|
|||||||
| ملتقى الإنشاء ملتقى يختص بتلخيص الكتب الاسلامية للحث على القراءة بصورة محببة سهلة ومختصرة بالإضافة الى عرض سير واحداث تاريخية عربية وعالمية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
مختارات من تفسير (من روائع البيان في سور القرآن) (الحلقة 203) مثنى محمد هبيان الحكمالتشريعيالحاديوالثلاثون: مُتعةالمُتوفّىعنهازوجها ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٢٤٠﴾ [البقرة: 240] السؤالالأول: نكّر كلمة ﴿ مِن مَّعۡرُوفٖۗ ﴾ في هذه الآية وعرّفه ﴿ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ في آية البقرة 234، فما السبب ؟ الجواب: انظر الجواب في الآية 234. السؤالالثاني: الآيتان 234 و 240 متشابهتان في موضوع الوفاة ومختلفتان في الفاصلة، فلماذا؟ الجواب: انظر الجواب في الآية 234. السؤالالثالث: ما الفرق بين الحول والعام والسنة والحجج ؟ الجواب: انظر الجواب في الآية 233. السؤالالرابع: ما دلالة هذه الآية ؟ الجواب: 1ـدلتْالآيةعلىأمرين: آـ أنّ للمرأة المتوفى عنها زوجُها حق النفقة والسكنى من مال الزوج سنة كاملة . ب ـ أنّ لها متعة سنة كاملة لا تُلزم بالخروج من البيت أثناءها . 2 ـ أكثر المفسرين أنّ هذه الآية منسوخة بآية عدة المُتوفى عنها زوجُها ، وكذلك نسخُ عدة الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وقيل بعدم النسخ ، وقيل بالجمع بينهما .والله أعلم . السؤال الخامس: وردت لفظة ( في ما ) في القرآن الكريم متصلة ﴿ فِيمَا ﴾ ووردت منفصلة ﴿ فِي مَا ﴾ فما تعليل ذلك ؟ الجواب: انظرالجوابفيآيتيالبقرة( 113 ، 234 ). السؤالالسادس: ما إعراب كلمة ﴿ وَصِيَّةٗ ﴾ في الآية ؟ الجواب: كلمة ﴿ وَصِيَّةٗ ﴾ في الآية مفعول مطلق بمعنى: يوصي وصية. ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ٢٤١كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ٢٤٢﴾ [البقرة: 241-242] السؤالالأول: قال في هذه الآية: ﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ٢٤١﴾ وقال في الآية 236: ﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ٢٣٦﴾ فلماذا ؟ الجواب: انظر الجواب في آية البقرة 236. السؤالالثاني: ما دلالة هاتين الآيتين ؟ الجواب: 1ـ بيّن الله سبحانه في الآية (241 ) حكم المتعة( النفقة ) بالنسبة لجميع المطلقات ، وأنّ لهنّ نفقة العدة وهي حقٌ واجبٌ على الأزواج ، وليس فيه عطف وإحسان كما في من طُلقت قبل تحديد المهر ، فتدفع للمطلقات النفقة وجوباً ، كلٌ على قدر مستواه ودخله الاقتصادي . وإذا كانت هذه رعاية المطلقات فكيف الشأن برعاية الزوجات. 2ـ هذه المتعة ( النفقة ) هي غير مؤخر صداقها الذي يكون في بعض بلاد المسلمين ، فهي تستحق المهر كاملاً عاجله وآجله ، لأنها مدخول بها . 3ـ ختمت الأية بقوله تعالى :﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ٢٤١﴾ الذين يخافون الله فهو واجب ، وختمت الآية السابقة :﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ٢٣٦﴾ فكأنّ آية البقرة ( 236 ) ندبٌ لأنّ الإحسان يعني التبرع بما ليس واجباً ، وآية البقرة (241 ) واجب . 4 ـ ختم الله الآية (242 ) بقوله : ﴿لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ٢٤٢﴾ بعد أن بيّن الله أحكامه المتعلقة بالأولاد والأزواج لكل ما فيه صلاح الدين والدنيا ، لعلّنا نعقل عن الله أمره ونهيه ونعمل بموجبهما . والله أعلم .
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |