|
|||||||
| ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 88 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث 88 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ , وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ , وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ . في الحديث مسائل : 1=مشروعية رَفع اليدين في هذه المواضع التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما . 2= كيف يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ؟ له ثلاث حالات : 1 – أن يُكبِّر أولاً ثم يرفع يديه . 2 – أن يرفع يديه ثم يُكبِّر . 3 – أن يُكبِّر مع رفع يديه في وقت واحد . 3= قوله : " حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ " أي بمحاذاة منكبيه ، والمنكب هو أعلى الكتف ، وهو العاتِق . قال ابن حجر : والمنكب : مجمع عظم العضد والكتف . والمحاذاة للمنكِبين : المقصود بها ما يُقابلهما . 4=كيف يُجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الثانية التي جاء فيها : " حتى يحاذي بهما فروع أذنيه " رواه مسلم ؟ وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال : يَحاذِي بظهر كفيه المنكبين ، وبأطراف أنامله الأذنين . ذَكَره ابن حجر ثم قال : ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ : حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه . 5= هذه ثلاثة مواضع ذكر فيها ابن عمر رضي الله عنهما رفع اليدين ، وهي : عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه 6=هل ورَد رفع اليدين في غير هذه المواضع في الصلاة ؟ وَرَد رفع اليدين في موضع رابع ثبت به الرفع عند البخاري من حديث ابن عمر أيضا ، وفيه : وإذا قام من الركعتين رفع يديه . يعني في قيامه للركعة الثالثة . ولا يُشرع الرّفع في غير هذه المواضع ، لعدم وُورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . 7= أنكر بعض العلماء رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ، ولعله لعدم بلوغهم الدليل . وإلا فقد نقل ابن عبد البر عن الأوزاعي أنه قال : بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة ، وحين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه منه ، إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك أُمّتَهم . اهـ . وروي عن ابن المبارك قال : صليت إلى جنب أبي حنيفة فرفعت يدي عند الركوع وعند الرفع منه ، فلما انقضت صلاتي قال لي : أردت أن تطير ؟! فقلت له : وهل من رفع في الأولى يُريد أن يَطِير ؟ فَسَكَتْ . والله تعالى أعلم . عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
|
#2
|
||||
|
||||
|
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 89 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث 89 عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ . في الحديث مسائل : 1= قوله صلى الله عليه وسلم : " أُمِرْتُ " الآمر له هو الله تبارك وتعالى ، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمْرٌ لأمّتِـه . 2= وُجوب السجود على الأعضاء السبعة . 3= إذا سَجد على بعض هذه الأعضاء ، هل يصحّ سجوده ؟ قال القرطبي : واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه ، أو أنفه دون جبهته ؛ فقال مالك يسجد على جبهته وأنفه ، وبِهِ قال الثوري وأحمد ، وهو قول النخعي . قال أحمد : لا يُجزئه السجود على أحدهما دون الآخر ، وبه قال أبو خيثمة وأبن أبي شيبة . قال إسحاق : إن سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي عن أبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على الأنف . وقالت طائفة : يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه ، هذا قول عطاء وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد . قال ابن المنذر : وقال قائل إن وضع جبهته ولم يضع أنفه ، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة ، هذا قول النعمان . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ، ولا تابعه عليه . ثم قال القرطبي : قلت : الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف . اهـ . 4=التنبيه على عدم صحة سجود من يسجد على طرف شماغه أو طرف عقاله دون أن يُمكِّن جبهته من الأرض . فإن قيل : النبي صلى الله عليه وسلم سَجَد على كُور العمامة ؟ فالجواب : أن الذي يسجد على عمامة يُمكِّن جبهته أو عمامته بخلاف من يسجد على طَرَف العقال . ثم إن الذي يسجد على طرف العقال فيه معنى آخر وهو تكبّره أحيانا عن السجود على الأرض . 5= لو رفع الْمُصلِّي قدميه . هل تصح صلاته ؟ لا تصحّ صلاته لأنه ترك واجباً ، فإن كان جاهلا فقد أساء ، وإن كان عالما وفعله عمدا طيلة السجود بَطَلتْ صلاته . 6= أطراف القدمين : المقصود به الأصابع ، والسنة أن يَرصّ عقبيه ، وهي العراقيب لتكون بطون الأصابع نحو الأرض ، وأطراف الأصابع نحو القِبلة ، وبهذا يُمكِّن جبهته من السّجود ، فإنه إذا ضغط قدميه تمكّنت جبهته 7=هذا الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة يُفسِّر ويُوضِّح النهي عن افتراش كافتراش السّبع ، وهو أن الافتراش يُخالف تمكين الأعضاء من السجود ، فإن الْمُصلِّي إذا افترش يديه ووضعهما على الأرض لم يُمكِّن جبهته ، لأنه مُعتمد على يديه ، ولن يُمكِّن يديه لأن الاتِّكاء سيكون على المرفقين والذراعين ، ولن يَرصّ عَقِبَيه لأنه مُعتمد على يديه . والله تعالى أعلم . عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |