|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#4
|
|||
|
|||
|
ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا . وكذلك غمس الجنب يده في الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا . وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا : إذا كان كثيرا مقدارقلتين . وأما الطاسة التي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة ، فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها ، لا سيما ما بين يدي الحياض الفائضة في الحمامات ، فإن الماء يجري عليها كثيرا .
أخــــــــــتاه ما معنى لا يجعله مستعملا انا لم افهم شيء فهل اذا تطايرت النجاسة عللى الاناء الذي اغتسل فيه و لم يتغير لونه و لا طعمه و لا رائحته يسمى طاهر ام نجس ارجوك وضح لي جيدا |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |