|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
أحكام الجنائز (3) تركي بن إبراهيم الخنيزان تحدثنا فيما سبق عن أحكام الجنازة والصلاة عليها، ونختم حديثنا اليوم عن بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع من بعض الناس بعد موت المسلم: ♦ قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»؛ [رواه مسلم]. والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، وعن أبي مُوسَى عبداللَّه بن قيس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرِيءَ من الصَّالِقَةِ وَالحَالِقةِ وَالشَّاقَّةِ». والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وكل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك[1]. ♦ ومن الأخطاء التي تقع من بعض الناس: التأخر في قضاء الدَّيْن عن الميت أو تنفيذ وصيَّتِه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نفْسُ المؤمِن مُعلَّقة بدَيْنِه؛ حتى يُقضَى عنه» [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. ♦ ومن البدع المنكَرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخاذ القبور مكانًا للصلاة فيها، أو بناء المساجد عليها، أو دفن الميت في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»؛ [رواه مسلم]. ♦ وروى مسلمٌ في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ)، وزاد الترمذي: (وأن يكتب عليه). والجص: هو الجبص الذي يُبنى أو يُطلى به. ♦ ومن بدع القبور: وضع الزهور على القبور. اللهم اجعلنا من المقتدين برسولك صلى الله عليه وسلم، المقتفين لأثره المتمسكين بسنته، نكتفي بهذا القدر ونتحدث في اللقاء القادم - بمشيئة الله- عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. المصدر: كتاب عطر المجالس [1] مجموع الفتاوى (13 /414) بعد مراجعة الأحاديث.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |