|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#6
|
||||
|
||||
|
المثال الثاني: في حكم المعازف: قال أحد المناظرين: المعازف حلال؛ لأن الطيور أصواتُها جميلةٌ ومبهجة للنفس، والمعازفُ كذلك، وبما أنهما مشتركان في العلة؛ فإن الله لا يفرق بين المجتمِعَينِ، ولا يجمع بين المختلفين؛ كما قال - تعالى -: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]. فقلت للثاني: ما تقول في ذلك؟ قال: لا أسلم له بهذه القاعدة؛ لأن الله ممكن أن يجمع بين المتفرقات، ويفرق بين المجتمعات؛ لأنه - سبحانه - لا يُعجِزه شيءٌ؛ قال - تعالى -: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82]. الإشكال: عدم البدء بتحرير محل النزاع: ما معنى المعازف؟ وما الدليل على تحريمها؟ وما مدى صحة الدليل؟ وما وجه الاستدلال؟ وهل خالف في ذلك أحد؟ وما وجه المخالفة، ومدى اعتبارها؟ وما الرد على المخالف؟ وهل تعلق الحكم بتحريمها على علة؟ وما الفرق بين الحكمة والعلة؟ وهكذا.
__________________
مدونتي ميدان الحرية والعدالة
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |