أحكام التلبية 4 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 256 - عددالزوار : 111566 )           »          مواضع وأوقات استعمال الطيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          غزة في ذاكرة التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 23340 )           »          عكرمة -رضي الله عنه- وقصة السفينة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 2167 )           »          هل تسمعني.. ؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 188 )           »          الوقفات الإيمانية مع الأسماء والصفات الإلهية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 12977 )           »          تفسير سورة الفاتحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 315 )           »          {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ}ا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 440 - عددالزوار : 144785 )           »          النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف عليه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-02-2020, 03:41 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 176,934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام التلبية 4

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*




الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[25] .
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى الشروع في الطواف .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به[26] .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر [27] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي" يدل على استمرار التلبية من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عمره حتى يشرع في الطواف.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف ولا يحتج به [28] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"[29].
وجه الدلالة : أن قوله - صلى الله عليه وسلم- " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [30] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[31] .
وجه الدلالة : أن قوله : " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ويناقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي.
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن[32] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الاستمرار في التلبية للمعتمر حتى يستلم الركن.
ويناقش : بما نوقش به الدليل السابق .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها ، فينبغي أن يقطع بالتلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[33] .
ويناقش : بأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ، ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف .ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه هو الذي دله عليه النص.
ويجاب عن هذا : بأن الأصل المقيس عليه ، هو الذي دل عليه النص .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا وصل الحرم .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ ما رواه نافع قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ، ويحدث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك[34].
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية ترك التلبية للمعتمر إذا وصل أدنى الحرم ، وكون ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يحدث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك ، يكون له حكم الرفع ، فيكون ذلك من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ونوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : أنه معارض بما رواه مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[35].
الوجه الثاني : أن يحتمل أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [36] .
2ـ أن المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الحرم وإليه دُعي ، والمقصود بالعمرة الحرم ، فإذا وصل إليه من البعد ، فقد انقضت تلبيته ، وكمل مقصده[37] .
ويناقش هذا الدليل على وجهين:
الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود بالعمرة الحرم ، بل المقصود بالعمرة هو الطواف والسعي، اللذان إليهما دعي ، وبفعلهما يكمل مقصده ، ويشرع في التحلل .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فهو تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار .
3ـ إن من أهل من المواقيت ، فقد استدام التلبية أياماً ، وكثر شعاره لها ، واقترن أكثر نسكه بها ، فاستحب له قطعها عند دخول الحرم[38] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : لانسلم أن المعتمر إذا كثر شعاره بالتلبية ، واقترن أكثر نسكه بها ، أنه يستحب له تركها ، لأن التلبية عبادة ، وهي أيضاً إجابة إلى عبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، فما دام بهذه العبادة ، فإنه يستمر بالتلبية إلى أن يشرع فيما ينافيها وهو التحلل منها .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك فهو ، تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار.
4ـ أن من حكم النسك أن يعري بعضه عن التلبية كالحج [39] .
ويناقش : هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن الحج يعري بعضه عن التلبية ، لأن الحاج يلبي من إحرامه بالحج، إلى أن يشرع فيما ينافيه وهو التحلل .
الوجه الثاني : لو سلم أن الحاج يعرى بعضه عن التلبية ، فقد دل الدليل على ذلك ـ كما تقدم ـ وأما هنا فلا دليل ، بل الدليل على خلاف ذلك كما سبق .
أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال: كان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[40] .
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أنه معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية[41] .
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بترك التلبية ، ترك تكرارها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً[42] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة [43] .
2ـ إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [44] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[45] .
أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت
استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :
أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية[46] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[47] .
الترجيح :
القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشته أدلة المخالفين.
الصورة الثانية : أن يكون المعتمر محرماً من دون المواقيت .
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من دون المواقيت متى يقطع التلبية على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية[48] ، والشافعية[49] ، والحنابلة[50] .
القول الثاني : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو مذهب المالكية[51] .
القول الثالث : يقطعها إذا رأى البيت.
وهو قول للمالكية [52] ، ورواية عن الإمام أحمد [53] .
الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل: بقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[54] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : " خذوا عني مناسككم "[55] ، ولو كان هناك فرق بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أن الحديث ضعيف لا يحتج به[56] .
الوجه الثاني : على تقدير صحة الحديث ، فلا دلالة فيه على أن المحرم بالعمرة من دون الميقات لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم من الميقات .
ويجاب عن هذه المناقشة : بأن قوله : " كان يمسك عن التلبية.. إلخ " يدل على استمرار ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عُمره ، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في عمرة الجعرانة ، وهي دون المواقيت ، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية بين كون الإحرام من الميقات أو دونه .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر[57] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر" ، عام في جميع عمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في إحدى عمره من الجعرانة ، فلما لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية في العمرة بين الإحرام من الميقات ، أو الإحرام من دون الميقات ، دل ذلك على أنه لا فرق.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يُحتج به [58] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[59] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [60] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[61].
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ويناقش : بانه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن [62] .
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[63] .
ويناقش: بان هذا القياس لا يصح ، لأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف [64] ، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه.
ويجاب عنه : بأن الصحيح الذي دل عليه النص ، هو دلالة الأصل المقيس عليه .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية ، وأقبل على التكبير والذكر، حتى يستلم الحجر[65] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الإمساك عن التلبية إذا دخل مكة ورأى بيوتها .
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 59.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.87 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.81%)]