|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الفتوى رقم (7264) س: مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال: 1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام. 2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟ 3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج؟ 4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام؟ 5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟ 6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ ج: من يجب عليه الصوم: أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟ ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع. ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها. رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك. خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً. سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
الفتوى رقم (9148) س: أنا شاب في العشرين من العمر، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت في رمضان على عمل حملني كفارة شهرين متتابعين، ولم يهدني الله لقضائها إلا هذه السنة، ومع ذلك فقد بدأتها من 2 رجب عام 1405هـ فالكفارة إذاً سيتخللها رمضان فهل هذا مخل بالكفارة، وأمر آخر هو أني في 15 شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثيراً وهذا طبعاً أثناء قضاء الكفارة نهاراً فحككت عامداً ذكري في الأرض فخرج المني دفقاً بلذة، فهل هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد، وهل أن نقض صيام يوم في غير رمضان يوجب كفارة أم ماذا؟ أنا حائر في أمري، وأرجو مساعدتي جزاكم الله ألف خير. ج: أولاً: دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام الشهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة يقطع التتابع، فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك. ثانياً: فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقاً، وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجباً، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان؛ لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في رمضان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
الفتوى رقم (13548) س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكيناً بدلاً من (120) بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكيناً؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر. ج: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
السؤال العاشر من الفتوى رقم (4679) س10: أ - في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا؟ ب - وإن أحد الأشخاص كان نائماً وقام من النوم بعد أذان الفجر فوراً وتسحر بعد القيام من النوم فوراً، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك؟ جـ - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا؟ ج10: أ - إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك. ب - إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى. جـ - لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (1) سورة طه، الآية 82. (2) أخرجه أحمد 2/498، وأبو داود 2/776-777 برقم (2380)، والترمذي 3/98، برقم (720)، وابن ماجه 1/536، برقم (1676)، والدارمي 2/14، والدار قطني 2/184، وابن خزيمة 3/226 برقم (1960)، وابن حبان 8/285 برقم (3518)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/97، والحاكم 1/426، 427، وابن الجارود (غوث المكدود) 2/36 برقم (385)، والبيهقي 4/219. (3) سورة المعارج، الآيات 29-31. (4) سورة المؤمنون، الآيتان 5،6. (5) أخرجه أحمد 4/123، 124،125، 5/276،277،280،282،283، وأبو داود 2/770-773 برقم (2367-2371)، وابن ماجه 1/537 برقم (1679-1681)، والدارمي 2/14،15، وعبدالرزاق 4/209،210 برقم (7519-7523،7525)، وابن أبي شيبة 3/49،50، وابن خزيمة 3/226-227 برقم (1962-1964)، وابن حبان 8/301-306 برقم (3532-3535)، وابن الجارود 2/37 برقم (386)، والحاكم 1/427-429، والبيهقي 4/265-266. (6) سورة البقرة، الآية 286. (7) سورة المائدة، الآية 6. (8) أخرجه أحمد 2/395،425،489،491،493،513-514، والبخاري 2/234، 7/226، ومسلم 2/809 برقم (1151)، وأبو داود 2/790 برقم (2398) (بمثله)، والترمذي 2/100 برقم (721)، وابن ماجه 1/535 برقم (1673)، والدارمي 2/13، والدارقطني 2/178-179، 180، وعبدالرزاق 4/173 برقم (7372،7373)، وابن خزيمة 3/238، برقم (1989)، وابن حبان 8/286، 287 برقم (3519، 3520)، وابن الجارود 2/39، 40 برقم (389، 390)، والبيهقي 4/229. (9) سنن الدار قطني 2/178، 179. (10) سورة البقرة، الآية 187. (11) سورة البقرة، الآية 178. (12) أخرجه أحمد 1/28،35،48،54،4/380،381،382، والبخاري 2/237،240، 241، ومسلم 2/772، 773 برقم (1100،1101)، وأبو داود 2/762، 763 برقم (2351،2352)، والترمذي 3/81 برقم (698)، والدارمي 2/7، وعبدالرزاق 4/226، 227 برقم (7594، 7595)، وابن أبي شيبة 3/11،12، وابن خزيمة 3/274 برقم (2058)، وابن حبان 8/279-280 برقم 3511، 3513، وأبو يعلى 1/206 برقم (240)، وابن الجارود 2/42 برقم (393)، والبيهقي 4/216، 237-238. (13) سورة البقرة، الآية 187. (14) أخرجه أحمد 6/346، والبخاري 2/241، وأبو داود 2/765-766 برقم (2359)، وابن ماجه 1/535 برقم (1674)، وابن أبي شيبة 3/24، وابن خزيمة 3/239 برقم (1991)، وعبد بن حميد في المنتخب 3/264 برقم (1572)، والبيهقي 4/217. (15) سورة البقرة، الآية 187. (16) سورة الإسراء، الآية 78. (17) سورة البقرة، الآية 187. (18) أخرجه أحمد 2/208،241،281، 6/276، والبخاري 2/235،236، 3/137، 6/194، 7/94، 111-112، 236،236-237، 8/23، ومسلم 2/781-782، 783، 783-784 برقم (1111،1112)، وأبو داود 2/783-788 برقم (2390، 2392-2394)، والترمذي 3/102-103 برقم (724) وابن ماجه 1/534 برقم (1671)، والدارمي 2/11،11-12، والدارقطني 2/190، وعبدالرزاق 4/194،195 برقم (7457-7459)، وابن أبي شيبة 3/106، وابن حبان 8/290،293-294،294-295،295-296،296،296-297،297،298-299 برقم (3523-3529)، والبيهقي 4/223،224،226،226-227،227. (19) سنن أبي داود 2/786، وابن ماجه 1/534، واللفظ له. (20) أخرجه أحمد 1/230،237،245،272،286،306،312،325،339، 363، 367، وأبو داود1/181-183، 2/622، 623 برقم (264-266،2168،2169)، والترمذي 1/245 برقم (136)، والنسائي 1/153،188 برقم (289،370)، وابن ماجه 1/210 برقم (640)، والدارمي 1/254، والدار قطني 3/287،288، والحاكم 1/172، والطبراني 11/269، 334،381،382،401،402، برقم (11698-11921،12065،12066،12129-12135)، وابن الجارود 1/114 برقم (108)، والبيهقي 1/314-319، والبغوي في شرح السنة 2/127 برقم (315). (21) أخرجه مالك 1/66، وأحمد 2/245،287، 399،429،509،531، والبخاري 1/214، ومسلم 1/220 برقم (252، وأبو داود 1/40 برقم (46،47)، والترمذي 1/34،35 برقم (22،23)، والنسائي 1/12،266-267، برقم (7،534)، وابن ماجه 1/105 برقم (287)، والدارمي 1/174، وابن حبان 3/350 برقم (1068)، وابن خزيمة 1/72 برقم (139)، والحاكم 1/146، والبيهقي 1/35،37. (22) أخرجه أحمد 6/69، والبخاري 2/240، ومسلم 2/803 برقم (1147)، وأبو داود 2/791-792، 3/606 برقم (2400،3311)، والدارقطني 2/195، وابن حبان 8/334 برقم (3569)، والبيهقي 4/255، 6/279، والبغوي 6/324 برقم (1773).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |