|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() هل له أن يفطر تبعا للسعودية ، وأهل بلده صائمون عندنا في بلدنا أكملنا رمضان ثلاثين يوما ، أما السعودية فصاموا تسعة وعشرين يوما وفوجئت بصديق لي في يوم الثلاثين أنه أفطر وقال لي : إنه يحرم صيام هذا اليوم لأن الهلال قد ظهر بالمملكة . السؤال : ما حكم ما فعله صاحبي ؟. الحمد لله إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ، فإنه مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12660). أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فلا حرج عليه في اتباع من يثق في رؤيتهم وتمسكهم بالأحكام الشرعية . وانظر جواب السؤال رقم (50522) ففيه بيان ذلك . والله أعلم . الاسلام سؤال وجواب
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() هل يجب ترائي الهلال ؟ هل يجب على الناس ترائي هلال رمضان ؟. الحمد لله ذهب جماعة من العلماء إلى أن تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة ، واجب على الكفاية ، فلو تركه جميع الناس أثموا ، وهو قول الحنفية. واكتفى بعض الفقهاء بالقول باستحباب ترائي الهلال . قال في "مجمع الأنهار" (1/238) : " ويجب على الناس وجوب كفاية التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان ، وكذا ذو القعدة ; ويجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك " باختصار. وقال في "الفتاوى الهندية" (1/197) : " يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموه , وإن غم أكملوه ثلاثين يوما " انتهى . وينظر : فتح القدير(2/313) وقال في "كشاف القناع" (2/300) : " ( ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان ) "ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم ، وحذرا من الاختلاف ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ، ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ) رواه الدارقطني بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة مرفوعا : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) رواه الترمذي " انتهى . وحديث (أحصوا هلال شعبان...) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (678) . قال في "تحفة الأحوذي" : "قال ابن حجر : أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحروا مطالعه وتتراءوا منازله لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة حتى لا يفوتكم منه شيء " انتهى . وفي "الموسوعة الفقهية" (22 /23) : " رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها , فيشرع للمسلمين أن يجدوا في طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان لمعرفة دخول رمضان , وليلة الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال , وليلة الثلاثين من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة . فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان الإسلام هما الصيام والحج , ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى . وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية , فعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة , فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) . أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله أو بإكمال شعبان ثلاثين , وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال , أو بإتمام رمضان ثلاثين . ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو . وورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث فيه أمر بالاعتناء بهلال شعبان لأجل رمضان قال : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) ، وحديث يبين اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان , عن عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره , ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ) . قال الشراح : أي : يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه ) . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة , فتراءينا الهلال , وكنت رجلا حديد البصر فرأيته , وليس أحد يزعم أنه رآه غيري . قال : فجعلت أقول لعمر : أما تراه ؟ فجعل لا يراه . وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا , وإلا أكملوا العدة ثم صاموا ; لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب . وقال الحنابلة : يستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف . ولم نجد للمالكية والشافعية تصريحا بهذه المسألة " انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يأثم المسلمون جميعا إذا لم يتراء أحد منهم هلال رمضان دخولا أو خروجا ؟ فأجاب : " ترائي هلال رمضان أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ) . ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه " انتهى من "48 سؤالا في الصوم" سؤال رقم 21 . والذي يظهر أن ترائي هلال رمضان وشوال وذي الحجة واجب على الكفاية ، لأنه يتعلق بذلك ركنان من أركان الإسلام : الصوم والحج . والله أعلم . الاسلام سؤال وجواب
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() تابع فتاوى رؤية الهلال قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم إذا لم يُعلن عن بداية رمضان ، ونام الإنسان مبكرا وقال : إن كان غدا أول رمضان فأنا صائم ، فهل تكفيه هذه النية ويصح صومه ؟. الحمد لله اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، بناء على اختلافهم في مسألة تعيين النية ، وهي هل يجب أن ينوي الصوم عن رمضان جزما ، أم يكفيه نية الصوم ، سواء نوى فرضا أو نفلا . والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط تعيين نية صوم رمضان . والحنفية على أنه لا يشترط تعيين النية ، وهي رواية عن أحمد . وعلى هذا القول يصح صوم من قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي . قال في الفروع (3/40) : " ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وفاقا لمالك والشافعي وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) . وعن الإمام أحمد رواية أخرى : لا يجب تعيين النية لرمضان وفاقا لأبي حنيفة لأن التعيين يراد للتمييز , وهذا الزمان متعين ، فعليها يصح بنية مطلقة ، ونية فرض تردد فيه ... وقولهم : نية فرض تردد فيه بأن نوى ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي , وإن لم يكن فهو نفل , لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه صائم غدا من رمضان وعلى الثانية يجزئه " انتهى . وقال في الإنصاف (3/295) : " وإن نوى : إن كان غدا من رمضان : فهو فرضي , وإلا فهو نفل , لم يجزه , وهذا المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية . وعن الإمام أحمد : يجزئه , وهي مبنية على رواية : أنه لا يجب تعيين النية لرمضان , واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين . قال في الفائق : نصره صاحب المحرر وشيخنا . وهو المختار " انتهى . وينظر : "البحر الرائق" (2/280) ، "مجمع الأنهار" (1/233) ، "مغني المحتاج" (2/150) ، "المغني" (3/9) ، "الموسوعة الفقهية" (5/165)، (28/22 ). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول صاحب الزاد : " ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي : لم يجزه " : " هذه مسألة مهمة ترد كثيرا . مثال ذلك : رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان ، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان ، فقال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرض ، وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق ، فالمذهب لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان فهو فرضي ، وقع على وجه التردد ، والنية لابد فيها من الجزم ، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان ، فعليه قضاء هذا اليوم ، على ما مشى عليه المؤلف . والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت ) . فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان ، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم ؟ ولهذا لو قال ليلة الواحد من رمضان : أنا غدا يمكن أن أصوم ، ويمكن لا أصوم ، قلنا : هذا لا يصح ، لأنه متردد ... وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون " انتهى من" الشرح الممتع" (6/375). والله أعلم . الاسلام سؤال وجواب
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() إذا سافر أثناء الشهر إلى بلد اختلف عن بلده في الصيام ، فكيف يصوم ؟ إذا سافر المسلم أثناء شهر رمضان إلى بلد آخر كان قد تأخر أو تقدم في بداية شهر رمضان عن بلده ، وظل بهذا البلد حتى العيد ، فمع أي البلدين يفطر ؟. الحمد لله " إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما ، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر ، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماً ، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ) وقوله : ( إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ) . ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام ، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام ، فقال ابن عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقال كريب : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة : المثال الأول : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت ، وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم . المثال الثاني : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً ، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه ، فلا يحل له الفطر ، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة ، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّواْ ظ±لصِّيَامَ إِلَى ظ±لَّيْلِ وَلاَ تُبَـظ°شِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـظ°كِفُونَ فِي ظ±لْمَسَـظ°جِدِ تِلْكَ حُدُودُ ظ±للَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذظ°لِكَ يُبَيِّنُ ظ±للَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) . المثال الثالث : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً ، وصومه ثلاثين يوماً . المثال الرابع : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ، ولا يلزمه قضاء يوم ؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً . دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا ) ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الشهر تسع وعشرون ) فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة . ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا ) فعلق الفطر بالرؤية ، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره . وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح . هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع ، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة " انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/69) .
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() صلاة وصوم المسجون الذي لا يعلم شيئا عن الوقت كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض ، وهو مقيد ، ولا يعلم شيئا عن أوقات الصلاة ، ولا عن وقت دخول شهر رمضان ؟ الحمد للَّه أولا : نسأل الله تعالى أن يمن على جميع أسرى المسلمين بفرجه القريب ، وأن يهبهم من فضله الصبر والسلوان ، ويملأ قلوبهم بالطمأنينة واليقين ، وأن ييسر للمسلمين سبيل رشد يُعزُّ فيه أولياؤُه ، ويُذل فيه أعداؤه . ثانيا : قرر أهل العلم أن الصلاة والصيام لا يسقطان عن الأسير والمسجون ، وأن الواجب عليه أن يتحرى الوقت ويجتهد في ذلك ، فإذا غلب ظنه دخول وقت الصلاة ، صَلَّى ، وإذا غلب على ظنه دخول شهر رمضان ، صام ، ويمكنه الاستدلال على الوقت بملاحظة أوقات الطعام ، أو سؤال أهل السجن ونحو ذلك . وإذا اجتهد وتحرى الوقت الصحيح للصلاة أو للصيام فإن عبادته تقع صحيحة مجزئة ، سواء تبين له بعد ذلك أنها وقعت في الوقت ، أو بعده ، أو لم يتبين له شيء ، لقول الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 . وإذا علم أنه صام أيام العيد وجب عليه قضاؤها ، لأن صيام يوم العيد لا يصح . أما إذا علم بعد ذلك أنه صلى أو صام قبل الوقت ، وجب عليه إعادة الصيام والصلاة . جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/84-85) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان ، بل يجب لبقاء التّكليف وتوجّه الخطاب . وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال : الحال الأولى : استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان أو تقدّم أو تأخّر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه لأنّه بذل وسعه ، ولا يكلّف بغير ذلك . الحال الثّانية : أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان ، فيجزيه ذلك . الحال الثّالثة : إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء . الحال الرّابعة : وهي وجهان : الوجه الأوّل : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ، وتبيّن له ذلك قبل مجيء رمضان ، لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف ، لتمكّنه منه في وقته . الوجه الثّاني : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ، ولم يتبيّن له ذلك إلاّ بعد انقضائه ، ففي إجزائه قولان : القول الأوّل : لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة ، والمعتمد عند الشّافعيّة . القول الثّاني : يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجّاج يوم عرفة فوقفوا قبله ، وهو قول بعض الشّافعيّة . الحال الخامسة : أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه" انتهى . وانظر "المجموع" (3/72-73) ، "المغني" (3/96) والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() كلام شيخ الإسلام أن الهلال اسم لما استهل ورآه الناس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأصل المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمي الهلال والشهر ...... لكن الذي تنازع فيه الناس أن الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء ؟ وإن لم يعلم الناس به ؟ وبه يدخل الشهر ، أو الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم ؟ علي قولين " وقد مال شيخ الإسلام للقول الثاني بأن الهلال هو استهلال الناس ، وعلي أساسه أيضا مال إلي أن من رأى الهلال وحده لا يصوم إلا مع الناس ، لأن الهلال يوم استهلال الناس ، وهذا ما اطمأن إليه قلبي أن الصوم يوم يصوم الناس ، لكن هناك إشكال عندي فيما اختاره عن مدلول الهلال والشهر ، فما دليل من قال بذلك ؟ وكيف والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : (إذا رأيتموه) ؟ وعلى هذا يسقط عندي أن الهلال هو استهلال الناس ويثبت أن الهلال هو هلال القمر في السماء ، فهل يلزم من ذلك سقوط الحكم المبني عليه في صيام من رأى الهلال وحده وأن الصوم يوم يصوم الناس ؟ الحمد لله أولا : قول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الهلال اسم لما استهل بين الناس ، والشهر هو ما اشتهر بينهم ، بناه على جملة من الأدلة ، وهي : الأول : أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال , والشهر : كالصوم والفطر والنحر , فقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) . فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج . وقال تعالى : (كتب عليكم الصيام) - إلى قوله – (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) . والهلال مأخوذ من الاستهلال وهو رفع الصوت، والشهر مأخوذ من الاشتهار . فما لم يستهل الناس به ، ولم يشتهر بينهم ، فلا يكون هلالاً ولا شهراً . الثاني : القياس على رؤية هلال ذي الحجة ، قال الشيخ : "ما علمت أن أحدا قال : من رآه يقف وحده , دون سائر الحاج , وأنه ينحر , ويرمي جمرة العقبة , ويتحلل دون سائر الحاج" . فأي فرق بين هلال رمضان وهلال ذي الحجة ؟ لماذا يعمل برؤية نفسه ويخالف الجماعة في رمضان ، ولا يعمل برؤية نفسه في هلال ذي الحجة ! الثالث : حديث : ( الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون ) . رواه الترمذي (697) وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (244) . ومعنى الحديث : أن الصوم والفطر والأضحى تكون مع جماعة المسلمين ، لا يتفرد أحد منهم بشيء من ذلك ، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه : يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين ، يد الله مع الجماعة . وهذه الأدلة تدل دلالة قوية على ما اختاره الشيخ رحمه الله . وانظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/109- 118) . ثانياً : لا شك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي اختلف فيها العلماء ، والمطلوب من المسلم القادر على تحقيق المسائل ومعرفة الراجح منها بالأدلة الشرعية ، أن يعمل بما ترجح عنده ، كما قال بعض السلف : قد أحسن من انتهى ما قد سمع . فإذا لم يطمئن قلبك إلى ما سبق من الأدلة ، ورأيت أن قول من قال بوجوب الصيام على من انفرد برؤية هلال رمضان أقرب إلى الصواب ، فإنه يلزمك العمل بما ترجح عندك . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام ؟ فأجاب : " اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من يقول : إنه لا يلزمه ، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس . ومنهم من يقول : إنه يلزمه ؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس ، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر . والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في الرؤية ، أو لم يشاركه أحد في الترائي ، فإنه يلزمه الصوم ، لعموم قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا) ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة ، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرا ، لئلا يعلن مخالفة الناس " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/74) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان ؟ هل تقبل شهادة النساء في رؤية هلال رمضان ؟ الحمد لله اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان على قولين : الأول : قبول شهادتها ، وهو مذهب الحنفية – إذا كان الجو غيما- والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية . والقول الثاني : أنها لا تقبل ، وهو مذهب المالكية ، والأصح عند الشافعية . قال ابن قدامة في "المغني" (3/48) : " فإن كان المخبر امرأة ، فقياس المذهب قبول قولها . وهو قول أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني . فأشبه الرواية ، والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة . ويحتمل أن لا تقبل ؛ لأنه شهادة برؤية الهلال ، فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال " انتهى . وينظر : "تبيين الحقائق" (1/319) ، "التاج والإكليل" (3/278) "المجموع" (6/286) ، "كشاف القناع " (2/304). والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو ، ففي الغيم يجزئ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وفي الصحو لابد من الاستفاضة . انظر : "البحر الرائق" (2/290). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض العلماء قالوا : إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) والمرأة شاهدة وليست شاهدا . ودليل المذهب : أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث ، كما استوى الذكور والإناث في الرواية ، والرواية خبر ديني . ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ، ولا لفظ الشهادة ، بل قالوا : لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره " انتهى من "الشرح الممتع" (6/326). وأما هلال شوال ، فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() لا حرج من رؤية الهلال بالآلات الحديثة هل لابد في رؤية الهلال أن تكون بالعين المجردة ، أم يمكن أن نستعمل المنظار والآلات الحديثة والمراصد؟ الحمد لله "ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بهذه الآلات بل تكفي رؤية العين . ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال ، لأنها من رؤية العين لا من الحساب" انتهى. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/68، 69) .
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم والإفطار مع أهلها نحن من بلاد الحرمين الشريفين ، ونعمل في السفارة في إحدى الدول الآسيوية المسلمة (باكستان) ، هل نصوم ونفطر مع المملكة أم مع الدولة التي نقيم بها؟ الحمد لله "الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) ، ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع ، والتحذير من الفرقة والاختلاف ؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبناء على ذلك فالذي يصوم من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن يصومه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها ، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق" انتهى . فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/98، 99) .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |