|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
الى الشيخ ابو البراء الاحمدي جزاه الله خيرا انشاء الله. أريد أن اسأل حفظك الله عن زكاة الذهب كم مقدارها وكم النصاب الواجب فيها؟ حيث أن زوجتي حفظك الله لديها ذهب وبعد أيام سوف يحول عليه الحول فأريد أن اعرف هل عليه زكاة وما هو مقدار الزكاة الواجب فيه ولكم جزيل الشكر. |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / أبو وهاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن أهل العلم على مسألتين فى زكاة الذهب والفضة ، فأجمعوا على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليًا محرم الاستعمال ، أو كان معدًا للتجارة أو نحوها . واختلفوا في وجوب الزكاة فيه إذا كان حليًا مباحًا معدًا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حِلية السلاح ، القول الأول : ذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قول الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } ، وقد جاء فى صحيح البخاري أن أعرابيا قال لابن عمر رضى الله عنهما : أخبرني عن قول الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قال ابن عمر : (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال) . القول الثانى : ذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيه ، لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب وغيره مما لا يجب عليه زكاة ، لا من جنس الأثمان ، وأجابوا عن عموم الآية بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة . وأرجح القولان القول الأول وهو قول من قال بوجوب الزكاة في الذهب والفضة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجرى ، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب ، لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة . وإخراج زكاة حلي الذهب أو الفضة يكون حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ، لا على ثمنه يوم الشراء واعلم أنه لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا، وحال عليها الحول ، ففيها ربع العشر ، أو نصف دينار ، وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك، فعن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار . فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في أى مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا والله أعلى وأعلم وأسأل الله أن يجعل الرشد فى أمرك ويسهل عليك كل عسير
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |