الدليل الرقمي للزكاة وتفصيل مصارفها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1146 - عددالزوار : 130114 )           »          الصلاة مع المنفرد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الاكتفاء بقراءة سورة الإخلاص (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          أصول العقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          الإسلام يبيح مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم وحمايتهم من أي اعتداء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          تحريم الاعتماد على الأسباب وحدها مع أمر الشرع بفعلها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3097 - عددالزوار : 370055 )           »          وليس من الضروري كذلك! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          مساواة صحيح البخاري بالقرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          محرومون من خيرات الحرمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-07-2007, 08:11 PM
نسيم الحياة نسيم الحياة غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
مكان الإقامة: iraq
الجنس :
المشاركات: 7
الدولة : Iraq
59 59 الدليل الرقمي للزكاة وتفصيل مصارفها

الدليل الرقمي للزكاة وتفصيل مصارفها
1. زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما:
أ ) زكاة الذهب:
لا زكاة في أقل من (20) مثقالاً، فإذا بلغ (20) مثقالاً وجب فيه (نصف) مثقال، و (40) مثقالاً فيه مثقال (واحد)، و (50) مثقالاً فيه (مثقال وربع)، و (60) مثقالاً فيه (مثقال ونصف) ، وهكذا تحسب الزيادة بحسابها، هذا إذا كان الذهب حلياً مباحاً، أما إذا كان مدخراً للتجارة فيجب فيه إخراج زكاة عروض التجارة أي تقوّم المصوغات بالسعر السائد في السوق في الوقت الذي يريد أنْ يزكي فيه، ولا يجوز أن يقوّمه بسعر الشراء القديم، فيقوّمه بالسعر الجديد ولا تحتسب أجور الصياغة بل يحسب فقط ثمن مادته ثم يخرج عن كل (1000) دينار (25) ديناراً .
ب ) زكاة الفضة:
نصابها (140) مثقالاً ولا زكاة في أقل من هذا، فإذا بلغ النصاب (140) مثقالاً وجب فيه (نصف) مثقال، والزيادة تحسب بحسابها.
ج ) زكاة ما قام مقام الذهب والفضة:
وهي العملات الورقية أو المعدنية السائدة في العالم وهي عوض عن الذهب والفضة ولهذا تقدّر قيمة النصاب فيها على الذهب والفضة، وتقديرها في عصرنا هذا على الفضة أنفع للفقراء، ويحسب على النحو الآتي:
قيمة نصابها هي قيمة نصاب الفضة (140) مثقالاً، وفيها (1) من (40)، ففي كل (1000) دينار يخرج (25) ديناراً.
2. زكاة عروض التجارة:
تعني عروض التجارة جميع الأموال التي أعدت للبيع والشراء والمرابحة، وتشمل جميع المعروضات للتجارة كالأقمشة والألبسة والسيارات والمكائن والمواد الإنشائية والمكتبات التجارية وغيرها مما هو في دائرة التجارة، ونصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الأموال، فتقوّم البضاعة فإذا بلغ ثمنها (140) مثقالاً من الفضة ففيه زكاة مقدارها (25) ديناراً لكل (1000) دينار، فيشمل ذلك جميع ثمن البضاعة، ويجب ملاحظة أن عروض التجارة تقوّم بالسعر الذي تشترى به وقت حولان الحول مع إضافة أجور النقل.
3. زكاة المواشي (الإبل والبقر والغنم):
يشترط في زكاة المواشي أن تكون سائمة أكثر الحول أي ترعى غالب السنة في المرعى وحال عليها الحول .


أ ) زكاة الإبل:
ليس في أقل من (5) من الإبل زكاة.
من (5) إلى (9) شاة واحدة عمرها سنة.
من (10) إلى (14) شاتان .
من (15) إلى (19) ثلاث شياه .
من (20) إلى (24) أربع شياه .
من (25) إلى (35) فيها بنت مخاض وهي أنثى من الإبل دخلت في السنة الثانية.
من (36) إلى (45) فيها بنت لبون وهي أنثى من الإبل دخلت في السنة الثالثة.
من (46) إلى (60) فيها حِقَّة وهي أنثى من الإبل دخلت في السنة الرابعة.
من (61) إلى (75) فيها جذعة وهي أنثى من الإبل دخلت في السنة الخامسة.
من (76) إلى (90) فيها بنتا لبون.
من (91) إلى (120) فيها حِقّتان.
بهذا اشتهرت كتب الصدقات عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم إذا زادت على (120) فتستأنف الفريضة، فيكون في الخمسة الزائدة على (120) شاة مع الحِقّتين … … وهكذا.
ب ) زكاة البقر: ويلحق بها الجاموس :
مقدار نصابها (30) رأساً .
من (30) إلى (39) فيها تبيع أو تبيعة، أي عجل عمره سنة ودخل في الثانية ذكراً كان أو أنثى .
من (40) إلى (59) فيها مسنة، وهي بقرة عمرها سنتان كاملتان ودخلت في الثالثة ذكراً كان أو أنثى .
من (60) إلى (69) فيها تبيعان .
من (70) إلى (79) فيها تبيع ومسنة .
من (80) إلى (89) فيها مسنتان .
من (90) إلى (99) فيها ثلاثة أتبعة .
من (100) إلى (109) فيها تبيعان ومسنة .
وهكذا يدفع عن كل ثلاثين (تبيعاً)، وعن كل أربعين مسنة .
ج ) زكاة الغنم: ويلحق به المعز بشرط أن يُخرج كلاًّ من جنسه، فإذا كان نصاب الغنم ضأناً يجب إخراجه منه، وإن كان الغنم معزاً وجب إخراجه منه، وإن كان الغنم خليطاً من الضأن والمعز كان الحكم للأغلب وإن تساووا كان المزكي بالخيار.
مقدار نصابه (40) رأساً، ولا شيء في أقل من هذا العدد .
من (40) إلى (120) فيها شاة واحدة عمرها سنة فما فوق للضأن، وسنتان فما فوق للمعز.
من (121) إلى (200) فيها شاتان .
من (201) إلى (399) فيها شياه ثلاث .
فإذا بلغ العدد (400) شاة ففيه شياه أربع .
ثم إن زاد العدد على هذا ففي كل (100) تزيد على هذا العدد يدفع عنها شاة واحدة، ففي (500) شاة خمس شياه، وفي (600) شاة ست شياه … … وهكذا.

4. زكاة الزروع والثمار:
يُقصد بالزروع التي تجب الزكاة فيها: الحنطة والشعير وكذلك كل زرع يصلح قوتاً ويمكن ادخاره كالحمص والعدس والباقلاء والرز وغيرها، ويُقصد بالثمار كل ما أخرجته الأرض مما يُقصد بزراعته استغلال الأرض عادة، ويشمل هذا الخضروات بكل أنواعها، فتجب الزكاة فيهما عند حصاد الزرع وقطف الثمر، والزكاة الواجبة في الزروع والثمار هي فيما بلغ النِّصاب وهو (5) أوسق أي ما يعادل (600) كغم، وتخرج الزكاة على التفصيل الآتي:
أ ) إذا كان اعتماد الزرع على مياه الأمطار أي ديمياً ففيه العشر أي (1) من (10)، أي (1) طن فيه (100) كغم .
ب ) إذا كان اعتماد الزرع على السقي بواسطة آلة كالمضخة أو غيرها ففيه (نصف العشر)، أي أن
(1) طن فيه (50) كغم .

ج ) إذا كان اعتماد الزرع تارة على الديم وتارة على السقي بواسطة وجب إخراج (ثلاثة أرباع العشر)
أي أن (1) طن فيه 75 كغم .

هذا إذا أراد مزكي الزرع إخراج الزكاة من جنس الزرع، أما إذا أراد إخراج الزكاة الواجبة في زرعه على القيمة فيكون التفصيل كالآتي:
1. يُخرج عن كل (1000) دينار (100) دينار، إذا كان الزرع معتمداً على مياه الأمطار.
2. يُخرج عن كل (1000) دينار (50) ديناراً، إذا كان الزرع معتمداً على السقي بواسطة.
3. يُخرج عن كل (1000) دينار (75) ديناراً، إذا كان السقي مشتركاً.
5. زكاة العسل: ليس فيه نصاب محدد وعلى هذا يزكى القليل منه والكثير بنسبة العشر، أي في كل (10) كغم يدفع (1) كغم .






من يجوز دفع الزكاة لهم ومن لا يجوز (مصارف الزكاة)

* الذين تُدفع الزكاة لهم :
قال الله تعالى : (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) { التوبة : 60}
إحتوت هذه الآية الكريمة على الأصناف المستحقة للزكاة الواجبة وهي التي ذكرها الله تعالى في الآية بقوله (الصَّدَقَاتُ) وسُبقت هذه الكلمة بكلمة (إِنَّمَا) التي تفيد الحصر ، أي أن الزكاة الواجبة تُمنح حصراً لهذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة ، وفيما يلي بيان مختصر لكل صنف :
1. الفقراء : هم المعدمون الذين ليس بحوزتهم مال يسد حاجتهم .
2. المساكين : هم الذين يملكون قليلاً من المال لا يكفي لسد حاجتهم ،حتى لو كانوا يملكون داراً أو أثاثاً.
3. العاملون على جمع الزكاة : هم الجباة الذين يرسلهم ولي الأمر لجمع الزكاة ولو كانوا أغنياء فيجوز إعطائهم الراتب من الزكاة ، إن لم تكن لهم أجرة مقررة من غيرها لقاء جبيهم للزكاة .
4. المؤلفة قلوبهم : هم الذين يدخلون في الإسلام حديثاً تُعطى لهم الزكاة لأجل تثبيتهم على الإسلام .
5. فك الرقاب : وهذا ليس موجوداً الآن في زماننا وهو أن يكون المسلم ـ عبداً ـ مكاتباً فيُعطى من الزكاة ليدفع أقساط مكاتبته مع سيده ليتخلص من الرق والعبودية ويصبح حراً ، ويلحق بهذا دفع الأموال لفك أسرى المسلمين الذين أسروا في المعارك ، فيجوز دفع المال لهم من الزكاة ليفك أسرهم .
6. الغارمون : هم المدينون الذين لا يملكون نصاباً كاملاً لو سددوا ديونهم بشرط أن يكون دينهم لغير فساد .
7. في سبيل الله : هم الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله تعالى للغزو ، أو المتطوعون لقتال الكفار وليس لهم رواتب من الدولة سواء كانوا أغنياء أو فقراء .
8. إبن السبيل : هو الغريب أو المسافر البعيد عن أهله وماله وبلده .

* الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم :
1. لا يجوز دفعها لأصول المزكي وهم : الأب والأم والأجداد والجدات .
2. لا يجوز دفعها لفروع المزكي وهم : أولاده وبناته وما نزل منهم أي أحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده
ذكوراً كانوا أو إناثاً .

3. لا يجوز دفعها للغني بمال أو كسب ، والغني هو الذي يملك نصاباً عن حوائجه الأصلية ، ويستثنى من
هذا الأغنياء من الصنف الثالث والسابع من الأصناف المستحقة للزكاة .

4. لا يجوز دفعها لولد الغني الصغير وكذا زوجة الغني أما ابن الغني الكبير أي البالغ يجوز دفع الزكاة إليه
إن كان مستقلاً عن أبيه في المال وكان من أصناف الزكاة .

5. لا يجوز دفع الزكاة بين الزوجين أي لا يجوز للزوج أن يعطي الزكاة لزوجته ولا يجوز لها إعطاء الزكاة
لزوجها .

6. لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين ويجوز إعطائهم من الصدقات النافلة .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-07-2007, 10:50 PM
الصورة الرمزية نسمة الايمان
نسمة الايمان نسمة الايمان غير متصل
مشرفة الملتقى الاسلامي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
مكان الإقامة: دار الممر
الجنس :
المشاركات: 1,866
افتراضي

قال تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
[ التوبة : 103 ]
جزاك الله خيرا اختي على التوضيح
بارك الله فيك ونفع بك
اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين

مرحبا بك اختي بيننا
في انتظار الجديد
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-07-2007, 10:31 AM
الصورة الرمزية ام ايمن
ام ايمن ام ايمن غير متصل
مشرفة ملتقى السيرة وعلوم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
مكان الإقامة: العراق / الموصل
الجنس :
المشاركات: 2,056
افتراضي

جزاك الله خيرا اخا الايمان ونفع بك واحسن اليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 62.92 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 60.38 كيلو بايت... تم توفير 2.55 كيلو بايت...بمعدل (4.05%)]