|
|||||||
| ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#5
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
أخي وصديقي العزيز ثق بانه يسعدني تعقيبك على مداخلاتي فهي تزيدني علماً ومعرفة ما قد يفوتني من زوايا الموضوع.... ويا أخي نعم أنا قلت أنه لايوجد امرا شرعياً أونص في ذلك وقلت كذلك الاإن كان هناك شرطاً في عقد القران بالأساس بأن لايتزوج بأخرى حتى يخبرها... ولذلك نقلت ما قال العلماء في فتواهم... أما جاد الباطل وابن بطوطه فلا اعرف ماذا تقصد بذلك هل هو استهزاء بشيخ الازهر جاد الحق رحمه الله مثلاً (لاأعرف!!!!!!!!!!!!) ويا أخي أنا نقلت لك رأي الفقهاء في ذلك وهذا الامر ليس بخدعه كما ذكرتها فقد قلت أن الفقه الحنبليّ أجاز هذا الشرط ، حتى إذا ما أخَلَّ الزوج به وتزوَّج بأخرى كان للأُولَى طلب الطلاق؛ لتخلِّيه عن الوفاء بشرطه ، وقولك ما أود معرفته هو: هل اشتراط المرأة عدم الزواج عليها يعتبر من هذا النوع (أي شرط غير ملائم ولم يرد به الشرع لالايعتبر ذلك واليك الفتوى في هذا الامر: جاء في فتوى لفضيلة الشيخ السيد أبو عجور أمين عام مكتب مجمع البحوث الإسلامية ما يلي :ـ عقد الزواج من العقود الرضائية الكاملة التي تتركز على مبدأ حرية التعاقد بين الطرفين وعلى ذلك فإنه يحق لأي من الزوجين أن يشترط على الآخر ما يشاء من الشروط طالما أنها لا تحل حرامًا أو تحرم حلالًا مصداقًا لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً وأن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". ومما يؤيد هذا أنه لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج من ابنة أبي جهل فقالت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس فكان مما قال: يستأذنني علي بن أبي طالب في أن يتزوج على فاطمة ابنتي من ابنة أبي جهل. والله لا آذن والله لا آذن ففاطمة بضعة مني ما أرابها يريبني وما أذاها يؤذيني. فإن أراد علي الزواج عليها فليطلقها فوالله لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله وإني بهذا لا أحرم حلالاً ولا أحل حرامًا. من هنا يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها من أخرى تأسيسًا على أن هذا الشرط لا يتصادم مع إباحة التعدد الذي جاء في كتاب الله باعتبار أن التعدد لم يرد على سبيل الوجوب أو الندب الأمر الذي ينفي حالة التعارض مع الشرط المذكور. وبناءً على ما تقدم نرى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها أو ينقلها من دارها أو بلدها جائز لأن فائدة هذا الشرط تعود إليها ومنفعتها فيه وهو لا يخل بمقاصد النكاح.(انتهى) ولا يفهم من ذلك أن الزوج يحرم عليه الزواج بعد ذلك ولكن كل ما في الأمر أن الزوج إذا أراد الزواج بعد ذلك فللزوجة أن تطلب الطلاق واستيفاء كل حقوقها طالما أنها اشترطت على الزوج في العقد ألا يتزوج عليها. والله أعلم المصدر .. وخلاصة كلامي يا أخي أنه يجوز للرجل أن يتزوج من ثانيه دون اخبار زوجته إن لم يكن هناك من شرط ولكني أعتبر ذلك جبناً.... وقلت لي جرب وسوف ترى... سأقول لك أن نساء بلاد الشام يوقرن أزواجهن كثيراً وقليل ما ينكدون عليهم عيشتهم ![]() ![]() ولكنني لن أجازف بذلك وأنا سعيد بما عندي ![]() وأما بالنسبة لحادثة علي بن أبي طالب فكما وضحت الفتوى فقد كان الامر يتعلق ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال فإن أراد علي الزواج عليها فليطلقها فوالله لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله وإني بهذا لا أحرم حلالاً ولا أحل حرامًا. جزاك الله خيراً وبارك فيك ودمتم بحفظ الله وعونه
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |