|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟ وهل تصوم إذا أرادت ؟ خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم . السؤال : هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم : هل على والديها شيء من الحرام ؟ وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟ الحمد لله المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره . وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) . ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً . ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه . قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) . وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) . والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على كلام الأطباء . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ . فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) . وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها . وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب . وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟ فأجاب : " إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) . والخلاصة : ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر , وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين ولا تزال عاجزة عن القضاء أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ، وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟ الحمد لله الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها : لها أن تفطر في رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض المعذور بمرضه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (50005) (49848) . ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ، ولا يجوز لها التأخير حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى دخل رمضان التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك . وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟ . فأجاب : " الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ، ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها : فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني " انتهى . ( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) . وسئل رحمه الله أيضاً : امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ، ومرَّ على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟ فأجاب : " الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر : أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله : انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى . ( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) . والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء إذا تمكنت من ذلك . وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليها ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() مريض بالسل ولا يستطيع الصيام مصاب بمرض السل الرئوي من مدة ثلاث سنوات ، وقرر طبيبان مسلمان أنه لا يتحمل الصيام بسبب هذا المرض ، فهل يجوز له الفطر في رمضان ؟ الحمد لله " حيث قرر الطبيبان المسلمان تضرره بالصيام فيسوغ له الفطر ، وقضاء الصوم بعد برئه إن شاء الله" انتهى . "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/181، 182) . فإن كان لا يستطيع الصيام بعد ذلك فعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() مريض بالسل ونصحه الأطباء بعدم الصيام خمس سنوات مريض بالسل ، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمني الأطباء بترك الصيام ، وخوفوني بأني إذا صمت انتكس علي المرض ، ونصحوني بترك الصيام مدة خمس سنوات . فما حكم ترك الصيام هذه المدة ؟ الحمد لله " قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، أي : ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ، وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ، ولهذا قال الله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) البقرة/185 ، ونص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض ، أو يُمَكِّن منه العلة ، أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل هذه الحالة جائز شرعاً . فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل قوله إلا عند الضرورة ، مثل ألا يتمكن من سؤال غيره ، فإذا وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك ، أو يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوى عليه بدون ضرر . أما ما مضى من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ، ولا كفارة في تأخيرها، لأن تركك لها لاستمرار المرض معك " انتهى . "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/182، 183) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() مصاب بقرحة في المعدة ونصحه الأطباء بعدم الصوم مصاب بقرحة المعدة منذ ثمان سنوات ، ولا يزال مستمراً على العلاج ، ونصحه الأطباء بعدم الصوم تفادياً من تضاعف المرض . فهل يجوز له ذلك ؟ الحمد لله "له الفطر ، وعليه القضاء بعد شفائه إذا كان مرجواً برؤه . أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك ، وأنه من غير المحتمل شفاؤه من ذلك المرض فله أن يطعم [مسكيناً] عن كل يوم من شهر رمضان" انتهى . "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/180) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف السؤال : صمت من رمضان الشهر كله ، وأنا غالب ظني أن صيامي غير سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيف ، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام . فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟ الجواب : الحمد لله "إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح ؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً ؛ لأن الولد موجود في البطن ، فليس بنفاس ، وليس بحيض ؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض ، وعلى قول من قال : إن الحامل قد تحيض ، فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى . فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها ومتغير ؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا كله دم فاسد ، وصومها صحيح ، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله ؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دماً فاسداً مختلاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ، فهو لا يعتبر . أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في عادته فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض ، وان عليها أن تجلس ولا تصوم ، قاله جماعة من العلماء . وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى لا يعتبر ، وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم . لكن الغالب أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار ، فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه ، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة . وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها ؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة التي ليست حاملاً سواء بسواء ؛ فهذا الدم الجاري معها دم فاسد لا يضرها . لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالها . وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام ، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلاً واحداً والمغرب والعشاء غسلاً واحداً من باب النظافة والنشاط هذا حسن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض النساء المستحاضات" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1227) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() يؤثر عليها الصوم بالكسل وفقد الوزن فهل لها أن تفطر؟ السؤال : إنني أبلغ من العمر 23 عاما ووزني ضئيل جدا بالنسبة لعمري حيث إنني 50 كجم فقط . وسؤالي بخصوص الصيام في رمضان. ولقد ذهبت لعدد من الأطباء بخصوص وزني وكانت الإجابة هو أن الأمر طبيعي ولست أعاني من أي مرض أيضا. كما أنني عندما أصوم أشعر بكسل كبير وجفاف في الساعات الأولي من الصيام وينتهي الأمر بفقد المزيد من وزني. وقد طلبت مني أمي أن لا أصوم ولكنني لا أشعر براحة لهذا الرأي. فما أفعله في الصيام هو البقاء في البيت مضطجعة لأنه لا تكون لدي القدرة علي المشي. وقد قالت لي بأنه ليس علي المريض حرج ولكنني لا أجد أنه من الممكن تصنيفي كمريضة. ولست أدري ماذا أفعل؟ الجواب : الحمد لله رخص الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، فقال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185 . ويُلحق بالمريض من يخشى أن يحصل له مرض بسبب الصيام ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12488) . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) : "وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ ... وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى . والمرض يُعلم إما بإخبار طبيب ثقة ، وإما بتجربة الشخص نفسه ، فيصوم ويجد الصوم يضره ، أو يشق عليه مشقة بالغة . وقد ذكرت أنك لا تعانين من أية أمراض ، وأن الأطباء قالوا عن نقص وزنك إنه طبيعي وليس مرضاً . وحينئذ فإن كانت المشقة التي تصيبك بسبب الصيام شديدة جداً ، فهذا عذر لك في ترك الصيام ، وإن كانت المشقة يمكن تحملها والتعود عليها فالواجب عليك أن تصومي . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : لي بنت وهي ضعيفة الجسم ، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين ، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها ، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك ؛ لأنها هي المتسببة في ذلك ، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها ؟ فأجابت : "إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها فهي في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان ، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها . أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة ، ولا حرج ، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان ، ويشرع قضاء الصوم عنها ، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/376) . والنصيحة لك قبل أن تفطري أن تأخذي بالأسباب التي تعينك على إتمام الصيام ، كالمواظبة على السحور ، وأن يكون آخر الليل ، وأن لا تجهدي نفسك بأي عمل شاق أو نحوه في نهار رمضان ، وخذي بحظك الوافر من النوم والاستراحة ، واستشيري الطبيبة أو الطبيب الماهر في أمرك ، فلعله يصرف لك بعض الأدوية والمقويات التي تساعدك على الصيام . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() كان مرضها لا يرجى شفاؤه ثم شفاها الله منه امرأة منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ، ثم شاء الله بتقدم الطب أن يُجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر ، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من صيام رمضان الماضي ، وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها ؟ وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر بـ 180 يوماً أي ما يعادل ستة أعوام متوالية، أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؟ الحمد لله "يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ، ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور ؛ لأنها معذورة ، وقد فعلت ما وجب عليها في حينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/195، 196) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() أمره الأطباء ألا يصوم أبداً، ثم شفي بعد خمس سنوات شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله بعد خمس سنوات وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا ؟ الحمد لله "إذا كان الأطباء الذين نصحوه من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه ، فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً" انتهى . فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/354، 355) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() مريض منعه الطبيب من الصيام أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي أستعمل كرسي متحرك كان قد منعني الطبيب من الصيام ؛ لأن جسمي يحتاج الماء بصفة منتظمة طيلة اليوم ، وأن الصيام وعدم شرب الماء يضر جهازي الكلوي ، لكن لم أمتثل لأمره ، وصمت رمضان المنصرم فهل ارتكبت معصية ؟ وهل يجوز أن أصوم رمضان المقبل ؟ أشيروا علي ، وللعلم فالطبيب مسلم. الحمد لله أولاً : صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، فإذا عجز المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام ، أو كان يحتاج إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، فهذا يشرع في حقه الفطر ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة /185 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه الإمام أحمد (5839) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (564) . وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (11107) . فعلى هذا ، إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة ، فإنه يجب عليك الفطر ، ولا يجوز لك الصوم ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة /195 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2341) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي ولم يضرك شيء ، فالذي نراه أن تستشير طبيباً أخر أعلم وأوثق من الأول في حالتك ، فإن أمرك بالصيام صمت ، وإن أمرك بالفطر أفطرت . أما بالنسبة للقضاء ، فإذا كان مرضك مؤقتاً ، فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /184 ا . أما إذا كان المرض مستمراً معك ، ولا يُرجى منه الشفاء ، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً . ولمعرفة طريقة الإطعام انظر جواب السؤال رقم (39234) . نسأل الله أن يكتب لك ، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |