|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#4
|
||||
|
||||
|
النوع الرابع: القياس: مثال: قول الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2]، دل القياسُ على أن العبد يُجلَد خمسين جلدةً فقط. فعموم الزانية خُصِّص بالنص، وهو قوله سبحانه وتعالى في الإماء: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]. فقيس عليها العبد فخصَّ عموم (الزاني) بهذا القياس - أعني قياس العبد - على الأمة في تشطير الحدِّ عنها المنصوص عليه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ بجامعِ الرِّق. وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ من أن الرِّق علةُ تشطير الحد. النوع الخامس: الدليل النقلي، وهو الكتاب والسنة، وينقسم أربعة أضْرُب: الضَّرْبُ الأول: تخصيص القرآن بالقرآن: مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]،مخصَّصٌ بقول الله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]. فخصَّص الحامل، فلا تَعتَد ثلاثة حِيَض، وإنما تنقضي عِدَّتها بوضعِ الحمل. وبقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49]، فخصَّصَ المرأة التي لم يُدخَل بها، فلا تعتد ثلاثة حِيَض، وإنما لا عِدَّة عليها. مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ [البقرة: 221]، مخصَّصٌ بقول الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [المائدة: 5]. الضَّرْبُ الثاني: تخصيص القرآن بالسنة: مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، مخصَّصٌ بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا))[27]. مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، مُخصَّص بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء: ((لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))[28]. ويدخل في هذا النوع التخصيصُ بفعْله أو تقريره صلى الله عليه وسلم؛ لأن التقرير فعل ضِمني، وفعلُه صلى الله عليه وسلم مِن سُنته. مثال [3]: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، مخصَّص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشُدَّ إزارها، ثم يُباشرها وهي حائض[29]. فخصَّص الجماع فقط، أما المباشرة، ونحوها فجائزٌ. الضَّرْبُ الثالث: تخصيص السنة بالسنة: مثال [1]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ))[30]، مُخصَّص بقوله صلى الله عليه وسلم:((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ[31] صَدَقَةٌ))[32]. مثال [2]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ))[33]، مخصَّص بنهيه صلى الله عليه وسلم:((عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ))[34]. مثال [3]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم:((لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ))[35]، مخصَّص بفعله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصوم في السفر[36]. الضَّرْبُ الرابع: تخصيص السنة بالقرآن: مثال [1]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيِّتٌ))[37]، مخصص بقول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ [النحل: 80]. فيجوز الانتفاع بالصوف أو الوَبَر أو الشعر الذي قُطِع من البهيمة الحيَّة. مثال [2]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ...))[38]، مُخصَّص بقول الله تعالى: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29]. فإذا أَعطُوا الجزية لم يُقاتَلوا. فائدة [2]: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع: قال الشيخ عَلمُ الدِّين العراقيُّ: ليس في القرآن عامٌّ غير مخصوصٍ إلا أربعة مواضع[39]: أحدها: قول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23]، فكل مَنْ سمِّيَت أُمًّا مِن نَسَبٍ، أو رَضاع، أو أُمَّ أُمٍّ، وإن عَلتْ - فهي حرام. ثانيها: قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن: 26]. ثالثها: قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282]. رابعها: قول الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6]. [1] انظر: المعتمد في أصول الفه، لأبي الحسين البصري (1/ 189)، وقواطع الأدلة، لأبي المظفر السمعاني (1/ 154)، والمحصول، للرازي (2/ 309)، وروضة الناظر (2/ 662)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (243). [2] انظر: المعجم الوسيط، مادة «عام». [3] انظر: إرشاد الفحول (1/ 286)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (243). [4] انظر: المحصول، للرازي (2/ 309)، وشرح مختصر الروضة (2/ 458)، والمُسَوَّدَة، صـ (574)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (243). [5] انظر: غاية الوصول في شرح لُبِّ الأصول، لأبي زكريا الأنصاري، صـ (72)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (243). [6] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 458). [7] انظر: روضة الناظر (2/ 665-669)، وشرح الكوكب المنير (3/ 119-141)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (244-247). [8] المعهود: هو ما دلَّ على ذات معينة، ومنه لفظ «الرسول» في قول الله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16]،فإنها للعهد، وهو موسى عليه السلام. [9] صحيح: رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وحسنه، واللفظ له، وابن ماجه (1879)، والنسائي في الكبرى (5373)، وأحمد (24205)، عن عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني. [10] صحيح: رواه مسلم (223)، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. [11] متفق عليه: رواه البخاري (4640)، عن أبي الدرداء رضي الله عنه. [12] انظر:التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي، صـ (325). [13] انظر: المفردات، صـ (364). [14] انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (4/ 1595). [15] انظر: مذكرة في أصول الفقه، صـ (262)، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (4/ 1595). [16] انظر: العدة في أصول الفقه (2/ 615)، والفقيه والمتفقه (1/ 298)، والبرهان في أصول الفقه (2/ 198)، والمحصول (3/ 112)، وروضة الناظر (2/ 721-725)،وشرح الكوكب المنير (3/ 382). [17] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (4/ 254). [18] انظر: روضة الناظر (2/ 721)، وشرح الكوكب المنير (3/ 382). [19] متفق عليه: رواه البخاري (6789)، ومسلم (1684)، عن عائشة رضي الله عنها. [20] متفق عليه: رواه البخاري (1483)، واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومسلم (981)، عن جابر رضي الله عنه. [21] أوسق: جمع وَسْق، وهو ستون صاعًا؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 185)]. [22] متفق عليه: رواه البخاري (1405)، ومسلم (979)، عن أبي سعيد رضي الله عنه. [23] انظر: روضة الناظر (2/ 721-734)، وشرح الكوكب المنير (3/ 277-370)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (262-267). [24] انظر: تهذيب اللغة، مادة «سوم». [25] صحيح: رواه البخاري (1454)، عن أنس رضي الله عنه. [26] متفق عليه: رواه البخاري (6968)، ومسلم (1419)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. [27] صحيح: رواه مسلم (1408). [28] متفق عليه: رواه البخاري (3093)، ومسلم (1757)، عن أبي بكر رضي الله عنه. [29] متفق عليه: رواه البخاري (302)، ومسلم (293)، عن عائشة رضي الله عنه. [30] متفق عليه: رواه البخاري (1483)، واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومسلم (981)، عن جابر رضي الله عنه. [31] أوسق: جمع وَسْق، وهو ستون صاعًا، [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 185)]. [32] متفق عليه: رواه البخاري (1405)، ومسلم (979)، عن أبي سعيد رضي الله عنه. [33] متفق عليه: رواه البخاري (5426)، ومسلم (2067)، عن حذيفة رضي الله عنه. [34] صحيح: رواه مسلم (2069)، عن عمر رضي الله عنه. [35] متفق عليه: رواه البخاري (1946)، ومسلم (1115)، عن جابر رضي الله عنه. [36] متفق عليه: رواه البخاري (1945)، ومسلم (1122)، عن أبي الدرداء رضي الله عنه. [37] صحيح: رواه ابن ماجه (3217)، عن تميم الداري رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3230). [38] متفق عليه: رواه البخاري (25)، ومسلم (20)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. [39] انظر: إرشاد الفحول (1/ 354-355)، الموضع الرابع ليس من كلام علم الدين العراقي، وإنما من كلام الشوكاني، والموضع الرابع عند العراقي هو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: 189]، قال الشوكاني بعد ذكره: «اعتُرض على هذا: بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، وهي أشياء»، ثم ذكر الموضع الرابع الذي ذكرتُه في الشرح.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |