|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (24) ومن "سنن الوضوء" - (9) التَّيَامُــنُ: أي؛ البدء بغسل اليمين، قبل غسل اليسار، من اليدين والرجلين؛ فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان رسول اللّه يحب التيامن في تنعله (1)، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله (2). متفق عليه، وعن أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ قال: " إذا لبستْم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيمانكم " (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.- (10) الدَّلْــكُ: وهو إمرار اليد على العضو، مع الماء أو بعده؛ فعن عبد اللّه بن زيد _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ أتي بثلثيْ مدّ، فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه (4). رواه ابن خزيمة، وعنه _ رضي اللّه عنه _ أنَّ النبيَّ توضـأ، فجعل يقول هكذا: يدلك (5). رواه أبو داود، الطيالسي، وأحمد، وابن حبان، وأبو يعلى.- (11) الموَالاَةُ: أي؛ تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعدُّ في العرف انصرافاً عنه، وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمَل المسلمين، سلفاً وخلفاً. - (12) مَسْحُ الأُذُنَيْنِ: والسُّنة؛ مسح باطنهما بالسبّابتين، وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس؛ لأنهما منه، فعن المقدام بن معد يكرب _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه مسح في وضوئه رأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه (6). رواه أبو داود، والطحاوي، وعن ابن عمرَ - رضي اللّه عنهما - في وصفه وضوء النبي : ومسح برأسه، وأذنيه مسحة واحدة (7). رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية: مسح رأسه، وأذنيه وباطنهما بالمسبِّحَتين (8)، وظاهرهما بإبهاميه._________ (1) التنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل. (2) البخاري: كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل (1 / 53)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (1 / 226)، برقم (66). (3) أيمانكم، جمع يمين، والمراد اليد اليمنى، أو الرجل اليمنى. والحديث أخرجه أبو داود: كتاب اللباس - باب في الانتعال (4 / 379)، الحديث برقم (4141)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب التيمن في الوضوء (1 / 141)، والحديث في مسند أحمد (354)، والحديث ليس عند النسائي، ولا الترمذي كما قال المصنف، والحديث صحيح صححه الألباني، في: صحيح الجامع (787)، والمشكاة (401). (4) صحيح ابن خزيمة (1 / 62)، حديث رقم (118) - باب الرخصة في الوضوء، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (84). (5) الفتح الرباني (2 / 31، 32)، برقم (260)، ومسند الطيالسي (ص 148)، وموارد الظمآن (ص 67)، برقم (155)، والحديث صحيح. (6) أبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي (1/89)، برقم (123)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في مسح الأذنين (442)، وابن حجر في: "التلخيص" (1 / 89 ) وإسناده حسن، وصححه الألباني، في: صحيح ابن ماجه (356).(7) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي (1 / 93)، برقم (133)، والرواية لأبي داود، حديث رقم (135) - باب الوضوء ثلاثاً - كتاب الطهارة، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مسح الأذنين (1 / 73)، برقم (101)، والفتح الرباني (2 / 35)، برقم (268 )، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 24)، وصحيح ابن ماجه (439)، والمشكاة (413)، واعلم، أنه قد صح حديث: "الأذنان من الرأس". وصححه الألباني، في: الصحيحة (36)، وعليه، فإن مسح الأذنين واجب، وليس بسنة.(8) "بالمسبحتين" أي؛ بالسبابتين. ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى....
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |