حكم تبرع المضارب من مال المضاربة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وكونوا عباد الله إخوان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          العمل الصالح تجرد وتضحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 81 - عددالزوار : 27972 )           »          حدث في الخامس عشر من ذي القعدة سنة 5 هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 17 )           »          خواطرفي سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 76 - عددالزوار : 29350 )           »          وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          دروس من واقع دولة المدينة ( دراسة في الإجراءات والتطبيقات ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          الاستشراف النبوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الحج عن الغير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الحج المبرور (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 17-10-2024, 02:51 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,370
الدولة : Egypt
افتراضي حكم تبرع المضارب من مال المضاربة

حكم تبرع المضارب من مال المضاربة

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

محل الخـلاف:
إذا أذن رب المال للمضارب بالتبرع جاز له ذلك في حدود الإذن،[1] واختلف أهل العلم إذا أطلق له التصرف، ولم يأذن له بالتبرع نصّاً على قولين:
القول الأول: منع المضارب من التبرع بمال المضاربة، ولو كان يسيرًا.
وهو مذهب الشافعية،[2] والمذهب عند الحنابلة. [3]

قال في أسنى المطالب: "ليس للعامل التصدق من مال القراض؛ ولو بكسرة". [4]

وفي الإنصاف: "ولا يقرض، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب". [5]

واستدلوا: أن عقد المضاربة - المتضمن للإذن بالتصرف - لا يتناول التبرعات. [6]

ويناقش: بأن الإذن قد يحصل بغير دلالة لفظ العقد؛ كدلالة العرف، ومصلحة العمل.

القول الثاني: جواز أن يتبرع المضارب بمال المضاربة إذا كان تبرعه يسيرًا، أو فيه مصلحة للمضاربة.

وهو مذهب الحنفية،[7] والمالكية،[8] ورواية للحنابلة. [9]

ففي الاختيار لتعليل المختار: "ولا يكاتب، ولا يعتق، ولا يقرض، ولا يهب، ولا يتصدق، ولا يتكفل، ويهدي القليل من الطعام، ويضيف معامليه... لأنه من صنيع التجار، وفيه استمالة قلوب المعاملين". [10]

وفي شرح الخرشي: "وله أن يتبرع إن استألف به، أو خفّ... بشرط أن يفعل ذلك استئلافًا للشركة؛ ليرغب الناس في الشراء منه، وكذلك يجوز له أن يتبرع بشيء خفيف من مال الشركة، ولو كان بغير استئلاف؛ كإعارة آلة؛ كماعون، ودفع كسرة لسائل، أو شربة ماء، أو غلام لسقي دابّة، والكثرة والقلة بالنسبة لمال الشركة". [11]

وفي شرح منتهى الإرادات: "ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن، ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة، أو يقرض منه". [12]

واستدلوا: بأن التبرع اليسير مأذون به عرفًا، وبأن المضارب مأذون له بالتصرف في كل ما هو من مصلحة المضاربة. [13]

ونوقش: أن الإذن الذي تضمنه العقد إنما هو إذن بما هو من أعمال التجارة، والتبرع ليس منها.[14]

القول المخـتار:
هو القول الثاني؛ لأن المضارب شريك ووكيل في نفس الوقت،[15] والوكيل يتحدد تصرفه بدلالة لفظ العقد، مع مراعاة قرائن الأحوال، وعرف الخطاب، ودلالة العرف الجاري بين التجار، وما تتحقق به مصلحة طرفي العقد.

[1] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 72)، شرح مختصر خليل، للخرشي، (6/ 43)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 129)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211).

[2] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 135)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري،(2/ 387)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 412).

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 16)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 414)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211).

[4] (2/ 387).

[5] (5/ 414).

[6] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 412).

[7] ينظر: الاختيار، للموصلي، (2/ 110) الفتاوى الهندية، (2/ 312)، ويراجع: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 72)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 323-324).

[8] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 352)، شرح الخرشي، (6/ 43)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 464).

[9] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 291)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 505-506).

[10] (2/ 102).

[11] (6/ 43).

[12] (2/ 211).

[13] ينظر: الفتاوى الهندية، (2/ 312).

[14] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 323-324)، المغني، لابن قدامة، (5/ 16).

[15] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 15)، المغني، لابن قدامة، (5/ 69).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 58.90 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.22 كيلو بايت... تم توفير 1.68 كيلو بايت...بمعدل (2.85%)]