|
|||||||
| ملتقى الجالية المسلمة - Muslim non-arabic قسم يهتم بتوعية الجالية المسلمة وتثقيفهم علمياً ودعوياً مما يساعدهم في دعوة غير المسلمين الى الاسلام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
المرأة المسلمة المتوفي عنها زوجها لها حالتين: 1- لها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث - الولد أو ولد الولد وإن نزل - لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ " أي الزوجة أو الزوجات الأربع الربع إن لم يكن لزوجها ولد أو ولد ولد ابن . ولا فرق لو كانت زوجة واحد أو أربع زوجات ، فإن كانت واحدة أخذت الربع كاملا ، وإن كن متعددات اشتركن في الربع بالتساوي. 2- لها الثمن عند وجود الفرع الوارث - الولد أو ولد الولد وإن نزل - فإن كانت واحدة أخذت الثمن كاملا ، وإن كن متعددات اشتركن في الثمن بالتساوي. أما مسألة أن الجميع متساوي - كما هو عندكم - لا فرق ، فهذا فيه ظلم . الأخ الشقيق متساوي مع الأخ من أم !! الإبن متساوي مع ابن الإبن !!! والرجل متساوي مع المرأة !!! نحن في ديننا الحنيف الرجل ضعف المرأة في الميراث فقط ، وعدم التساوي فيه فائدة عظيمة وحكمة بليغة تعرفيها من هنا 7 7 الرد على شبهة ( الاسلام هضم حق المرأة وننادي بالتسوية بينهما في الميراث) أوليس هذا أوضح ، ومقنع أكثر من الكلام الذي أحضرتيه لي من كتابك هذا ما شعرت به أنا فما هو شعورك؟
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |