|
|||||||
| الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#6
|
||||
|
||||
|
هل من فجر يكون كافراً؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله .. وهل يمكن اعتبار تفجير الخمارات والمراقص من إزالة المنكر .. وإذا لم يوجد الحاكم المسلم الذي يقيم الحدود هل يمكن للعوام إقامة الحدود ؟؟
جـواب الشيخ ابو بصير حفظه الله : الحمد لله رب العالمين. عصاة المسلمين لا يجوز أن يُعاقبوا بالتفجير .. والتفجير ليس حداً من حدود الشريعة .. وهي وسيلة لا تُضمن نتائجها .. ومن يستحل قتلهم بالمعاصي التي يرتكبونها كما ورد في السؤال .. لا شك أنه يكون قد حكم فيهم بغير ما أنزل الله .. واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه كفر .. وقد تقدم أن تنفيذ الحدود الشرعية من صلاحيات السلطان المسلم، أو من ينوب عنه من ذوي الشوكة والمنعة .. لا يجوز لعوام المسلمين أن يتجرءوا على ذلك. ثم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء .. وتنفيذ الحدود .. والإسراف في العقوبة والقتل والتفجير .. وتغيير المنكر بمنكر أكبر .. شيء آخر .. لا يجوز الخلط بينهما! **** فأقول جزاك الله خيرا ياشيخنا هذا في في تفجير المراقص فما بالكم ياشيخنا بمن يفجرون وزارات فيها الموظفين وعوام المسلمين ؟؟ لاشك انه من الحكم بغير ما انزل الله .. كذلك يقول الشيخ /// لا أجيز قتل كافر إذا علم مسبقاً أن قتله يؤدي يقيناً إلى قتل مسلم أو معصوم دم من غير المسلمين، إلا ما كان على وجه التترس بشروطه المعروفة، وكذلك الذي يؤثر العيش بين أظهر المشركين المحاربين وتجمعاتهم مع توفر دار الإسلام، وقدرته على الهجرة إليه .. فهذا كذلك لو أصابته سهام الحق عن غير قصد من الرامي، فلا حرج على الرامي، والمرمي يُبعث على نيته إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
__________________
![]()
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |