|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا : اعلم رحمنى الله وإياك أن الله عز وجل قال فى محكم التنزيل : "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (173) " سورة البقرةأخى الكريم / ihoucine السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــد أولا : أشكرك أخى الكريم على تحرِّى الحلال وهذا إنما ينُمُّ عن إيمان صادق ونفس طيبة وبالنيابة عن إدارة شبكة الشفاء أزجى لك شكرا خاصا وسنساعد إن شاء الله على نشر هذه الأرقاموالدال على الخير كفاعله ، وبارك الله فيك وقال عز وجل : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (3)" سورة المائدة وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم "51"} سورة المؤمنون وقال { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم "172"} سورة البقرة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك " . رواه مسلم برقم "1015" عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال " لعن الله اليهود " ثلاثا " إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه " . رواه أبوداود برقم "3488" وصححه شيخنا الألباني قال الخطابي : أي أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم تقول ــ جملت الشحم وأجملته ــ إذا أذبته . قال : وفي هذا بيان بُطلان كل حيلة يُحتال بها للتوصل إلى محرم فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه . وقال أبو عمر : معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه يريد ثمن ما يباع منه للأكل وما لا منفعة فيه للأكل . قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وفي قوله حرام قولان أحدهما : أن هذه الأفعال حرام والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك . والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الإنتفاع المذكور ؟ أوعن الإنتفاع المذكور ؟ والأول اختاره شيخنا وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الإنتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الإنتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الإنتفاع المذكور ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله تعالى أعلم . ولك أن تعلم أخى الكريم أن الرزق من الحلال المحض كثير وكثير جدا واعلم أن الإسلام قد انتشر فى بلاد أوروبا عن طريق التجار واعلم أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال : " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" الحديث رواه الترمذي برقم "1209" وحسنه وضعفه شيخنا الألباني . أسأل الله لك الثبات على طريق الإيمان ، وأسأله أن يباركلك فى رزقك ، ويتقبل منك صالح العمل وأن يجعلنى وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمـــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |