رقم الفتوى (7563)
موضوع الفتوى حكم الحلف بالأمانة
السؤالس: ما حكم الحلف بالأمانة كقول الرجل لصاحبه: أسألك بالأمانة أن تخبرني بكذا؟ أو يقول: بأمانة أخبرني بكذا؟ وهل هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل؟ وهل ورد فيه وعيد شديد أم لم يرد فيه وعيد شديد ؟
الاجابـــةلا يجوز ذلك؛ فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
من حلف بالأمانة فليس منا 
وصورة ذلك قوله أحلف بالأمانة أو الأمانة ونحو ذلك، فأما إذا قال: أذكرك الأمانة أو أمانة عندك أن تخبرني بكذا فهذا لا يُسمى حلفًا بل هو تذكير وإرشاد فلا بأس أن يقول بذلك وقصده تذكر الأمانة التي قال الله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 
ويدخل في ذلك الأسرار والأخبار ونحوها.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين