|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#24
|
||||
|
||||
|
الأصل الخامس ورأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه ، وفيما يحتمل وجوهاً عدة ، وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية ، وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلي المعاني ، وفي العاديات الالتفات إلي الأسرار والحكم والمقاصد . هذا الأصل يُعالج q رأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه q المصالح وأنواعها وحكمها q الأصل في الأشياء الإباحة q الأصل في العادات والعبادات المراد بالإمام ونائبه q الإمام : الخليفة الحاكم العام للمسلمين q النائب : كل من استخلفه الإمام على عمل ليقوم مقامه ، كأمراء الولايات والقضاة. مواصفات الإمام q أن يكون ذا بصيرة بشرع الله ومعرفة بأحكامه تمكنه من إدراك الأمور، وأن يكون مخلصاً لا صاحب هوى . هذا إن لم يكن من أهل الاجتهاد. دوائر العمل برأي الإمام q مالا نص فيه q ما يحتمل وجوهاً عدة q المصالح المرسلة أولاً : مالا نص فيه لفظ نص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة . ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله ” تلك عشرة كاملة “ ومراد الإمام الشهيد بقوله : ( مالا نص فيه ) أي : المسائل الاجتهادية التي أدلتها غير قطعية الدلالة بل يحتمل النقيض . دوائر العمل برأي الإمام وهي الأمور التي وردت فيها أدلة ، وهذه الأدلة تضع أمام الحاكم عدة وجوه في المسألة ، فللحاكم أن يتخير أحد هذه الوجوه حسب ما يراه من المصلحة . مثال : معاملة الأسرى في حرب مشروعة فقد وضع الإسلام أمام الحاكم عدة أحكام له أن يتخير منها : 1 ـ المن 2 ـ الفداء : أ ـ بالمال ب ـ بأسرى المسلمين ج ـ بالتعليم 3 ـ القتل 4 ـ الرق ثالثاً : المصالح المرسلة المصلحة : هي جلب المنفعة ودفع المفسدة أنواعها ـ المصالح المعتبرة : هي التي شهد لها الشارع بالاعتبار بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها . مثل : حفظ الدين، والنفس، والعقل ، والعرض ، والمال. فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين ، والقصاص لحفظ النفس ، وحد الشرب لحفظ العقل ، وحد الزنى والقذف لحفظ العرض ، وحد السرقة لحفظ المال . ـ المصالح الملغاة : هي التي أهدرها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها . مثل : مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث ـ المصالح المرسلة: هي التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغاءها فهي مصلحة : لأنها تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً . وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه . مثل : جمع القرآن في مصحف واحد ، تدوين الدواوين شروط العمل بالمصلحة المرسلة : 1ـ أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية 2 ـ أن تكون مصلحة عامة لا شخصية 3 ـ ألا تعارض حكماً ثابتاً بالنص أو الإجماع الفرق بين الدوائر الثلاث دائرة مالا نص فيه ، يوجد دليل شرعي من قرأن أو سنة ... ولكن الغائب هو تحديد الدلالة والقطع بها . دائرة ما يحتمل وجوهاً عدة ، فهي يوجد فيها الدليل الشرعي ولكن الدلالة هنا واضحة ومحددة الوجوه ، فما على الإمام إلا أن يختار وجهاً من هذه الوجوه . دائرة المصالح المرسلة ، فلا يوجد فيها دليل أصلاً لا بالتأييد ولا بالنفي إنما مسكوت عنها . العمل برأي الإمام مشروط بعدم الاصطدام بقاعدة شرعية بين الإمام الشهيد أن رأي الإمام ونائبه يُعمل به في المجالات السابق ذكرها بشرط عدم الاصطدام بقاعدة شرعية ، فإنه حينئذ يُهدر ويُلغى ويقدم الثابت من القرآن والسنة. مثل : منع عمر بيع أمهات الأولاد ، وقد كان هذا البيع ماضياً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر . ومثل : تسوية أبي بكر للسابقين إلى الإسلام واللاحقين في العطاء ، فلما تولى عمر فضل السابقين على اللاحقين . ما يُلزم فيه برأي الإمام ومالا يُلزم من الأمور التي لا يلزم فيها برأي الإمام : الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها . مثل التنازع في قوله { أو لامستم النساء } هل المراد به الجماع ؟ أو المراد به اللمس بجميع البشرة ؟ الأمور التي يلزم فيها برأيه هي التي تحتاج إلى حسم لينفذ الآراء فيها : كأحكام القضاء والحرب وما يتعلق بها ، والأمور التي يترتب عليها مصالح عملية في حياة الناس. لا إنكار على الإمام في اختياره الأصل في العبادات التعبد يوضح الإمام الشهيد هاهنا قاعدة هامة وهي : أن الأصل في العبادات التي شرعها الله وحدد صورها وأوقاتها وشروطها وزمانها ومكانها ... التعبد أي الانقياد لأوامر الله معظمين إياه ، واقفين عند ما حدده الشرع ، غير ملتفتين إلى البحث عن حكم ذلك وأسراره وعلله ، وإن كنا نؤمن أن ذلك ما شُرع إلا لحكمة يعلمها الله وقد يوضح لنا بعضها وهو قليل . يوضح الإمام الشهيد هاهنا قاعدة هامة وهي : أن الأصل في العبادات التي شرعها الله وحدد صورها وأوقاتها وشروطها وزمانها ومكانها ... التعبد أي الانقياد لأوامر الله معظمين إياه ، واقفين عند ما حدده الشرع ، غير ملتفتين إلى البحث عن حكم ذلك وأسراره وعلله ، وإن كنا نؤمن أن ذلك ما شُرع إلا لحكمة يعلمها الله وقد يوضح لنا بعضها وهو قليل . ومقصد الإمام الشهيد : أن اجتهاد الإمام وأي شخص كان لا يتطرق إلى دائرة العبادات ، بحجة المصلحة أو التوسعة على الناس . ومن أمثلة ذلك : § أن يجتهد في نقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم آخر لان الناس مشغولون يوم الجمعة ومتفرغون في ذلك اليوم . § أو يجتهد في أن يكون الصيام محدداً بعدد من الساعات في أي وقت من اليوم والليلة بدلاً من التقيد بالفجر والغروب . § أو أن يكون رمي الجمار في غير مكان العقبة . بعد بيان الأصل في العبادات ، يأتي بيان الأصل في العاديات وهو الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد . ومقصد الإمام الشهيد : أن اجتهاد الإمام ونائبه يُعمل به في هذه الدائرة وأخيرا مع تساؤلات الاصل الخامس · ما المراد بالإمام ونائبه ؟ ومتى يعمل برأيه ؟ وما هي الدوائر التي يعمل به فيها ؟ وما الفرق بينهما ؟ مثل لكل منهما. · عدد أنواع المصالح ، ومثل لكل منهما . · عرف المصلحة المرسلة شروط العمل بها. · مثل للأمور التي يلزم فيها – والتي لا يلزم فيها - برأي الإمام. · (يجب أن يكون الإمام ذا بصيرة بشرع الله ومعرفة بأحكامه تمكنه من إدراك الأمور ، وأن يكون مخلصاً لا صاحب هوى ). · الأصل في العبادات التعبد . اشرح هذه العبارة ، ثم مثل للعبادات التي هي للتعبد . · ماذا يقصد بعدم تطرق اجتهاد الإمام أو غيره في دائرة العبادات ؟ مثل لذلك . · ماذا يقصد بالالتفات إلي الأسرار والحكم والمقاصد في العاديات ؟ مثل لذلك ********************* انتهى الاصل الخامس ومعا باذن الله تعالى والاصل السادس ننطلق
__________________
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |