|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
تخريج حديث عبد الله بن بسر و بيان ضعفه لفظ الحديث عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها هذه أصح رواية للحديث و هناك روايات أخرى اختلفت عنها في بعض الألفاظ و كذلك في السند من جهة المخرج كما سنوضح *** عن عبد الله بن بسر عن أخته ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها *** عبد الله بن بشر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بشر قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه *** عن عبد الله بن بشر عن خالته الصماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يفطر أحدكم إلا على لحاء شجرة رواه فضيل بن فضالة عن عبد الله فقال : عن خالته . ورواه أبو داود السجستاني عن يزيد بن قيس من أهل جبلة عن الوليد عن ثور فقال : عن أخته الصماء *** أن عبد الله بن بسر حدث أنه سمع أباه يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم السبت نحوه *** عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر رواة الحديث بهية بنت بسر بهية ويقال بهيمة بنت بسر أخت عبد الله بن بسر المازني تعرف بالصماء قال أبو زرعة : قال لي دحيم : أهل بيت أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بسر وابناه عبد الله وعطية وابنة أختهما الصماء قال الدارقطني إن الصماء بنت بسر اسمها بهيمة بزيادة ميم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا فريضة . روى عنها أخوها عبد الله بن بسر أخرجه أبو عمر عبد الله بن بسر المازني عبد الله بن بسر المازني من مازن بن منصور بن عكرمة يكنى أبا بسر وقيل : أبا صفوان صلى القبلتين . وضع النبي صلى الله عليه و سلم يده على رأسه ودعا له . صحب النبي صلى الله عليه و سلم هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماء . روى عنه الشاميون منهم : خالد بن معدان ويزيد بن خمير وسليم بن عامر وراشد بن سعد وغيرهم أخبرنا إسماعيل بن علي بن عبيد الله وغيره قالوا بإسنادهم عن محمد بن عيسى بن سورة قال : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال : نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي فقربنا إليه طعاما فأكل منه ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بإصبعيه جمع السبابة والوسطى - قال شعبة : وهو ظني فيه - إن شاء الله تعالى - إلقاء النوى بين إصبعيه توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين سنة . وقيل : مات بحمص سنة ست وتسعين أيام سليمان بن عبد الملك وعمر مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة أخرجه الثلاثة إلا أن ابن منده قال : عبد الله بن بسر السلمي المازني وهذا لا يستقيم فإن سليما أخو مازن وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب إليهم بالحلف وبسر : بالباء الموحدة المضمومة والسين المهملة . وحريز : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي . وخمير : بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وآخره راء هذا أصح حديث في الباب وقد تركت الكلام عن تضعيف الحديث لأن الأمر متعلق بمن له صحبة مع النبي صلى الله عليه و سلم أدبا و وتوقيرا و نحيل ذلك على أصحاب هدا الفن . خالد بن معدان ابن أبي كرب ، الإمام ، شيخ أهل الشام، أبو عبد الله الكلاعي ، الحمصي . حدث عن خلق من الصحابة -وأكثر ذلك مرسل- روى عن ثوبان ، وأبي أمامة الباهلي ، ومعاوية ، وأبي هريرة ، والمقدام بن معدي كرب ، وابن عمر ، وعتبة بن عبد ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن بسر المازني ، وذي مخبر ابن أخي النجاشي ، وجبير بن نفير ، وحجر بن حجر ، وربيعة بن الغاز ، وخيار بن سلمة ، وعبد الله بن أبي هلال ، وعمرو بن الأسود -وهو عمير- وكثير بن مرة ، ومالك بن يخامر ، وأبي بحرية ، وأبي رُهْم السماعي ، وطائفة . وأرسل عن معاذ بن جبل ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، وعبادة بن الصامت ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وغيرهم . روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي ، وحسان بن عطية ، وعامر بن جشيب ، وفضيل بن فضالة ، وثور بن يزيد والأحوص بن حكيم وبحير بن سعد ، وصفوان بن عمرو ، ومحمد بن عبد الله الشعيثي ، ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وإبراهيم بن أبي عبلة ، وعبدة بنت خالد ابنته ، وقوم آخرهم وفاة حريز بن عثمان الرحبي . وهو معدود في أئمة الفقه ، وثَّقَه ابن سعد والعجلي ، ويعقوب بن شيبة ، وابن خراش ، والنسائي . ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد ثور بن يزيد الكلاعي الحافظ محدث حمص روى عن خالد ابن معدان وطبقته قال يحيى القطان ما رأيت شابا أوثق منه وكفى به الشهادة وقال أحمد كان يرى القدر ولذلك نفاه أهل حمص وخرج له البخاري والأربعة قال في المغني ثقة من مشاهير القدرية مصححوا الحديث 1. الترمذي ( ت 279 ) قال: حسن. 2. ابن خزيمة ( ت 311 ) أورده في صحيحه. 3. ابن حبان ( ت 354 ) أورده في صحيحه. 4. الحاكم ( ت 405 ) قال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. 5. ابن السكن ( ت 353 ) ذكره الشيخ الألباني في المصححين. 6. الضياء المقدسي ( ت 643 ) في المختارة. 7. ابن قدامة ( ت 620 ) قال في الكافي: وهذا حديث حسن صحيح. 8. النووي ( ت 676 ) قال في المجموع : يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء. 9. ابن عبد الهادي ( ت 744 ) راجع بحث الشيخ زياد. 10. الذهبي ( ت 748 ) أقر الحاكم على قوله: صحيح على شرط البخاري. 11. العراقي ( ت 806 ) قال: حديث صحيح. 12. ابن الملقن ( ت 804 ) قال: والحق أنه حديث صحيح غير منسوخ. 13. ومن المعاصرين العلامة الألباني قال: صحيح، مضعفوا الحديث 1. ابن شهاب الزهري ( ت 124) قال: حديث حمصي ولم يعده حديثاً كما قال الطحاوي. 2. الأوزاعي (ت 157) قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. 3. مالك بن أنس (ت 179) قال: هذا كذب. 4. يحيى بن سعيد القطان ( ت 194 ) أبى أن يحدث الإمامَ أحمد به وكان ينفيه. 5. أحمد بن حنبل (ت 241) وقد نقل عنه ذلك الأثرم كما في الاقتضاء لابن تيمية. 6. أبو بكر بن الأثرم ( ت 261 ) قال: شاذ أو منسوخ كما في الاقتضاء. 7. أبو داود ( ت 275) قال: منسوخ، نسخه حديث جويرية . 8. النسائي ( ت 303 ) قال: مضطرب. 9. الطحاوي ( ت 321 ) قال: شاذ. 10. ابن العربي ( ت 543 ) قال: لم يصح فيه الحديث. 11. ابن تيمية ( ت 728) قال في الاقتضاء: شاذ أو منسوخ. 12. ابن القيم ( ت 751 ) قال في تهذيب السنن: شاذ أو منسوخ. 13. ابن مفلح ( ت 762 ) ويفهم من كلامه في الفروع ميله لاختيار ابن تيمية و أنه شاذ أو منسوخ. 14. ابن حجر ( ت 852 ) قال: مضطرب. 15. ومن المعاصرين العلامة ابن باز فقال: منسوخ أوشاذ، وخلاصته حديث صحيح من طريق واحد و مضطرب من طرق أخرى و لا يصلح الإستشهاد به لعلة الإضطراب و الشذوذ و النسخ والتعارض |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بيان الإضطراب في الحديث تعريف الحديث المضطرب : حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان أو من رواة و لا مرجح . فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة . ولا يكون الحديث مضطربا و المرجوحة شاذة أو منكرة . ويقع الإضطراب في السند تارة و في المتن أخرى وقد يقع فيهما معا . وممن أعله بالإضطراب النسائي و ابن حجر و أبو داود و دلك للإختلاف الواضح في أسانيد الروايات فتارة يكون عبد الله بن بسر هو من سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه و سلم و تارة عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه و سلم و أخرى عبد الله بن بسر حدث أنه سمع أباه و أخرى عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت و هدا غلط فالصماء أخت بسر وليست عمته و وجدت في بعض الأحيان من سما بسر ببشر و هو خطأ أيضا . وكل من ناقش الحديث إستشهد برأي الحافظ بن جحر العسقلاني ونسرد قوله هنا قال: < قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة وأعل أيضا باضطراب فقيل هكذا وقيل عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي: هذا حديث مضطرب قلت ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا > التلخيص الحبير ج 2 ص 468-469 برقم 938 ومن هدا يتبين ضعف الحديث و أنه لا يصلح الإحتجاج به تعارض الأحاديث و الجمع بينها جاء في عبارة بعض العلماء تعليقا على الحديث : < والحديث إن صح > أو < إن يصح > . أي أنه تعامل مع الدليل بفرضية صحته و منه يظهر التحرز من إعمال هذا الدليل . ومع ذلك أعملوا به بناء على قاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله فكان عليهم الجمع أو الترجيح بين الدليلين المتعارضين . الجمع أو الترجيح وتماشيا مع من أعمل دليل النهي – حديث عبد الله بن بسر – فلا بد من الجمع بين الدليلين أو الترجيح ما أمكن فإن قاعدة المحدثين هي أن الجمع متأخر عن الترجيح أي أن الترجيح أولى و لا يمكن الجمع بين راجح و مرجوح و ذلك لوجوه : *-1 الحكم المعلل يترجح على غير المعلل و بالمقارنة بين الحديثين تجد الأول فيه تحبيب و ترغيب لصوم السبت و بيان علته و هي مخالفة أهل الكتاب . و الثاني فيه النهي و هو غير معلل في هذه الحال قاعدة المحدثين هي الحكم المعلل يترجح على غير المعلل . *-2 الترجيح من الخارج إذا تعدر الترجيح بين المتعارضين ينضر الترجيح من أمر خارج فيعضض أحدهما فيكون راجحا و الآخر مرجوحا : وهو إعراض الصدر الأول عن حديث النهي . ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت, ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به . سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته, فقال: ذاك حديث حمصي, فلم يعده الزهري حديثا يقال به, و عزاه إلى الطحاوي وضعفه . و الأوزاعي قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر . والإمام مالك قال : هذا كذب . ولعله يقصد ما استقر عليه الناس من اتباع السنة أو ما وجد أهل المدينة عليه و يوضح ذلك ما نقل عنه أنه قال : لم أجده في السنن . و أبى أن يحدث الإمامَ أحمد به وكان ينفيه. ألا ترى أن من يكتم علما يلجم بلجام من نار يوم القيامة و هدا لا يخفى على ورع تقي مثل الأوزاعي الذي كان كاتما للحديث . و لولا انتشاره ما كان أخرجه كما يفهم من قوله . ومما يتبين فقد كان جملة من العلماء معرضين على حديث بن بسر و هدا يقوي معارضه بلا شك . بيان النسخ في الحديث قد تحرز جملة من العلماء من القول بوجود النسخ في الحديثين و أعلوه بعدم وجود بيان النسخ و هو التاريخ . وقد عرف أهل صناعة الحديث الناسخ و المنسوخ أنهما حديثان مقبولان متعارضان في المعنى . بحيث لا يمكن الجمع بين مدلوليهما . ولكن ثبت المتأخر منهما إما بالتاريخ المعلوم من خارج أو المعلوم لا من خارج . وفي هدا الوضع ليس هناك سبيل لمعرفة التاريخ من خارج الأحاديث . كأن يصرح بذلك أحد الرواة أو المحدثين و لكن عندنا أمر جلي يظهر من الداخل و هو مثن حديث أم سلمة فقد بين نسخ النهي و كذلك بين الفترة الزمنية . فإنكار الصحابة لقول أم سلمة يدل على أنهم علمهم و عملهم كان على النهي ثم جاء بعده علم آخر لم يكن في خبرهم بما استقر عليه فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ما أفادتهم به أمنا أم سلمة . ولا شك يستقر عملهم على ما استجد في علمهم . هذا من جهة و من جهة أخرى رواية النسائي عن كثير بن عبيد الحمصي عن بقية ولفظه: عن كريب: أن ابن عباس بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسألهما ما كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم)). يفيد أن حديث أمنا أم سلمة أحدث من حديث بن بسر الذي كان في حياته صلى الله عليه و سلم و الأول بعد و فاته صلى الله عليه و سلم . وممن من العلماء الذين قالوا بالنسخ : أبو بكر الأثرم – و أبو داود – وابن تيمية - وابن القيم – وابن مفلح – و ابن باز علة من قال بالمنع وقد حاول بعض العلماء جاهدا الجمع بين النصين تحت قاعدة الإعمال لا الإهمال فاستخلص أن النهي للإفراد أما إدا أضيف يوم آخر فلا بأس و دليله هو ما جاء في قول أم سلمة : < أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد > و يجاب عنه ب : < ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت: يوم السبت ويوم الأحد > . وهدا يبين أن كل يوم على حدة مخالفة أهل الكتاب وليس هناك علة للمانعين غير التعظيم ليوم السبت بالإفراد بالصوم و كما لا يخفى أن اليهود كانوا يعظمون عيدهم بالأكل و الشرب و التخلي عن الأعمال المعاشية . إذن المخالفة تكون بعكس ذلك و هو صومه بل إفراده بالصوم عنوة مخالفة لهم و تأسيا بسنة المصطفى صلوات الله و سلامه عليه . وخلاصة ما أوردناه أنه اجتهاد و نضر و الأمر فيه اختلاف بين العلماء غير أن أدلة المجوزين أظهر في نظرنا و نقصد بالجواز الإفراد بالصوم لا صومه مع الإقران . فإذا اطمأن إليه قلبك فخد به و إن خلص اجتهادك إلى غيره فاعمل به و لا تلزم أحدا به فالأمر فيه اختلاف |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |