|
|||||||
| ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الحديث رقم 6 " لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً " . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 10 : رواه مسلم ( 3 / 84 ) وأحمد ( 2 / 703 و 417 ) والحاكم ( 4 / 477 ) من حديث " أبي هريرة " . وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات من جزيرة العرب بما أفاض الله عليها من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء الغزير من بطن أرض الصحراء وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كنا قرأناها في بعض الجرائد المحلية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود , وإن غدا لناظره قريب . هذا ومما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم " . رواه البخاري في " الفتن " من حديث أنس مرفوعا . فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثل أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو من العام المخصوص , فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن ( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) أسأل الله أن يجعلنا مؤمنين به حقاً . ![]() يتبع الحديث التالي إن شاء الله تعالى ![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الحديث رقم 7 عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 11 : ( عن " أنس " ) : رواه البخاري ( 2 / 67 طبع أوربا ) ومسلم ( 5 / 28 ) وأحمد ( 3 / 147 ) . ![]() يتبع الحديث التالي إن شاء الله تعالى ![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الحديث رقم 8 عن جابر مرفوعا : " ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه ( أي ينقصه ويأخذ منه ) أحد إلا كان له صدقة ( إلى يوم القيامة ) " . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 11 : ( عن " جابر " ) : رواه مسلم عنه . ثم رواه هو وأحمد ( 3 / 391 ) من طرق أخرى عنه بشيء من الاختصار , وله شاهد من حديث أم مبشر عند مسلم وأحمد ( 6 / 362 و 240 ) , وله شواهد أخرى ذكرها المنذري في " الترغيب " ( 3 / 224 و 245 ) . ![]() يتبع الحديث التالي إن شاء الله تعالى ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الحديث رقم 9 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة , فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها " . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 11 : ( عن " أنس " ) رواه الإمام أحمد ( 3 / 183 , 184 , 191 ) وكذا الطيالسي ( رقم 2068 ) والبخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 479 ) وابن الأعرابي في " معجمه " ( ق 21 / 1 ) عن هشام بن زيد عنه . وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وتابعه يحيى بن سعيد عن أنس . أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 316 / 1 ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 63 / 4 ) مختصراً وقال : " رواه البزار ورجاله أثبات ثقات " . وفاته أنه في " مسند أحمد " بأتم منه كما ذكرناه . ( الفسيلة ) هي النخلة الصغيرة وهي ( الودية ) . ولا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة , لاسيما الحديث الأخير منها فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة . وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله " باب اصطناع المال " ثم روى عن الحارث بن لقيط قال : كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول : أنا أعيش حتى أركب هذه ? فجاءنا كتاب عمر : أن أصلحوا ما رزقكم الله , فإن في الأمر تنفسا . وسنده صحيح . وروى أيضا بسند صحيح عن داود قال : قال لي عبد الله بن سلام : إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها , فلا تعجل أن تصلحه , فإن للناس بعد ذلك عيشا . وداود هذا هو ابن أبي داود الأنصاري قال الحافظ فيه : " مقبول " . وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي : ما يمنعك أن تغرس أرضك ? فقال له أبي : أنا شيخ كبير أموت غدا , فقال له عمر : أعزم عليك لتغرسنها ? فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي . كذا في " الجامع الكبير " للسيوطي ( 3 / 337 / 2 ) . ولذلك اعتبر بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل فروى البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 448 ) عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من ( الوهط ) : أيعمل عمالك ? قال : لا أدري , قال : أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك , ثم التفت إلينا فقال : إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( وقال الراوي مرة : في ماله ) كان عاملا من عمال الله عز و جل . وسنده حسن إن شاء الله تعالى . و( الوهط ) في اللغة هو البستان وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص على ثلاثة أميال من ( وج ) يبدو أنه خلفها لأولاده , وقد روى ابن عساكر في " تاريخه " ( 13 / 264 / 2 ) بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال : دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له : ( الوهط ) ( فيه ) ألف ألف خشبة , اشترى كل خشبة بدرهم ! يعني يقيم بها الأعناب . هذه بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح رضي الله عنهم . وقد ترجم البخاري في " صحيحه " للحديثين الأولين بقوله : " باب فضل الزرع إذا أكل منه " . قال ابن المنير : " أشار البخاري إلى إباحة الزرع , وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة , وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده " . قلت : سيأتي الكلام على الحديث المشار إليه في المقال الآتي إن شاء الله تعالى . ![]() يتبع الحديث التالي إن شاء الله تعالى |
|
#5
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الحديث رقم 10 عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل " . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 14 : التكالب على الدنيا يورث الذل : ذكرت في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض , مما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام شرع ذلك للمسلمين ورغبهم فيه أيما ترغيب . واليوم نورد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة أو القلوب المريضة أنها معارضة للأحاديث المتقدمة , وهي في الحقيقة غير منافية له , إذا ما أحسن فهمها , وخلت النفس من اتباع هواها ! الأول : عن " أبي أمامة الباهلي " قال - ورأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل " . أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 5 / 4 بشرح " الفتح " ) , ورواه الطبراني في " الكبير " من طريق أخرى عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ : " ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا " . ذكره في " وقد وفق العلماء بين هذا الحديث و الأحاديث المتقدمة في المقال المشار إليه بوجهين اثنين : أ - أن المراد بالذل ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة من خراج أو عشر , فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرضها للذل . قال المناوي في " الفيض " : " وليس هذا ذما للزراعة فإنها محمودة مثاب عليها لكثرة أكل العوافي منها , إذ لا تلازم بين ذل الدنيا وحرمان ثواب البعض " . ولهذا قال ابن التين : " هذا من أخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات , لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث " . ب - أنه محمول على من شغله الحرث و الزرع عن القيام بالواجبات كالحرب ونحوه , وإلى هذا ذهب البخاري حيث ترجم للحديث بقوله : " باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع , أو مجاوزة الحد الذي أمر به " . فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب و يحمله على التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن الجهاد , كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء . ويؤيد هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . ![]() يتبع الحديث التالي إن شاء الله تعالى ![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الحديث رقم 106 " يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم " . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 167 : رواه ابن ماجه ( 4019 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 333 - 334 ) عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن #عبد الله ابن عمر # قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي مالك واسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك وهو ضعيف مع كونه فقيها وقد اتهمه ابن معين كما في " التقريب " . وقال البوصيري في " الزوائد " . " هذا حديث صالح للعمل به , وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه " . قلت الأب لا بأس به , وإنما العلة من ابنه , ولذلك أشار الحافظ ابن حجر في " بذل الماعون " لضعف الحديث بقوله ( ق 55 / 2 ) : " إن ثبت الخبر " . قلت : قد ثبت حتما فإنه جاء من طرق أخرى عن عطاء وغيره , فرواه ابن أبي الدنيا في " العقوبات " ( ق 62 / 2 ) من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح به . قلت : وهذا سند ضعيف , نافع و فروة لا يعرفان كما في " الميزان " . ورواه الحاكم ( 4 / 540 ) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح به و قال : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي . قلت : بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم , لكن وثقه الجمهور , وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق فقيه , رمي بالقدر " . ورواه الروياني في " مسنده " ( ق 247 / 1 ) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً . وهذا سند ضعيف , عطاء هذا هو ابن أبي مسلم الخراساني وهو صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه . وابنه عثمان ضعيف كما في " التقريب " . فهذه الطرق كلها ضعيفة إلا طريق الحاكم فهو العمدة , وهي إن لم تزده قوة فلا توهنه . ( السنين ) جمع سنة أي جدب وقحط . ( يتخيروا ) أي يطلبوا الخير , أي وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله . ولبعض الحديث شاهد من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بلفظ : " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت , ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر " . ![]() يتبع الحديث التالي إن شاء الله تعالى |
|
#7
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الحديث رقم 107 " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت , ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر " . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 169 : رواه الحاكم ( 2 / 126 ) والبيهقي ( 3 / 346 ) من طريق بشير بن مهاجر عن # عبد الله بن بريدة عن أبيه # . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا , غير أن بشيراً هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه , وفي " التقريب " أنه صدوق لين الحديث . وقد خولف في إسناده , فقال البيهقي عقبه : " كذا رواه بشير بن المهاجر " . ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال : " ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم , ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت , وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين , وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء , وما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم - أظنه قال - والقتل " . قلت : وإسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع , لأنه لا يقال من قبل الرأي وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعاً من طريق أخرى : عن إسحاق ابن عبد الله بن كيسان المروزي : حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس عن ابن عباس . قلت : وهذا إسناد ضعيف يستشهد به وقال المنذري في " الترغيب " ( 1 / 271 ) : " وسنده قريب من الحسن , وله شواهد " . قلت : ويبدو لي أن للحديث أصلاً عن بريدة فقد وجدت لبعضه طريقاً أخرى رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 85 / 1 من الجمع بينه وبين الصغير ) وتمام في " الفوائد " ( ق 148 - 149 ) عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق ( وفي الفوائد فضيل بن غزوان ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ : " ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين " . وقال الطبراني : " لم يروه إلا سليمان تفرد به مروان " . قلت : مروان ثقة , وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي , وفضيل إن كان ابن مرزوق ففيه ضعف , وإن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به الشيخان , فإن كان هو راوي الحديث فهو حسن إن شاء الله تعالى . وقد قال المنذري ( 1 / 270 ) بعد ما عزاه للطبراني : " ورواته ثقات " . وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب , وتوقف الحافظ ابن حجر في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى . والله أعلم . ![]() يتبع الحديث التالي إن شاء الله تعالى |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |