|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
« فـائدة » فيمن ترك طوافاً واجباً وتحت هذا صورتان : الأولى : طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر مع شرط ، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه. ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها ، لزمه أن يحرم بعمرة ، فإذا فرغ منها، أتى به. فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟ قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول [وقد قال في (( الفروع)) في صفة التمتع : (( فدل : لو أحرم بها- يعني العمرة- بعد تحلله الأول، صح)) اهـ. ] ، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين : الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج. الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم. وفي كل منها خلاف ، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم. الصورة الثانية : في طواف الوداع ، وهو في لزوم الإحرام بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع ،لزمه ؛ وإلا فلا؛ كما صرح به في حاشيتي(( المنتقى)). أما في لزوم الرجوع : فإن كان قبل بلوغ المسافة، لزمه إن لم يشق ،فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع. يتبـــع بإذن الله تعالى ..
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |