|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
![]() تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري الجزء الثامن تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ الحلقة (468) صــ 186 إلى صــ 200 القول في تأويل قوله ( أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) قال أبو جعفر : يعني بذلك : ومن لم يستطع منكم ، أيها الناس ، طولا يعني من الأحرار " أن ينكح المحصنات " وهن الحرائر " المؤمنات " اللواتي قد [ ص: 186 ] صدقن بتوحيد الله وبما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحق . وبنحو ما قلنا في " المحصنات " قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 9062 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : أن ينكح المحصنات ، يقول : أن ينكح الحرائر ، فلينكح من إماء المؤمنين . 9063 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم قال : " المحصنات " الحرائر ، فلينكح الأمة المؤمنة . 9064 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله . 9065 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : أما " فتياتكم " فإماؤكم . 9066 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : أخبرنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير : أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، قال : أما من لم يجد ما ينكح الحرة ، تزوج الأمة . 9067 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، قال : لا يجد ما ينكح به حرة ، فينكح هذه الأمة ، فيتعفف بها ، ويكفيه أهلها [ ص: 187 ] مئونتها . ولم يحل الله ذلك لأحد ، إلا أن لا يجد ما ينكح به حرة فينفق عليها ، ولم يحل له حتى يخشى العنت . 9068 - حدثنا المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام الدستوائي ، عن عامر الأحول ، عن الحسن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، وتنكح الحرة على الأمة ، ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة . قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأته جماعة من قرأة الكوفيين والمكيين : " أن ينكح المحصنات " بكسر " الصاد " مع سائر ما في القرآن من نظائر ذلك ، سوى قوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [ سورة النساء : 24 ] ، فإنهم فتحوا " الصاد " منها ، ووجهوا تأويله إلى أنهن محصنات بأزواجهن ، وأن أزواجهن هم أحصنوهن . وأما سائر ما في القرآن ، فإنهم تأولوا في كسرهم " الصاد " منه ، إلى أن النساء هن أحصن أنفسهن بالعفة . وقرأت عامة قرأة المدينة والعراق ذلك كله بالفتح ، بمعنى أن بعضهن أحصنهن أزواجهن ، وبعضهن أحصنهن حريتهن أو إسلامهن . وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر ، بمعنى أنهن عففن وأحصن أنفسهن . وذكرت هذه القراءة - أعني بكسر الجميع - عن علقمة ، على الاختلاف في الرواية عنه . [ ص: 188 ] قال أبو جعفر : والصواب عندنا من القول في ذلك - أنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار ، مع اتفاق ذلك في المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب ، إلا في الحرف الأول [ من سورة النساء : 24 ] وهو قوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، فإني لا أستجيز الكسر في صاده ، لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها . ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها ، كان صوابا القراءة بها كذلك ، لما ذكرنا من تصرف " الإحصان " في المعاني التي بيناها ، فيكون معنى ذلك لو كسر : والعفائف من النساء حرام عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم ، بمعنى أنهن أحصن أنفسهن بالعفة . وأما " الفتيات " فإنهن جمع " فتاة " وهن الشواب من النساء . ثم يقال لكل مملوكة ذات سن أو شابة : " فتاة " والعبد : " فتى " . ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات ، وهل عنى الله بقوله : من فتياتكم المؤمنات - تحريم ما عدا المؤمنات منهن ، أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين ؟ فقال بعضهم : ذلك من الله تعالى ذكره دلالة على تحريم نكاح إماء المشركين . ذكر من قال ذلك : 9069 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : من فتياتكم المؤمنات ، قال : لا ينبغي أن يتزوج مملوكة نصرانية . 9070 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : من فتياتكم المؤمنات ، قال : لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب . [ ص: 189 ] 9071 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت أبا عمرو ، وسعيد بن عبد العزيز ، ومالك بن أنس ، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، يقولون : لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم - الأمة النصرانية ؛ لأن الله يقول : من فتياتكم المؤمنات ، يعني : بالنكاح . وقال آخرون : ذلك من الله على الإرشاد والندب ، لا على التحريم . وممن قال ذلك : جماعة من أهل العراق . ذكر من قال ذلك : 9072 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مغيرة قال : قال أبو ميسرة : أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائر . ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ، واعتلوا لقولهم بقول الله : ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) [ سورة المائدة : 5 ] . [ ص: 190 ] قالوا : فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عاما ، فليس لأحد أن يخص منهن أمة ولا حرة . قالوا : ومعنى قوله : فتياتكم المؤمنات - غير المشركات من عبدة الأوثان . قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب - قول من قال : هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب ، فإنهن لا يحللن إلا بملك اليمين . وذلك أن الله - جل ثناؤه - أحل نكاح الإماء بشروط ، فما لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهن ، فغير جائز لمسلم نكاحهن . فإن قال قائل : فإن الآية التي في " المائدة " تدل على إباحتهن بالنكاح ؟ قيل : إن التي في " المائدة " قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم ، وأنها معني بها حرائرهم دون إمائهم ، قوله : من فتياتكم المؤمنات . وليست إحدى الآيتين دافعا حكمها حكم الأخرى ، بل إحداهما مبينة حكم الأخرى ، وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى ، لو لم يكن جائزا اجتماع حكميهما على صحة . فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى ، إلا بحجة التسليم لها من خبر أو قياس . ولا خبر بذلك ولا قياس . والآية محتملة ما قلنا : والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم . [ ص: 191 ] القول في تأويل قوله تعالى ( والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ) قال أبو جعفر : وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم . وتأويل ذلك : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، فلينكح بعضكم من بعض بمعنى : فلينكح هذا فتاة هذا . ف " البعض " مرفوع بتأويل الكلام ، ومعناه : إذ كان قوله : " فمن ما ملكت أيمانكم " في تأويل : فلينكح مما ملكت أيمانكم ، ثم رد " بعضكم " على ذلك المعنى ، فرفع . ثم قال - جل ثناؤه - : والله أعلم بإيمانكم ، أي : والله أعلم بإيمان من آمن منكم بالله ورسوله وما جاء به من عند الله ، فصدق بذلك كله منكم . يقول : فلينكح من لم يستطع منكم طولا لحرة من فتياتكم المؤمنات . لينكح هذا المقتر الذي لا يجد طولا لحرة ، من هذا الموسر - فتاته المؤمنة التي قد أبدت الإيمان فأظهرته ، وكلوا سرائرهن إلى الله ، فإن علم ذلك إلى الله دونكم ، والله أعلم بسرائركم وسرائرهن . [ ص: 192 ] القول في تأويل قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ) قال أبو جعفر : يعني بقوله - جل ثناؤه - : " فانكحوهن " فتزوجوهن وبقوله : " بإذن أهلهن " بإذن أربابهن وأمرهم إياكم بنكاحهن ، ورضاهم . ويعني بقوله : وآتوهن أجورهن ، وأعطوهن مهورهن ، كما : 9073 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : وآتوهن أجورهن قال : الصداق . ويعني بقوله : " بالمعروف " على ما تراضيتم به ، مما أحل الله لكم ، وأباحه لكم أن تجعلوه مهورا لهن . [ ص: 193 ] القول في تأويل قوله ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) قال أبو جعفر : يعني بقوله : " محصنات " عفيفات " غير مسافحات " غير مزانيات " ولا متخذات أخدان " يقول : ولا متخذات أصدقاء على السفاح . وذكر أن ذلك قيل كذلك ، لأن " الزواني " كن في الجاهلية ، في العرب : المعلنات بالزنا ، و " المتخذات الأخدان " : اللواتي قد حبسن أنفسهن على الخليل والصديق ، للفجور بها سرا دون الإعلان بذلك . ذكر من قال ذلك : 9074 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، يعني : تنكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان ، يعني : أخلاء . 9075 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : غير مسافحات المسافحات المعلنات بالزنا ولا متخذات أخدان ، ذات الخليل الواحد قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خفي ، يقولون : " أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك " فأنزل الله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) [ سورة الأنعام : 51 ] . [ ص: 194 ] 9076 - حدثني محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا معتمر قال : سمعت داود يحدث ، عن عامر قال : الزنا زناءان : تزني بالخدن ولا تزني بغيره ، وتكون المرأة سوما ، ثم قرأ : محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . 9077 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : أما " المحصنات " فالعفائف ، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة - و " المحصنات " العفائف - غير مسافحة ، و " المسافحة " المعلنة بالزنا - ولا متخذة صديقا . 9078 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ولا متخذات أخدان ، قال : الخليلة يتخذها الرجل ، والمرأة تتخذ الخليل . 9079 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله . 9080 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " " المسافحة " : البغي التي تؤاجر نفسها من عرض لها . و " ذات الخدن " : ذات الخليل الواحد . فنهاهم الله عن نكاحهما جميعا . 9081 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان [ ص: 195 ] ، أما " المحصنات " فهن الحرائر ، يقول : تزوج حرة . وأما " المسافحات " فهن المعالنات بغير مهر . وأما " متخذات أخدان " فذات الخليل الواحد المستسرة به . نهى الله عن ذلك . 9082 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي قال : الزنا وجهان قبيحان ، أحدهما أخبث من الآخر . فأما الذي هو أخبثهما : فالمسافحة ، التي تفجر بمن أتاها . وأما الآخر : فذات الخدن . 9083 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، قال : " المسافح " الذي يلقى المرأة فيفجر بها ثم يذهب وتذهب . و " المخادن " الذي يقيم معها على معصية الله وتقيم معه ، فذاك " الأخدان " . القول في تأويل قوله ( فإذا أحصن ) قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأه بعضهم : " فإذا أحصن " بفتح " الألف " بمعنى : إذا أسلمن ، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام . وقرأه آخرون : ( فإذا أحصن ) بمعنى : فإذا تزوجن ، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج . [ ص: 196 ] قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي - أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب . فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك غير جائز ، إذ كانتا مختلفتي المعنى ، وإنما تجوز القراءة بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني - فقد أغفل وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا ، فغير دافع أحدهما صاحبه . لأن الله قد أوجب على الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - - الحد . 9084 - فقال - صلى الله عليه وسلم - : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، كتاب الله ، ولا يثرب عليها . ثم إن عادت فليضربها ، كتاب الله ، ولا يثرب عليها . ثم إن عادت فليضربها ، كتاب الله ، ولا يثرب عليها . ثم إن زنت الرابعة فليضربها ، كتاب الله ، وليبعها ولو بحبل من شعر " . [ ص: 197 ] 9085 - وقال - صلى الله عليه وسلم - : " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " . فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج . فالحدود واجبة على موالي الإماء إقامتها عليهن ، إذا فجرن ، بكتاب الله وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما حدثكم به : 9086 - ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن . قال : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت - فقال في الثالثة أو الرابعة : - فبعها ولو بضفير و " الضفير " : الشعر . 9087 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل . فذكر نحوه . فقد بين أن الحد الذي وجب إقامته بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإماء - هو ما كان قبل إحصانهن . فأما ما وجب من ذلك عليهن بالكتاب فبعد إحصانهن ؟ قيل له : قد بينا أن أحد معاني " الإحصان " الإسلام ، وأن الآخر منه [ ص: 198 ] - التزويج ، وأن " الإحصان " كلمة تشتمل على معان شتى . وليس في رواية من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل " عن الأمة تزني قبل أن تحصن " - بيان أن التي سئل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي التي تزني قبل التزويج ، فيكون ذلك حجة لمحتج : في أن " الإحصان " الذي سن - صلى الله عليه وسلم - حد الإماء في الزنا - هو الإسلام دون التزويج ، ولا أنه هو التزويج دون الإسلام . وإذ كان لا بيان في ذلك ، فالصواب من القول : أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحد عليها ، متزوجة كانت أو غير متزوجة ، لظاهر كتاب الله ، والثابت من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من أخرجه من وجوب الحد عليه منهن بما يجب التسليم له . وإذ كان ذلك كذلك ، تبين به صحة ما اخترنا من القراءة في قوله : " فإذا أحصن " . قال أبو جعفر : فإن ظن ظان أن في قول الله تعالى ذكره : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - دلالة على أن قوله : فإذا أحصن ، معناه : تزوجن ، إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإيمان بقوله : من فتياتكم المؤمنات - وحسب أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج ، مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإيمان فقد ظن خطأ . وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، [ ص: 199 ] فإذا هن آمن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، فيكون الخبر مبتدأ عما يجب عليهن من الحد إذا أتين بفاحشة بعد إيمانهن ، بعد البيان عما لا يجوز لناكحهن من المؤمنين من نكاحهن ، وعمن يجوز نكاحه له منهن . فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام ، فغير جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام ، من أجل ما تقدم من وصف الله إياهن بالإيمان . غير أن الذي نختار لمن قرأ : ( محصنات غير مسافحات ) بفتح " الصاد " في هذا الموضع ، أن يقرأ : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) بضم " الألف " . ولمن قرأ : " محصنات " بكسر " الصاد " فيه ، أن يقرأ : " فإذا أحصن " بفتح " الألف " لتأتلف قراءة القارئ على معنى واحد وسياق واحد ، لقرب قوله : " محصنات " من قوله : " فإذا أحصن " . ولو خالف من ذلك ، لم يكن لحنا ، غير أن وجه القراءة ما وصفت . وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، نظير اختلاف القرأة في قراءته . فقال بعضهم : معنى قوله : فإذا أحصن ، فإذا أسلمن . ذكر من قال ذلك : 9088 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا بشر بن المفضل ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : أن ابن مسعود قال : إسلامها إحصانها . [ ص: 200 ] 9089 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم : أن سليمان بن مهران حدثه ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن همام بن الحارث : أن النعمان بن عبد الله بن مقرن ، سأل عبد الله بن مسعود فقال : أمتي زنت ؟ فقال : اجلدها خمسين جلدة . قال : إنها لم تحصن ! فقال ابن مسعود : إحصانها إسلامها . 9090 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن النعمان بن مقرن سأل ابن مسعود عن أمة زنت وليس لها زوج ، فقال : إسلامها إحصانها . 9091 - حدثني ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن النعمان قال : قلت لابن مسعود : أمتي زنت ؟ قال : اجلدها . قلت : فإنها لم تحصن ! قال : إحصانها إسلامها . 9092 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كان عبد الله يقول : إحصانها إسلامها . 9093 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي أنه تلا هذه الآية : فإذا أحصن قال : يقول : إذا أسلمن . ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |