مشروعية فقه الموازنات - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         سلسلة ‘أمراض على طريق الدعوة‘ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 4641 )           »          الإمام الدارقطني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الإمام الترمذي (صاحب السنن) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          الإمام النووي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الدين الكامل حاجة الإنسان في كل زمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          تصحيح شيخ الإسلام لبعض أخطاء الفقهاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          تحقيق التوحيد في باب التوكل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الكفاية في تلخيص أحكام صلاة المسافرين والجمع بين الصلاتين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الخير مختبئ خلف كل ما لا نفهمه الآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          ما الفقر أخشى عليكم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-12-2024, 08:28 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,024
الدولة : Egypt
افتراضي مشروعية فقه الموازنات

مشروعية فقه الموازنات
د.محمود محمود النجيري



رعاية المصالح الغالبة، ودرء المفاسد الغالبة، دل عليه العقل والنقل، وعمل به الأئمة، واجتمعت عليه الأمة.
قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} (النساء: 19).
والمعنى: أنه حتى إن صحَّ في الزوجة ما يستوجب النفور والكراهية، فقد يكون فيها خيرٌ كثير. وليس من الصواب تفويت الخير الكثير، أي المصلحة الكبيرة، لوجود آفة ما أو ضرر ما. بل الصواب هو تحمل الضرر القليل؛ لأجل الخير الكثير[1].
وقال الله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا[ (البقرة: 219).
بيَّنت الآية الكريمة، أن في الخمر وفي الميسر منافع ومضار: منفعة الخمر التجارة، ومنفعة الميسر كسب المال.
ومفسدة الخمر تغييب العقل والعداوة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ومفسدة الميسر إيقاع العداوة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
فلم ينكر الشارع ما فيها من منافع، ولكنها منافع مرجوحة في جانب مضارها، فحرِّمت لأجل ما فيها من مضار راجحة.
وقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضيَ منها آخر"[2].
وأما الإجماع، فيُبين الإمام الفخر الرازي: أن مَن تتبع أحوال مباحثات الصحابة- عَلمَ قطعًا أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة، والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع- ما كانوا يلتفتون إليها، بل كانوا يراعون المصالح، لعلمهم بأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح[3].
وأمَّا المعقول، فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعًا عند الشرع، ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته: تولَّد من هاتين المقدمتين ظنُّ أن هذه المصلحة معتبرة شرعًا، والعمل بالظن واجب.
ولأن ترجح الراجح على المرجوح من مقتضيات العقول، ولهذا يجب القطع به[4].
يقول الإمام الشاطبي في ذلك:
"فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعًا. ولتحصيلها وقعَ الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقة، فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. وكذلك المفسدة، إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعًا، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد به كل عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذة، فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل. بل المقصود ما غلبَ في المحل. وما سوى ذلك ملغي في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر"[5].


[1] نظرية التقريب والتغليب: د. أحمد الريسوني، ص 362.

[2] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضع، باب الوصية بالنساء، (61).

[3] المحصول: فخر الدين الرازي 6/167.

[4] المحصول: فخر الدين الرازي 6/166.

[5] الموافقات: الشاطبي 2/46.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 46.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.81 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.52%)]