|
|||||||
| ملتقى الجالية المسلمة - Muslim non-arabic قسم يهتم بتوعية الجالية المسلمة وتثقيفهم علمياً ودعوياً مما يساعدهم في دعوة غير المسلمين الى الاسلام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
انصحك اختاري اسئله افضل من الاجماع والدوره الشهريه!! * لو مات عنها زوجها ؟ بخصوص هذا الموضوع حدث أن صلفحاد بن حافر مات بالبرية مع الجيل الاول الذي عاقبه الله و لم يكن له بنبن فظن العبرانيين أن نسله سيحرم من الارث الخاص بهم في أرض كنعان و ان هذا الميراث سينتقل لاخوته و لكن الله رفض ذلك و أوضح تساوي الرجل و المرأة في الميراث و أوضح أن عدم وجود الابناء الذكور لا يحرم البنات من الميراث أو يدخل أعمامهم الرجال معهم و انما يوزع الميراث بالتساوي عليهم …….. راجعي التالي : أقتباس كتابي ![]() 1 فَتَقَدَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ بْنِ حَافَرَ بْنِ جِلعَادَ بْنِ مَاكِيرَ بْنِ مَنَسَّى مِنْ عَشَائِرِ مَنَسَّى بْنِ يُوسُفَ. وَهَذِهِ أَسْمَاءُ بَنَاتِهِ: مَحْلةُ وَنُوعَةُ وَحُجْلةُ وَمِلكَةُ وَتِرْصَةُ. 2 وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الكَاهِنِ وَأَمَامَ الرُّؤَسَاءِ وَكُلِّ الجَمَاعَةِ لدَى بَابِ خَيْمَةِ الاِجْتِمَاعِ قَائِلاتٍ: 3 أَبُونَا مَاتَ فِي البَرِّيَّةِ وَلمْ يَكُنْ فِي القَوْمِ الذِينَ اجْتَمَعُوا عَلى الرَّبِّ فِي جَمَاعَةِ قُورَحَ بَل بِخَطِيَّتِهِ مَاتَ وَلمْ يَكُنْ لهُ بَنُونَ. 4 لِمَاذَا يُحْذَفُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ ليْسَ لهُ ابْنٌ؟ أَعْطِنَا مُلكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5 فَقَدَّمَ مُوسَى دَعْوَاهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6 فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: 7 «بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8 وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. 9 وَإِنْ لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِإِخْوَتِهِ. 10 وَإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11 وَإِنْ لمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ». فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى هذه شريعة المواريث في العهد القديم و تسري بالعهد الجديد أيضا لأن كلمة الله واحدة الاب يرثه أبناؤه بالتساوي ذكورا و أناث و عدم وجود الذكور لا يعني أن أخوة الاب يرثون بل يرث الاب بناته . |
|
#2
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
المرأة المسلمة المتوفي عنها زوجها لها حالتين: 1- لها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث - الولد أو ولد الولد وإن نزل - لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ " أي الزوجة أو الزوجات الأربع الربع إن لم يكن لزوجها ولد أو ولد ولد ابن . ولا فرق لو كانت زوجة واحد أو أربع زوجات ، فإن كانت واحدة أخذت الربع كاملا ، وإن كن متعددات اشتركن في الربع بالتساوي. 2- لها الثمن عند وجود الفرع الوارث - الولد أو ولد الولد وإن نزل - فإن كانت واحدة أخذت الثمن كاملا ، وإن كن متعددات اشتركن في الثمن بالتساوي. أما مسألة أن الجميع متساوي - كما هو عندكم - لا فرق ، فهذا فيه ظلم . الأخ الشقيق متساوي مع الأخ من أم !! الإبن متساوي مع ابن الإبن !!! والرجل متساوي مع المرأة !!! نحن في ديننا الحنيف الرجل ضعف المرأة في الميراث فقط ، وعدم التساوي فيه فائدة عظيمة وحكمة بليغة تعرفيها من هنا 7 7 الرد على شبهة ( الاسلام هضم حق المرأة وننادي بالتسوية بينهما في الميراث) أوليس هذا أوضح ، ومقنع أكثر من الكلام الذي أحضرتيه لي من كتابك هذا ما شعرت به أنا فما هو شعورك؟
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |