجه أبو داود.
ففي رواية: (يضع ركبتيه قبل يديه)،
وفي رواية:
(يضع يديه قبل ركبتيه)،
فنظرا لهذا الاختلاف في الروايات اختلف العلماء رحمهم الله:
فمنهم من رجح أن يقدم الركبتين كما درج عليه المصنف رحمه الله، واحتجوا برواية أبي هريرة التي تدل عليه،
وكذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه وأنه: (قدم ركبتيه على يديه) لهذا قالوا: إنه يقدم الركبتين على اليدين.
وقالت طائفة:
يقدم اليدين على الركبتين، وذلك لرواية في حديث أبي هريرة، وهي عند أبي داود في سننه بسند صحيح، وفيها تقديم اليدين على الركبتين.
وقالوا: إن رواية وائل بن حجر مطعون فيها من جهة الثبوت.
ثم قالوا: إن صدر الحديث يدل على ترجيح هذه الرواية، وذلك من جهة أن البعير يقدم ركبتيه على يديه حال بروكه، ولذلك إذا رأيت البعير أراد أن يبرك فإنه يقدم الركبتين قبل تقديمه لرجليه،
ومن ثم قالوا:
إنه من السنة أن يقدم اليدين، فإذا قلنا بتقديم الركبتين شابه البعير، وإلا تناقض صدر الحديث مع عجزه.وللشيخ ناصر الدين رحمه الله في الإرواء بحث جيد في هذا يرجع إليه، وكذلك أشار إلى شيء منه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.والحقيقة أن هذا القول هو أعدل الأقوال وأولاها إن شاء الله بالصواب، وهو أنه يقدم اليدين، ولو ترجح عند الإنسان تقديم الركبتين على اليدين فليقدم الركبتين على اليدين ولا حرج عليه، فكل على خير، فمن ترجح عنده تقديم الركبتين فليقدم، ومن ترجح عنده تقديم اليدين فليقدم، لكن الخلط بين الروايتين باطل؛
إذ يقول بعض طلاب العلم:
نجمع بين الروايتين بأن نفعل هذا تارة وهذا تارة.فليس الخلاف هنا من خلاف التنوع الذي يسوغ فيه الجمع بين الصفات، وذلك لورود النهي عن بعضها، فبالإجماع أنه منهي عن واحدة منها، فإذا فعلت هذا تارة وهذا تارة فقد وقعت في المحظور، ولذلك إما أن يأخذ الإنسان برواية أبي داود الثابتة في تقديم اليدين على الركبتين، إضافة إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، وهذا يترجح أيضا بما جاء عن السلف، كما قال الأوزاعي وهو فقيه الشام،
ومنزلته ومكانته لا تخفى:
(أدركتهم يقدمون اليدين على الركبتين) أي: إذا سجدوا.فإذا ترجح عند إنسان هذا القول عمل به، وإن ترجح عنده غيره عمل به
.وليتأكد من أن أهل اللغة يقولون: إن ركبتي البعير في مقدمته.فهذا يرجع ويحتكم إليه عند الخلاف؛
لأنه إذا ثبت قولهم:
إن ركبتي البعير في يديه فحينئذ يقدم المصلي الركبتين على اليدين،
وإن قيل:
إن الركبتين في موضعهما كما يفهم من قول صاحب اللسان، وهو الذي اعتمده غير واحد من أهل اللغة فحينئذ يترجح القول بتقديم اليدين على الركبتين، وهذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو قول طائفة من السلف كما ذكرنا.
قالوا:
إن مما يؤكد هذا القول أن النزول على اليدين أرفق بالإنسان، وخاصة إذا كان مع الضعف؛ فإن الغالب فيه أنه إذا خر يحتاج للاعتماد على اليدين أكثر من اعتماده على الركبتين، ولذلك تجده يتحامل عند تقديمه للركبتين على اليدين، وهو أرفق وأولى بالاعتبار من هذا الوجه.
[حكم الحائل بين أعضاء السجود والأرض]
قال رحمه الله تعالى:
[ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده] ذكرنا أن هذه السبعة الأعضاء يسجد عليها، وهذا على سبيل الوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، خلافا لمن قال بعدم وجوب السجود عليها.وبناء على ذلك فمن سجد فإنه يراعي في سجوده سجود الرجلين بالصفة التي ذكرناها، وكذلك سجود الركبتين بالتصاقهما بالأرض، وسجود الكفين، وذلك بالتصاقهما بالأرض، وسجود الجبهة والأنف، وذلك بوضعهما على الأرض، فلو سجد ورفع رجليه فإنه يعتبر آثما، ولا يصح سجوده في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على هذا الوجه، وكذلك لو رفع إحدى الركبتين متعمدا دون حاجة فإنه يأثم ولا يصح سجوده في قول من ذكرنا.فإن وضع أعضاءه على الأرض، ووجد الحائل بينها وبين الأرض، سواء في مقدمة الإنسان أم في مؤخرته، فإن الحائل في القدمين والركبتين يكاد يكون بالإجماع أنه لا يؤثر، وتوضيح ذلك: لو صلى في نعليه، فإنه سيكون اعتماده على النعلين، وهذا مع وجود حائل متصل،
فقالوا:
لا يؤثر.وكذلك الحال بالنسبة للركبتين، فإنه لو صلى سيصلي بثوبه، وبناء على ذلك فالحائل المتصل بالإنسان في هذين الموضعين بالإجماع لا يؤثر، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه وخفيه، ومن المعلوم أن الخف والنعل يحول بين الإنسان وبين إلصاقه العضو بالأرض مباشرة.أما بالنسبة لليدين والجبهة فإن كان على حصير أو سجاد أو خمرة فإنه بالإجماع لا يؤثر،
فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها قال:
فقال لنا: (قوموا فلأصل لكم)،
قال أنس:
فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، وهذا الحديث في صحيح مسلم،
قالوا:
إنه صلى على حصير.
وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لـ عائشة رضي الله عنها: (ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك) والخمرة: أصلها من خمر الشيء إذا غطاه، وهي قطعة توضع لكي تحول بين الوجه وبين الأرض يسجد عليها وتكون من قماش، كالسجادة الصغيرة، وكالقطعة التي تسع مقدم الإنسان، أو تسع غالب أجزائه.فهذا يدل على أن الحائل بالسجاجيد لا يؤثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده ولم يعتبره مؤثرا في سجوده.والسنة أن الإنسان إذا كانت أعضاؤه على الأرض أن تلي الأرض، فإن وجد هذا الحائل الذي لا يؤثر فلا إشكال.لكن لو أن إنسانا قصد وضع الحائل للحاجة إلى ذلك، كأن يكون في حر شديد، فلو سجد ربما أضر بجبهته وأنفه فيؤثر عليه، فهل له أن يبسط طرف الثوب مثل كمه أو طرف الرداء، ويجعله تحته إذا سجد لكي يكون أرفق به؟a ثبت الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا بسط أحدهم طرف ثوبه فسجد عليه من شدة الحر في صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن يكون ما يسجد عليه حائلا، ولو بحائل متصل،
وهذا الذي دعا المصنف إلى أن يقول:
(ولو مع حائل) إشارة إلى هذا الأصل الذي دلت السنة عليه.السجود مع الحائل إذا لم توجد إليه حاجة فهو ممنوع،
وشدد بعض العلماء فقال:
إنه إذا احتاج إلى حركة وأفعال من أجل الحائل فإنه لا يبعد أن يأثم، كأن يسحب شيئا من أجل أن يسجد عليه، فيتكلف دون وجود الحاجة، ومن أمثلة ذلك أن يصلي المصلي فتنقلب سجادته، ويكون بإمكانه أن يسجد على الأرض، فلا ينبغي له أن يشتغل بقلب السجادة؛ لأنها حركة زائدة، خاصة في الفريضة، ومن مشايخنا رحمة الله عليهم من كان يشدد في ذلك، خاصة طلاب العلم، لمقام الهيبة والوقوف بين يدي الله عز وجل،
وقد قال عليه الصلاة والسلام:
(إن في الصلاة لشغلا)، فكونه لا توجد الحاجة ويشتغل بقلب السجادة وردها، خاصة إذا كان هناك هواء وريح، فإنه اشتغال بما لا تأثير له في الصلاة، وليس من جنس أفعال الصلاة، فليتركها على حالها، ويتفرغ لطاعته لله عز وجل بالسجود على الأرض، بل أبلغ وأعظم قربة إلى الله عز وجل أن يعفر الإنسان جبينه بالسجود لله سبحانه وتعالى.وقد ثبت عن خير خلق الله، وحبيب الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الطين حتى رئي أثر الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة،
ولذلك لما أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاهم قال سبحانه:
{سيماهم في وجوههم من أثر السجود} [الفتح:29].فلذلك كلما سجد على الأرض وتذلل لله عز وجل كان أبلغ، ولا ينبغي -كما قلنا- تكلف وجود الحائل، خاصة مع الحركات في الصلاة، أما قبل الصلاة فلو وضع الحائل فلا بأس.وهنا مسألة يخشى فيها على دين الإنسان، وقد أشار إليه بعض أهل العلم وهي أن بعض المصلين يتتبع المواضع الحارة للصلاة فيها، حتى تحترق جبهته، ليكون شعار الصلاح في وجهه نسأل الله السلامة والعافية (خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) لأنه يريد الرياء ويريد ما عند الناس من التزكية والثناء، فلا يجوز للإنسان أن يبالغ في سجوده في المواضع التي يترتب على السجود فيها حصول الأثر، وهكذا الضغط على الجبين حتى يظهر في وجهه أثر السجود، فهذا لا ينبغي، إنما ينبغي أن يترك الأمر على ما هو عليه دون تقصد.وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون من ظهور الخير من الإنسان فضلا عن أن يطلبوا أمارات الصلاح رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الرجل منهم إذا اطلع على عبادته ربما بكى وأشفق على نفسه من الفتنة، فنسال الله السلامة والعافية، فالمبالغة في وضع الجبهة على مكان السجود حتى تؤثر في الجبين، أو تؤثر في مارن الأنف كل ذلك مما ينبغي للإنسان أن يحذره، وأن يتقي الله في عبادته، وأن يجعلها لله،
فإن الله وصف أهل النفاق بأنهم:
{وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} [النساء:142]، فنسأل الله أن يعيذنا من أخلاقهم، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال.
[مجافاة العضدين حال السجود]
قال رحمه الله تعالى: [ويجافي عضديه عن جنبيه] المجافاة: أصلها البعد،
وجفاه: إذا قلاه وابتعد عنه، أو امتنع من كلامه والقرب منه، والمجافاة بين العضد والجنب هي أن لا يقرب عضده من جنبه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل، وكذلك في الأحاديث الصحيحة عنه أنه جافى،
وثبت في حديث البراء قال:
(إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي)، فكان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه.وهذه المجافاة تعين على تمكن أعضاء الإنسان من السجود، بخلاف ما إذا طبق بينها أو افترش افتراش السبع، فإن هذه الحالة لا تكون أبلغ في سجوده وتمكن أعضائه من الموضع.
فالمجافاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي جاره إذا كان في الصف، فهي سنة لمن تيسر له ذلك، فإذا كان بجواره من يزعجه ويضايقه حين يجافي فإنه في هذه الحالة يجافي بقدر معين؛ لأنه كما أنك تريد تحصيل السنة، كذلك هو يريد تحصيل السنة، فلو ذهب كل منكما يجافي فإنه يضر بالآخر، ولذلك يجافي الإنسان عند الإمكان، واستثنى أهل العلم من كان في الصف،
ولذلك قالوا: تأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتأت لغيره، وذلك لكونه إماما؛ فإن الإمام يتمكن من السجود أكثر، ويتمكن من المجافاة أكثر.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-10-2020, 07:23 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (80)

صـــــ(8) إلى صــ(14)

[مجافاة البطن عن الفخذ حال السجود]
قال رحمه الله: [وبطنه عن فخذيه] فلا يجعل الفخذين حاملين للبطن، وهذا من السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان مع هذه المجافاة يجد نوعا من المشقة، ولكنها طاعة وقربة، ولذلك يحس بأثر هذا السجود، ولعله عند سجوده وحصول نوع من الأثر عليه يحس بالسجود بين يدي الله، لكنه لو ارتفق ربما ارتاح لذلك فأنست نفسه،
ولذلك قال بعض العلماء:
إن المجافاة تشعر الإنسان بالسجود بين يدي الله.وجرب ذلك، فإنك كلما جافيت وحرصت على أن يكون هناك مجافاة بين وسطك وبين العضدين والجنب فإنك تجد أنك تحس بالسجود وثقله عليك، وهذا أدعى لاستشعار الإنسان مقامه بين يدي الله عز وجل، وذلك أدعى لحضور قلبه وخشوعه.
قال رحمه الله تعالى: [ويفرق ركبتيه] أي: يفرق الركبتين، فليس من السنة التصاقهما، ولذلك يرص العقبين ويفرق بين الركبتين، وهذا إذا كان رجلا، كما سيأتي.
[قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود]
قال رحمه الله تعالى:
[ويقول: سبحان ربي الأعلى] بعد أن فرغ رحمة الله عليه من بيان صفة السجود الفعلية بدأ بما ينبغي على المكلف أن ينتبه له من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القولي، فقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية في سجوده، فيسن للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا الموضع من أبلغ المواضع ذلة لله سبحانه وتعالى،
وقال بعضهم:
إنه من أشرف مواضع الصلاة.
ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مواطن الإجابة فقال:
(أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا)، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: (فقمن أن يستجاب لكم) أي: حري أن يستجاب لكم من الله عز وجل، وذلك لما فيه من بالغ الذلة لله سبحانه وتعالى.
فيقول: (سبحان ربي الأعلى)، وهذا التسبيح يعتبر من أذكار السجود الواجبة فيه،
ولذلك لما نزل قوله تعالى:
{سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى:1] قال عليه الصلاة والسلام: (اجعلوها في سجودكم).
ولما نزل قوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة:74] قال: (اجعلوها في ركوعكم)،
وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد قال:
(سبحان ربي الأعلى)، وهذا من الدعاء بالمناسبة، فهو في أدنى ما يكون ذلة لله، فقابلها بما يكون من صفة العلو لله سبحانه وتعالى،
فقال:
(سبحان ربي الأعلى)، وفيه رد على من ينفي جهة العلو لله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله أن هذا الذكر من واجبات الصلاة.وله أن يدعو بالأدعية التي يريدها من خيري الدنيا والآخرة، فلا مانع أن يسأل الله العظيم من فضله سواء أكان في نافلة أم فريضة.وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه افتقدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها،
قالت:
(فجالت يدي) أي: في حجرتها، وكانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الضيق بمكان؛ لأن الله اختار له الآخرة، ولم يختر له الدنيا، كان إذا أراد أن يسجد لا يستطيع أن يسجد حتى تقبض عائشة رجليها من أمامه،
فتقول: (افتقدته فجالت يدي فوقعت على رجله ساجدا يقول: يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك) فكان من أجمع الدعوات وأفضلها وأعزها وأكرمها أن يسأل الله الثبات على دينه، فجعله في هذا الموضع، فكونه ساجدا بين يدي الله، وكونه في ظلمات الليل التي هدأت فيها العيون، وسكنت فيها الجفون يدل على شرف هذا الموضع، فاختار له هذه الدعوة العظيمة وهي الثبات على الدين،
وكان من هديه أن يقول:
(يا مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك)،
وفي رواية:
(صرف قلبي في طاعتك).المقصود أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء في السجود، فعلى الإنسان أن يدعو ويسأل الله من فضله.
[صفة الجلوس بين السجدتين]
قال رحمه الله:
[ثم يرفع رأسه مكبرا] أي: إذا فرغ من السجود رفع رأسه مكبرا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرفع، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته،
حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
(ثم ارفع)، فأمره بالرفع من السجود لكي ينتقل إلى الركن البعدي، وهو الجلوس بين السجدتين.
قال رحمه الله تعالى: [ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه] أي: يجلس حال كونه مفترشا يسراه، فيقلبها لكي تكون حائلا بين الإلية والأرض، ولما صارت حائلا بين إليته والأرض فإنها تعتبر بمثابة الفراش الذي يحول بين البدن وبين الأرض، فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش رجله اليسرى كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه، فيفترش اليسرى ويجعلها بمثابة الفراش، ثم ينصب يمناه.
[دعاء الجلوس بين السجدتين]
قال رحمه الله تعالى:
[ويقول: رب اغفر لي] أي: يستقبل بأطراف أصابعه اليمنى القبلة كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويقول:
رب اغفر لي.وهو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
فقد كان يقول:
(رب اغفر لي.رب اغفر لي)،
وكان يقول عليه الصلاة والسلام دعاءه المأثور في السنن:
(اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني)، وهذه أدعية تجمع خيري الدنيا والآخرة للعبد، فسأل الله عز وجل خير دينه، وذلك بسؤاله الرحمة والمغفرة،
وقال: (اجبرني وارفعني) وهذا للدين والدنيا والآخرة، فإنه جبر لأمور الدين والدنيا، ورفعة في أمور الدين والدنيا،
وقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: (وعافني وارزقني) فهذا أيضا من خير الدنيا؛ فإن الإنسان إذا عوفي فقد تمت عليه نعمة الله عز وجل بالنسبة لأمور الدنيا؛ لأن أكثر المصائب في الدنيا إنما تقع بسبب زوال عافية الله عز وجل عن العبد، وإذا سلب العبد العافية فقد هلك،
كما قال صلى الله عليه وسلم:
(يا عم رسول الله سل الله العافية).فكان يسأل عليه الصلاة والسلام بين السجدتين العافية، ويكون هذا الموضع موضع دعاء،
وللعلماء في ذلك وجهان:
قال بعضهم: هو موضع دعاء فيشرع أن يدعو الإنسان بما يتخير من أمور دنياه وأخراه،
وقال بعضهم: يتقيد بالوارد.وهذا أقوى، ولكن إذا لم يحفظ، كأن يكون عاميا فلا بأس أن يدعو بما تيسر له.والسبب في أنه يدعو بما تيسر له أن السنة أمران،
الأمر الأول:
دعاء،
والثاني: لفظ مخصوص، فإن تعذر عليه اللفظ المخصوص فالسنة أن يسأل، وهو قول الجماهير كما نسبه غير واحد إليهم، فإذا كان لا يستطيع أن يحفظ الوارد، أو كان يجهله ودعا بما تيسر له، كدعائه له ولوالديه فلا حرج، والأفضل والأكمل أن يدعو بالدعاء المأثور،
وفرق بين قولنا:
الأفضل،
وبين أن يقال: إن هذا حرام وبدعة.فلا يسوغ للإنسان أن يحرم، إنما يكون التحريم في ألفاظ الذكر المخصوصة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن الصحابة، ولم يأمرهم بلفظ مخصوص بين السجدتين يدل على أن الأمر واسع، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، وينبه على أن الحكم بالبدعة يحتاج إلى دليل، والأصل في الأذكار التوقيف، لكن إذا كان المحل محل تمجيد، أو دعاء، أو أثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فإن لمن دعا فيه -كأن يدعو له ولوالديه- وجه من السنة،
وإن قال: أنا لا أدعو بذلك؛ لأني لا أراه، فله أن يقول ذلك،
أما أن يقال لمن دعا:
ابتدعت، ويحرم عليه، ويحكم بكونه آثما في صلاته فهذا يحتاج إلى نظر، ولذلك قال بعض العلماء: يدعو لوالديه لتعذر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نهي عن الدعاء لوالديه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يبقى غيره على الأصل من أمر الله عز وجل له بالدعاء ولوالديه، فلا حرج عليه أن يدعو، لكن السنة والأفضل والأكمل للإنسان أن يتقيد بالوارد.
قال رحمه الله: [ويسجد الثانية كالأولى] أي: يسجد السجدة الثانية، ويفعل فيها ما فعل في الأولى من الهدي العملي والقولي.
[الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية]
قال رحمه الله:
[ثم يرفع مكبرا] أي: ثم يرفع رأسه من سجوده مكبرا لكي ينتقل إلى الركعة الثانية إذا كان في شفع، سواء أكان في الفرض أم النفل.
قال رحمه الله تعالى: [ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل] هذا وجه عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو أنه يعتمد القائم من السجود على ركبتيه وصدور قدميه إذا تيسر له ذلك، وهو قول بعض السلف رحمة الله عليهم.وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتماده على الأرض كما في حديث العجن،
وكذلك في حديث مالك بن الحويرث وللعلماء في ذلك وجهان:
منهم من قال: إن كان الإنسان مطيقا قادرا قام على صدور القدمين والركبتين، كما جاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام من قيامه على هذا الوجه، فإن كان عاجزا، أو لا يستطيع الأخذ بحديث العجن فلا حرج عليه.وحديث العجن مختلف في إسناده، وإن كان حسنه بعض أهل العلم وقال بثبوته، فلا حرج في الأخذ بهذه السنة والعمل بها،
والعجن:
أن يجمع أصابعه لكي يتمكن من وضعها، ثم يقوم معتمدا عليها؛ لأنه إذا أراد أن يعجن العجين جمع أصابعه ثم اتكأ عليها، هذا بالنسبة لصفة قيامه من السجود.
[تحقيق القول في جلسة الاستراحة]
مسألة جلسة الاستراحة للعلماء فيها وجهان:
فمنهم من قال: هي سنة مطلقا للكبير والصغير، واحتجوا بحديث مالك بن الحويرث، وما جاء في بعض روايات حديث أبي حميد الساعدي، وما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته أمره بهذه الجلسة، ولكن هذه الزيادة في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ضعيفة، ونبه على ضعفها غير واحد كما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، هذه الزيادة من أمره عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته بعد فراغه من السجدة الثانية أن يرجع ضعيفة، والأقوى فيما اعتمده الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات هذه الجلسة -وهو وجه عند الحنابلة- حديث مالك بن الحويرث، وهو حديث صحيح لا يختلف اثنان في ثبوته، ولكن الإشكال أن مالك بن الحويرث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بعد عام الوفود.وثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر عمره أخذه اللحم، بمعنى أنه بدن وثقل صلوات الله وسلامه عليه،
كما في حديث عائشة: (فلما سن وأخذه اللحم) ولذلك كان يصلي في قيام الليل جالسا، حتى إذا قرب من قدر مائة آية قام وقرأها ثم ركع.
فقالوا: كونه يراه في آخر عمره بهذه الصفة يدل على أنه كان يفعلها لحاجة، فهي سنة للمحتاج، إما لضعف أو مرض أو كبر، ولكن الحدث والقادر فإنه يقوم مباشرة.وهذا القول هو أولى الأقوال، وهو مذهب المالكية والحنفية، وقول عند الحنابلة رحمة الله عليهم،
والدليل على ذلك أنه ثبت عندنا أمر في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ثم ارفع)، وهذا بعد السجود، وهو في الصحيحين، والأمر يقتضي الوجوب.وحديث مالك متردد بين أن يكون سنة جبلية لمكان الحاجة، وبين أن يكون سنة تشريعية للأمة، ولمكان هذا الاختلاف فإنه يبقى على الأصل من كونه يقوم مباشرة، ومن تأول هذه السنة وفعلها أيضا فلا حرج عليه، فلو ترجح عند الإنسان الأخذ بحديث مالك بن الحويرث واعتبرها سنة مطلقة فإنه لا حرج عليه ولا ينكر عليه، وكل على سنة وخير.فالأصل عند سلف الأمة رحمة الله عليهم أنه لا يشنع عليه ولا يبدع، ولا يؤذى من تأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعنده سلف من هذه الأمة يقول بقوله، فلا حرج على من جلس وهو يتأول السنة، ومثاب إن شاء الله، ولا حرج على من قام وهو يتأول السنة.ولكن لو ترجح عند الإنسان أن جلسة الاستراحة تعتبر سنة فالأفضل له أن لا يداوم عليها؛ لأن كون الصحابة كـ ابن عمر وأبي هريرة وأنس، والذين هم محافظون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون بعد السجود مباشرة، ولم يحفظ عن واحد منهم أنه كان يجلس هذه الجلسة يدل ويؤكد على أنها على الأقل لا يواظب عليها؛ لأنه لو ووظب عليها لانتشر ذلك وذاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك الأولى والأحرى أن الإنسان إذا تأول اعتبارها أن لا يداوم عليها، وإنما يفعلها أحيانا.
وهنا مسألة وهي: لو ترجح عند الإنسان أنها سنة، فإذا سها مرة فظن أنه في الركعة الثانية، فلما رفع من السجود وفي نيته أن لا يجلس جلسة الاستراحة، فكان عليه أن يقوم، فجلس ناويا التشهد، ثم تذكر أنه في الركعة الأولى، فهل تنقلب إلى جلسة استراحة، أو تعتبر عملا زائدا في الصلاة ويسجد للسهو؟و a لو أنه ابتدأ بالتشهد وتكلم فلا إشكال،
لكن قبل أن يتكلم بالتشهد إن تذكر ثم قام فالذين يقولون:
لا تشرع جلسة الاستراحة للحدث عندهم وجه واحد وهو أنه يسجد سجود السهو.
والذين قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة اختلفوا:
فقال بعضهم: يسجد للسهو؛ لأنه لم يفعلها بقصد السنية، وإنما فعلها على سبيل السهو، والسجدتان جابرتان لهذا النقص.
وقال بعض العلماء:
إنها تنقلب جلسة استراحة؛ لأن سجود السهو إنما شرع لزيادة وهو في الحقيقة لم يزد، وهذا مبني على أصل، هل يغلب الظاهر أو الباطن؟ إن قلت: يغلب الباطن لزمه سجود السهو؛ لأنه في الباطن يعتقد أنها جلسة التشهد،
وإن قلت:
يغلب الظاهر فإنه في هذه الحالة لا يلزمه أن يسجد؛ لأن الظاهر معتبر مأذون به شرعا.والوجهان ذكرهما الإمام النووي رحمه الله، وغيره من أصحاب الشافعي الذين يقولون بمشروعية جلسة الاستراحة، وكلا الوجهين من القوة بمكان،
لكن القول الذي يقول:
إنه يسجد للسهو أقوى من ناحية النظر.
[ما يفعله المصلي في الركعة الثانية]
قال رحمه الله تعالى: [ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية] قوله: (الثانية) أي: الركعة الثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف للمسيء صلاته الركعة الأولى أمره أن يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، والسنة أن تكون الثانية أخف من الأولى.
قال بعض العلماء: تخفف قسطا.
وقال بعضهم: هي كالأولى في قدر المقروء.
وتوضيح هذين القولين أننا لو قلنا:
تخفف قسطا -
أي:
في القراءة، لأن طول القيام يقوم على القراءة-
فمعناه:
أن تختار سورة أقل من السورة التي في الركعة الأولى،
وإن قلت:
ليس المراد أن تخفف قسطا، وإنما باعتبار فلك أن تختار سورة مثل السورة التي في الركعة الأولى، ويكون التخفيف بفارق دعاء الاستفتاح في الأولى، فهذا الفرق بين الوجهين، تخفيفها قسطا أقوى من جهة السنة، ولكن هناك أحاديث تدل على أنه لا حرج أن تتساوى الركعة الأولى مع الثانية في القراءة، ويكون الفضل لدعاء الاستفتاح، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قراءته للزلزلة في الركعتين،
قال الصحابي:
ما أراه إلا نسي.وهو في الحقيقة لم ينس عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك لكي يبين أنه لا حرج أن تقرأ في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأتها في الركعة الأولى.فهذا الحديث يشير إلى أن التخفيف في الركعة الثانية قد يكون باعتبار زيادة دعاء الاستفتاح، خاصة إذا أطال الإنسان في قيام الليل، ولكن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في تخفيفه للقراءة في الركعة الثانية عن الركعة الأولى، وبناء على هذا يكون حال الإنسان في الركعة الثانية أخف، فلا يدعو بدعاء الاستفتاح، ولا يكبر تكبيرة الإحرام، وإنما يكبر تكبيرة الانتقال، ولا يتعوذ على ما اختار المصنف، وإن كان الأقوى أنه يتعوذ،
وذلك لقوله تعالى:
{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل:98]،
وللعلماء في هذه المسألة وجهان:
فمنهم من قال: يتعوذ.
ومنهم من قال:
لا يتعوذ.والسبب في هذا الفاصل، فهل هو من جنس العبادة الواحدة، أم من جنس العبادة المختلفة؟ والأقوى أنه يتعوذ،
فالذين يقولون:
إن انتقاله لا يؤثر يقولون: ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ -كما في حديث ابن مسعود - في قيام الليل، فما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله،
قالوا:
ففصل بين القراءة الأولى والقراءة الثانية بالتعوذ وسؤال الرحمة، ومع ذلك لم يبتدئ قراءته من جديد.فدل على أن الذكر الذي هو من جنس القراءة في حكم المقروء،
وبناء على ذلك قالوا:
الفصل بالركوع والسجود وأذكارهما بمثابة كأنه في عبادة واحدة.
وقال الآخرون: إن الاستعاذة لفظ مخصوص، وزيادته في الصلاة تحتاج إلى دليل.والأقوى أنه يتعوذ لعموم الأدلة، ولا مخصص يدل على سقوطها في هذا الموضع، فيبتدئ بالاستعاذة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-10-2020, 07:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (81)

صـــــ(15) إلى صــ(20)

الأسئلة
[قول: (ربنا ولك الحمد ولك الشكر) زيادة لم تثبت]
q ما حكم زيادة: (ولك الشكر) في قول: (ربنا ولك الحمد) بعد تسميع الإمام؟

a باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد: فهذه الزيادة لم تثبت، فالشكر ثابت لله عز وجل في الأصل على العموم، ولكن اختيار هذا الموضع لزيادة الشكر لا أصل له، وإنما الوارد أن يقول ما ذكرناه، وله أن يقول: (حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه)، وإن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم سامح في الثناء على الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي حينما قال: (حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه)، قال: فالمقام مقام تمجيد، فلو مجد الله وعظمه فإنه لا حرج عليه.لكن الأولى والذي ينبغي دلالة الناس على السنة والاقتصار على الوارد، والقاعدة -كما نبه عليها العز بن عبد السلام - أن الوارد أفضل من غير الوارد، وهذا فيما شرع فيه الدعاء والثناء، فلو اخترت لفظا واردا فهو أفضل من غير الوارد، فكيف إذا كان محتملا التقيي؟! ولذلك القول بالتقيد من القوة بمكان، وينبه الناس على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
[حكم من سجد على الجبهة دون الأنف]
q هل إذا سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه ذلك؟

a هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وقد جاء في حديث ابن عباس الجمع بين الجبهة والأنف، حيث أشار عليه عليه الصلاة والسلام إلى جبهته وأنفه.واختلف العلماء، في الاقتصار على واحد منهما دون الآخر، فقال بعضهم: يجزيه، ويكون هذا على سبيل أنه عضو أو جزء العضو، وإذا سجد ببعض العضو قالوا: يجزيه السجود ولكن يأثم بالترك.فهذا هو أعدل الأقوال وهو أنه يأثم بترك الأنف لو تركه، والجبهة لو تركها، كما لو سجد على يده فاعتمد على رءوس أصابعه متعمدا فإنه يصح سجوده من جهة الإجزاء، ولكنه يأثم بترك الباطن، فهو جزء المأمور به.فإذا قلنا: إن الجبهة والأنف بمثابة العضو الواحد على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (على سبعة أعظم) فإنه في هذه الحالة يكون من جنس الجزء المشتمل على موضعين، كالحال في الكف والأصابع، فبطن اليد شيء والأصابع شيء آخر، فلو اتكأ على أطراف أصابعه، أو رفع أصابعه واعتمد على راحته فإنه يجزيه ويأثم.
[حكم السجود على العمامة]
q إذا كان المأموم لابسا عمامته فهل له أن ينحيها قليلا حتى يمكن جبهته من السجود؟

a استحب العلماء رحمة الله عليهم أن لا يغطي الإنسان جبهته؛ لأنه شعار أهل الخير والصلاح، وقد وصف الله عز وجل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: {سيماهم في وجوههم من أثر السجود} [الفتح:29]، وهذا لا يتأتى إلا برؤية الناس لهذا الموضع، ولذلك استحب لطالب العلم ولأهل الفضل والصلاح أن يكشفوا عن هذا الموضع، وكان معروفا في عهد السلف، ولذلك لما قال ابن النصرانية الأخطل في الأنصار يهجوهم -قاتله الله وأبعده ولعنه-: ذهبت قريش بالمفاخر كلها وبقى اللؤم تحت عمائم الأنصار لما قال ذلك دخل قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه على معاوية وكشف جبهته وقال: أترى لؤما؟ قال: لا.والله ما أرى إلا خيرا ونبلا.قال: ما بال ابن النصرانية يقول كذا وكذا؟ قال: لك لسانه.فأهدر لسانه، ثم إنه فر.فالمقصود أنهم كانوا يرون أن من شعار أهل الصلاح والخير كشف هذا، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (مسح على ناصيته وعلى العمامة).وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يكشفون عن النواصي أحيانا، إيثارا للتواضع والذلة لله عز وجل، حتى يكون أبلغ في قبول الناس له وإقبالهم عليه، خاصة العلماء ومن يحتاج إليه، فإنهم إذا كانوا على سمت فيه لين ورفق بالناس كلما كان ذلك أبلغ لقرب الناس منهم، وتغطية هذا الموضع يفعلها الإنسان في الغالب على سبيل الكبر أو الخيلاء، فلذلك الأفضل أن يجلي جبهته.وإذا أراد أن يسجد -نظرا إلى أنه مأمور بالسجود على الجبهة- فإنه يجليها حتى يتمكن من السجود، والله تعالى أعلم.
[حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة]
q إذا قرأ المصلي بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة أيضا فهل صلاته جائزة؟

a إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة بعد قراءتها فهذا على صور:
الصورة الأولى:
أن يقرأ ذلك متعمدا متقصدا تكرار الفاتحة، فللعلماء فيه وجهان:
قال بعض العلماء:
تبطل صلاته؛ لأنه زيادة ركن، فكما أن زيادة الأركان في الأفعال تبطل الصلاة، كذلك زيادة الأركان في الأقوال تبطل الصلاة.وهذا القول من جهة الأصول قوي؛ فإنك إذا نظرت إلى أنها زيادة مقصودة في ركن مقصود فإنها كزيادة الأفعال، ولذلك يقوى هذا القول من الوجه الذي ذكرناه.وقال بعض العلماء: أساء ولا تبطل صلاته.ولذلك هذا الفعل أقل درجاته أنه إذا تقصده فهو حدث وبدعة؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا على سبيل الفضل، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مبتدعا من هذا الوجه.أما لو شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ثم قرأها على سبيل الجزم والاحتياط فهو مأمور بقراءتها في هذه الحالة وتجزيه، فلو صليت ثم شككت: هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها -خاصة إذا كان الإنسان وحده، أو كان إماما في سرية من ظهر أو عصر- فإنه في هذه الحالة يعيد قراءتها، ولو ركع قبل أن يجزم بقراءتها فإنه يلزمه قضاء تلك الركعة، فيجب عليه أن يقرأها ويتأكد من قراءتها، إلا إذا كان مبتلى بوسواس فإنه في الوسوسة لا يلتفت إليها، ولا يعمل بها، والله تعالى أعلم.
[مشروعية صلاة الضحى والمداومة عليها]
q هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضحى أم لا؟ وهل المداومة عليها من السنة، أم نصلي بعض الأيام ونترك بعضها؟

a صلاة الضحى ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وغيره من الأحاديث التي تدل على مشروعيتها وسنيتها، وكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينكرها وغيره من الصحابة فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وكم من سنن خفيت على الأفاضل من كبار الصحابة، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه لما نزل بالشام أخبر بخبر الطاعون -طاعون عمواس- فامتنع من دخول الشام، فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه:
(نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله?!) فبين له أن هذا من الأسباب، وليس له علاقة بالفرار ما دامت عقيدته في الله عز وجل وأخذ بالسبب، فلا حرج عليه، ثم قام في الناس فقال:
أحرج على من كان عنده خبر من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أو يخبرنا.فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)، فحمد الله على موافقته للسنة.فهذا يدل دلالة واضحة على أنه قد تكون السنة خافية على كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بـ ابن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم؟! وإن كان ابن عمر له فضله ومكانته وعلمه وورعه رضي الله عنه، ولكن المقصود أن كون ابن عمر لا يراها لا يدل على نفيها، فهي ثابتة، ومن السنة فعلها.والأصل أن ما جاء على الإطلاق لا يقيد إلا بدليل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها أبا هريرة رضي الله عنه، ويوصيه بها فإنها سنة ثابتة، فتبقى سنة ثابتة حتى يدل الدليل على التقييد بفعلها تارة أو تركها تارة.ويبقى النظر: هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلها؟ فهذا مما سكتت عنه الأخبار، وليس عندنا دليل يثبت أنه كان يصلي ركعتي الضحى، وليس عندنا دليل ينفي ذلك.والقاعدة أنه إذا لم يرد ما يوجب النفي وما يوجب الإثبات رجع إلى الأصل، فلما كان الأصل عندنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على الإطلاق نبقى على هذا الإطلاق، ونقول: هي سنة.فلو قال قائل: كيف ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مداومته؟ قلنا:
ولو ثبت عنه أنه تركها فإنه لا يعتبر دليلا على نفي المداومة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على أمته، كما ثبت في الحديث الصحيح.وبناء على ذلك نقول: السنة المداومة عليها للإطلاق، ولا حرج على الإنسان أن يداوم عليها، وهو على خير.كما أنه ثبت في الحديث الصحيح ما يدل على تقوية هذا القول من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، فصلاتهم هذه معناها أنه أمر ألفوه وداوموا عليه، فلا يحتاج إلى أن يقيد بدليل، فنبقى على هذا الإطلاق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، والله تعالى أعلم.
[حكم قيام الليل لمن صلى الوتر بعد العشاء]
q هل يجوز للمسلم أن يقوم الليل إذا كان قد صلى الوتر بعد العشاء مباشرة؟

a من صلى الوتر بعد العشاء وأحب أن يقوم الليل فلا حرج عليه، وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم بعد أن يوتر، وينقض وتره بركعة، ثم يصلي ركعتين ركعتين، ثم يوتر.ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك؛ فإنه ربما خاف الإنسان أن لا يقوم فاحتاط بالوتر في أول ليله، ثم يريد الله به الخير فيستيقظ من آخر ليله، فلا حرج عليه أن يصلي، وأن يسأل الله من فضله؛ لعموم الأدلة الثابتة في ذلك، وإن صلى ركعتين ركعتين ولم يوتر فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- صلى ركعتين بعدما أوتر.فدل هذا على أنه من السنة ولا حرج، وقد ألف فيه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رسالة في إثبات سنية الشفع بعد الوتر، ولكن السنة والأفضل والذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر في آخر الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا).نسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08-10-2020, 07:25 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,993
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (82)

صـــــ(1) إلى صــ(7)

شرح زاد المستقنع - باب صفة الصلاة [5]
للتشهد صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله صور وحالات معلومة، وينقسم إلى: التشهد الأول، والتشهد الثاني، فإذا أتم التشهد الثاني فإنه يسلم من صلاته، وللتسليم صور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد أتم صلاته على أكمل وجه وأحسنه.
[صفة الجلوس للتشهد]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه] أي: إذا تم من الركعة الثانية يجلس مفترشا كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك غيرها في صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام أنه (افترش اليسرى ونصب اليمنى، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة)، صلوات الله وسلامه عليه.وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، حتى أثر عن بعضهم أنه كان إذا انحنى إبهامه أصلحه حتى يكون مستقبلا القبلة، ويكون معتمدا عليه في جلوسه، وهذه إحدى الجلسات.كذلك أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جلس بين السجدتين، فنصب قدميه وجعل صدور القدمين على الأرض مستقبلا بها القبلة وإليته على العقبين، وهذا ليس بالإقعاء المنهي عنه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه من السنة فلا حرج فيه، وإنما الإقعاء المنهي عنه أن يجعل طرفي القدمين ويفضي بإليتيه إلى الأرض، فهذا الصورة للإقعاء.
الصورة الثانية: أن ينصب رجليه، ثم يفضي بإليتيه إلى الأرض.
الصورة الثانية:
أن تكون بطون القدمين إلى الأرض، وتلتصق العقبان بالإلية، هذه كلها صور للإقعاء المنهي عنه.أما لو نصب واستقبل بأطراف أصابعه القبلة؛ فإن هذا ورد فيه حديث ابن عباس أنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: [ويداه على فخذيه] أي: تكون يدا المصلي على الفخذين، وهذه جلسة التشهد، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا الفعل، فشرع رحمه الله في الصفة الفعلية، فجلسة التشهد تحتاج إلى فعل وقول، أما الفعل فشيء منه يتعلق بمؤخر الإنسان وشيء يتعلق بمقدمه، فالذي يتعلق بمؤخره فقد ذكرناه من افتراش اليسرى ونصب اليمنى، واستقبال القبلة بأطراف أصابع اليمنى.أما ما يتعلق بمقدمه فنبدأ بوضع اليد اليسرى،
وفيه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:
قال بعضهم:
يلقمها ركبته كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقم ركبته،
والإلقام:
أن تجعلها بمثابة الفم على الركبة، كأن نصفها على آخر الفخذ، ونصفها الذي هو أطراف الأصابع ملتصق بظاهر الركبة، وهذه الصورة تعرف عند العلماء بصورة اللقم.
الوجه الثاني: أن يجعل رءوس أصابعه عند ركبته مستقبلا بها القبلة.
الوجه الثالث: أن تكون على الفخذ، بمعنى أنها لا تكون قريبة من الركبة، وإنما تكون على الفخذ.هذه ثلاثة أوجه للعلماء رحمة الله عليهم.واليد اليسرى بالإجماع أنه لا يشرع التحريك فيها،
والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وهو يشير بإصبعيه قال: (أحد أحد) أي: اجعله واحدا، فنهى عن رفع إصبعه الثانية؛ فدل هذا على أنه ليس من السنة أن يشير بالأصبعين من اليدين، وإنما يقتصر بالإشارة على الكف الأيمن.
قال رحمه الله:
[يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها] بالنسبة للوسطى مع الإبهام يحلق بهما، ويشير بالسبابة.
والسبابة: هي ما بين الإبهام والوسطى،
فالعرب تسمي أصغر الأصابع: الخنصر؛ ثم التي تليها البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، والسبابة سميت بذلك لأن الإنسان عند السب أو اللعن -والعياذ بالله- مع شدة الغضب يشير بها، كالمتوعد، ووصفت بهذا وأصبح اسمها، فيقبض الخنصر والبنصر، ثم يحلق ما بين الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة.
[ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده]
بعض العلماء يرى أنها تكون كالدائرة،
وقال بعضهم:
أن يجعل طرف الإبهام عند منتصف السبابة،
وهذا مبني على رواية:
إحدى وخمسين، بناء على حساب العرب في عد الأصابع.وبعضهم يرى أنه يكون جامعا بها على هذه الصفة، بحيث تجتمع الأنملة العليا من الوسطى مع طرف الإبهام، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحليق، وثبت عنه في الأحاديث الصحيحة،
ويشير بالتوحيد عند قوله:
(أشهد أن لا إله إلا الله) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحد) والسبب في هذا أن الأصل عدم التحريك؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(اسكنوا في الصلاة) وقال تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة:238].
قالوا: الأصل السكون وعدم الحركة والكلام حتى يدل الدليل على حركة وكلام معتبر، فلما جاء الدليل ووجدنا أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالتوحيد، فدل ذلك على أنه عند الشهادة، وهذا على الأصل،
ولذلك قالوا:
يرفعها عند قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) وهذا هو أوجه الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة إن شاء الله تعالى.
وللعلماء في هذه الإشارة أوجه: منهم من يرى أنه يشار بها شديدا،
يعني:
بقوة، ومنهم من يرى أنها لا تشد ولا ترخى وإنما يتوسط فيها، كما جاء في حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره؛
ولذلك قالوا:
منكتا بها إلى الأرض، وهذا أولى الأقوال، ولو فعل الأول فلا حرج، لكن أولى الأقوال أنه ينكت بها إلى الأرض، ويرمي ببصره إليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إليها كما في حديث السنن.
إذا: ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل مرفقه عند فخذه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعقد خنصره وبنصره، ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة.وهناك صورة أخرى اشتمل عليها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أحمد في المسند، وكذلك غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد ثلاثا وخمسين،
وهذا يعني:
أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويجعل الإبهام عند أصل الوسطى.
الصورة الثالثة: أنه يستقبل بالأصابع القبلة، ويجعل أصابعه مستقبلة القبلة، ويشير بالسبابة، وهذه الصورة اختارها بعض العلماء رحمهم الله استحسانا، من جهة استقباله للقبلة،
قالوا:
لأنها هيئة الساجد.والأقوى ما ذكرناه من الصفتين أنه إما أن يحلق بين الوسطى وبين الإبهام ويشير بالمسبحة، وإما أن يعقد ثلاثا وخمسين.والسبب في ذلك أن الخنصر واحد، والبنصر الثاني، والوسطى الثالث، والعرب إذا أرادت أن تعد تعقد الإبهام إلى أصل الأصابع، فيكون فيه إشارة إلى الخمسين، فأصبح المجموع ثلاثا وخمسين.هاتان الصفتان هما أقوى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كفه اليمنى أثناء التشهد.أما بالنسبة للكف اليسرى فلها كما قلنا إما أن يجعلها على فخذه، وإما أن يجعل أطراف أصابعه عند ركبته، وإما أن يلقم بها الركبة، وكل قد جاءت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.وأما الإشارة باليسرى فإنه لم يثبت بها دليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره أنه رأى رجلا يشير بإصبعيه يدعو بهما،
فقال عليه الصلاة والسلام: (أحد أحد) وهو حديث عند النسائي، وهذا على سبيل المناسبة؛ فإن الله واحد؛ ولذلك جعل الإشارة بتوحيده بالإصبع الواحدة، ولم يجعله بإصبعين، حتى تكون هناك مناسبة بين العدد الذي يشير به وبينما يدل عليه.
[حكم الإشارة بالإصبع في التشهد]
الإشارة في الصلاة للعلماء فيها ثلاثة أوجه: منهم من قال: يشير ولا يحرك، وهذا بناء على ما ثبت في حديث ابن عمر وحديث وائل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها، وكلها أثبتت الإشارة دون تحريك.
وأما التحريك فقالوا:
أخذوه من حديث ابن الزبير (يدعو بها) قالوا: والدعاء بها يقتضي التحريك، وجاءت أحاديث -لم يخل حديث منها من كلام، وقد أشار الذهبي وغيره إلى ضعفها-
أنها مذعرة للشيطان أي:
أنها تصيب الشيطان بالذعر، ولكن لم يصح في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث إما منكرة أو موضوعة.
والذين قالوا بالتحريك ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تقول: يبتدئ الدعاء بالرفع، فيجعل الرفع عند ابتداء كل دعاء، وعلى هذا إذا قال: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات) ابتدأ الرفع عند قوله: (اللهم) وكلما ابتدأ دعاء رفع إصبعه سائلا الله عز وجل الإجابة.
هذا بالنسبة لمذهب من يقول:
يدعو بها؛
أي: أنه يحركها عند ابتداء كل دعوة.والقائلون بهذا القول كأنهم يرون أن الأصل هو ثبوت الإصبع،
فقالوا:
يدعو بها؛ ويتقيد تحريكها بالدعاء.لكن يشكل عليهم لفظ الشهادة، فإنه لا يشتمل على السؤال، ولا يشتمل على الدعاء؛
فالذين يقولون:
تثبت دون تحريك أي: من عند قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) يبقى مشيرا بها ومنكتا إلى الأرض، كما في حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره، وعلى هذا تثبت إلى نهاية الصلاة.
وأما الذين يقولون بالتحريك فيقولون: يبتدئ تحريكها عند الشهادة فيشير ثم يقبض،
فإذا ابتدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لاشتمالها على نوع من الدعاء:
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) فيحرك عند ابتداء كل صلاة؛ لأنها دعاء ومسألة.والذين قالوا بالتحريك المطلق -وهو أضعف الأقوال، وهو القول الثالث-
قالوا:
إنه يشير بها،
أي:
يحركها سواء كان في ابتداء الدعاء أو أثنائه.وأقوى هذه الأقوال أنه يشير بها ولا يحركها؛
وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اسكنوا في الصلاة) وقوله: (يدعو بها) متردد بين شهادة التوحيد وبين أن يبقى مشيرا بها،
فنقول:
إن من رفعها أثناء دعائه فكأنه داع بها؛ ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب لا يزيد على الإشارة بها صلوات الله وسلامه عليه.
[التشهد الأول والصيغ الواردة فيه]
قال رحمه الله تعالى: [ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).هذا التشهد الأول] التشهد -كما قلنا- يشتمل على فعل وقول، ففرغ رحمه الله من هيئة المتشهد، ثم شرع في أذكار التشهد، والسبب في تقديمه للأفعال والأوصاف على الأقوال أن أول ما يبتدئ به المتشهد أن يهيئ مجلسه للتشهد، فابتدأ بهيئة الجلوس، ثم أتبعها بذكر الجلوس، وذكر التشهد يبتدئ بالتحيات.وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للتشهد، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المصنف.ومثله حديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي موسى الأشعري مع اختلاف يسير، وهناك صيغ أخرى منها تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتشهد عمر بن الخطاب.فأما الإمامان أحمد وأبو حنيفة فاختارا تشهد ابن مسعود هذا،
والسبب في ذلك أنه قال: (علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه) إشارة إلى القرب واتصال الرواية، ولأن ألفاظ تشهد ابن مسعود جاءت متناسقة، ولم يحدث بينها اختلاف، ولأن هذا التشهد علمه غير واحد من السلف،
فلذلك قالوا:
إنه أفضل صيغ التشهد.
وقيل بتشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله)، وهناك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما،
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله)،
وفي رواية:
(الطيبات) بدون (لله)،
وفي رواية:
(الطيبات لله، والصلوات لله)، وكلتاهما روايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم.فاختار الإمام الشافعي تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختار الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد بين المحققون -ومنهم الإمام الحافظ ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما قرره في القواعد النورانية، وابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في غير ما موضع من كتبه- أن الأمر واسع، فإن شئت تشهدت بتشهد ابن مسعود، أو بتشهد عبد الله بن عباس، أو بتشهد عمر بن الخطاب.وكأنهم يرون أن هذا الخلاف إنما هو من اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد، فالأمر واسع، فإن شئت تشهدت بهذا، وإن شئت تشهدت بهذا، واستحب بعض العلماء أن يكثر من تشهد عبد الله بن مسعود وذلك لقوة رواياته، ولكن ينوع في بعض الصلوات بالتشهد الآخر الوارد عن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع.ومعنى: (التحيات) أي: البقاء والدوام لله عز وجل.
ومعنى:
(والصلوات) أي: الثناء على الله سبحانه وتعالى، والأدعية مختصة بالله عز وجل لا تكون لغيره.
وقوله: (والطيبات) وصفها بالطيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى.و (المباركات) من البركة، وأصل الشيء المبارك: الكثير الخير والنماء والزيادة، فالبركة هي النماء والزيادة والخير الكثير.
وقوله: (السلام عليك أيها النبي) جاء في الرواية عنهم أنهم رضي الله عنهم لما توفي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: (السلام على النبي)،
وقال بعض العلماء:
يبقى على اللفظ الوارد؛ لأنه هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيقتصر عليه، وإن قال الإنسان: (السلام على النبي) فلا حرج.
فالذين قالوا إنه يقول: (السلام عليك أيها النبي) قالوا: إن كاف الخطاب لا يشكل عليها وفاته عليه الصلاة والسلام؛ لأن الصحابة كانوا يسافرون، وكانوا يبتعدون أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ومع ذلك لم يغيروا هذا اللفظ، فيبقى هذا اللفظ على ما هو عليه لا يختلف في حياته وموته صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن هذا المذهب من جهة الاتباع والقوة في التأسي من حيث اللفظ الوارد هو أقوى، وذلك لأن التحيات ذكر مخصوص، وينبغي أن يلتزم فيه المصلي ما ورد، وأما اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم فهذا منهم، فلهم أجرهم على الاجتهاد، ولكن الأقوى والأولى ما ذكرناه.
وقول:
[السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين] في التشهد لأنهم كانوا في القديم يسلم بعضهم على بعض عند انتهاء الصلاة، فأبدلهم الله عز وجل بهذا، وكانت هي الصلاة المدنية؛ فعندما كان يسلم بعضهم على بعض، ويشير بعضهم على بعض لبعدهم قال صلى الله عليه وسلم: (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة)، فنهاهم عن هذا السلام، وأبدلهم الله بقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، وقد ورد في الخبر أنه لا يبقى عبد لله صالح إلا أصابه هذا السلام، إذا قال المصلي: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، وفيه دليل على فضل صلاح الإنسان.
قال بعض العلماء: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) عامة تشمل كل مسلم.
وقال بعضهم:
بل تختص بمن زاد خيره وزادت طاعته، فهو المختص بهذا التسليم من المصلين إظهارا لشرف الصلاة والزيادة في الهداية، فكلما زادت هداية الإنسان وازداد صلاحه وخيره كان عليه سلام من المصلين، فمن صلى نفلا أو فرضا أصابه هذا التسليم من عباد الله المصلين، وهذا فضل عظيم وخير كثير.
وأما قول: [أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله] لقد جاء في الرواية الثانية: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له -بزيادة (وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدا رسول الله)،
وجاء في رواية أيضا: (محمدا عبده ورسوله)، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: [هذا هو التشهد الأول] لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبع كلمات وهي تحية الصلاة)، وهو حديث عند مسلم وغيره،
قالوا:
هو التشهد الأول؛ لأن التشهد تفعل من الشهادة،
فمن بلغ إلى قوله: (أشهد أن لا إله الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) فقد انتهى من تشهده الأول، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون في التشهد الأول على أصح أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور، خلافا لمن قال إنها تكون في التشهد الأول.والسبب في ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء إنما يكون في التشهد الثاني لا في التشهد الأول، وقد اختلف في حديث النسائي وغيره الذي فيه ما يدل على أنه يدعو في التشهد الأول، ولذلك خطأ بعض العلماء هذه الرواية، وقوى أن الدعاء إنما هو في التشهد الثاني،
وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمن انتهى من صلاته:
(ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء)، فالتشهد الأخير هو تشهد المسألة والدعاء، وأما التشهد الأول فإنه لا يدعا فيه،
ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه:
(كان إذا جلس في التشهد الأول قام كأنما كان على الرضف)، وهو الحجارة المحماة، وهذا إشارة إلى أنه كان يستعجل، ولم يكن يطيل جلوسه للتشهد الأول.ولذلك قالوا: السنة أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه في هذا الموضع، فيقتصر على التشهد، وقد سموه تشهدا واسمه دال عليه، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،
قالوا:
فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له تشهدا تدل على أنه يقتصر فيه على قول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).فالخلاصة أن ما قلنا هو أقوى الأقوال،
هناك قول ثان:
أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قول ثالث: أنه يشرع له الدعاء.ولكنه قول ضعيف عند العلماء للاختلاف في ثبوت الرواية بدعائه عليه الصلاة والسلام؛ لأن المحفوظ عدم دعائه، وسرعة قيامه إلى الركعة الثالثة.
[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني]
قال رحمه الله تعالى: [ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد].هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولها صيغ عديدة، واختار المصنف رحمه الله منها هذه الصلاة، وهي صحيحة ثابتة، فهذه الصلاة لها أكثر من عشر صيغ ثابتة في الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم.وأي صلاة صلى بها فإنها مجزئة، لكن المعتبر منها الصلاة الإبراهيمية التي اختارها المصنف رحمة الله عليه، وقد دل عليها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه.
[حكم الاستعاذة من النار والقبر بعد التشهد الثاني]
قال رحمه الله تعالى:
[ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر] أي: يسأل الله أن يعيذه من عذاب جهنم، والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أربع كلمات،
اختلف العلماء فيها على وجهين:
فمنهم من قال: يستحب للمصلي أن يتعوذ من هذه الأربع: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم.
والسبب في ذلك أمره عليه الصلاة والسلام على سبيل الندب لقوله صلى الله عليه وسلم:
(ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء)،
فقوله:
(ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء) يدل على الندب والاستحباب، وأنك تقول هذا الدعاء على سبيل الأفضلية لا على سبيل اللزوم.
وهناك قول ثان يقول: يجب على المصلي أن يتعوذ بالله من هذه الأربع، ويلزمه بها، وهو قول بعض فقهاء الظاهرية كما اختاره ابن حزم، بل شدد بعضهم -ويوافقه بعض أهل الحديث رحمة الله عليهم-
فقال:
من لم يتعوذ بالله من هذه الأربع تبطل صلاته.والصحيح أنها مندوبة مستحبة، وليست بلازمة واجبة؛ لدلالة السنة على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والقاعدة في الأصول أن الأوامر تبقى على ظواهرها من الدلالة على الوجوب ما لم يقم الصارف على صرفها عن ذلك الظاهر.
وقد قام الصارف في قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء)، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد.وهذه الأربع -كما يقول العلماء- اشتملت على شرور الدنيا والآخرة؛ فإن الإنسان يأتيه الشر من فتنة المحيا، وقد يؤخر الله عنه البلاء فيكون في فتنة الممات،
والأمر الثالث:
البرزخ،
والرابع:
عذاب جهنم.
قال بعض العلماء:
فتنة الممات ما يكون عند سكرات الموت، نسأل الله أن يلطف بنا فيها.فالإنسان المسلم الموفق السعيد يخشى من هذه الأربعة المواضع.
الموضع الأول:
فتنته في حال حياته، فمادامت روحه في جسده فإنه معرض للفتن، حتى ولو بلغ أعلى درجات الصلاح فإنه لا يأمن أن يمسي مؤمنا فيصبح -والعياذ بالله- كافرا، ولا يأمن أن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا،
ففي الحديث:
(إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) نسأل الله السلامة والعافية.فإذا كان حيا فإنه يخاف من فتنة المحيا، وكم من إنسان كان على خير فانعكس حاله -والعياذ بالله- إلى الشر بسبب طول حياته إلى زمان الفتن، ولذلك كان بعض العلماء -رحمة الله عليهم-
من مشايخنا يقول:
كنت أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالتعوذ من فتنة المحيا والممات، وكنا نتعوذ، ونسأل الله أن يعيذنا، ولكن لم نعرف ولم نجد أثر ذلك إلا بعد رؤية الفتن،
فعلمنا فضل هذا الدعاء: (وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)، وكم من إنسان يتمنى العيش إلى دهر يسوءه ولا يسره ولا ينفعه، بل يضره، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم.
الموضع الثاني: إذا سلم في حياته فقد يبتليه الله قبل موته، فيختم له بخاتمة السوء، ولذلك قد يتخبط الشيطان الإنسان عند سكرات الموت -والعياذ بالله-
فقال صلى الله عليه وسلم:
(وفتنة الممات)، فيسأل الله أن يلطف به في فتنة الممات، وأن يجعل خاتمته على خير؛ فإنه قد يموت الإنسان على خاتمة السعداء، وقد يموت على خاتمة الأشقياء، ولذلك ثبت في الحديث أن رجلا طعن يوم أحد فسالت دماؤه فاستعجل الموت -والعياذ بالله- فطعن نفسه فقتل فمات قاتلا لنفسه.فعلى الإنسان أن يسأل الله أن يلطف به، خاصة عند سكرات الموت وشدته، فإن سلم من فتنة المحيا والممات فإنه قد تكون هناك ذنوب وخطايا منه لم يغفرها الله سبحانه وتعالى لعدم وجود التوبة النصوح منه، فيبتليه بفتنة القبر،
فقال صلى الله عليه وسلم:
(وأعوذ بك من عذاب القبر)، فإن سلم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن فتنة القبر فإنه يحتاج إلى أن يسلمه الله من عذاب جهنم.
ثم بعد هذه الفتن الأربع هناك فتن خاصة وهي التي عناها بقوله:
(فتنة المسيح الدجال)، فالفتن منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، فاستعاذ من فتنة المحيا العامة، ثم شرع في فتنة المحيا الخاصة وهي فتنة المسيح الدجال، وهي من أعظم الفتن، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه لا يدع موضعا من الأرض إلا وطئه، إلا ما يكون من المدينة، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في حديث تميم الداري -
أنه:
(على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها، فلا يستطيع أن يدخلها، وإنما ترجف فيخر المنافقون إليه في السبخة من أرض الجرف،
ويمكث أربعين يوما:
يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ويوم كسائر أيام السنة)
.وتعظم فتنته،
حتى ثبت في الحديث الصحيح أنه يمر على الأرض الخربة فيقول لها:
أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل،
أي:
من الذهب والفضة وما فيها من الكنوز، فيفتن الناس به فتنة عظيمة، ويدعي أنه الله، ويعظم بلاؤه، وله جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، حتى يكتب الله عز وجل للمؤمنين السلامة من فتنته بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله للمسيح، كما ثبتت بذلك الأخبار في الصحيحين.
وأما عذاب القبر فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (دخل على عائشة، وكانت قد دخلت عليها يهودية فأطعمتها أم المؤمنين عائشة،
فقالت لها اليهودية:
أعاذك الله من عذاب القبر، فعجبت عائشة من قولها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته،
فقال عليه الصلاة والسلام: أشعرت أن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟!
قالت أم المؤمنين:
فما سمعته صلى صلاة إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر)
.
وفي الحديث الصحيح من حديث البراء عند أحمد في مسنده:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة أنصاري، فجلس -لكي يلحدوا له-
قال:
وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا)
، ثم ذكر الحديث، فالشاهد من هذا أنها فتنة عظيمة تكون للإنسان في قبره، ويستعيذ الإنسان منها لكي تحصل له من الله السلامة، فنسأل الله أن يعيذنا من هذه الفتن ما ظهر وما بطن.
قال رحمه الله: [ويدعو بما ورد] أي: يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة بما ورد، فيسأله العافية في دينه ودنياه وآخرته، ويقول الدعاء المأثور -كما في حديث أنس -: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)،
ومن أفضل الدعاء الدعاء بجوامع الكلم كقوله صلى الله عليه وسلم:
(اللهم إني أسألك الهدى والتقى)،
وكقوله عليه الصلاة والسلام:
(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر).فإن هذه الخمس الكلمات تجمع للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، فمن أعطاه الله هذه الخمس فقد أعطاه السعادة بعينها.فهذا اختيار جمع من العلماء وهو أنه يقتصر في دعائه على ما ورد،
وقالوا:
لا يدعو بأدعية الدنيا،
كأن يقول:
اللهم إني أسألك دابة سريعة، أو زوجة جميلة، أو دارا فسيحة، ونحو ذلك.
وقالوا: إنما يدعو بما ورد، ورخص بعض العلماء في الدعاء؛
لقوله عليه الصلاة والسلام:
(ثم يتخير من المسألة ما شاء)، وهذا في الحقيقة أقوى لظاهر دلالة السنة، ولكن أجمع العلماء على أن الأفضل للإنسان أن يدعو بما ورد؛
لأنه إذا دعا بما ورد كان له أجران:
أجر الدعاء وأجر الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك يقال: الأفضل الاقتصار على ما ورد،
ولا يقال:
إنه يمتنع عليه الدعاء بغير ما ورد، لثبوت السنة بالإقرار.
[السلام من الصلاة والأحكام الواردة فيه]
قال رحمه الله: [ثم يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره كذلك] السلام يحتاج إلى فعل وذكر، فأما هديه عليه الصلاة والسلام فكان يلتفت حتى يرى بياض خده، وهذا البياض للخد سببه أنه كان يلبس العمامة صلوات الله وسلامه عليه فلا يمنع رؤية الخد شيء، فإذا وضع صلوات الله وسلامه عليه ذقنه على كتفه بدا خده، وبعض طلاب العلم يخطئ عند تطبيق هذه السنة، فإنه ربما يكون عليه غطاء رأسه فيتكلف حتى ينحرف عن القبلة بجذعه، فتجده بحرف صدره كأنه يريد أن يري الناس خده، وهذا لا شك أنه يريد الخير والتأسي ببيان خده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه أن خد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستره شيء؛ لذلك ينبغي لمن أراد أن يطبق هذه السنة أن يثبت؛ لأنه مطلوب منه أن يكون مستقبل القبلة، فالانحراف والحركة من الأمور التي شدد فيها العلماء رحمة الله عليهم،
بل كان يقول بعض العلماء:
إذا انحرف انحرافا لأغلب الجذع فإنه لا يؤمن أن تبطل صلاته؛ لأنه انحرف عن القبلة قبل تمام صلاته.فهذا ينبغي التنبيه عليه ويخطئ فيه كثير، بل من طلاب العلم من يخطئ فيه.فلذلك يثبت الإنسان مستقبل القبلة بصدره، ثم يحرف رأسه ويجعل ذقنه على الكتف، فهذه هي السنة في السلام الكامل، وأما المبالغة في الحركة والانحراف، فليست من السنة في شيء، ولذلك يشدد فيها ويمنع منها.وكان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من تسليمه عن اليمين سلم عن يساره، فابتدأ باليمين تشريفا لها، ثم سلم عن يساره صلى الله عليه وسلم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 12 ( الأعضاء 0 والزوار 12)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 409.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 403.99 كيلو بايت... تم توفير 5.88 كيلو بايت...بمعدل (1.43%)]