|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
قوله:9 ( أو استمنى ) أي: طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده , أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة – رحمهم الله – مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد . وعلى هذا نقول : إن المني إذ خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس . [ص:373-375]ج6 وقوله :10 ( أو بأشر فأمنى ) إي باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج فانه إذا أنزل أفطر وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء , أنه مفطر . [ص:375]ج6 وقوله :11-( أو أمذى ) والمذي : هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه , وهو بين البول والمني من حيث النجاسة . فالمذهب "أنه يفطر والصحيح" أنه لا يفطر , وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – والحجة فيه عدم الحجة , أي عدم الحجة على إفساد الصوم به , لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل . [ص:375-376]ج6 قوله 12- يعني فإنه يفسد صومه , وتكرار النظر يحصل بمرتين , فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه لقول النبي r (( لك الأولى وليست لك الثانية )) ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء , فإنه بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة ؛ وإذا نظر إلى امرأته أنزل , ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة . فصار النظر فيه تفصيل ، إن كرره حتى أنزل فسد صومه , وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد , إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه ، لأن الاستمرار كالتكرار , بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال . وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه . س:لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالماشرة فنقول : يفسد صومه أو نلحقه بالنظر ؟ الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة , وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر , , فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من النظر . [ص:376-378]ج6 وقوله :13- ( أو حجم أو احتجم وظهر الدم ) ((حجم)) : أي حجم غيره . ((احتجم)) بمعنى طلب من يحجمه , فإذا حجم غيره أو احتجم , وظهر دم فسد صومه , فإن لم يظهر دم ؛ لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه . ولهذا قال شيخ الإسلام : لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص , فإنه لا يفطر بذلك . والذي يظهر لي – والعلم عند الله – أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى , فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر ؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية . س:هل يلحق بالحجامة الفصد , والشرط و الارعاف وما أشبه ذلك , كتبرع بالدم ؟ الفصد : قطع العرق . والشرط : شق العرق . فإن شققته طولا فهو شرط , وإن شققته عرضاً فهو فصد. والمذهب" لا يلحق بالحجامة ؛وأما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية , وهو إن علة الفطر بالحجامة معلومة , فيقول : إن الفصد والشرط يفسدان الصوم , وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه , بان تعمد ذلك ليخف رأسه , فانه يفطر بذلك , وقوله – رحمه الله – أقرب إلى الصواب. [ص:378-382] س"اشترط المؤلف لفسد الصوم فيما ذكر شرطين فما هما؟ الشرط الأول : أن يكون عامداً , وضده غير العامد , وهو نوعان : أحدهما : أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه , مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر . الثاني : أن يفعل ما يفطر مكرهاً عليه فلا يفسد صومه ، فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه , فما دون الكفر من باب أولى . الشرط الثاني : أن يكون ذاكراً , وضده الناسي . فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات ناسياً , فلا شيء عليه . ومقتضى كلام المؤلف, أنه لا يشترط أن يكون عالماً , لأنه لم يذكر إلا شرطين ، العمد والذكر , فإن كان جاهلاً فإنه يفطر . والصحيح" اشتراط العلم,لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثة : العلم , والذكر , والعمد . والشرط الثالث على الصحيح : العلم وضده الجهل . س" ينقسم الجهل إلى قسمين فما هما؟ 1) جهل بالحكم الشرعي أي : لا يدري أن هذا حرام . 2) جهل بالحال أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل و الشرب , وكلاهما عذر . [ص:384-385-387-388]ج6 قوله :14 ( أو طار إلى حلقه ذباب, أو غبار ) إي : فلا يفطر ؛ لأنه بغير قصد [ص:390] قوله :15- ( أو فكر فأنزل ) أي: فكر في الجماع , فإنه لا يفسد صومه بذلك . [ص:391 ]
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |