التوضيح لشرح الجامع الصحيح أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تناول الثوم ورائحة الفم الكريهة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، أسئلة متعددة نجيب عنها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          5 طرق للوقاية من سرطان الجلد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          طرق علاج جدري الماء الدوائية والمنزلية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          فحص مخزون المبيض، معلومات مهمة لكلا الزوجين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          ما هي أسباب العقم عند النساء؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          ما هي أسباب التعب والإرهاق عند النساء؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          معدل ضربات القلب الطبيعي للنساء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          ما هي أسباب اصفرار اللسان؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #21  
قديم 23-12-2025, 11:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 168,650
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التوضيح لشرح الجامع الصحيح أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ابن ال




الكتاب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي

المعروف بـ ابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)
الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٣٦ (٣٣ والفهارس)

المجلد (2)
من صـــ 76 الى صـــ 100
الحلقة (21)





فصل
استدرك الدارقطني في كتابه المسمى بـ «الاستدراكات والتتبع» عَلَى البخاري ومسلم أحاديث، وطعن في بعضها، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين (١). ولأبي مسعود الدمشقي (٢) عليهما استدراك (٣)، وكذا لأبي علي الغساني (٤) في «تقييده» (٥).
وقد أجبت عن ذَلِكَ كله أو أكثره، وسترى ما يخص البخاري من

--------------
(١) مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي باسم «الإلزامات والتتبع» وسماه غير واحد من أهل العلم «الاستدراكات والتتبع» كالمصنف والنووي كما في «شرح مسلم» ١/ ٢٧، وجملة ما في الكتاب مائتان وثمانية عشر حديثًا.
(٢) هو أبو مسعود، إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، صنف كتاب «أطراف الصحيحين»، وكانت وفاته سنة إحدى وأربعمائة، وقيل: سنة أربعمائة. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٢٢٧، «شذرات الذهب» ٣/ ١٦٢.
(٣) وله أيضًا كتاب أجاب فيه عن انتقاد الدارقطني لمسلم في أحاديث أخرجها في «صحيحه» سماه كتاب «الأجوبة» وهو مطبوع.
(٤) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني، صاحب كتاب: «تقييد المهمل» ولد في سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وكانت وفاته في سنة ثمان وتسعين وأربعمائة وكان من جهابذة الحفاظ، قويَّ العربية، بارع اللغة، مقدمًا في الآداب والشعر والنسب، له تصانيف كثيرة في هذِه الفنون. انظر: «سير أعلام النبلاء» ١٩/ ١٤٨ (٧٧)، «شذرات الذهب» ٣/ ٤٠٨، ٤٠٩.
(٥) هو كتاب: «تقييد المهمل وتمييز المشكل» جمع فيه الأوهام التي تتعلق بـ «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» و«موطأ مالك» وهو مطبوع عدة طبعات وقد طبع جزء «صحيح مسلم» باسم «التنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح الإمام مسلم».


ذَلِكَ في مواضعه إن شاء الله تعالى وقدر (١).
وقال النووي: الطعن الذي ذكره فاسد مبني عَلَى قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول، ولقواعد الأدلة فلا يُغْترّ بذلك (٢).

---------------
(١) وقد تصدى للرد على كثير من هذِه الانتقادات التي وجهت و«الصحيحين» جماعة من الأئمة منهم القاضي عياض في شرحه لمسلم وكذا النووي والحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري.
(٢) قاله في مقدمة «شرح البخاري» كما في «هدي الساري» ص ٣٤٦.



فصل
ألزم الدارقطني وغيره البخاري ومسلمًا إخراج أحاديث تركا إخراجها، مع أن أسانيدهما أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما.
وذكر الدارقطني أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي - ﷺ -، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا فلزمهما إخراجها عَلَى مذهبهما (١). وذكر البيهقي أنهما اتفقا عَلَى أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأنَّ كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد.
وصنف الدارقطني والهروي (٢) في هذا النوع الذي ألزموهما. وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل

-----------------
(١) «الإلزامات والتتبع» ص ٨٣.
(٢) هو الحافظ الإمام العلامة، شيخ الحرم، أبو ذر، عَبْد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمد، المعروف ببلده بابن السماك، الأنصاري الخراساني الهروي المالكي، راوى «الصحيح» عن المستملي، والحموي، والكشميهني، ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاثمائة، من مصنفاته «مستدرك على الصحيحين»، «السنة»، «الجامع»، «الدعاء»، «فضائل القرآن»، «دلائل النبوة».
توفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وقيل: في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة.
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١١/ ١٤١، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١١٠٣ - ١١٠٨، «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٥٥٤ - ٥٦٣، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٥٤.



من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إِذَا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلًا في بابه ولم يخرجا له نظيرًا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه عَلَى علة إن كان روياه أو تركاه إيثارا لترك الإطالة، أو لأنهما رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذَلِكَ.

فصل
الذي استقر عليه الأمر وعليه الكثير أو الأكثر من العلماء أن المبتدع يحتج بحديثه إِذَا لم يكن داعية، ولا يحتج بحديثه إِذَا كان داعية.
وفي الصحيح كثير من أحاديثهم في الأصول والشواهد فليحمل عَلَى ما إِذَا لم يكن داعية، وإن كان وقع فيه الرواية عمن هو داعية، كعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني فإنه كان داعية إلى الإرجاء كما قاله أبو داود (١)، وكعمران بن حطان فإنه من دعاة الشراة (٢) ولعله قليل في جنب الأول (٣).

----------------
(١) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، أبو يحيى الكوفي، والد يحيى بن عبد الحميد الحماني وعبد الرحمن لقبه بَشْمين أصله خوارزمي، وحمان من تميم.
قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الحميد الحماني ثقة، وأبوه ثقة.
وقال النسائي: ثقة، وفي موضع آخر قال: ليس بالقوي.
روى له مسلم في مقدمة كتابه، والباقون، سوى النسائي، مات سنة اثنتين ومائتين.
قال الحافظ في «هدي الساري» ص ٤١٦: كان ثقة ولكنه ضعيف العقل، روى له البخاري حديثًا واحدًا في فضائل القرآن من روايته عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى فى قول النبي - ﷺ -: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» وقال فى «التقريب» (٣٧٧١): صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء. انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٥ (١٦٥٣)، «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦ (٧٩)، «الكامل» لابن عدي ٧/ ٩ (١٤٧٠)، «تهذيب الكمال» ١٦/ ٤٥٢ (٣٧٢٥).
(٢) الشراة: الخوراج. انظر: «تهذيب اللغة» ٢/ ١٨٦٩، «لسان العرب» ٤/ ٢٢٥٣.
(٣) هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث، وثقه العجلي، قال =



فصل
ادعى الحاكم في «مدخله إلى الإكليل» أن شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي - ﷺ -، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور عَلَى ذَلِكَ الشرط. ثم كذلك قَالَ: والأحاديث المروية بهذِه الشريطة لا يبلغ عدها عشرة آلاف حديث (١).
وهذا الشرط الذي ذكره عملهما يخالفه، فقد أخرجا في «الصحيحين» حديث عمر بن الخطاب: «إنما الأعمال بالنيات» ولا يصح إلا فردا كما سيأتي (٢)، وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غير ابنه سعيد (٣)،

--------------
= قتادة: كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث: قال الحافظ في «هدي الساري» ص ٤٣٢: لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد. وقال في «التقريب» (٥١٥٢): صدوق إلا أنه كان على مذهب الخوراج، ويقال: رجع عن ذلك.
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ٤١٣ (٢٨٢٢)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٦ (١٦٤٣)، «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٢٢ (٤٤٨٧)، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ٢١٤.
(١) «المدخل إلى الإكليل» ص ٢٩.
(٢) سيأتي برقم (١).
(٣) سيأتي برقم (١٣٦٠) كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، ورواه مسلم (٢٤) كتاب: الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت …



وأخرج مسلم حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي، ولم يرو عنه غير حميد (١)، قَالَ ابن الصلاح، وتبعه النووي: وأخرج البخاري حديث الحسن البصري، عن عمرو بن تغلب: «إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إليّ» (٢)، ولم يرو عنه غير الحسن (٣). قُلْتُ: لا، فقد روى عنه أيضًا الحكم بن الأعرج، كما نص عليه ابن أبي حاتم (٤).
قالا: وأخرج أيضًا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي
«يذهب الصالحون الأول فالأول» (٥). ولم يرو عنه غير قيس (٦).
قُلْتُ: لا، فقد روى عنه زياد بن علاقة أيضًا، كما ذكره ابن أبي حاتم أيضًا (٧).

------------
(١) مسلم (٨٧٦) كتاب: الجمعة، باب: حديث التعليم في الخطبة.
(٢) سيأتي برقم (٩٢٣) كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.
(٣) «علوم الحديث» ص ٣٢٠، «التقريب مع التدريب» ٢/ ٣٨٢.
(٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٢ في ترجمة عمرو بن تغلب (١٢٣٥)، ونص عليه أيضًا ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ ترجمة عمرو (١٩٢٠).
(٥) سيأتي برقم (٦٤٣٤) كتاب: الرقاق، باب: ذهاب الصالحين ويقال: الذهاب المطر.
(٦) «علوم الحديث» ص ٣٢٠، «التقريب مع التدريب» ٢٣/ ٣٨٢.
(٧) قلت: هكذا ذكر المصنف هنا أن زياد بن علاقة يروي عن مرداس بن مالك الأسلمي، وذكره كذلك في «المقنع» ١/ ٢٦٠، وهو ما ذكره أيضًا المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٤٩٨ في ترجمة زياد بن علاقة (٢٠٦١) فقال: روى عن مرداس الأسلمي، وكرره أيضًا في ترجمة مرداس الأسلمي من «التهذيب» ٢٧/ ٣٧٠ (٥٨٥٦) فقال: روى عنه: زياد بن علاقة وقيس بن أبي حازم، وذكره أيضًا الذهبي فقال في «الكاشف» ٢/ ٢٥١ (٥٣٥٥): مرداس بن مالك الأسلمي، عنه قيس بن أبي حازم، وزياد بن علاقة، وكذا العيني في «عمدة القاري» ١/ ٥ وهو وهم منهم جميعًا تتابعوا عليه. والصواب ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي من أن مرداس الأسلمي لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم، أما مرداس الذي يروي عنه =



قالا: وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري (١)، ولم يرو عنه غير عبد الله (٢).
-----------------
= زياد بن علاقة هو مرداس بن عروة، ومما يؤكد ذلك أن المصنف عزا قوله هنا لابن أبي حاتم، والذي عند ابن أبي حاتم يؤكد ما قلناه، ففي ترجمة زياد بن علاقة من «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٤٠ (٢٤٣٧) أورد ابن أبي حاتم ترجمته ولم يذكر له رواية عن مرداس الأسلمي، وفي ترجمة مرداس الأسلمي ٨/ ٣٥٠ (١٦٠٧) قال: روى عنه قيس بن أبي حازم سمعت أبي يقول ذلك، ثم أورد ترجمة مرداس بن عروة (١٦٠٨) وقال: روى عنه زياد بن علاقة سمعت أبي يقول ذلك. وأيضًا قال مسلم في «المنفردات والوحدان» ص ٧٥ - ٧٧: أسامة بن شريك، ومرداس بن عروة لم يرو عنهما إلا زياد بن علاقة، وقال ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٤٤٩: مرداس بن عروة روى عنه زياد بن علاقة، وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٥٦٦ (٢٧٣٦): مرداس بن عروة يعد في الكوفيين، روى عنه زياد بن علاقة، وكذا قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ١٤٠، وقال العراقي في «التقييد والإيضاح» ص ٣٣٤ الصواب ما قاله ابن الصلاح، فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر، وقال الحافظ في «الفتح» ٧/ ٤٤٥: قال ابن السكن، زعم بعض أهل الحديث أن مرداس بن عروة الذي روى عنه زياد بن علاقة هو الأسلمي، قال: والصحيح أنهما اثنان. قلت: وفي هذا تعقب على المزي في قوله في ترجمة مرداس الأسلمي: روى عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة، ووضح أن شيخ زياد غير مرداس الأسلمي. اهـ. وقال نحو هذا القول في «الفتح» ١١/ ٢٥١ - ٢٥٢، وقاله أيضًا في «التهذيب» ٤/ ٤٧، وكذا في «الإصابة» ٣/ ٤٠١ ترجمة مرداس الأسلمي (٧٨٩٤)، ويؤكد ما قلناه أيضًا ما رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٣٥، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ١١٧ - ١١٨، والطبراني ٢٠/ ٢٩٩ (٧١٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٥٦٦ - ٢٥٦٧، البيهقي ٨/ ٤٣ من طريق محمد بن جابر والوليد بن أبي ثور كلاهما عن زياد بن علاقة، عن مرداس بن عروة: أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فقتله، فأتي به النبي - ﷺ - فأقاده منه.
(١) مسلم (١٠٦٧) كتاب: الزكاة، باب: الخوراج شر الخلق والخليقة.
(٢) «علوم الحديث» ص ٣٢٠ - ٣٢١، «التقريب مع التدريب» ٢/ ٣٨٣.



قُلْتُ: لا، ففي «الغيلانيات» من حديث سليمان بن المغيرة ثنا ابن أبي الحكم الغفاري، (حدثتني جدتي) (١)، عن رافع بن عمرو، فذكر حديثًا (٢).
قالا: وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزني: «إنه ليغان عَلَى قلبي» (٣) ولم يرو عنه غير أبي بردة (٤).
قُلْتُ: لا، فقد ذكر العسكري أن ابن عمر روى عنه أيضًا (٥). قُلْتُ: ومعاولة بن قرة أيضًا (٦).

-------------
(١) في الأصل: حدثني جدي، ولعل الصواب ما أثبتناه كما في «الغيلانيات» ص ٢٧٣.
(٢) «الغيلانيات» ص ٢٧٣ (٧٦٩)، ورواه أيضًا أبو داود (٢٦٢٢)، وابن ماجه (٢٢٩٩) من طريق معتمر بن سليمان، عن ابن أبي الحكم الغفاري، عن جدته، عن عم أبيها رافع بن عمرو، والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٣) لجهالة ابن أبي الحكم، وجدته.
(٣) مسلم (٢٧٠٢) كتاب: الذكر والدعاء، باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه.
(٤) «علوم الحديث» ص ٣٢١، ولم يذكره النووي في «التقريب» وإنما نقله السيوطي في «التدريب» ٢/ ٣٨٣ عن ابن الصلاح.
(٥) روى البخاري في «الأدب المفرد» (٩٨٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٣٥٧ (١١٢٨)، والطبراني ١/ ٣٠٠ (٨٧٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١/ ٣٣٢ (١٠٤٥)، والبيهقي في «الشعب» ٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (٨٨٨٨)، والضياء في «المختارة» ٤/ ٣١٥ - ٣١٦ (١٤٩٥)، والمزي ١٧/ ٢٢٨ عن ابن عمر، عن الأغرِّ المزني أنه كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف … الحديث.
وحسنه الألباني في «الأدب المفرد» (٩٨٤)، فثبت بهذا الحديث ما ذكره المصنف عن العسكري أن ابن عمر يروي عن الأغر.
(٦) وأما حديث معاوية بن قرة عن الأغر، فرواه البزار كما في «كشف الأستار» (٨٤٤)، والطبراني ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (٨٩١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١/ ٣٣٣ (١٠٤٨)، والضياء في «المختارة» ٤/ ٣١٨ (١٤٩٩) أن رجلًا أتى رسول الله =



وفي «معرفة الصحابة» لابن قانع (١) قَالَ: ثابت البناني: عن الأغر، أغر مزينة (٢). وأغرب من قول الحاكم هذا قول الميانشي في «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله»: شرطهما في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله - ﷺ - اثنان من الصحابة فصاعدًا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة.
والظاهر أن شرطهما اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة (٣).

----------------
= - ﷺ - فقال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: «إنما الوتر بالليل …» الحديث.
قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٤٦: رجاله موثقون، وإن كان في بعضهم كلام لا يضر، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٧١٢).
(١) هو الإمام الحافظ البارع القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم البغدادي، ولد سنة خمس وستين ومائتين، وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرًا به، قال البرقاني: البغداديون يوثقونه، وهو عندي ضعيف، وقال الدارقطني: كان يحفظ، ولكنه يخطئ ويصر، توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٤/ ١٤، «المنتظم» ٧/ ١٤، «سير أعلام النبلاء» ١٥/ ٥٢٦، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٨٨٣، «لسان الميزان» ٣/ ٣٨٣.
(٢) «معجم الصحابة» ١/ ٥٠ - ٥١.
(٣) قلت: وهذا هو تعريف الحديث الصحيح كما هو مقرر في مصطلح الحديث، وهو: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. انظر: «علوم الحديث» ص ١١ - ١٢، «المقنع» ١/ ٤١، «التقييد والإيضاح» ص ٢٤.



فصل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد
وقد أكثر البخاري من ذكر المتابعة، فإذا روى حماد مثلًا حديثًا عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، نظرنا هل تابعه ثقة فرواه عن أيوب؟ فإن لم نجد فثقة غير أيوب عن ابن سيرين، وإلا فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -؛ فأي ذَلِكَ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ له أصلًا يرجع إليه وإلا فلا، فهذا النظر هو الاعتبار.
وأما المتابعة: فأن يرويه عن أيوب غير حماد، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي - ﷺ - غير أبي هريرة. فكل نوع من هذِه يسمى متابعة. وأفضلها الأولى، وهي: متابعة حماد في الرواية عن أيوب، ثمَّ ما بعده عَلَى الترتيب، وسببه أنها تقويه، والمتأخر إلى التقوية أحوج.
وأما الشاهد: فأن يروى حديث آخر بمعناه. وتسمى المتابعة شاهدًا، ولا ينعكس، فإذا قالوا في مثل هذا: تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد، كان مشعرًا بانتفاء وجوه المتابعات كلها فيه. ثمَّ إنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض الضعفاء. وفي «الصحيح» جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد، ولا يصلح


لذلك كل ضعيف. ولهذا يقول الدارقطني وغيره: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به.
ولنذكر مثالًا للمتابع والشاهد ليتضح لك ذَلِكَ: فحديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه - ﷺ - قَالَ: «لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» (١) ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء بدون الدباغ (٢). تابع عمرًا أسامة بن زيد فرواه عن عطاء عن ابن عباس أنه - ﷺ - قَالَ: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به» (٣) وشاهده حديث عبد الرحمن بن وَعْلَة عن ابن عباس رفعه: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (٤).
ثمَّ اعلم أن البخاري -رحمه الله- قد يأتي بالمتابعة ظاهرًا، كقوله في مثل هذا: تابعه مالك عن أيوب. أي: تابع مالك حمادًا فرواه عن أيوب كرواية حماد، فالضمير في (تابعه) يعود إلى حماد، وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد، فنحتاج إذًا إلى معرفة طبقات الرواة ومراتبهم، فتنبه لذلك.

--------------------
(١) رواه مسلم (٣٦٣) كتاب: الحيض، باب: تطهير جلود الميتة.
(٢) رواه أحمد ١/ ٢٢٧، الدارقطني ١/ ٤٤، والبيهقي ١/ ١٦.
(٣) رواه االطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٤٦٩، والدارقطني ١/ ٤٤، والبيهقي ١/ ١٦.
(٤) رواه مسلم (٣٦٦) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، والترمذي (١٧٢٨)، وابن الجارود (٦١، ٨٧٤)، وأبو عوانة (٥٦١)، وابن حبان (١٢٨٧ - ١٢٨٨)، والبيهقي ١/ ١٦.



فصل في معرفة ألفاظ تتداول عَلَى الألسنة في هذا الفن
منها: المرفوع (١)، وهو ما أضيف إلى رسول الله - ﷺ - خاصة قولًا، أو فعلًا أو تقريرًا، متصلًا كان أو منقطعًا أو مرسلًا. وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي - ﷺ - أو قوله (٢). فخصَّصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي.
ومنها: الموقوف (٣): وهو ما أضيف إلى الصحابة كذلك، ويستعمل في غيرهم مقيدًا، فيقال: وقفه فلان عَلَى عطاء ونحوه.
ومنها: المقطوع (٤): وهو ما أضيف إلى تابعي أو من دونه كذلك.
ومنها: المنقطع (٥): وهو ما لم يتصل سنده عَلَى أي وجه كان انقطاعه، فإن سقط منه رجل فأكثر سمي أيضًا معضلًا بفتح الضاد.

-------------------
(١) انظر: «علوم الحديث» ص ٤٥، «المقنع» ١/ ١١٣، «تدريب الرواي» ١/ ٢٢٦.
(٢) «الكفاية في علم الرواية» ص ٥٨.
(٣) نظر: «علوم الحديث» ص ٤٦، «المقنع» ١/ ١١٤ - ١١٥.
(٤) انظر: «علوم الحديث» ص ٤٧ - ٥١، «المقنع» ١/ ١١٦ - ١٢٨، «تدريب الراوي» ١/ ٢٤٠.
(٥) انظر: «علوم الحديث» ص ٥٦ - ٥٨، «المقنع» ١/ ١٤١ - ١٤٤، «تدريب الراوي» ١/ ٢٦٠ - ٢٦٣.



ومنها: المرسل (١): فهو عند الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه ما انقطع سنده كالمنقطع. وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله - ﷺ -، وشرط بعضهم أن يكون تابعيًّا كبيرًا. ثمَّ مذهب الشافعي والمحدثين: أن المرسل لا يحتج به، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء: يحتج به (٢)، ومذهب الشافعي: أنه إِذَا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وبان بذلك صحته، وذلك بأن يروى مسندًا، وإن كان ضعيفًا أو مرسلًا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء أو عوام أهل العلم كما قاله الشافعي في «الرسالة» (٣)، أو يكون معه قول صحابي أو قياس، أو ينتشر من غير دافع، أو يعمل به أهل العصر، أو لا يوجد دلالة سواه، كما قَالَه الشافعي في الجديد -كما قَالَ الماوردى (٤) -، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل.
وسواء في هذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره، وقال بعض الشافعية: مرسل سعيد حجة مطلقًا؛ لأنها فتشت فوجدت مسندة،

-------------------
(١) انظر: «علوم الحديث» ص ٥١ - ٥٦، «المقنع» ١/ ١٢٩ - ١٤٠، «تدريب الراوي» ١/ ٢٤١ - ٢٥٩.
(٢) انظر: «التمهيد» ١/ ٢ - ٥، «المجموع» ١/ ١٠٠ - ١٠١، «جامع التحصيل» ص ٣٣ - ٤٩، «أصول مذهب الإمام أحمد» ص ٣٢٧ - ٣٤٣.
(٣) «الرسالة» ص ٤٦٢ - ٤٦٥.
(٤) «الحاوي» ٥/ ١٥٨، والماوردي هو: الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف، منها: «الحاوي»، تفسير القرآن المسمى «النكت والعيون»، «أدب الدنيا والدين». انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٢/ ١٠٢، «طبقات المفسرين» للداودى ١/ ٤٢٣، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٦٤ (٢٩)، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٨٥.



وليس كما قال (١). هذا في مرسل غير الصحابي. أما مرسله -وهو روايته- ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله - ﷺ - من الوحي الرؤيا الصالحة (٢). فالجمهور عَلَى أنه حجة، وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (٣) فقال: إنه ليس بحجة إلا أن يقول: لا أروي إلا عن صحابي؛ لأنه قد يروي عن تابعي، والصواب الأول؛ لأن روايته غالبًا عن النبي - ﷺ -، أو عن صحابي آخر، فإذا روى عن تابعي عَلَى الندور ينبه (٤).
وقد أفرد الخطيب جزءًا فيما رواه الصحابة عن التابعين، وزاد عددهم عَلَى العشرين.

--------------------
(١) انظر: «الكفاية في علم الرواية» ص ٥٧١ - ٥٧٢، «المجموع» ١/ ١٠٠ - ١٠١.
(٢) سيأتي برقم (٣) كتاب: بدء الوحي، باب (٣).
(٣) هو الإمام العلامة الأوحد، الأستاذ أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الأصولي الشافعي، الملقب بركن الدين، أحد المجتهدين في عصره، وصاحب المصنفات الباهرة، بنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة، توفي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربعمائة. انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ١/ ٢٨، «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٣٥٣ (٢٢٠)، «الوافي بالوفيات» ٦/ ١٠٤، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٠٩.
(٤) انظر: «المجموع» ١/ ١٠٣، «تدريب الراوي» ١/ ٢٥٩.



فصل في قواعد يكثر الحاجة إليها
وهي خمس عشرة قاعدة
الأولى:
إِذَا روى بعض الثقات الحديث متصلًا وبعضهم مرسلًا، أو بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا أو وصله هو أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالوصل والرفع؛ لأنه زيادة ثقة. وصححه الخطيب. وقيل: يحكم بالإرسال والوقف، ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين، وقيل: يؤخذ برواية الأحفظ، وقيل: الأكبر (١).
القاعدة الثانية:
زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من الطوائف، وقيل: لا يقبل، وقيل: تقبل من غير من رواه ناقصًا ولا تقبل منه للتهمة. وأما إِذَا روى العدل الضابط المتقن حديثًا انفرد به فمقبول بلا خلاف. نقل الخطيب اتفاق العلماء عليه (٢).

--------------------
(١) «الكفاية» للخطيب للبغدادي ص ٥٧٨ - ٥٨٢، وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح ص ٨٥ - ٨٨ النوع السادس عشر، «المقنع» ١/ ١٩١ - ٢٠٨، «تدريب الراوي» ١/ ٣١٠ - ٣١٥.
(٢) المصادر السابقة.



القاعدة الثالثة:
إِذَا قَالَ الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، أو: من السنة كذا، أو: أُمِر بلال أن يشفع الأذان (١) ونحو ذَلِكَ، فكله مرفوع عَلَى الصحيح الذي عليه الجمهور من الطوائف، سواء قَالَ ذَلِكَ في حياة رسول الله - ﷺ - أو بعده، وقيل: موقوف، والصواب الأول، وهو ما نصَّ عليه أيضًا الشافعي في «الأم» (٢) حيث قَالَ في باب: ما عدد كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس، والضحاك: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي - ﷺ -، لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله - ﷺ -. ونقل ابن داود من أصحابنا في شرحه المختصر في كتاب الجنايات في أسنان الإبل عن الشافعي أنه كان يرى في القديم أن ذَلِكَ مرفوع من الصحابي أو التابعي، ثمَّ رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد. أما إِذَا قَالَ التابعي: أمرنا بكذا. فقال الغزالي: يحتمل أن يريد: أمر النبي - ﷺ - أو أمر كل الأمة فيكون حجة. ويحتمل: أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذَلِكَ إلا وهو يريد من يجب طاعته (٣).

----------------------
(١) سيأتي برقم (٦٠٥) كتاب: الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى.
(٢) «الأم» ١/ ٢٤٠.
(٣) «المستصفى من علم الأصول» ١/ ٢٤٩.
والغزالي هو الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط من مصنفاته «الإحياء»، «الأربعين»، «القسطاس»، «محك النظر»، انظر ترجمته في: «المنتظم» ٩/ ١٦٨، «وفيات الأعيان» ٤/ ٢١٦، «سير أعلام النبلاء» ١٩/ ٣٢٢ (٢٠٤)، «الوافي بالوفيات» ١/ ٢٧٤، «شذرات الذهب» ٤/ ١٠.



فروع:
إِذَا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية فمرفوع بالاتفاق، وإذا قَالَ الراوي عن التابعي: يرفعه أو يبلغ به فمرفوع مرسل، وإذا قَالَ التابعي: من السنة كذا، فالصحيح أنه موقوف، وقيل: مرفوع مرسل، وإذا قَالَ الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسًا بكذا. إن لم يضفه إلى حياة رسول الله - ﷺ - أو عهده أو نحو ذَلِكَ فموقوف، وإن أضافه فقال: كنا أو كانوا يفعلون في حياة رسول الله - ﷺ - أو عهده أو وهو فينا أو بين أَظْهُرنا فمرفوع عَلَى الصحيح.
وقيل: موقوف، وقيل: إن كان أمرًا يظهر غالبًا فمرفوع وإلا فموقوف (١).
وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي (٢).
وقيل: مرفوع مطلقًا وهو ظاهر كلام كثيرين من المحدثين والفقهاء.
قَالَ النووي: وهو قوي فإنه ظَاهِرُهُ (٣).

---------------------
(١) انظر: «الكفاية» ص ٥٨٥، باب: التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به، «علوم الحديث» لابن الصلاح ص ٤٧ النوع الثامن، «المقنع» لابن الملقن ١/ ١١٦.
(٢) هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي، الشيرازي الشافعي، نزيل بغداد، قيل: لقبه جمال الدين، ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، من مصنفاته: «المهذب»، «التنبيه»، «اللمع في أصول الفقه»، «الملخص في أصول الفقه». انظر ترجمته في: «الأنساب» ٩/ ٣٦١، «المنتظم» ٩/ ٧، «وفيات الأعيان» ١/ ٢٩، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٤٥٢ (٢٣٧)، «شذرات الذهب» ٣/ ٣٤٩.
(٣) «مسلم بشرح النووي» ١/ ٣٠.



وأغرب بعضهم فقال: إن كان الراوي الصديق، فمرفوع؛ لأنه لا يقول: أمرنا إلا وأمره النبي - ﷺ - بخلاف غيره من الصحابة، فإنه يحتمل غيره، حكاه ابن الأثير.
وأما قول التابعي: كانوا يقولون أو يفعلون. فلا يدل عَلَى قول ولا عَلَى فعل جميع الأمة، فلا حجة فيه بلا خلاف، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلاف، ذهب الأكثرون إلى أنه لا يثبت به.
القاعدة الرابعة:
إِذَا خلط الثقة لاختلال ضبطه بهرم أو ذهابِ بصر ونحوه، قُبِلَ حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل من أخذ عنه بعد الاختلاط أو شككنا في وقت أخذه، وما كان في «الصحيحين» من هذا فمحمول عَلَى أنه علم أنه أخذ قبل الاختلاط (١).
القاعدة الخامسة:
الإسناد المُعنعَن: وهو فلان عن فلان، قيل: إنه مرسل أو منقطع، والصحيح عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين -وادعى جماعة الإجماع عليه- أنه متصل بشرط أن لا يكون المُعنعِن مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا.
وفي اشتراط ثبوث اللقاء، قولان:
أحدهما: يشترط، وهو مذهب علي بن المديني وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين.

----------------
(١) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح ص ٣٩١ - ٣٩٨ النوع الثاني والستون.
«المقنع» ٢/ ٦٦٢ - ٦٦٧، «تدريب الراوي» ٢/ ٥٣٠ - ٥٤٤.



قَالَ النووي في «شرح مسلم» وغيره: وهو الأصح (١).
و(ثانيهما) (٢): لا، بل يكفي الإمكان وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادّعى في مقدمة «صحيحه» الإجماع عليه (٣).
وفي اشتراط طول صحبته له قولان وكذا في معرفته بالرواية عنه.
وباشتراط هذا قَالَ أبو عمرو المقري (٤).
وإذا قَال: ثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا. أو قَالَ ابن المسيب كذا ونحوه.
فقال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة (٥) والبرديجي (٦) لا يلتحق ذَلِكَ

----------------
(١) «مسلم بشرح النووي» ١/ ٣٢.
(٢) في الأصل: (ثانيها).
(٣) «صحيح مسلم» ١/ ٢٣ - ٢٩.
(٤) هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق، عالم الأندلس، أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، القرطبي ثم الداني، ويعرف قديمًا بابن الصيرفي، صنف: «التيسير»، «جامع البيان»، ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وتوفي يوم نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة. انظر ترجمته في: «معجم الأدباء» ١٢/ ١٢٤، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٧٧ (٣٦)، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١١٢٠، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٧٢.
(٥) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور، الحافظ الكبير العلامة الثقة، أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي، صاحب «المسند الكبير» العديم النظير المعلل، الذي تمَّ من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدًا، ولو كمل لجاء في مائة مجلد، ولد في حدود الثمانين ومائة. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٤/ ٢٨١، «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٤٧٦ (١٧٤)، «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٥٧٧، «شذرات الذهب» ٢/ ١٤٦.
(٦) هو الإمام الحافظ الحجة، أبو بكر، أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي، نزيل بغداد، ولد بعد الثلاثين ومائتين، أو قبلها. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٥/ ١٩٤، «سير أعلام النبلاء» ١٤/ ١٢٢ (٦٦)، «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٧٤٦، «الوافي بالوفيات» ٨/ ٢٢٣.



بعن، بل هو منقطع حتَّى يتبين السماع (١) وقال الجمهور كما نقله عنهم ابن عبد البر: هو كعن فيحمل عَلَى السماع بالشرط السالف (٢).
القاعدة السادسة:
التدليس قسمان:
أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه قائلا: قَالَ فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره صغيرًا أو ضعيفًا تحسينا للحديث. وهذا القسم مذموم جدًّا، ذمَّه الجمهور، ولا يغتر بجلالة من تعاطاه من كبار العلماء، فقد كان لبعضهم فيه عذر، وهو أن الحديث قَدْ يكون عنده عمن يعتقد عدالته وضبطه، وهو عند الناس أو أكثرهم مجروح، فهو يعتقد صحة الحديث في نفس الأمر لكون الراوي ثقة عنده والناس يرونه ضعيفًا، فلو ترك التدليس وصرح باسم شيخه جعل الناس الحديث ضعيفًا وفاتت سنة عَلَى المسلمين، فعدل إلى التدليس لهذِه المصلحة مع أنه لم يكذب. فإن قُلْت: فعلى هذا ينبغي أن يحتج بعنعنة المدلس؛ لأنه إن كان فيه محذوف فهو ثقة. قُلْتُ: عنه جوابان للنووي رحمه الله:
أحدهما: أن هذا الاحتمال وإن كان ممكنًا فلسنا عَلَى قَطْع منه ولا ظَنّ.
ثانيهما: أنه وإن كان ثقة عنده فلا يحتج به حتَّى يسميه؛ لأنه قد يعتقده ثقة وهو مجروح للاختلاف في أسباب الجرح، ولهذا لو قَالَ:

--------------------
(١) انظر: «علوم الحديث» ص ٦٢ - ٦٣، «التقييد والإيضاح» ص ٨٤ - ٨٥، «تدريب الراوي» ١/ ٢٧٠ - ٢٧٢.
(٢) «التمهيد» ١/ ٢٦.



أخبرني الثقة لم يحتج به عَلَى المذهب الصحيح، ثمَّ قَالَ قوم: من عرف بهذا التدليس صار مجروحًا ولا تقبل روايته وإنْ بَيَّنَ السماع. والصحيح الذي عليه الجمهور التفصيل فيما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع كعن وقال، فمرسل، وما بينه فيه كسمعت، وثنا، وأبنأ فمقبول محتج به.
وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير جدًّا كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم. وهذا الحكم جارٍ فيمن ثبت أنه دلس مرة واحدة. وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب المعتمدة التي التزم مصنفوها المحققون الصحيح عن المدلسين (بعن) محمول عَلَى أنه ثبت سماع ذَلِكَ المدلس ذَلِكَ الحديث من ذَلِكَ الشخص من جهة أخرى.
القسم الثاني: أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بخلاف ما يعرف به، فكراهته أخف من الأولى، وسببها توعير طريق معرفته، ورمي الوليد بن مسلم وَبقِيَّة بن الوليد بتدليس التسوية، وهو لا يختص بشيخ المدلس بل بشيخ شيخه، مثاله: أن يكون بين الأوزاعي ونافع مثلًا من ضُغف، مع أن الأوزاعي روى عن نافع فيسقط بَقِيَّةُ الضعيف، ويروي الحديث عن الأوزاعي عن نافع فتنبه لذلك (١).
القاعدة السابعة:
إِذَا قَالَ الصحابي لنفسه قولًا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر، فليس هو إجماعًا، وهل هو حجة؟ فيه خلاف للعلماء وهو قولان للشافعي: الجديد الصحيح: أنه ليس بحجة، والقديم: أنه حجة، فإن قلنا:

------------------
(١) انظر: «الكفاية» ص ٥١٠، «علوم الحديث» ص ٧٣ - ٧٦، «المقنع» ١/ ١٥٤ - ١٩٤، «تدريب الراوي» ١/ ٢٧٩ - ٢٩١.


حجة قدم عَلَى القياس. ولزم التابعي وغيره العمل به ولا يجوز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، وإذا قلنا: ليس بحجة قدم القياس عليه وجاز للتابعي مخالفته (١).
وأما إِذَا اختلفت الصحابة فعلى الجديد: لا يقلد بعضهم ويطلب الدليل، وعلى القديم: هما دليلان تعارضا فنرجح أحدهما بكثرة العدد، فإن استويا قدم بالأئمة، فإن كان مع أقلهما عددًا إمام دون أكثرهما فهما سواء، فإن استويا في العدد والأئمة لكن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل يقدم أم يستويان؟ فيه وجهان لأصحابنا، هذا كله إِذَا لم ينتشر، فأما إِذَا انتشر فإن خولف فحكمه ما سبق، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا:
أصحها: أنه حجة وإجماع.
وثانيها: لا فيهما. واختاره الغزالي في «المستصفى» (٢).
وثالثها: حجة بلا إجماع.
ورابعها: إن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة وإن كان فُتيا غيرهما فحجة.
وخامسها: عكسه؛ لأن الحكم غالبًا يكون بعد مشورة ومباحثة وينتشر انتشارًا ظاهرًا بخلاف الفتيا (٣).

-----------------------
(١) انظر: «التلخيص» لإمام الحرمين ٣/ ٩٧، ٤٥٠ - ٤٥١، «مسلم بشرح النووي» ١/ ٣١، «الإبهاج في شرح المنهاج» ٣/ ١٩٢، «التمهيد» للإسنوي ص ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٢) «المستصفى» ١/ ٤٠٠.
(٣) انظر: «التلخيص» ٣/ ٤٥١ - ٤٥٦، «المستصفى» ١/ ٤٠٠ - ٤٠٤، «مسلم بشرح النووي» ١/ ٣١، «التمهيد» للإسنوى ص ٤٩٩ - ٥٠٠.



ولو قَالَ التابعي قولًا ولم ينتشر وخولف فليس بحجة قطعًا، فإن لم يخالف فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه كالصحابي، فيكون عَلَى الأوجه الخمسة، وقيل: لا يكون هذا حجة. قَالَ ابن الصباغ: والصحيح أنه إجماع. قَالَ النووي: وهو كما صحح؛ لأن التابعي في هذا كالصحابي من حيث أنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة (١)، وقال في «شرح مسلم»: ما صححه صاحب «الشامل» هو الأفقه، فلا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي (٢).
القاعدة الثامنة:
إِذَا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرًا بالألفاظ ومقاصدها عالمًا بما تختلف به دلالتها، لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل عليه أداء اللفظ الذي سمعه فإن كان عالمًا بذلك فأقوال:
أحدها: أنه لا يجوز أيضًا، قاله طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
ثانيها: يجوز في غير حديث النبي - ﷺ - دون حديثه.
ثالثها: يجوز في الجميع إِذَا قطع بأنه أدى المعنى، قاله الجمهور من الطوائف، وهو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة، وهذا الخلاف في غير المصنفات، أما فيها: فلا يجوز تغييرها. وإن كان بالمعنى فإن من

----------------------
(١) «المجموع» ١/ ٩٨.
(٢) «شرح مسلم للنووي» ١/ ٣١.



رخص ثَمَّ؛ إنما رخص لما في الجمود عَلَى الألفاظ من الحرج وهو منتفٍ فيها (١).
فرع: لو كان في أصل الرواية أو الكتاب لفظة وقعت غلطًا،
فالصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يغيره في الكتاب، بل يرويه عَلَى الصواب، وينبه عليه عَلَى حاشية الكتاب. وعند الرواية فيقول: كذا وقع والصواب كذا. وأحسن الإصلاح أن يكون ما جاء في رواية.
وعن الشيخ عزالدين بن عبد السلام أنه لا يجوز روايته بواحد منهما، أما الصواب؛ فلأنه لم يسمعه من الشيخ كذلك، وأما الخطأ؛ فلأنه - ﷺ - لم يقله (٢).
القاعدة التاسعة:
إِذَا كان في سماعه عن رسول الله - ﷺ - فأراد أن يرويه ويقول عن النبي - ﷺ - أو عكسه، فالصحيح جوازه؛ لأنه لا يختلف به هنا معنى (٣).
القاعدة العاشرة:
ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته عَلَى ما سمع من شيخه؛ لأنه يكون كاذبًا عَلَى شيخه، إلا أن يميز فيقول: حَدَّثَنِي فلان: قَالَ: ثنا فلان هو: ابن فلان أو يعني: ابن فلان. أو هو: الفلاني. وما أشبه هذا، فهذا جائز حسن قَدْ استعمله الأئمة، وهذا مما ينبغي أن يحفظ فهو كثير الاستعمال، وقد استعمل في «الصحيح» من هذا أشياء لا تنحصر وستمر بك إن شاء الله.

--------------
(١) انظر: «الكفاية» ص ٣٢٨، «علوم الحديث» ص ٢١٣، «المقنع» ١/ ٣٧٢.
(٢) انظر: «علوم الحديث» ص ٢٢٥، «المقنع» ١/ ٣٨٤.
(٣) قلت: وممن اختار جوازه: حماد بن سلمة، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر الخطيب، وقال أبو عمرو بن الصلاح: لا يجوز، انظر: «مسلم بشرح النووي» ١/ ٣٨.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 7 ( الأعضاء 0 والزوار 7)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 1,414.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 1,412.69 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.12%)]