|
ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() وأخذن منكم ميثاقا غليظا عبد السلام المجيدي نظر الإسلام إلى الزواج كعلاقة ورابطة عظيمة بل يوجب تقديس رابطة الزواج فلا يتعامل معها إلا وفق مقتضيات الـميثاق الغليظ الذي جمع الله به بين الزوجين، والتحذير الإيماني والقضائي من تعسف الزوج في استعمال حقوقه الشرعية، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]، وحتى يكون الزواج مثمرا ومحققا لمقاصد تشريعه يجب التزام ضوابط الزواج الناجح مما ذكره الله تعالى هنا بالإضافة إلى ما تقدم في سورة البقرة، فجاء الحنان القرآني على البشرية بعد ذكر من يحل الزواج منهن ليبين عددًا من ضوابط الزواج الناجح غير ما تقدم في سورة البقرة، فذكر الله الضوابط الآتية:
فالزواج من أغراضه العظيمة قصد إحصان الزوجة، وحتى لا يظن أن الاستمتاع مطلوبٌ في ذاته مطلقًا دون قيد أردفه بقوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي غير زناة تطلبون المتعة المطلقة دون ضوابط والتزامات، فالسِّفَاحُ وَالمُسَافَحَةُ مِنَ السَّفْحِ، وَهُوَ صَّبُّ الماء في المنحدر الواطئ كما قَالَ تَعَالَى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145]، وَفُلَانٌ سَفَّاحٌ لِلدِّمَاءِ أَيْ سَفَّاكٌ، وذلك لأن غرض الزاني سفح النطفة، وهو هنا مفاعلة لأنه يؤدي إلى إراقة قوة الماء عند الرجل والمرأة هدرًا دون ابتغاء ما كتب الله للإنسان من الإعفاف، والولد، ونمو البشرية، فهذا الضابط يحمل نهيًا متعاظمًا عن أن يكون النكاح متعة مطلقة، فلا يحصن الطرفين من الإثم والدنس، ولا يحصن الذرية من الإعدام والتلف، ولا يحصن البيت من الخراب والبوار! وانظر لهذا السفاح في العلاقات الجنسية العابرة التي تروجها الثقافة الغربية على أوسع نطاق، كما أنك تجد معناها واضحًا فيما سمي نكاح المتعة! والآية تقرر أن النكاح للسفاح خارج الإطار الزوجي جريمة في ذاته لأنه يؤدي إلى التلاعب بالجنس البشري وصولًا إلى إبادته، وكذلك أي تهوينٍ من اللقاء الشرعي، أو توهينٍ لقيام الأسرة الشرعية هو جريمةٌ ضد المجتمع ثم ضد الإنسانية وليس جريمة شخصية محدودة. وهذا الشرط أو الضابط للنكاح عجيبٌ في آفاقه، وهو يقدم دليلًا على الحل الإسلامي الرائع لأوضاع البشرية كما يدل على اقتران الحل الإسلامي بملء الحياة البشرية بالسعادة والمتعة؛ فإن الإحصان يقتضي أن يقوم كل من الزوجين بواجبه في إعطاء الآخر متعته عند الاتصال به حتى يتم التحصن، فيحصنوا أنفسهم وأزواجهم من النظر إلى من لا يحل. كما أن هذا الشرط يفضح الجهود المؤسسية التي تروم تدمير الأسرة، والأسرة تمثل حصن البشرية الحقيقي في النمو والاستمتاع، وما أكثر الصراخ الجائر والعواء المجرم الذي ينبعث من أروقة بعض المؤسسات الدولية المعاصرة ليجعل لقاء المخلوقات لقاء استمتاع ولذة فقط، وليس لقاء يجمع الحفاظ على الإنسانية والاستمتاع المنظم معًا.
الآن أعد النظر في النص لتلحظ أن الله سمَّى المهرَ هنا (أجرًا)، وذلك لِأَنَّهُ بَدَلُ المَنَافِعِ، وَلَيْسَ بِبَدَلٍ مِنَ الأَعْيَانِ، هو مقابل الاستمتاع، ولكنه لا يدل على التملك المطلق، وهذه المتعة تكون ضمن اللقاء الشرعي، وليست المتعة خارج اللقاء الشرعي. وهذا الضابط ردٌّ على من جعل المرأة يُتلاعب بها أو تورث وراثةً
الأول: إذا تم الاتفاق على الفريضة المالية المقدمة للزوجة مهرًا فلا جناح عليكم، أيها الناس، أن تتراضوا أنتم ونساؤكم على أمورٍ مالية أخرى على سبيل الإهداء أو الهبة أو الصلح لعارضٍ بدا، أو لأجل الفراق، فالمهر هو الفريضة، وما زاد الله لا تمنعون منه. الثاني: أي لا حرَج عليكم أيها الأزواج، إن أدركتكم عُسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورَهن فريضة، فيما تراضيتم به من حطٍّ وبراءة، أو تأخيرٍ ووضعٍ بعد الفرض كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] وَقَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |