|
|||||||
| ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
العدة والاستبراء والإحداد والحضانة. 105.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 202) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ[72] . 106.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 204) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) وَقَالَ: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ : ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )[73]. 107.موطأ مالك - (ج 4 / ص 183) عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقْتُمْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ[74]. عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ . 108.موطأ مالك - (ج 4 / ص 201) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. 109.سنن الترمذي - (ج 4 / ص 429) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم- أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ[75] . 110.موطأ مالك - (ج 4 / ص 151) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ[76]. 111.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 146) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ[77] . 112.سنن الترمذي - (ج 4 / ص 430) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ[78] . 113.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 385) عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ انْكِحِي. 114.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 469) ومن رواياته: أنّ أبا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ . 115.سنن النسائي - (ج 11 / ص 233) ومنها: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ لَمْ تَحْلِلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ[79]. 116.سنن النسائي - (ج 11 / ص 234) عن أَبُي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا فَقَالَ ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا[80]. 117.صحيح البخاري - (ج 15 / ص 201) ومنها: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. 118.سنن النسائي - (ج 11 / ص 240) ومنها: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ[81]. 119.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 468) عن سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. 120.صحيح البخاري - (ج 13 / ص 483) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى. 121.سنن النسائي - (ج 11 / ص 245) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ[82]. 122.موطأ مالك - (ج 4 / ص 220) عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ. 123.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 237) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا –صلى الله عليه وسلم- عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ[83]. 124.موطأ مالك - (ج 4 / ص 231) عن مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ. 125.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 365) عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ). 126.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 61) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً[84]. 127.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 321) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ. 128.رواه رزين عن مالك: بلغني أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماء الغير.[85] 129.رواه رزين. عن ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء رحمها بحيضة ولا تستبرىء العذراء. 130.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 447) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ . 131.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 450) ومن رواياته: أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ ؛ بنحوه. 132.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 452) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) الْآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا . 133.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 453) وفي رواية: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. 134.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 457) ومنها: أن الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا –صلى الله عليه وسلم- لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ). 135.صحيح مسلم - (ج 7 / ص 459) ومنها: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ. 136.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 390) عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي. 137.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 390) وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ. 138.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 392) عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم-. 139.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 393) وفي أخرى: بَاب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ. 140.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 216) عن مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّاسَ إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى[86]. 141.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 218) عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا[87]. 142.سنن النسائي - (ج 11 / ص 256) عَنْ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- وَقَالَتْ إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَايَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ افْعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ[88]. 143.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 415) عَنْ مُجَاهِدٍ : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ). قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا. 144.موطأ مالك - (ج 4 / ص 225) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. 145.موطأ مالك - (ج 4 / ص 226) عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ بِقَنَاةَ وَسَأَلَتْهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ سَحَرًا فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا. 146.موطأ مالك - (ج 4 / ص 58) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ مَالِك وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. 147.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 408) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. 148.صحيح البخاري - (ج 16 / ص 406) قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. 149.صحيح البخاري - (ج 5 / ص 27) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 150.صحيح البخاري - (ج 2 / ص 18) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. 151.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 231) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- عَنْ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ[89]. 152.موطأ مالك - (ج 4 / ص 251) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ[90]. 153.موطأ مالك - (ج 4 / ص 249) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ[91]. 154.موطأ مالك - (ج 4 / ص 251) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- كَانَتْ تَقُولُ تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ[92]. 155.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 199) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم- هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ[93]. 156.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 198) عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي[94]. 157.سنن أبي داود - (ج 6 / ص 200) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ أَنَا آخُذُهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْدٌ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ[95]. 158.موطأ مالك - (ج 5 / ص 92) عن مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنِي وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ ابْنِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ. يتبع ان شاء الله...
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
|
#2
|
||||
|
||||
|
التهميش [1]ينظر في ترجمته: معجم المؤلفين - (ج 11 / ص 221)؛ هدية العارفين - (ج 2 / ص 103)؛ أبجد العلوم - (ج 3 / ص 167) [2]أبجد العلوم - (ج 3 / ص 167) [3]هو علم يبحث فيه عن : كيفية استعمال آلة معهودة يتوصل بها إلى معرفة كثير من الأمور النجومية على أسهل طريق وأقرب مأخذ مبين في كتبها كارتفاع الشمس ومعرفة الطالع وسمت القبلة وعرض البلاد وغير ذلك.ينظر: كشف الظنون - (ج 1 / ص 81)؛ و يعد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حبيب البغدادي من ولد سمرة بن جندب الصحابي كان عالماً بالرياضيات. هو أول من عمل الإسطرلاب بالإسلام في خلافة المأمون العباسي. توفي سنة 188.ينظر: هدية العارفين - (ج 1 / ص 1). [4]وهو ما نقوم بنشره، ملف وارد مع بعض التحقيقات. [5] قال الألباني رحمه الله: في إرواء الغليل - (ج 7 / ص 122):" كان له في هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث. وعليه أكثر الروايات عنه. والآخر : عدم وقوعه كما في رواية عكرمة عنه . وهي صحيحة. وهي وان كان أكثر الطرق عنه بخلافها فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها . فالأخذ بها هو الواجب عندنا لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق وإن خالفه الجماهير فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما". [6]قال الألباني صحيح. [7]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/605-606/1571)عن مالك به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولا: أخرجه عبد الرزاق في المصنف(6/397-398/11353) عن الثوري،عن عمرو بن مرة،عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.قلت: وهذا سند صحيح".اهـ [8]قال الألباني: ضعيف. [9][9]قال الألباني: ضعيف ، ابن ماجة ( 2051 )، ضعيف سنن ابن ماجة برقم ( 444 )، ضعيف أبي داود ( 479 / 2206 )، الإرواء ( 2063 ). [10]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف ضعيف- رواية أبي مصعب الزهري(1/606/1572).وأخرجه الشافعي في الأم(7/236)-ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى(7/343)،و معرفة السنن والآثار(5/473/4436)-عن مالك به.قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه".اهـ [11]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/607/1574)، وسويد بن سعيد(324/714-ط البحرين،274/344-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(203/599). وأخرجه الشافعي في مسنده(2/80/133-ترتيبه)-ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار(5/476/4444)-عن مالك به.وأخرجه سعيد بن منصور في سننه(433/1679)، وعبد الرزاق في مصنفه(6/358-359/11185)، والبيهقي في الكبرى (7/344)من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين".اهـ [12]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف ضعيف-رواية أبي مصعب الزهري(1/606/1573) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله، وقد وصله عبد الرزاق في المصنف(6/403/11380)، وسعيد بن منصور في سننه(1694)من طريقين عن جعفر بن مجمد بن علي ابن الحسين، عن أبيه، علي به.قلت: هذا سند ضعيف؛ لانقطاعه".اهـ [13]قال الألباني: ضعيف الإسناد (الإرواء: 2088). [14]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف ضعيف-رواية أبي مصعب الزهري(1/601/1558) عن مالك به. قلت:هذا سند ضعيف؛ لانقطاعه". اهـ [15]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/601/1559)، وسويد بن سعيد(322/706-ط البحرين،272/340-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(192/570). وأخرجه الشافعي في الأم(7/254)،و المسند(2/80/133-ترتيبه)-و البيهقي في السنن الكبرى(7/348و10/182)و في معرفة السنن والآثار(5/477/4446)،و الخلافيات(ج2/ق125) عن مالك به.قلت: سنده صحيح".اهـ [16]قال الألباني:ضعيف، لكنه عن الحسن قوله: صحيح، ضعيف أبي داود ( 379 )، صحيح أبي داود ( 1914 ) [17] قال الهيثمي في مجمع الزوائد - (ج 4 / ص 337): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. [18] قال الهيثمي في مجمع الزوائد - (ج 4 / ص 337) :رواها كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود. [19]قال الألباني:ضعيف. [20]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/627/1629)، وسويد بن سعيد(332/734-ط البحرين،281/355-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(196/581). وأخرجه الشافعي في المسند(2/70-71/112-ترتيبه) و الأم(5/138-183)،والطحاوي في شرح معاني الآثار(3/87)،و البيهقي في السنن الكبرى(7/335) و الخلافيات(ج2/ق122) ومعرفة السنن والآثار(5/489-490/4466)، والبغوي في شرح السنة(6/231/2360)من طرق عن مالك به. قلت: سنده صحيح. وقد صححه شيخنا العلامة الألباني-رحمه الله-في صحيح سنن أبي داود(1924)".اهـ [21]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف ضعيف-رواية أبي مصعب الزهري(1/646-647/1683) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه".اهـ [22]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف ضعيف-رواية أبي مصعب الزهري(1/647/1684) عن مالك به. قال ابن عبد البر في الاستذكار(18/116):' وأما بلاغ مالك عن ابن مسعود؛ فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل')".اهـ. [23] قال الألباني حسن صحيح. [24]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/651-652/1695)، وسويد بن سعيد(341/761-ط البحرين،290/366-ط دار الغرب)،و البيهقي في السنن الكبرى(7/358)و في معرفة السنن والآثار(5/494/4474)،و الخلافيات(ج2/ق131) من طرق عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/408/11410و11411)من طريقين عن ثابت به بنحوه. قلت: سنده صحيح".اهـ [25]قال الألباني: ضعيف جداً والصحيح موقوف. [26]قال الألباني: حسن. [27]قال الألباني: ضعيف. [28]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/631-632/1640)، وسويد بن سعيد(336/746-ط البحرين،ص285-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(187/557).وأخرجه الشافعي في الأم(5/257)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(3/62)و البيهقي في السنن الكبرى(7/182)و في معرفة السنن والآثار(5/509/4497).قلت" وهذا سند صحيح على شرط الشيخين".اهـ [29]قال الألباني: ضعيف. [30]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/632/1641)، وسويد بن سعيد(336/747-ط البحرين،ص285-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(188/560). وأخرجه الشافعي في الأم(5/257-258)،و المسند(2/76/121-ترتيبه)والقديم؛ كما معرفة السنن والآثار(5/499) و البيهقي في معرفة السنن والآثار(5/498/4480و499/4481) و في السنن الكبرى(7/360)، و السنن الصغير(3/125/2696)، والحافظ ابن حجر في عشاريته(96/96)عن مالك به.قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين".اهـ [31]قال الألباني: ضعيف. [32]قال الألباني:صحيح. [33]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/650-651/1694)، وسويد بن سعيد(341/760-ط البحرين،ص289-290-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(190/566). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/351/11150)عن مالك به. وأخرجه الشافعي في الأم(5/250)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار(5/505/4492) وعبد الرزاق في المصنف (6/351/11149و11150)،وسعيد بن منصور في سننه(1/398/152و1526) و البيهقي في الكبرى(7/364-365)من طرق عن الزهري به. قلت: سنده صحيح ".اهـ [34]قال الألباني: ضعيف. [35]قال الألباني: ضعيف. انظر حديث رقم : 6244 في ضعيف الجامع الصغير. [36]قال الألباني:صحيح. [37] [38]قال الألباني:صحيح. [39]قال الألباني: حسن. [40]قال الهيثمي في مجمع الزوائد - (ج 4 / ص 334): رواه الطبراني وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات.اهـ ، وهو وهم منه رحمه الله: ففي السند أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى التجيبي المصري: عن جده قال الدارقطني كذاب وقال بن عدي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. ينظر:لسان الميزان - (ج 1 / ص 78) [41]قال الهيثمي في مجمع الزوائد - (ج 4 / ص 337) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. [42]قال الألباني: ضعيف. [43]قال الألباني:صحيح. [44]قال الألباني:صحيح. [45]قال الألباني:صحيح. [46]قال الألباني: ضعيف. [47]قال الهيثمي في مجمع الزوائد - (ج 5 / ص 11): رواه الطبراني وقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس ، وبقية رجاله رجال الصحيح. [48]قال الألباني: حسن. [49]قال الألباني: ضعيف. [50]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف حسن-رواية أبي مصعب الزهري(1/612/1588)، وسويد بن سعيد(326/719-ط البحرين،ص275ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(190/565). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/435-436/11550) وسعيد بن منصور في سننه(290/1023-ط الأعظمي)والطحاوي في مشكل الآثار(4/133/2414-ترتيبه)، و البيهقي في السنن الكبرى(7/383)عن مالك به. قال الطحاوي: (فكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر). قال البيهقي: (هذا منقطع؛ القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-). قلت: هو كما قالا. لكن وصله الطحاوي(4/134/2415) بسند صحيح عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن محمد، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عمر به. قلت: وهذا سند متصل حسن الإسناد؛ يحيى بن عبد الله؛ صدوق. [51]قال الألباني: حسن. [52]قال الألباني: حسن.دون قوله: والعرق. [53]قال الألباني:صحيح. [54] [55]قال الألباني:صحيح. [56]قال الألباني:صحيح. [57]قال الهيثمي في مجمع الزوائد - (ج 5 / ص 12): رواه الطبراني في الاوسط عن شيخه موسى بن اسحق ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال ا لصحيح.اهـ. وقد رواه عبد الرزاق في مصنف - (ج 7 / ص 97)قال: عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع. ذكره مرسلا. [58]رواه البزار ورجاله ثقات. [59] مجمع الزوائد - (ج 5 / ص 13): رواه الطبراني. وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح. [60]قال الألباني:صحيح. [61] [62]قال الألباني: ضعيف. [63]قال الألباني حسن صحيح. [64]قال الألباني صحيح. [65] [66]قال الألباني: ضعيف. [67]قال الألباني حسن. [68]قال الألباني: ضعيف. [69]قال الألباني صحيح. [70]قال الألباني صحيح. [71]قال الألباني صحيح. [72]قال الألباني حسن. [73]قال الألباني حسن. [74]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/637/1656)، وسويد بن سعيد(337/750-ط البحرين،ص286-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن(205/603). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار(3/61)و الشافعي في الأم(5/209)،و المسند(2/110/197-ترتيبه) و البيهقي في السنن الكبرى (7/415)و معرفة السنن والآثار(6/26/4604) و الخلافيات(ج2/ق158) عن مالك به.قلت: سنده صحيح."اهـ [75]قال الألباني صحيح. [76]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف صحيح-رواية أبي مصعب الزهري(1/620-621/1614)، وسويد بن سعيد(330/731-ط البحرين،ص279-ط دار الغرب). وأخرجه البيهقي في الكبرى(7/315-316)، و الصغير(3/105/2635و172/2844)من طريق الشافعي وابن بكير، عن مالك به.قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. [77]قال الألباني صحيح موقوف. [78]قال الألباني صحيح. [79]قال الألباني صحيح. [80]قال الألباني صحيح. [81]قال الألباني صحيح. [82]قال الألباني صحيح الإسناد. [83]قال الألباني صحيح. [84]قال الألباني صحيح. [85]هذا الحديث المروي بلاغاً، لم نجد له مستند، وجاء في مشكاة المصابيح، ولم يتم الألباني: دراسته. [86]قال الألباني صحيح مقطوع. [87]قال الألباني صحيح. [88]قال الألباني صحيح. [89]قال الألباني صحيح. [90]قال سليم بن عيد الهلالي:" ضعيف-رواية أبي مصعب الزهري(1/664/1725)، وأخرجه الشافعي في الأم (5/231-232)وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/440)و في معرفة السنن و الآثار(6/62-63/4679) من طريقين عن مالك به.قلت: سنده ضعيف؛لانقطاعه، وبه أعله البيهقي".اهـ [91]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف ضعيف-رواية أبي مصعب الزهري(1/663/1721)،وأخرجه البيهقي في الكبرى(7/440)من ابن بكير، عن مالك به.قلت: سنده ضعيف؛لانقطاعه، وبه أعله البيهقي".اهـ [92]قال سليم بن عيد الهلالي:" موقوف ضعيف-رواية أبي مصعب الزهري(1/53/1728)، .قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه ".اهـ [93]قال الألباني صحيح. [94]قال الألباني حسن. [95]قال الألباني صحيح. من اعداد الأخ أبو ابراهيم
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |