|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية "رحمه الله" اختصار حسين بن محمد بن عبد الله آل الشيخ الطبعة الثالثة 1424هـحسين بن محمد بن عبد الله آل الشيخ مقدمة الطبعة الأولى: إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: فسبق أن وفقني الله لتحقيق منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطبع أكثر من مرة،إلا أني رأيت أن اختصره وذلك اتباعاً لمنهج السلف رحمهم الله في تعاملهم مع الكتب المفيدة، وحرصاً مني على إتمام الفائدة، ومراعاةً لظروف أهل العصر ورغبتهم في كل ما هو مفيد مختصر. فكان عملي في المختصر كالآتي: 1 _ إعادة ترتيب مسائل الكتاب لتكون متسلسلة وفق مناسك الحج الفعلية. 2 ـ جمع المسائل ذات العلاقة المشتركة ببعضها. 3ـ التخلص مما تكرر ما لم يؤثر في المعنى وإضافة ما يوضحه إذا لزم الأمر. 4ـ إعادة صياغة بعض الجمل لتكون بعبارة أقل. 5ـ مع الالتزام بكل معنى أشار إليه المؤلف رحمه الله. له علاقة بالنسك. وفي الختام ندعو الله بدعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي علمه لأصحابه ![]() الفصل الأول: في التعريف بالحج وحكمه والاستطاعة إليه([1]) أولاً: لغةً: قرئ الحَجُ والحِجُ بفتح الحاء، وكسرها، وهو قصد الشيء، وإتيانه، ومنه سُمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء، ويسمى ما يقصده الخصم حجة لأنه يأتمه، وينتحيه، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد، ويطلب للمنفعة به.ومنه قول النبي- صلى الله عليه وسلم - ![]() وشرعاً: ثم غلب في الاستعمال الشرعي، والعرفي على حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيراً وذلك كقوله تعالى:{وَأَذّن في النَّاسِ بِالحَجِّ}[الحج/27] وقوله تعالى {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله..إلى قوله تعالى..فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرةِ إلى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَدىِ}[البقرة/ 196] وقد بين المحجوج إليه في قوله تعالى: {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ}[آل عمران/97 ] وقوله تعالى:{فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة/158] ثم أن حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فإن ذلك كله من تمام قصد البيت فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر أي العمرة. ثانياً: حكم الحج والعمرة: 1ـ حكم الحج واجب في الجملة، وهو أحد مباني الإسلام الخمسة وهو من العلم المستفيض. والأصل فيه قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً } وقد أتْبَعَهُ بقوله تعالى:{وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ العَالَمِينَ }آل عمران /97] فيبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج، لأن الله غني عن العالمين. وأما السنة: فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ![]() 2ـ حكم العمرة: العمرة واجبة العمرة فريضة قاله أحمد في مواضع، وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وذكر عنه رواية أخرى أنها سنة لأن الله سبحانه وتعالى قال:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} [ آل عمران/97] ولم يذكر العمرة، وعن جابر- رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال: أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:لا وإن تعتمر خير لك)[([2])] رواه أحمد، والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 3 - والحج والعمرة يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر، ويجب القضاء لما لم يتمه.. ويجب إتمامه بعد الشروع لقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله...}[البقرة/96]. 4- ولا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم لقول الله سبحانه:{ إِنَّمَا المُشرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقرَبُواْ المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا} [التوبة/38]. 5-ولا حج على مجنون إلا أن يفيق.. ولا على صبي حتى يبلغ لقوله - صلى الله عليه وسلم - ![]() ثالثاً: الاستطاعة: 1- أما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب وليست شرطاً في الإجزاء، والحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين وهو معنى قوله تعالى: {مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً}. 2- واستطاعة السبيل عن الإمام أحمد وأصحابه: ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب: وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه.. وأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه، ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. 3- فإن حج راجلاً تجزئه من حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه،(ورُويت) أحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن كثيراً من الناس يقدرون على المشي.. ودليل الأصل قوله تعالى: {وَلاَ عَلَى الذينَ إِذَا ما أَتَوكَ لِتَحمِلَهُم } [التوبة/ 91،92 ] وأيضا فإن المشي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة. وتعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا. فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدرون على المشي فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد. 4- وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس.. لم تجز له الاستتابة في فرض كما ذكره أحمد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة.. وأما الذي يُرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه. 5- أما المرأة: فلا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ![]() الفصل الثاني: في الدخول في النسك والمواقيت: 1ـ الدخول في المنسك: أول مناسك الحج والعمرة للدخول فيهما هو: الإحرام بذلك من الميقات. وقبل ذلك فهو بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل فيها حتى يحرم بها. 2ـ والمواقيت خمسة: مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم ومهل أهل نجد قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق. ولما وقت النبي- صلى الله عليه وسلم - المواقيت قال: (هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فَمَهِلُه من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة) متفق عليه. فذو الحليفة: أبعد المواقيت، بينها وبين مكة عشر مراحل تقريبا - بحسب الطرق - وتسمى وادي العقيق، ومسجدها مسجد الشجرة، وفيها بئر يسميها الجهال بئر علي لظنهم أن علياً رضي الله عنه قاتل الجن بها!! وهو كذب، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي قرية كانت معمورة، تسمى مهيعة وهي اليوم خراب والناس يحرمون قبلها من رابغ. وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب ولكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية - كما يفعلون الآن - أحرموا من ميقات أهل المدينة وهو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع ([3]). وأما المواقيت الثلاثة:فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين وليس لأحد أن يتجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع. الفصل الثالث: في أنواع الحج (النسك) وأفضلها: 1ـ أنواع المناسك: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، التمتع، والقران، والإفراد، فإن أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، فهذا التمتع، وإن أحرم بهما جميعاً، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو القران، وإن أحرم بالحج مفرداً، فهو الإفراد. 2ـ والأفضل: يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن سافر سفرة للعمرة وللحج أخرى أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، في أشهر الحج: وهن شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال ![]() الفصل الرابع: في العمرة: 1ـ اعتماره - صلى الله عليه وسلم -: وفي الصحيحين اعتمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته أربع عمر: عمرة الحديبية: صده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف، وعمرة القضية: اعتمر من العام القابل. وعمرة الجعرانة:بعد قتاله - صلى الله عليه وسلم - المشركين بحنين - شرق الطائف - رجع وقسم الغنائم بالجعرانة واعتمر منها داخلاً إلى مكة لا خارجاً منها للإحرام. والرابعة: مع حجته - صلى الله عليه وسلم - قرن بين العمرة والحج باتفاق الصحابة على ذلك. 2ـ الاعتمار من التنعيم أو العمرة المكية: لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة - رضي الله عنها - لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف فشكت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها( افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) البخاري/ 1650) ومسلم /1211/119 ) فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم طلبت منه - صلى الله عليه وسلم - أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، وهو أقرب الحِل إلى مكة وبه مساجد عائشة، وليس دخولها ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها مَحرماً ولا فرضا ًولا سنة بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر ودخل واحداً منها وصلى فيها للإحرام فلا بأس بذلك. ومن الأعمال الصالحة الإكثار من الطواف بالبيت، وهو أفضل من أن يخرج الرجل ويأتي بعمرة مكية. ولم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غيره، والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، إلا أن يكون شيئاً نادراً. بل كرهه السلف وتنازعوا: هل يكون متمتعاً عليه دم أم لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ [([5])]. الفصل الخامس: في نية الإحرام وكيفية التلبية ويستحب: الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات وإذا صعد نشزاً أوهبط وادياً أو سمع ملبياً أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق أو فعل ما نُهي عنه، وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي- صلى الله عليه وسلم - وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. فهذا هو الذي شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصداً للنسك ولم يسم شيئاً بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعاً ولا إفراداً ولا قراناً صح حجه أيضاً، وفعل واحداً من الثلاثة وهو تأويل قوله تعالى {الحَجُ أَشهُرُُ مَّعلُومَاتُُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا َجِدِالَ في الحَجِ}[البقرة /197] فإن فعل ما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم - أصحابه كان حسناً. ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرماً، وهذا هو الصحيح من القولين. 3ـ الاشتراط خوفاً من العارض: وإن اشترط على ربه خوفاً من العارض، كان حسناً، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت قال ![]() 4ـ الرفث والفسوق والجدال في الحج: وثبت أنه- صلى الله عليه وسلم – قال (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمُه )رواه البخاري /1819 وفي مسلم (من أتى هذا البيت..)الحديث/1350/ فالرفث:اسم للجماع قولاً وعملاً،وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث، / والفسوق:اسم للمعاصي كلها../والجدال: هو المِراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المِراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.وفُسر بأن لا يُماري الحاج أحداً،والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاً. بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً كما قال تعالى:{وجَادِلهُم بِالَّتِي هِي أَحسَنُ}[النحل /125].وقد يكون الجدال مُحَرَّماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين. وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه،وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |