مسائل في زكاة العقارات تحت التطوير - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4987 - عددالزوار : 2106840 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4566 - عددالزوار : 1384267 )           »          إيران عدو تاريخي للعرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 271 )           »          الخوارج تاريخ وعقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 24 - عددالزوار : 1162 )           »          إنه ينادينا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 37 - عددالزوار : 11703 )           »          إيقاظ الأفئدة بذكر النار الموقدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 283 )           »          علة حديث: (يخرج عُنُقٌ من النار) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 270 )           »          علة حديث: (من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 279 )           »          الأنفصال العاطفي بين الزوجين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 294 )           »          مقاومة السمنة في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 288 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-06-2020, 10:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,615
الدولة : Egypt
افتراضي مسائل في زكاة العقارات تحت التطوير

مسائل في زكاة العقارات تحت التطوير

د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه مسائل مختصرة في الزكاة، جمعتها لمن يقوم بشراء الأراضي وتطويرها وبنائها لغرض البيع، باختصار يناسب تجار العقار.

1) هل يشترط عرض العقار على المكاتب العقارية؟ لا يشترط ذلك، قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله:" يلزم إخراج زكاة الأرض من حين العزم على البيع " [1].

2) إن نوى البيع، ومضى حول، والعقار في مرحلة الإنشاء فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين بيانهما فيما يأتي:
ذهب المالكية إلى أنه لا تخرج زكاة العقار في طور الإنشاء إلا لسنة واحدة، ولو استغرق الإنشاء سنوات، بناء على أصلهم في التفريق بين التاجر المدير والمتربص.

وذهب الجمهور إلى وجوب زكاة العروض فيه بتقويمه كل سنة بسعر السوق، ثم تخرج زكاته[2]. ورجح الإمام ابن تيمية رحمه الله[3]، وعليه الفتوى، وهو الراجح لعدم وجود دليل يفرق بين التاجر المدير والمتربص. وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء[4]. وعليه: يلزم تقويم العقار الذي لم يجهز بقيمة السوق، فإن جهل فإنها تخرج زكاة رأس المال لأنه متيقن، على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة شبيهة [5].

3) هل يقوِّم المكلف الأدوات المعدة لبناء العقار كالطوب والإسمنت والأصباغ والمسامير ونحوها؟ فرق الفقهاء بين الأدوات التي تدخل في البناء والأدوات التي لا تدخل في البناء:
1- قال البهوتي: "(وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى) أثره (كزعفران ونيل وعصفر ونحوه) كلك وبقم وفوة (فهو عرض تجارة يقوم عند) تمام (حوله لاعتياضه) أي الصباغ (عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وقرظ وما يدهن به كسمن وملح) ذكره ابن البناء. وجزم في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه وعلل بأنه لا يبقى له أثر ذكره في الفروع "[6].

2- قال البهوتي: "( ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر كما يشتريه قصار من حطب وقلى ونورة وصابون وأشنان ونحوه) كنطرون، لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب وإنما يعتاض عن عمله[7].

وبناء على ما تقدم فإن على صاحب العقار أن يقوم كل ما يدخل في البناء، من طوب وإسمنت وجبس وحديد وأخشاب وبلاط ونحوها، ولا يدخل ما لا يبقى له أثر كالحطب الذي يطبخ به القار للعزل ونحوه.

4) كيفية تقويم الأرض تحت التخطيط والتطوير.
ذكر الإمام ابن تيمية ضابطًا في تقويم الأموال الزكوية، فقد قال رحمه الله في التقدير بالخرص عند تعذر الكيل في زكاة الحبوب والثمار: إن تعذر الكيل، قدر بالخرص، والخرص تقدير بالظن، والكيل تقدير بالعلم، والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز[8]. فينظر في القيمة السوقية لها بسؤال أهل الخبرة، وإن وقع الخلاف بينهم فيكون التقويم بمتوسط السعر.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

[1] مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14 /160.

[2] المبسوط: 2/ 190، روضة الطالبين 2 / 127، المغني 4 /248.

[3] مجموع الفتاوى 25/15 و 45 و 28 /90.

[4] فتاوى اللجنة 9 /361.

[5] مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17 /467.

[6] كشاف القناع 5 /46 – طبعة العدل.

[7] كشاف القناع 5 /46 – طبعة العدل.

[8] مجموع الفتاوى 20 /350، 32 /236.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 46.03 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.40 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.55%)]