|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#38
|
||||
|
||||
|
زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17) أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام صفة المفتي والمستفتي 81- يَكُونُ ذُو الْإِفْتَا غَزِيرَ الْعِلْمِ ![]() أَصْلاً وَفَرْعًا مَعَ حُسْنِ الْفَهْمِ ![]() 82- يُفَسِّرُ السُّنَّةَ وَالْكِتَابَا ![]() وَيعْرِفُ اللُّغَةَ وَالْإِعْرَابَا ![]() 83- وكَامِلَ الأَدِلَّةِ مُجْتَهِدَا ![]() وَالشَّرْطُ فِي السَّائِلِ أَنْ يُقَلِّدَا ![]() المفردات: ♦ ذو الإفتا: المؤهَّل للفتيا. ♦ مجتهدًا: المجتهد، مَن له القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. المعنى الإجمالي: يُشتَرط فيمَن يتصدَّى للإفتاء أنْ يَجمَع بين: ♦ غَزارة العلم، أصولاً وفروعًا. ♦ حُسن الفهم، والذكاء. ♦ معرفة أدلَّة الأحكام من الكتاب والسنَّة؛ نصًّا وتفسيرًا. ♦ أنْ يجمع قسطًا وافِرًا من عُلوم العربيَّة؛ كالبيان، والبديع، والمعاني، والعَرُوض، والقافية، ولا غنى له عن معرفة النحو والصرف. المباحث التي اشتملت عليها الأبيات: 1- تعريف المفتي. 2- الشروط التي يجب توافرها في المفتي. المبحث الأول: تعريف المفتي: المفتي هو: الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي. المبحث الثاني: الشروط التي يجب توافرها في المفتي: وهي نوعان: ♦ شروط ثابتة. ♦ شروط متغيرة. أمَّا الشروط الثابتة فقد ذكَر الناظم جانبًا منها تبعًا لصاحب الأصل، وممَّا ذكر: ♦ معرفة علوم العربية والنحو. ♦ غزارة العلم. ♦ حُسن الفهم. وفاتهما شيء كثيرٌ، وممَّا فاتهما: ♦ معرفة أصول الفقه؛ حيث به يستَقِيم الفهم. ♦ معرفة أصول الحديث؛ حيث به يمكن الحكم على أدلَّة السنَّة، فلا يبني المجتهد اجتهادَه على حديث ضعيف. ♦ معرفة أصول التفسير، وعلوم القرآن، وأسباب النُّزول. ♦ معرفة مَواضِع الإجماع؛ حتى لا يجتهد فيما أُجمِع عليه. ♦ معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنَّة. أمَّا الشروط المتغيِّرة: ♦ أنْ يكون حافظًا وفاهمًا لآيات الأحكام. ♦ أنْ يكون حافظًا فاهمًا، لأحاديث الأحكام. قال الناظم: 83- وكَامِلَ الأَدِلَّةِ مُجْتَهِدَا ![]() وَالشَّرْطُ فِي السَّائِلِ أَنْ يُقَلِّدَا ![]() 84- وَهْوَ الَّذِي يَقْبَلُ مَا قَدْ قِيلاَ ![]() مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَى لَهُ دَلِيلاَ ![]() المعنى الإجمالي: والمقلِّد هو الذي يَقبَل فتوى المجتهد، من غير أنْ يَعلَم الدليل الذي استندتْ عليه فتوى المجتهد. المباحث التي تشتمل عليها الأبيات: المبحث الأول: تعريف المقلِّد: المُقلِّد: - بضمِّ الميم، وكسر اللام المشددة - هو العامي الذي يَطلُب الفتوى من غيره، ولا يملك القدرة على الاستنباط والاستدلال. قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 39: "من شروط المستفتي أنْ يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد. والتقليد: قبول قول القائل بلا حجَّة. فعلى هذا قبول قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تقليدٌ، ومنهم مَن قال: التقليد قبول قول القائل، وأنت لا تَدرِي من أين قاله. فإذا قلنا: إنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقول بالقياس، فيجوز أنْ يُسمَّى قبول قوله تقليدًا"، ا.هـ. تتمَّات البحث: التتمة الأولى: ذكَر الناظم قولاً واحدًا من الأقوال التي عرَضَها صاحب الأصل - رحمه الله - كما مرَّ آنفًا، فلعلَّه ذكر ما رجَّحه من هذه الأقوال. ![]() بحث الاجتهاد 85- الِاجْتِهَادُ بَذْلُكَ الْمَجْهُودَا ![]() أَيْ طَاقَةً لِتَبْلُغَ الْمَقْصُودَا ![]() المفردات: ♦ المجهود: الوسع. ♦ طاقة: القدرة. ♦ المقصود: المراد. المعنى الإجمالي: الاجتهاد: هو بذل الوسع لبلوغ الحكم الشرعي. يتبع
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |