|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
شرط بيع الوفاء عند من يجيزه : 6 - لتطبيق أحكام بيع الوفاء شرطان عند من يجيزه لا بد من توافرهما وهما : أ - أن ينص في العقد على أنه متى رد البائع الثمن رد المشتري المبيع . ب - سلامة البدلين , فإن تلف المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين ( أي الثمن ) سقط من الدين في مقابلته , وإن كانت زائدة على مقدار الدين , وهلك المبيع في يد المشتري , سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين , وهو في هذا كالرهن عند الحنفية . الآثار المترتبة على بيع الوفاء : هناك آثار تترتب على بيع الوفاء عند من يجيزه من متأخري الحنفية وغيرهم مجملها فيما يلي : أولا - عدم نقله للملكية : أن بيع الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف الناقل للملك كالبيع والهبة عند من يجيزه ويترتب على ذلك عدة مسائل : أ - عدم نفاذ بيع المبيع وفاء من غير البائع , وذلك لأنه كالرهن , والرهن لا يجوز بيعه . ب - لا يحق للمشتري في بيع الوفاء الشفعة , وتبقى الشفعة للبائع , ففي الفتاوى الهندية نقلا عن فتاوى أبي الفضل : أنه سئل عن كرم بيد رجل وامرأة , باعت المرأة نصيبها من الرجل , واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبها , ثم باع الرجل نصيبه , هل للمرأة فيه شفعة ؟ قال ( أبو الفضل ) : إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة , سواء كان نصيبها من الكرم في يدها أو في يد الرجل . وبيع الوفاء وبيع المعاملة واحد , كذا في التتارخانية . ج - الخراج في الأرض المبيعة بيع وفاء على البائع . د - لو هلك المبيع في يد المشتري فلا شيء لواحد منهما على الآخر . هـ - منافع المبيع بيع وفاء للبائع كالإجارة وثمرة الأشجار ونحوها , فلو باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء , وتقابضا , ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة , هل يلزمه الأجر ؟ قال : لا , فتبين أن الملك لم ينتقل للمشتري , إذ لو انتقل لوجبت الأجرة , وكذلك ثمر الشجر للبائع دون المشتري , فإن المشتري لو أخذ من ثمر الأشجار شيئا , فإن أخذه بإذن البائع برئت ذمته , وإن أخذه بغير إذنه ورضاه ضمنها . و - انتقال المبيع وفاء بالإرث إلى ورثة البائع , فلو باع رجل بستانه من آخر بيع وفاء , وتقابضا , ثم باعه المشتري من آخر بيعا باتا وسلم وغاب , فللبائع أو ورثته أن يخاصموا المشتري الثاني , ويستردوا منه البستان . وكذا إذا مات البائع والمشتريان , ولكل ورثة , فلورثة المالك أن يستخلصوه من أيدي ورثة المشتري الثاني , ولورثة المشتري الثاني أن يرجعوا بما أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته , ولورثة المشتري الأول أن يستردوه , ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين . ثانيا : حق البائع في استرداد المبيع : 8 - يحق للبائع أن يسترد مبيعه إذا دفع الثمن للمشتري في حالتي التوقيت وعدمه . ثالثا : أثر موت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء : 9 - سبق قريبا أنه إذا مات المشتري أو البائع بيع وفاء فإن ورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء , نظرا لجانب الرهن . رابعا : اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء : 10 - من أهم الأحكام التي تتعلق باختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء ما يلي : أ - إذا اختلف المتعاقدان في أصل بيع الوفاء , كأن قال أحدهما : كان البيع باتا أو وفاء , فالقول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الوفاء , وهناك قول آخر عند الحنفية أن القول لمدعي الوفاء استحسانا . ب - إذا أقام كل من المشتري والبائع البينة تقدم بينة الوفاء , لأنها خلاف الظاهر . ج - إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول مدعي البتات . قال ابن عابدين : فتحصل أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء , وفي الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البتات . ومن القرائن الدالة على الوفاء: نقصان الثمن كثيرا , وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر . يتبع
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |