|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#24
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (112) "أقسامُ التطوعِ" ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق، وإلى تطوع مقيّد... والتطوع المطلق، يقتصر فيه على نية الصلاة؛ قال النووي: فإذا شرع في تطوع، ولم ينو عدداً، فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين، أو ثلاثاً، أو مائة، أو ألفاً، أو غير ذلك، ولو صلى عدداً لا يعلمه، ثم سلم، صح بلا خلاف، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في "الإملاء". وروى البيهقي بإسناده، أن أبا ذر - رضي اللّه عنه - صلى عدداً كثيراً، فلما سلم، قال له الأحنف بن قيس، رحمه اللّه: هل تدري أنصرفت على شفع، أم على وتر؟ قال: إن لا أكن أدري، فإن اللّه يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم يقول، ثم بكى، ثم قال: إني سمعت خليلى أبا القاسم يقول: "ما من عبد يسجد للّه سجدة، إلاَّ رفعه اللّه بها درجةً، وحَطَّ عنه بها خطيئة"(1). رواه الدارمي، في "مسنده" بسند صحيح، إلا رجلاً اختلفوا في عدالته.والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع، تبعاً للفرائض، ويسمي السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وإلى غيره، وهاك بيان كل... ( انظر المشاركات القادمة بسبب طول الموضوع ) __________________ - (1) الدارمي: كتاب الصلاة - باب فضل من سجد سجدة للّه (1 / 280، 281)، الحديث رقم (2469)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (457).
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |