المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5382 - عددالزوار : 2775958 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4991 - عددالزوار : 2108858 )           »          5 أخطار ناجمة عن الطلاق العاطفي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 526 )           »          في مناطق الكوارث والنكبات فتش عن المنصرين!! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 514 )           »          الهداية في القرآن من خلال سورة البقرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 533 )           »          التوكل على الله – سرُّ القوة والطمأنينة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 537 )           »          ترجمة معاني القرآن بين الجهود الفردية والجهود الجماعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2026 )           »          نساء تحدث عنهن القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 2087 )           »          كيف تُعيد المقاصد القرآنية صياغة الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2040 )           »          رسول المحبة الصامت.. مهارة الهدية في محراب الزوجية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2016 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-12-2025, 02:36 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,357
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي


الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي
(ت ٤٨٣ هـ)
عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس)
المجلد الثامن

صـــ 182 الى صـــ 188
(178)





ولو حلف ليأكلن هذا السويق ، فأكله كله إلا حبة منه لم يحنث ; لأنه يسمى في العادة أكل ; ولأنه لا يتصور أكل كله على وجه لا يبقي حبة في الإناء ، وبين لهواته وأسنانه ، فتحمل يمينه على ما يتأتى فيه البر إذا كان ذلك متعارفا بين الناس ، وعلى هذا لو حلف ليأكلن هذه الرمانة ، فأكلها كلها إلا حبة واحدة ، كان قد بر في يمينه ; لأن أكل الرمانة هكذا يكون ، فإنه لا يمكنه أن يأكلها على وجه لا يسقط منه حبة ، إلا أن ينوي ذلك ، فحينئذ قد شدد على نفسه بنية حقيقة كلامه ، ولو مص ماءها ورمى بالحب لم يحنث ، سواء حلف على أكلها أو شربها ; لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ، ولكنه مص ، وإن قال لامرأتيه : أيتكما أكلت هذه الرمانة فهي طالق ، فأكلتا جميعا لم تطلقا ; لأن كلمة أي تتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد ، وشرط الطلاق أكل الواحدة جميع الرمانة ، ولم يوجد ذلك ، فلهذا لم تطلق واحدة منهما .
وإذا حلف لا يأكل بسرا ، فأكل بسرا مذنبا حنث ، وكذلك لو حلف لا يأكل رطبا ، فأكل رطبا فيه بعض البسر ، فهو حانث ; لأنه أكل المحلوف عليه حقيقة وعرفا ، ولو حلف لا يأكل رطبا ، فأكل بسرا مذنبا ، حنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولم يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وكذلك لو حلف لا يأكل بسرا ، فأكل رطبا ، وفيه شيء من البسر ، فهو على الخلاف وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : المذنب لا يسمى رطبا ، وإنما يسمى بسرا حتى يحنث بأكله ، لو كانت يمينه على البسر ، فكيف يكون رطبا وبسرا في حالة واحدة ؟ وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا : الجانب الذي أرطب منه رطب ، ألا ترى أنه لو ميز ذلك ، وأكله وحده حنث في يمينه ، فكذلك إذا أكله مع غيره ، ولهذا يحنث لو كانت يمينه على أكل البسر ; لأن أحد الجانبين منه بسر ، وهذا ينبني على الأصل الذي بينا ، فإن الرطب والبسر جنس واحد ، ومن أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المغلوب مستهلك بالغالب ، وإن كان الجنس واحدا ، فأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الجنس الواحد لا يكون الأقل مستهلكا بالأكثر ، فيعتبر كل واحد منهما على حدة .
وإن حلف لا يأكل من هذا العنب شيئا ، فأكل منه بعد ما صار زبيبا لم يحنث ; لأن الوصف المذكور داع إلى اليمين ، فقد يمتنع المرء من تناول العنب دون الزبيب ، وقد بينا نظيره في الرطب مع التمر ; ولأن الزبيب غير العنب ، ألا ترى أن من غصب عنبا ، فجعله زبيبا انقطع حق صاحبه عنه ، ويمينه على عين مأكول ، فلا يتناول ما يتخذ منه ، ولو حلف لا يأكل جوزا ، فأكل منه رطبا أو يابسا حنث ، وكذلك اللوز والفستق والتين ، وأشباه ذلك ; لأن الاسم الذي عقد به اليمين حقيقة في الرطب واليابس منه ، فإنه بعد [ ص: 185 ] اليبس لا يتجدد للعين اسم آخر بخلاف الزبيب ، وإن حلف لا يأكل شيئا من الحلو ، فأي شيء من الحلو أكله من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف حنث ، والحلو اسم لكل شيء حلو ، لا يكون من جنسه غير حلو ، وذلك موجود في هذه الأشياء ، وإن أكل عنبا أو بطيخا لم يحنث وإن كان حلوا ; لأن من جنسه حامض غير حلو خصوصا بأوزجند وإن حلف لا يأكل خبيصا ، فأكل منه يابسا أو رطبا حنث ; لأن الرطب واليابس خبيص حقيقة وعرفا .

وإن حلف طائعا أو مكرها أن لا يأكل شيئا سماه ، فأكره حتى أكله حنث ; وهذا لأن الإكراه لا يعدم القصد ، ولا يمنع عقد اليمين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ، وقد بيناه في الطلاق ، وبعد انعقاد اليمين شرط حنثه الأكل ، وذلك فعل محسوس ، ولا ينعدم بالإكراه ، ألا ترى أنه لا يمنع حصول الشبع والري به ، وكذلك إن أكله ، وهو مغمي عليه أو مجنون ; لأن شرط حنثه الأكل ، والجنون والإغماء لا يعدم فعل الأكل ، ووجوب الكفارة باليمين لا بالحنث ، وهو كان صحيحا عند اليمين ، فيحنث عند وجود الشرط ، وإن أوجر أو صب في حلقه مكرها ، وقد حلف لا يشربه لا يحنث ; لأنه عقد يمينه على فعل نفسه ، وهو ليس بفاعل ، بل هو مفعول به فلا يحنث ، ولكن لو شرب منه بعد هذا حنث ; لأن ما سبق غير معتبر في إيجاد شرط الحنث ، ولكن لا يرتفع اليمين به ; لأن ارتفاعها بوجود شرط الحنث .
وإن حلف لا يأكل طعاما سماه ، فمضغه حتى دخل جوفه من ماؤه ، ثم ألقاه لم يحنث ; لأنه ما وصل إلى جوفه عين الطعام ، ولا ما يتأتى فيه المضغ والهشم ، وقد بينا أن الأكل لا يتم إلا بهذا .
وإن حلف لا يأكل تمرا ، فأكل قسبا لم يحنث ; لأن القسب يابس البسر ، ولو أكله رطبا لم يحنث ، فكذلك إذا أكله يابسا ، وكذلك إن أكل بسرا مطبوخا ، وإن حلف لا يأكل حبا ، فأي حب أكل من سمسم أو غيره حنث ; لأن كل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكله الناس ، فهو داخل في يمينه باعتبار العادة ، إلا أن ينوي شيئا بعينه ، فيكون على ما نوى بينه وبين الله تعالى وكل شيء يؤكل ويشرب كالسويق والعسل واللبن ، فإن عقد اليمين على أكله ، لم يحنث بشربه ، وإن عقد على شربه لم يحنث بأكله ; لأنهما فعلان مختلفان ، وإن كان المحل واحدا ، وشرط حنثه الفعل دون المحل ، وإن حلف لا يأكل خبزا ، فأكل خبز حنطة أو شعير حنث ; لأنه خبز حقيقة وعرفا ، وإن أكل من خبز غيرهما لم يحنث ، إلا أن ينويه ; لأنه لا يسمى خبزا [ ص: 186 ] مطلقا ، ولا يؤكل ذلك عادة في عامة الأمصار ، وإن أكل خبز قطائف لم يحنث ، إلا أن يكون نواه ; لأنه يسمى خبزا مطلقا ، وإنما يسمى قطائف ، وإن نواه فالمنوي من محتملات لفظه ; لأنه نوى خبزا مقيدا ، وإن أكل خبز الأرز ، فإن كان من أهل بلد ذلك طعامهم كأهل طبرستان فهو حانث ، فأما في ديارنا لا يحنث ; لأن أكل خبز الأرز غير معتاد في ديارنا ، ولا يسمى خبزا مطلقا ، وإن حلف لا يأكل تمرا ، فأكل حيسا حنث ; لأن هذا هو التمر بعينه ، لم يغلب عليه غيره ، فإن الحيس تمر ينقع في اللبن حتى ينتفخ فيؤكل .
دخل رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى ، ثم رجع إلى أهله فتغدى لم يحنث ; لأن يمينه إنما وقعت جوابا لكلامه ، ومعنى هذا أن مطلق الكلام يتقيد بما سبق فعلا أو قولا ، حتى لو قامت امرأته لتخرج ، فقال لها : إن خرجت فأنت طالق . كانت يمينه على تلك الخرجة ، فكذلك إذا دعاه إلى الغداء ، فقال : إن تغديت معناه الغداء الذي دعوتني إليه ، ولو صرح بذلك لم يحنث إذا رجع إلى أهله وتغدى ، ولا إذا تغدى عنده في يوم آخر ، فكذلك هنا . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .
باب اليمين في الشراب ( قال ) رضي الله عنه : رجل حلف لا يشرب شرابا فأي شراب شربه من ماء أو غيره ، حنث في يمينه ; لأن الشراب ما يتأتى فيه فعل الشرب ، وقد بينا حده ، والماء في ذلك كغيره ، فإنه شراب طهور قال الله تعالى { : وسقاهم ربهم شرابا طهورا . } فيدخل في ذلك كل شراب تشتهيه الأنفس ، وإن عين شرابا بعينه دين فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاء ; لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام ، وإن حلف لا يشرب نبيذا ، فأي نبيذ شربه حنث ، والنبيذ الزبيب أو التمر ينقع في الماء ، فتستخرج حلاوتها ، ثم يجعل شرابا مأخوذا من النبذ ، وهو الطرح . قال الله تعالى { فنبذوه وراء ظهورهم . } فإن شرب مسكرا أو فضيخا أو عصيرا لم يحنث ; لأنه ليس بنبيذ ، ولا يطلق عليه اسم النبيذ عادة ، ولكن هذا إذا كانت يمينه بالعربية ، أما بالفارسية اسم النبيذ يطلق على كل مسكر ، والأيمان تنبني على العرف في كل موضع ، ولو حلف لا يشرب ماء ، فشرب نبيذا لم يحنث ; لأنه غير الماء ، فإنه قد تغير بما غلب عليه من حلاوة الزبيب والتمر ، وإن [ ص: 187 ] طبخ فلا إشكال فيه أنه غير الماء .
وإن حلف لا يشرب مع فلان شرابا ، فشربا في مجلس واحد من شراب واحد حنث ، وإن كان الإناء الذي يشربان منه مختلفا ، فإن شرب الحالف من شراب ، والآخر من شراب غيره ، وقد ضمهما مجلس واحد حنث ; لأن مراده الامتناع من منادمته ، وقد وجد ذلك إذا جمعهما مجلس واحد سواء كان الشراب واحدا أو مختلفا ، والإناء الذي يشربان فيه واحدا أو مختلفا ; لأن الشرب مع الغير هكذا يكون ، ألا ترى أن الأمير مع ندمائه يشرب ، ثم إناؤه الذي يشرب منه غير إنائهم ، وربما يشرب الصرف ، ويمزج لهم إلا أن يكون نوى شرابا واحدا حين حلف فحينئذ قد نوى أكمل ما يكون من الشرب مع فلان ، ونيته لذلك صحيح .
ولو حلف لا يأكل الطعام ، فأكل منه شيئا يسيرا حنث ، وكذلك لو حلف لا يشرب الماء ; لأن الاسم حقيقة للقليل والكثير ، والفعل يتحقق في القليل والكثير ، فإذا عني الماء كله والطعام ، لم يحنث بهذا ; لأن الماء والطعام اسم جنس ، فإذا عني الكل ، فإنما نوى حقيقة كلامه ، فتعمل نيته فلا يحنث بهذا ; لأنه لا يستطيع أن يشرب الماء كله ، ولا أن يأكل الطعام كله .
ولو حلف لا يذوق شرابا ، وهو يعني لا يشرب النبيذ خاصة ، فأكله أكلا لم يحنث ; لأنه ذكر الشراب ، والشراب يشرب ، فنية الشرب فيما ذكر من الذوق صحيح ، وقد بينا أنه متى عقد يمينه على فعل الشرب ، لم يحنث بالأكل ، وإن حلف لا يذوق لبنا ، ولا نية له فأكله ، أو شربه حنث ; لأنه قد ذاقه ، وزاد عليه .

ولو حلف لا يشرب دجلة ، فغرف منها بقدح وشربه ، لم يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، إلا أن يضع فاه على دجلة بعينها فيشرب ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث ; لأن الشرب من دجلة هكذا يكون في العادة ، فإنه يقال : أهل بلدة كذا يشربون من دجلة ، وإنما يراد بطريق الاغتراف في الأواني ، ولكن أبو حنيفة يقول : حقيقة الشرب من دجلة يكون بالكراع ، وهذه حقيقة مستعملة ، جاء في { حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم نزل عندهم : هل عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا ؟ } وقد بينا أن الحقيقة إذا كانت مستعملة ، فاللفظ يحمل عليه دون المجاز ، والحقيقة مرادة ، فإنه لو كرع يحنث ، وهو حقيقة الشرب من دجلة ; لأن من للتبعيض ، فالحقيقة أن يضع فاه على بعض دجلة ، والحقيقة استعمال اللفظ في موضعه ، والمجاز استعماله في غير موضعه ، ولا يتصور أن يكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه معدولا به عن موضعه ، فلهذا وما تقدم [ ص: 188 ] من مسألة الحنطة سواء ، وأن عندهما في الفصلين ، إنما يحنث لعموم المجاز .

( قال ) : ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الجب ، فغرف منه بقدح فشرب منه ، فإنه يحنث ، وهذا عندهما ، فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان ملآنا ، فيمينه على الكرع خاصة ، وإن لم يكن ملآنا ، فحينئذ الجواب كما قال ; لأن الكرع لا يتأتى هنا ، كما لو حلف لا يشرب من هذا البئر ، وإن تكلف للكرع من البئر ، ففيه اختلاف المشايخ كما بيناه في مسألة الدقيق .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 122.95 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 121.28 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (1.36%)]