|
|||||||
| ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمةالله و بركاته قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها" أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، ولأحمد أيضاً عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: فانظري أين أنت، منه فإنما هو جنتك ونارك" قال ابن مفلح: إسناده جيد. وغيرها كثير من الأحاديث التي تدل على عظم حق الزوج على زوجته. لا مصاحبة أعظم مما تكون بين الزوجين ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بالعفو والإحسان حتى عند حصول الطلاق ، فقال تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 . وقد يكون دعاؤك له بالصلاح والهداية أنفع لك وله ، فهو أولى من الدعاء عليه . والدعاء على الظالم جائز.. لكن هو لم يظلمها بل أراد الزواج بأخرى وهو حق شرعي شرعه الله تعالى... فلا تتنكرالمرأة لشرع الله(أو ترفضه فهو كفر) ولها أن تشترط عليه قبل العقد ما تشااء... أما أن تتمنى له الموت لأجل الدنية فتلك غيرة ليست في محلها والله أعلى و أعلم
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
السلام عليكم وأهلا بأخي الكريم أبي الشيماء .. قلت :"ولها أن تشترط عليه قبل العقد ما تشااء..." ولكن هل يجب عليه في هذه الحالة الوفاء لها ؟؟؟؟ مادام الشرط مخالفا لكتاب الله ويمنع شيئا أباحه الله ... وأنت دون شك على علم بقصة بريرة .. وقول النبي صلى الله عليه وسلم :" كتاب الله أحق , وشرط الله أوثق , كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط " وقوله :"ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط"
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
كلامك صحيح .. لا يمكن أن تشترط شرطا يحرم حلال أو يحل حراما.. لكن لها أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها.... أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟ فأجاب : نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره. *** الشيخ ابن باز رحمه الله هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟ لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |