|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
عن ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} فتغيظ منه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي حديث ابن أخي الزهري نحوه وأن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة ً مستقبلة ً سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها قال والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة ً فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
رواه مسلم في الصحيح . |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله والحمد لله وبه نستعين/
الأخت الكريمة مسألة الطلاق أو يمين الطلاق لا يسأل عنها هكذا وأمرها خطير وعليك بالتوجه لأقرب محكمة أو قاضي مختص حولكم لأنه لا بد من سؤال الزوج فيمين الطلاق يختلف عن الطلاق نفسه ولا بد من السؤال المباشر للزوج في حالة يمين الطلاق فهل يقصد الحلف أم يقصد وقوع الطلاق ! نصيحتي توجهي لأقرب مختص حتى تجدي ما يسرك بإذن الله فالفتوى فيها دائر على قول الزوج وقصده ولا أرى أن تتخذي المنتديات وسيلة للفتوى في مسئلة الطلاق خاصة هذا والله أعلم
__________________
أخي في الله لا تنتظر أن يُثني على مشاركتك أحد فأنت تكتب وتبتغي الأجر من الواحد الأحد
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
يرفع للفائدة ..................................
__________________
أخي في الله لا تنتظر أن يُثني على مشاركتك أحد فأنت تكتب وتبتغي الأجر من الواحد الأحد
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |