|
ملتقى مشكلات وحلول قسم يختص بمعالجة المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() هجرني زوجي تسع سنوات أ. هنا أحمد السؤال: ♦ الملخص: امرأة زوجها تاركٌ لصلاته، زانٍ، يتعاطى الحشيش، وقد هجرها منذ تسع سنوات، بلا سؤال ولا نفقة، ويرفض طلاقها، وتسأل: هل عليها شيء تجاه هذا الزوج؟ وهل يجوز لها الزواج؟ ♦ السؤال: زوجي إنسان غير مسؤول، وتارك لصلاته، ويزني، ويتعاطى المخدرات (الحشيش)، وقد هجرني وأبنائي منذ تسع سنوات بلا سؤال، ولا نفقة، ولا مسؤولية، فكل مسؤوليات البيت تقع عليَّ من المأكل والمشرب والدراسة، ولما كبر أبنائي خفتُ عليهم وطالبته بالطلاق لأجل الميثاق الغليظ الذي بيننا، لكنه أبى أن يطلقني، فهل عليَّ أي شيء تجاه هذا الزوج؟ وهل عليَّ إثم إن أنا تزوجت؟ لقد تعبت وساءت أحوالي أنا وأبنائي، لكن الله هو المعين، ونسأله الصبر والثبات دومًا، أفتوني مأجورين. الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: يلزم الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]. وقوله: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]. وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ))؛ [رواه أبو داود (2142)، وابن ماجه (1850)]. وتسقط حقوق الزوج على زوجته، متى امتنع عن الإنفاق عليها، وأنتِ مخيرة في الصبر عليه، أو مفارقته، ولا حقوق له عندكِ، فلا يجب عليكِ أن تمكِّنيه من نفسكِ، أو تقيمي في بيته. قال الشيخ محمد نجيب المطيعي في تحقيقه وشرحه على "المجموع شرح المهذب"، الجزء العشرون، صفحة 169، طبعة الإرشاد: "إذا ثبت إعسار الزوج، خُيِّرت بين ثلاثة أشياء: بين أن تفسخ النكاح، وبين أن تقيم معه وتمكِّنه من الاستمتاع بها، ويثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من النفقة، وبين أن تقيم على النكاح، ولكن لا يلزمها أن تمكنه من نفسها، بل تخرج من منزله؛ لأن التمكين إنما يجب عليها ببذل النفقة، ولا نفقة هناك، ولا تستحق في ذمته نفقة في وقت انفرادها عنه؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، ولا تمكين منها له". هذا بالنسبة لحقوق الزوج الذي امتنع عن النفقة على زوجته وهو معسر، فما بالكِ بمن هو قادر ويبخل؟ وأهم من امتناعه عن النفقة أنه لا دين له، ولا خلاق، فهو لا يصلي، ويزني، ويتعاطى المخدرات. والزوج الزاني تارك الصلاة شرٌّ محض، وفراقه أفضل، والصبر عليه بلاء، وانتظاركِ كل هذه السنوات فيه تساهل كبير في حقوقكِ وحقوق أولادكِ، وكان الواجب عليكِ السعي فورًا في الطلاق وطلب النفقة، فإن تساهلتِ في نفقتكِ، فلا تساهل في نفقة أولادكِ، ولا تتساهلي في فراقه أبدًا. نجَّاكِ الله، ويسر لكِ الخير حيث كان.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |