|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (8966) س3: إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد؟ ج3: يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفرداً. س4: عادتي أصوم يوم الإثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع، فهل في ذلك شيء؟ ج4: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت مادمت لم تفرد يوم الجمعة بصيام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده»(11)رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم (8465) س: أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389هـ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتباراً من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوماً، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام 1397هـ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389هـ، ولم أعرف عددها. أرجو إفتائي عن حكم الحج، علماً بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل؟ ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تقضي جميع الأيام التي تذكر أنك أفطرتها وتجتهد في تقدير عددها حسب الإمكان، ولا تعود، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكيناً لتأخيرك لها عن شهر رمضان الذي مر عليك بعد الترك. ثانياً: لا أثر لإفطارك المذكور على صحة حجك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() السؤال الرابع من الفتوى رقم (10618) س4: ما كفارة من أفطر في رمضان وبقيت عليه دين حتى جاء شعبان؟ ج4: إذا صام ما عليه من القضاء قبل دخول رمضان أجزأه ولا شيء عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثاني من الفتوى رقم (11491) س2: ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان؟ ج2: إن كان إفطار الرجل متعمداً بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم (10722) س: وضعت حملي بتاريخ 21/8/1407هـ وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث أنني أرغب افتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث أنني أسكن في منطقة حارة جداً، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث أنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً. ج: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذراً في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم (11506) س: شخص في الثامنة والعشرين من العمر وما صام شهر رمضان حتى بلغ عمره 35 سنة، وبعد هذه المدة تاب إلى الله عز وجل، واليوم محتار هل يقضي أو يفدي أو يتصدق وماذا يجب على هذا الرجل حيث أنه محتار جداً، وماذا تدلون هذا الرجل عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. ج: إذا كان يصلي حين الترك فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مقدار نصف صاع من بر أو أرز، وإن كان لا يصلي فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام والمرتد لا يؤمر بالقضاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم (11537) س: وقعت في حيرة وقلق من أمري بعد أن استمعت إلى حلقة من (نور على الدرب) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض لا يجوز قطعه بالفطر، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث أنني كمن كان في نوم ثم تنبه، وخلاصة الأمر أن زوجتي كانت تقضي يوماً من أيام رمضان عام 1407هـ وعلى علم مني، وفي ضحى ذلك اليوم (وهو شعبان الفائت) حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظاناً بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث أنه فرض مع التسامح في فطره. فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفاً وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائماً. والآن آمل من الله ثم منكم سرعة الرد فيما يخصنا في هذه المسألة. ج: قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك. لكن مادام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم ( 12582) س: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟ ج: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثاني من الفتوى رقم (11663) س2: صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعاً فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزء عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوماً منه قضاء ومنه تطوعاً وجزاكم الله خيراً؟ ج2: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستاً من شهر شوال عن القضاء تطوعاً بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثاني من الفتوى رقم (11810) س2: هل يصح قضاء مافات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟ ج2: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |