|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() هل يصوم عن شخص مريض في ليل رمضان ؟! إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا فهل يصح الصوم عني وعنه لمدة 24 ساعة ( دون أكل سحور ) ؟. الحمد لله أولاً : المريض الذي لا يستطيع الصوم له حالتان : إما أن يكون مرضه عارضاً طارئاً : فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام ، وإما أن يكون مرضه مزمناً : فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً . وانظر جواب السؤال رقم ( 37761 ) . ثانياً : الصوم إنما يكون في النهار ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، أما الليل فليس وقتاً للصيام ، قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 ، ففي هذه الآية الكريمة بيان وقت الصوم – وهو النهار – ووقت الفطر – وهو الليل - ، فلا يصح – بحال – جعل ليل رمضان مكاناً للصوم . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم . رواه البخاري (1962) ومسلم (1102) . والوصال : أن لا يفطر بالليل ، بل يستمر صائماً ليلا ونهارا . وقال الإمام البخاري رحمه الله : " بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ " . ثالثاً : الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها النيابة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدٍ ولا أن يصوم عنه بإجماع العلماء ، وإنما تدخل النيابة في الحج والعمرة لمن يعجز عنه في حياته كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة . قال ابن عبد البر رحمه الله : " أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه . وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً " انتهى . " الاستذكار " ( 3 / 340 ) . والخلاصة : أن الصوم يكون بالنهار لا بالليل ، وصوم الليل لا يصح . ولا يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض ، وهذا المريض إن كان يرجو الشفاء من مرضه فلعيه القضاء بعد حصول الشفاء ، وإن كان لا يرجو حصول الشفاء فعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() مريض ومضطر إلى أخذ الدواء نهاراً أتناول دواء لمرض عقلي عندي . ومضطر لأخذ هذا الدواء في الصباح والمساء . والجرعة المسائية من هذا الدواء تتعبني وأحيانًا لا أستطيع الاستيقاظ ليلاً لتناول السحور ثم تفوتني جرعة الدواء الصباحية أثناء نهار الصيام . وعند الإفطار يكون الوقت قد تأخر بالنسبة لهذه الجرعة الصباحية . ماذا ينبغي أن أفعل ؟ لقد بدأت الصوم منذ أيام قلائل لكني توقفت اليوم بسبب هذا الدواء . هل يجوز لي إخراج صدقة في نهاية شهر رمضان عوضًا عن الصيام بسبب ظروف مرضي ؟. الحمد لله أولاً : نسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك ويكتب لك الأجر والمثوبة . وقد سبق في جواب السؤال رقم (12488) بيان المرض الذي يبيح للصائم أن يفطر ، وهو ما يصيب الصائم بمشقة شديدة ، أو يُخشى أن يزيد ، أو يتأخر شفاؤه بسبب الصوم . فإن كانت حالتك كذلك ، جاز لك أن تفطر في رمضان . ثانياً : إذا أمكنك أن تأخذ الدواء مرة عند الإفطار والأخرى عند السحور ، فهذا هو الواجب عليك ، ولا يجوز لك أن تفطر حينئذ ، لعدم العذر المبيح للفطر . أما إذا لم يمكن ذلك وكان لابد من أخذ الدواء نهاراً ، فيجوز لك أن تفطر . ثالثاً : أما إخراج الصدقة بدلاً من الصوم ، فعليك أن ترجع إلى قول الطبيب الثقة ، فإن كان مرضك يُرجى حصول الشفاء منه فالواجب عليك القضاء ولا يجزئك الإطعام ، لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها . وإن كان مرضك لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً . وينبغي التنبه إلى أن الواجب هو الإطعام ، أما إخراج نقود بدلاً من الطعام فلا يجزئ ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 39234 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() هل يصوم عن شخص مريض في ليل رمضان ؟! إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا فهل يصح الصوم عني وعنه لمدة 24 ساعة ( دون أكل سحور ) ؟. الحمد لله أولاً : المريض الذي لا يستطيع الصوم له حالتان : إما أن يكون مرضه عارضاً طارئاً : فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام ، وإما أن يكون مرضه مزمناً : فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً . وانظر جواب السؤال رقم ( 37761 ) . ثانياً : الصوم إنما يكون في النهار ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، أما الليل فليس وقتاً للصيام ، قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 ، ففي هذه الآية الكريمة بيان وقت الصوم – وهو النهار – ووقت الفطر – وهو الليل - ، فلا يصح – بحال – جعل ليل رمضان مكاناً للصوم . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم . رواه البخاري (1962) ومسلم (1102) . والوصال : أن لا يفطر بالليل ، بل يستمر صائماً ليلا ونهارا . وقال الإمام البخاري رحمه الله : " بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ " . ثالثاً : الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها النيابة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدٍ ولا أن يصوم عنه بإجماع العلماء ، وإنما تدخل النيابة في الحج والعمرة لمن يعجز عنه في حياته كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة . قال ابن عبد البر رحمه الله : " أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه . وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً " انتهى . " الاستذكار " ( 3 / 340 ) . والخلاصة : أن الصوم يكون بالنهار لا بالليل ، وصوم الليل لا يصح . ولا يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض ، وهذا المريض إن كان يرجو الشفاء من مرضه فلعيه القضاء بعد حصول الشفاء ، وإن كان لا يرجو حصول الشفاء فعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو ولدها قرأت حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع ) فهل معنى ذلك أن الصوم لا يجب عليهما سواء كان هناك مشقة أو لا ؟ . الحمد لله هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315) وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وهذا الحديث مطلق في كل حامل ، ولكن قيده العلماء بحصول المشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع الحكم ، وهو إفطار الحامل . ويشبه هذا إطلاق المرض في آية الصيام : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . فإنه صادق على كل مرض ، مهما كان يسيرا ، وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء ، واختاره البخاري . ولكن أبى ذلك عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ، فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع له الفطر . وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد ، بل نُقل اتفاق العلماء عليه كما سيأتي . أولا : نقول عن السلف . روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا . قال النووي : إسناده حسن . فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد الحبلى والمرضع بخوفها ، وإطلاقه سواء خافت على نفسها أو على ولدها . وروى الشافعي في الأم قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ . وقال الإمام البخاري : بَاب قَوْلِهِ : "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" . . . . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا : تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ . انتهى . فهذا تقييد الحكم الوارد عن السلف : ابن عباس ، وابن عمر ، والحسن والنخعي . ثانياًَ : مذاهب الأئمة فقد اتفقوا على هذا التقييد أيضاً . أولا : المذهب الحنفي قال الجصاص في أحكام القرآن (1/244) بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ ) قال : وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُمَا – أي الحامل والمرضع - مَوْقُوفَةٌ عَلَى خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا . وقال أيضاً (1/252) : وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا , وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ . وقال في البحر الرائق (2/308) : (وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ أَوْ النَّفْسِ ) أَيْ : لهُمَا الْفِطْرُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ . . . قَيَّدَ بِالْخَوْفِ بِمَعْنَى غَلَبَةِ الظَّنِّ . . . لأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَخَفْ لا يُرَخَّصُ لَهَا الْفِطْرُ . ثانيا : المذهب المالكي قال في شرح مختصر خليل (2/262) : الْحَامِل إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا الْفِطْرُ ، وَإِنْ خَافَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , أَوْ مَرَضٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ , وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهَا الْفِطْرُ حَيْثُ خَشِيَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا الْفِطْرُ ، وَإِنْ خَشِيَتْ عَلَيْهِ مَرَضًا , أَوْ حُدُوثَ عِلَّةٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ ، وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ لا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا . . . وَإِلا لَوَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ . ثالثا : المذهب الشافعي قال الإمام الشافعي في الأم : وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : أَفْطَرَتْ وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا الإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَمَلا فَلا يُفْطِرُ صَاحِبُهُ , وَالصَّوْمُ قَدْ يُنْتَقَصُ به بَعْضُ اللَّبَنِ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ مُحْتَمَلٌ , فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا . وقال النووي في المجموع (6/274) : قَالَ أَصْحَابُنَا : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا , وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ , وَهَذَا كُلُّهُ لا خِلافَ فِيهِ , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُمَا , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلا خِلَافٍ . . . إلخ . رابعاً : المذهب الحنبلي قال ابن مفلح في الفروع (3/35) : وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ . . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ . وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/218) : إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ . . . إلخ . خامساً : المذهب الظاهري قال ابن حزم في المحلى (4/411) : " وَالْحَامِلُ , وَالْمُرْضِعُ , وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ , فَإِنْ خَافَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا , أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا , أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ , أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ : أَفْطَرُوا . . . إلخ " انتهى . وجاء في الموسوعة الفقهية (28/55) : " الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ , فَالْوَلَدُ مِنْ الْحَامِلِ بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْهَا , فَالإِشْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَالإِشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا " . وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/273) على حديث وضع الصوم عن الحامل والمرضع : " الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الإِفْطَارُ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ إذَا خَافَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ , وَالْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ وَقَالُوا : إنَّهَا تُفْطِرُ حَتْمًا ". انتهى . وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) : "أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ . وانظر السؤال (50005) . فهذه نصوص العلماء في أن الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر ما لم يشق عليهما الصوم . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية الصيام فهل تتصدق بالمال ؟ أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد أي مسكين لأطعمه فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟. الحمد لله نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ، ورفعةً لدرجاتك في الآخرة . والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه الصيام ، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري ( 4505 ) . والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير . قال ابن قدامة رحمه الله : " وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ " انتهى. " المغني " ( 4 / 396 ) . وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي أهلهم . ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود لجان خير وصدقات يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها . وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي يعادل الطعام ؟ ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه من الفقراء والمساكين . وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين في بلدك ، وإن لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل هذا الطعام لمستحقيه ، ولا فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية خيرية . واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت عليكِ ؛ لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ، قال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (39234) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() أنواع أدوية الربو وحكم تناولها في نهار رمضان تكثر أنواع الأدوية لمرض الربو فمنها البخاخ المعروف ، وهناك أدوية على شكل كبسولة توضع داخل علبة مخصصة للشفط عن طريق الفم حيث تطحن داخل العلبة ويتم شفطها ، وهناك جهاز يوضع به دواء سائل مع الجهاز يوضع الأنبوب مع كمامة على الوجه ثم يشغل هذا الجهاز فيخرج هذا السائل مذابا بمحلول مائي على هيئة غاز ، هل هذه تعتبر من المفطرات ؟. الحمد لله أدوية مرض " الربو " كثيرة ، ومنها ما يفطِّر ومنها ما لا يفطِّر ، ومن أشهر هذه الأدوية والعلاجات : البخاخ ، والأكسجين ، والتبخير ، والكبسولات . أما البخاخ فهو غاز مضغوط يستعمله المريض ويصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لتوسيع الرئتين ، وهو ليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ، وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بعدم الفطر باستعمال هذا الدواء ، وهو ما يفتي به الشيخ ابن عثيمين وعامة علمائنا . وانظر جواب السؤال رقم ( 37650 ) لتقف على فتاواهم . وأما الأكسجين فهو أيضا ليس أكلاً ولا شرباً ، وعليه : فيمكن استعماله أثناء الصيام دون أي حرج . وأما التبخير : فيكون استعماله عن طريق جهاز يقوم بتحويل الدواء - وعادة ما يكون الدواء محلولاً في ملح الصوديوم – السائل إلى بخار ورذاذ ناعم ، ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص بالجهاز ، وعند تشغيل الجهاز يتم ضخ هواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير هذا الدواء ، وبالتالي يتم استنشاقه من قبَل المريض إما عن طريق كمَّام يوضع على الفم ، أو أنبوب صغير يمكن وضعه داخل الفم . ووصول قطرات الماء والملح إلى الجوف عن طريق هذا الجهاز أمر شبه حتمي ، ولا يستطيع المريض تفادي حدوثه ، وعليه : فإذا استعمل هذه الطريقة فليفطر وليقض يوماً آخر مكانه . وأما الكبسولات : فهي عبارة عن كبسولات يكون فيها الدواء على شكل بودرة جافة ، ويتم إدخال هذه الكبسولات إلى جهاز خاص فيه أداة لثقب هذه الكبسولات لتحرير جرعة الدواء ويتم شفطها من الجهاز بواسطة الفم . واستعمال هذه الكبسولات مفسد للصيام ، لأن جزءاً من هذه البودرة يختلط بالريق وينزل إلى المعدة . وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه ، فما حكم ذلك ؟ . فأجاب : " اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس ، نسأل الله لنا ولهم العافية ، فيستعمل دوائين ، دواء يسمى ( كبسولات ) يستعملها فهذه تفطر ؛ لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة ، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة ، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ، ويقضي يوماً بدله ، وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير ، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا يجب عليه الصوم . والنوع الثاني : من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة : فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وللصائم أن يستعمله ، وصومه صحيح " انتهى . ( 19 / السؤال رقم 159 ) . وسئل الشيخ رحمه الله : شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين ، فهل يستعمله في نهار رمضان ؟ فأجاب : " إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري : فالأحسن أن لا يستعمله ، والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول : إنه يستعمله ليقرأ القرآن ، لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول : إنني لا أستطيع أن أدع استعماله ، وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي ، فنقول : لا بأس أن تستعمل هذا الأكسجين ؛ لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس ، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه . لكنَّ هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو ، وهي عبارة عن كبسولة فيها دقيق ... ، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة ، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك ، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً ، والله أعلم " انتهى باختصار . ( 19 / السؤال رقم 163 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() مريضة وتشعر بنزول دم في حلقها فماذا تصنع ؟ امرأة مصابة بمرض " تكسر خلايا الدم " ، وعند صومها تشعر بطعم دم في حلقها وتتعرض لهذا الأمر ليس بشكل دائم ولكن غالباً ، وعندما تقضي صومها يحصل لها نفس الأمر ، فما عساها أن تفعل في صومها ؟ وهل يفطِّر طعم الدم في الحلق أو إذا دخل منه شيء غلبة ؟. الحمد لله ينبغي أن يعلم المريض الذي رُخص له بالإفطار أنه يُكره له الصوم إن كان يشق عليه ، ويحرم عليه إن كان يضره ، وقد رخص الله تعالى له بالفطر فلا يجوز له أن يشق على نفسه ، ولا يحل له التسبب بضرر نفسه . وبلع الدم من المفطرات ، لكن من دخل في حلقه شيء من الدم بغير اختيار ولا قصد فلا شيء عليه ولا يفطر بذلك ، فإن تعمد بلعه فإنه يفطر بذلك . قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن سال فمه دماً , فازدرده (يعني ابتلعه) أفطر , وإن كان يسيراً ; لأن الفم في حكم الظاهر , والأصل حصول الفطر بكل واصل منه , لكن عفي عن الريق ; لعدم إمكان التحرز منه , فما عداه يبقى على الأصل , وإن ألقاه من فيه , وبقي فمه نجساً أو تنجس فمه بشيء من خارج , فابتلع ريقه : فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء , وإلا فلا " انتهى. " المغني " ( 3 / 36 ) . وقال علماء اللجنة الدائمة : " وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) . وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس ؟ فأجاب : " خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً ، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم ؛ لأن الدم خارج طارىء غير معتاد ، يكون ابتلاعه مفطراً ، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر ، فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته ؛ لأنه يفطر ، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره ، فإنه لا يضره ؛ لأنه غير متعمد لهذا الأمر " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 213 ) . وقال الشيخ رحمه الله أيضاً : " إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم يخرج ، فإنه لا يفطر بذلك ؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره ، والذي يخرج لا يضره " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 328 ) . والخلاصة : أنه يستحب لها الفطر إن كان الصوم يشق عليها ، ويجب عليها إن كان الصوم يضرها ، وفي حال فطرها : عليها القضاء إن كانت تستطيع القضاء ، وإن كانت لا تستطيع القضاء ، فعليها الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم . ونسأل الله رب العالمين أن يكتب لها الأجر على صبرها ، وأن يشفيها ويعافيها عاجلاً غير آجل . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ففدى ثم عافاه الله فهل يقضي الصوم ؟ بسبب مرضي بقرح في معدتي أجبرت على الإفطار في رمضان لمدة سنوات لا أحصي عددها وأديت الفدية وبعد أن تعافيت والحمد لله هل يجب علي القضاء ؟ الحمد لله أولا : أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي أياما أخر ، كما قال سبحانه : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185. هذا إذا كان المرض يرجى برؤه وزواله ، وأما إن كان المرض لا يرجى برؤه – في تقدير الأطباء – فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (37761) . ثانيا : إذا أفطر المريض ، وكان مرضه مما لا يرجى برؤه ، وأطعم عن كل يوم مسكيناً ، ثم عافاه الله ، فلا يلزمه القضاء ؛ لأنه أدى ما عليه ، وبرئت ذمته بذلك . وانظر : "الإنصاف" (3/285) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه ، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة ؟ فأجاب : " إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله : إما بحسب العادة ، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم ، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد ، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه ، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلا عن الصوم . وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته ، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله ، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك ، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/126). هذا ونحمد الله تعالى أن شفاك وعافاك ، ونسأله لنا ولك المزيد من فضله وإحسانه . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() مريضة ولا تعقل ولا تعي ما حولها ، فهل عليها إطعام ؟ لدي أخت مريضة من ثلاث سنوات وهذه السنة والتي فاتت لم تصم ، مرضها طبيا ضمور بالمخ ولا يرجى برؤه لا تتكلم ولا تعقل ولا تعي ما حولها لا تعرف سوا أسماءنا واسمها واسم بنتها..لا تتحكم بنفسها أقرب للمجنونة .. هي بسريرها دائما لا تصلي لأنها لا تعي أي شيء.. في حالتها ما هو حكم الشرع بالنسبة لعدم صيامها؟ وإذا كان إطعام مسكين كم يعني بالريال ؟. الحمد لله يشترط لوجوب الصيام : العقل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . فما دامت أختك قد وصلت إلى هذه الحال من عدم العقل والتمييز فلا يجب عليها الصيام ، وليس عليها قضاء ولا إطعام . والصلاة كالصوم ، فلا تجب عليها الصلاة . قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/202) : " كل من ليس له عقل فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي : لا يجب عليه شيء إطلاقاً ، وعليه فالمهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية وهي العقل " انتهى . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() تابع فتاوى صيام المريض لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام التي تفطر فيها ، علماً أن الحالة هي هي ، لأنها مصابة بالحساسية . هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين ؟ الحمد لله إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر ، ولا يلزمها استعمال العقاقير لتتمكن من الصوم ؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط الوجوب . فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه ، فالواجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها ، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء . وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها ، وأن الصوم يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما ، فإنها تفطر وتخرج الفدية عن الأيام التي لم تصمها . وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها ، وتخرج الفدية عنها . والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185. وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد . وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، نصف صاع من الأرز ونحوه [ أي : كيلو ونصف تقريباً ] ، وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم ، وفيه قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184. روى البخاري (4505) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) . وقال النووي رحمه الله : " قال الشافعي والأصحاب : الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف , وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه , ويلزمهما الفدية في أصح القولين " انتهى من "المجموع" (6/261) . ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |