|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591) س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟ ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (1) سورة البقرة، الآية 185. (2) سورة البقرة، الآية 185. (3) سورة البقرة، الآية 185. (4) سورة البقرة، الآية 185.
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
فتاوى رمضانية مهمة
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
زمان الإمساك: مَن عندهم ليل ونهار في ظرْف أربع وعشرين ساعة، فإنَّهم يصومون نهارَه سواء كان قصيرًا أو طويلاً، ويَكفيهم ذلك - والحمد لله - ولو كان النهار قصيرًا، أمَّا مَن طال عندَهم النهار أو الليل أكثرَ مِن ذلك، كسِتَّة أشهر؛ فإنهم يَقْدُرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمَرَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بذلك في يومِ الدجَّال الذي كسَنَة، وهكذا يومه الذي كشَهر أو كأسبوع، يَقْدُر للصلاة قدرَها في ذلك؛ انظر مسلم (2937)؛ "تحفة الإخوان، ابن باز". مَن أكَل أو شرب شاكًّا في طلوعِ الفجْر، فلا شيءَ عليه، وصومه صحيح ما لم يتبيَّن له أنه أكَل أو شرب بعدَ طلوع الفجر؛ لأنَّ الأصل بقاءُ الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحورَ قبل وقت الشكِّ؛ احتياطًا لدِينه، وحِرصًا على كمال صيامه، أما مَن أكَل أو شَرِب شاكًّا في غروب الشمس، فقد أخطأ وعليه القضاء؛ لأنَّ الأصل بقاءُ النهار، ولا يجوز للمسلِم أن يُفطِر إلا بعدَ التأكُّد من غروب الشمس، أو غَلبة الظنِّ بغروبها؛ "مجموع فتاوى ابن باز". لو سافَر صائمٌ في طائرة، وكانت على ارتفاعٍ شاهِق، فإنَّ المعروف أن الشمس تغيب عن الأرْض قبلَ غيابها عن رُكَّاب الطائرة، وذلك بحُكم كروية الأرض، وبهذا لا يجوز له أن يُفطِر ما دامت الشمس ظاهرةً له، وقد يحدُث أن يكون متجهًا إلى الشرق فيقصر النهار، أو يكون متجهًا إلى الغَرْب، فيطول النهار، فالعِبرة بمغيب الشمس عنه في أي اتِّجاه، ولا عِبرةَ بتوقيت المنطقة التي يمرُّ عليها، ولا بتوقيتِ البلد الذي سافَر منه، فإنْ شقَّ عليه الصيام لطولِ النهار، فله رُخْصة الإفطار للمشقَّة، وإن لم يشقَّ عليه، وآثَر إتمام الصيام، فلا يفطر حتى تغيبَ الشمس؛ "عطية صقر فتاوى علماء الأزهر".
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
النية في الصيام: التردُّد في النيَّة: منهم مَن قال: إنَّ صومَه يبطل؛ لأنَّ التردُّد يُنافي العزم، ومنهم مَن قال: إنه لا يبطُل؛ لأنَّ الأصل بقاءُ النيَّة حتى يعزمَ على قطعها وإزالتها، ثم قال: وهذا هو الراجحُ عندي؛ لقوَّته، والله أعلم؛ "ابن تيمية، مجموع الفتاوى". وجوب تبييتِ النية لصومِ كلِّ يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور، أمَّا أبو حنيفة فلا يرَى تبييتَ النية، ومَن يقول بقوله، وهم بَنَوا ذلك على أنَّ سندي الحديثين فيهما مقال، وفُهِم من كلام ابن القيم ويُفهَم من كلام شيخه موافقةُ أبي حنيفة؛ وهذا لأمرين: أولاً: قياسًا على ما ثبَت في النفْل، ثانيًا: قصَّة فرضية صيامِ يوم عاشوراء، والاحتياط في قولِ الجمهور ظاهرٌ وأحوط؛ "مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ".
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
ما في معنى الأكل والشرب: مَنِ اغتسل أو تمضمض أو استنشق، فدخَل الماء حلْقَه من غير اختياره، لم يفسد صومه؛ لما رُوي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((عُفِي لأمَّتي عن الخطأ والنِّسيان وما اسْتُكرهوا عليه))؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 5733". وبعدَ استعراضِ ما قيل في السواك في الصيام، أختارُ القول بعدمِ كراهة تنظيف الأسنان بأيَّة وسيلة، شريطةَ ألاَّ يصل إلى الجوف شيء من المعجون، أو الدم ونحوها، ومِن الأحوط استعمالُ ذلك ليلاً؛ "عطية صقر، فتاوى علماء الأزهر". البلغَم الخارِج من الصدر، ومثله النخامة النازِلة من الرأس، فإنْ وصل إلى الفم ثُمَّ بلعَه الصائم بطَل صومه - على ما رآه الشافعية - إذ يصدُق عليه أنه شىء دخَل إلى الجوف مِن منفذ مفتوح، ولا يشقُّ الاحتراز عنه، وقال بعضُ العلماء: إنَّ بلْعَه في هذه الحالة لا يضرُّ ما دام لم يتجاوزِ الشفتَيْن، بل قاسَه آخرون على الرِّيق العادي فقالوا: إنَّ بلْعَه لا يبطل الصوم مطلقًا، وفى هذا القوْل تيسيرٌ على المصابين بحالةٍ يكثر فيها البَلْغَم، أمَّا غير هؤلاء فيتَّبعون أحد القولين الأولين؛ "عطية صقر، فتاوى علماء الأزهر". لا بأس به "الجلوس قُرْب أجهزة لها بُخار أو دُخَان"، ولكنَّه لا يتعمَّد ويتقصَّد أن يستنشقَ هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخَل إلى جوفه من غيْر قصْد ولا إرادة، فإنه لا بأسَ به ولا يضرُّه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين". لا حرَج في تذوُّق الإنسان للطعامِ في نهار الصيام عندَ الحاجة، وصيامه صحيحٌ إذا لم يتعمدِ ابتلاعَ شيء منه؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 9845". تجوز السِّباحةُ في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابحِ أن يتحفَّظ من دخولِ الماء إلى جوْفه؛ "فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى: 6483". مَن أصْبَح وفي فمِه بقايا طعام فلَفَظَه لم يفسدْ صومه؛ "ابن عثيمين، الشرح الممتع".
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
خروج الدم من الصائم: ♦ لا يفسد الصوم بقَلْع الضرس، ولو خرَج الدم بفِعْله (لا يبلع الدم)، وأخْذ الدم للتحليل والبنج لا يُفطِّر؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين". ♦ ما قد يَعْرِض للصائم مِن جِراح أو رعاف أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنـزين إلى حَلْقه بغير اختياره، فكلُّ هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ "مجموع فتاوى ابن باز". شروط المفطرات: المفطِّرات التي تفطِّر الصائم، لا تُفطِّره في ثلاث حالات: (1) إذا كان ناسيًا. (2) إذا كان جاهلاً. (3) وإذا كان غير قاصد. فإذا نسِيَ فأكَل أو شرِب، فصومه تامٌّ؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نسِي وهو صائم، فأكَل أو شرِب، فليتمَّ صومَه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه)). وإذا أكَل أو شرِب يظنُّ أنَّ الفجر لم يطلعْ، أو يظن أنَّ الشمس قد غربت، ثم تبيَّن أنَّ الأمر خلاف ظنِّه، فإنَّ صومه صحيح؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: "أفطرْنا في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في يوم غيم، ثم طلعتِ الشمس، ولم يأمرْهم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالقضاء". ولو كان القضاءُ واجبًا لأمَرَهم به، ولو أمَرَهم به، لنُقِل إلينا؛ لأنَّه إذا أمَرَهم به صار مِن شريعةِ الله، وشريعةُ الله لا بدَّ أن تكون محفوظةً بالغة إلى يومِ القيامة. وكذلك إذا لم يقصد فِعْل ما يفطِّر فإنَّه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزَل الماء إلى جوفِه، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنَّه غير قاصد، وكما لو احتَلَم وهو صائم فأنزل، فإنَّه لا يفسد صومه؛ لأنَّه نائم غير قاصد، وقد قال الله: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5] ؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين". ♦ مَن تطايَرَ إلى حَلْقه شيءٌ من جرَّاء طحن الحبوب، فإنَّ ذلك لا يجرَح صومَه، وصومُه صحيح؛ لأنَّ تطاير هذه الأمور بغيْر اختياره، وليس له قصْدٌ في وصولها إلى جوْفه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين". ♦ الغُبار لا يُفطِّر، وإن كان الصائم مأمورًا بالتحرُّز منه؛ "ابن جبرين، فتاوى الصيام". ♦ مَن رأى صائمًا يأكُل أو يشرَب في نهار رمضان، فإنَّه يجب عليه أن يُذكِّره؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين سهَا في صلاته: ((فإذا نسيتُ فذَكِّروني))، والإنسان الناسي معذورٌ لنسيانه؛ لأنَّ الإنسان الذاكر الذي يعلَم أنَّ هذا الفِعل مُبطِلٌ لصومه، ولم يدلَّه عليه، يكون مقصِّرًا؛ لأنَّ هذا أخوه فيجب أن يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه؛ "مجموع فتاوى ابن عثيمين".
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |